.2 3 3 ص ١ > أ و ٠ 07 U9 0 7 ص ١ . ا > 4 1 / 1 بر و 1 ١ ' کے ^۹ 4 5 4 1 ا | : 251 ون 7 7 ر 2 7 ۹ ٠ 4 5 ٠ > / م 0 کک أ 5 35 4 : . “م هه | 9 ہے ا Cc 4 : م ١ / هه ٠ | 2 و 5 ١ ١ 2 / ١ - مو / A“ نه ) ” ١ ١ ١ تود , “يا
لام ا مرت EIR أي الحتسنات عبد الن,: عبد اليم لكوي التتفى
e a ه ووم ١ (aA (ولد سنه د ونوش سنه
ا لاسا وال ا < ألو واج استا و لو رصمل یراو ی
#بذيب نفع المفتي والسائل
تهذيب نفع المفتي والسّائل.... ابن و مس ا بجمع متفرقات المسائل
تبذيب نفع المفتي و السّائل
للإمام المحدِّث الفقيه أبي الحسنات محمد عبد الح بن عبد الحليم اللّكنويّ الحنفي
ولد سنة 5١١هه وتوفي سنة 5 ١ه عميد كلية الفقه الحنفى بحامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمان» الأردن
مركز أنوار العلماء للدراسات
#بذيب نفع المفتي والسائل
مقدمة طبعة التهذيب:
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام عل سيد المرسلين» سيدنا محمّد وعلل آله وصحبه أجمعين.
و
فهذا تبذيبٌ هذا السّفر الجليل المسمّئ بنفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل حذفت منه بعض المسائل المتعلقة بالعبيد. وهي قليلة جداًء ومسائل عرق O اووس
وقد وقع الاختيار على هذا الكتاب المبارك؛ ليكون أحد المقررات لكلية الفقه الحنفي في مساق الفتاوئ الفقهية؛ لأنه جمع مسائله من عامة كتب الفقه والفتاوئ» وذكر العديد من الفوائد والشّوارد التي يحتاجها الدَّارسء وامتاز بطريقة عرض سهلة ميسورة عل المتعلمين.
وكان من المناسب أن يُضاف ترجمةً مختصرةً لمؤلفه في بداية الكتاب؛ للتَعرّف عن هذا الإمام الكبير» وللإطلاع عن جهوده الجبارة في خدمة الدّين .
وكان لزاماً أن يُذكر شيئاً مما يتعلّق بكتب الفتاوئ ومنزلتها بين كتب الفقه؛ ليطلع الدّارس عل علم الفتاوئى وأهميته وأساء كتبه ومنهج مؤلفيها.
۸ نتهذيب نفع المفتي والسائل
لذلك قدمت ببحثين قبل بداية الفتاوىل:
الأول كا عى تالكر
وثانيه|: متعلّق بترجمة موجزة للإمام اللكنوي.
وأسأل الله كك وجل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعملء وأن بهدينا السبيل» وصل الله عن سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم.
وكتبه الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج في صويلح. عمان الأردن
۱۹-۹-۲۰ مم
مقدم طبعة الأصل:
الحمد لله مُنَزّل القرآنء وميسرٌ العلماء لتعليم البيان» والهدي لجنات المنانء والصلاة والسلام علك معلّم العامين أحكام الشَّرع المبين» وصحابته ناشري لواء دينه المتين» وأتباعهم من اللو ا ا ن ا
ور
فإن من أشرف العلوم علمّ الفقه الذي تُعَرَفَ به أحكامٌ الدّينء قال 45: «مَن يُرد الله به خي را يُمَمَههُ في الدَّينَ»"» فهو العلم الذي يَعْرفُ به المسلمٌ الأحكام العملية التي يعرض ها في الليل والتهار» فيميز به الحلا من الحرام» ويكون له به السّعادة الذنيوية والأخروية» فبالتزام أحكامه يَصِلٌ إلى جنات الرّحمن.
فالفقه هو الثّمرةٌ العملية للعلوم الشرعية؛ ولذا أكثر العلماءٌ العاملون؛ والفضلاء الصالحون من التنويع في التّأليف فيه لنفع البرية» قال ابن الشحنة” (ت ۹۲١ ه): «قد صف فيه العلاءٌ ونوّعواء وتفنّنوا في أفنانه» وفرّعوا:
فمنهم: مَن دون الأحكام مجرّدة عن الأدلة.
(۱) في اصحیح البخاري»(۳: 1£(« و(صحيح مسلم)(7: «(V1۸ وغيرهما. (۲) في «الذخائر الأشرفية)(ص٦).
٠١ تهذيب نفع المفتي والسائل
ومنهم: مَن نصبَ الخلاف» وجح الحكم والدليل والعلة.
ومنهم: : من اقتصرّ عل الْبَّقِفَةِ صُورا المختلفة حك
ومنهم: من اعتنين بالشّوارد التي لا يعرقها إِلأمَن غَرُرَ علياً.
RN NE EEN EN EE إلى تشحيذٍ الأذهان وتحليةً للتنويع؛ لئلا يملّ الطّالب الكسلان».
اال للإمام المحدّث الفقيه لحتو رافع لواء الشّرع في زمانه» واكشار إليه بالكان من يرق أقرانةة والعدوومن الجدمين عل ران الات الت عشرة الهجريةء الإمام عبد الحيّ اللّكَئّوِيَ الحنفي, جمع فيه متفرّقات المسائل في أكثر ما تحتَاجُ إليه من أحكام الطّهارة والصّلاة وا حظر والإباحة ما كان قد ئل عنهاء فأبدع في ترتيبها وعرضها بطريق ترفع الملل عن المستفيد» وتوقظ الذهن للمريد.
فيصحٌ أن نقول أنه كتابٌ في الألغاز الفقهيّة. لعرض أغلب مسائله علل شاكلة سؤال وجواب.
ويصح أن نقول أنه كتاب جمع فيه كثيراً من الشّوارد الفقهيّة التي يحتاج إليها من كَمُلَتَ ملكته الفقهية.
ويصحٌ أن نقول أنه كتاب فتاوئ له. جمعها بنفسه. لأنّه صرّح في مقدمتِه أن هذا الكتاب جمعه من مسائل سُئل عنها حين إقامته في حيد آباد الدكن» ويجدر بنا التنبيه أن للإمام اللكنوي كتاباً في الفتاوئ مطبوع في مجلدين» ولكنّه باللسان اة
بجمع متفرقات المسائل ا
وعلن کل حال فهو كتابٌ فريدٌ في بابه» قلا نسج على منواله» حویٰ لطائف المسائلء وفرائد الدّلائل فيها يكثرٌ التزاع فيه محرّراً لوجه الخلاف فيها يقعٌ السّوال والقيل والقال عنه.
وقد جمع مؤلّفَه فيه من الفروع النادرة ما إر تحوه المجلدات» وأكثر من ذكر الفروع حتئ أنافت عن ألف وخمسمئة مسألة فقهيّة.
وإر يلتزم الإمامٌُ اللكتوي طريقاً واحداً في عرض المسائل» فكان منهجة في الأغلب عرض المسائل بطريق السؤال والجواب» فيستخدم «الاسْيَفْسَار) في السؤال» و«الاستبشار» في الجواب» أو أي في السؤال و«أقول» في .لجوابء ولر يسلك طريقٌ إيرادٍ الدّلائل لما يذكرٌ من المسائل» وإنما كان همه جمع المسائل مجرّدةً عن الأدلة إلا فيه) يكثرٌ فيه الخصامء ويحتاحٌ امقام فيه إلى إقامة الحجَّةَ والبيان» فإنه يذكر الأدلة» كا سيأتي في مسألة تارك الصلاة عمداً.
ولا يخفئ عل من يق رألهذا الإمام ما امتازت بهمؤلفاته من كثرة التحقيقات» ففي كثير من مسائل هذا الكتاب يعرض للخلاف الذي وقع فيها نان أكمة المذهب يزيل الاشباب کا سيان ی سال جود ا ا اللحية.
والأصل الذي اعتمدت عليه في إخراج هذا الكتاب هو نسخة حصلت عليها من مكتبة الحضرة القادرية ببغداد» طبعت طباعة حجرية في سنة(1704١ه)» وهى السنة التى توق فيها المؤلفء وذكر في خاتمة طبعها أن الإمام اللكنوي توق في أثناء طبعها رحمه الله رحمة واسعة.
وهذا الكتاب ثابت النسبة إلى الإمام اللكنويء فقد نسبّه لنفسه في مقدمته. وفي غيره من مؤلفاته» مثل: «ظفر الأماني» (ص ١5 2)» ونسبه إليه تلميذه محمد عبد الباقى كا في مقدمة «تحفة الأخيار»(ص5"): وعصريّةُ عبد الحى الحسنى في امعارف العوارف»؛ (ص7١١): ووصفه فقال: «كتاب نافع جداً».
أما عملي في هذا الكتاب» فهو كما يبدو أمام القارئ الكريم يتلخَّصٌ فيا يلي:
إخراجه بحروف نضرة أنيقة» وتفصيل عباراته ومقاطعه. وضبط جمله وكلاته؛ لتسهل قراءته وفهمه وإدراك مراده.
وعزو النصوص إلى مظانما مطبوعة كانت» أو خطوطة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً مع مقابلتها بها وتصحيح ما تحرّفَ من الكلام» وإثبات الفروق ذات البال بينها.
وف كا ال و معا غ اة فر ا اع ا لا دن بالكتاب» وقد جعلت علامة ( © )عند بداية كل مسألة تنبيهاً للقارئ.
وتخريج ما ورد فيه من الأحاديث والآثار» وذكر أقوال العلماء في الحكم عليها إذا ر ترد في الكتب التي يلتزم أصحامما إيراد الصحيح.
وَودٌ المساكل الى وردافبها ذكز خخلاق أضيحاف الذاحب الففهة إن كفب
وترجمة لما ورد فيه من الأعلام بذكر اسمه ونسبه وكنيته ولقبه» وما قيل فيه وبعض مؤلفاتة عن وجه الاختضار تعريفاً للقارئ بعلاء دينه وحملة شرعه.
وفي الختام أسال الله عرَّ وجل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبَلَهُ مئي ويجعله في ميزان حسناتي» وأن ينفعني وينفع المسلمين به» وصلل
وكتبه الدكتور صلاح محمد أبو الحاج في بغداد ۲۹ / رمضان/ ١57١ه.
الموافق: 5 ”/ كانون الآأول/ ١٠٠7م.
ع اللبحث الاول كتب الفتاورى من الأمور التي تحتاج إلى بحثِ طويل ما يتعلق بالفتاوئ وكتبهاء والمقامُ لا يتسع مثل هذاء وإِنَّا نتعرض جانباً من ذلك فيهما يتعلّق بأن كتب الفتاوئئ تمثل الجانب العملى؛ وذكر لكتب الفتاوئ» وطريقة عرضها للمسائل» وتأثرها بالأطوار الفقهية في المطالب الآنية: المطلب الأول: كتب الفتاوى تمثل الجانب التطبيقى للفقه: ننبه هاهنا علل ما تكرّر ذكره في «المدخل» و«فقه الترجيح المذهبي» من أن كتب الفتاوئ تمثل الجانب التّطبيقى؛ لأن كتب الفقه انقسمت إجمالاً إلى كتب ألفت من أجل التأصيل والتقعيد؛ للتدريس وضبط المذهب وأمهات مسائله» ىا يظهر في كتب المتون وشروحها مثلا وكتب للتطبيق والتفريع والتخريج؛ للإفتاء بها يتناسب مع أحوال وهذا يفسر لنا ظاهرة ا 1 وهي تأليف كبار العلماء اوو معتمدة» وفتاوئ خالفتها في كثير من المسائل» وذكر فيها مسائل غير معتمدة» وصحح
وتبدأ هذه الظاهرة بكتب محمد بن الحسن كيف وجدت عنده كتب ظاهر الرواية
بجمع متفرقات المسائل بجا تمشل التأصيل والتقعيد للمذهب» وكتب غير ظاهر الرواية خالف في كثير من مسائلها ما في كتب ظاهر الرواية فلم تكن معتبرة» ولعل أبرز أسباب المخالفة بينهما راجع
وكذلك نرئ هذا واضحاً مع المرغيناق في «المداية) حيث يعتبر أبرز كتب المذهب في معرفة المعتمدء خالف فيه ما ذكره في «التجنيس والمزيد» أو «مختارات النوازل»» فلا تعتبر في مرتبة «الحداية» في الاعتماد» فيصحح في «الحداية» خلاف ما يصحح فيهماء ىا في مسألة سقوط الصلاة أو تأخرها كن تعذَّر عليه الإيهاء وهو مفيقٌ» فصحّح في «المداية» تأخيرهاء وصح في «التجنيس» سقوطها".
ومثله فعل قاضي خان في «شرح الزيادات» و«الجامع الصغير» حيث يؤصل ويقعد للمعتمد في المذهب بخلاف «فتاواه المشهورة»» حيث يتم بذكر الوجوه المختلفة وتطبيقات المشايخ للمسائل.
وكذلك فعل الصدر الشهيد ابن مازه في «شرح الجامع الصغير» في بيان المعتمد من المذهب بخلاف «الفتاوى الكبرئ» و«الفتاوئ الصغرئ»» حيث يعتني بالجانب التطبيقي للمسائل من فتاوئ الفقهاء.
وهذا لأنَّ للفقه جانبان:
أ.تأصيلٌ: نحتاج إليه في الدراسة والضبط لأمهات مسائل المذهب والقواعد التي بني عليهاء ونتعرف فيه علل تأصيلات المسائل عند المجتهد المطلق» وكيفية البناء فيهاء واعتنت به كتب ظاهر الرواية والمتون والشروح المعتمدة.
. ٠١۷ص في مراقي الفلاح )١(
١ فيب نفع المفتي والسائل
وكتب هذا الجانب هي الكتب التي يتربّئ عليها الطّالب في ضبط العلم» وتكون هي الأصل في معرفة المعتمد مِنَ المذهب» وهي المرجع في ضبط الأصول المعتيرة في بناء المذهب؛ لذلك عندما زيدت بعض مسائل الفتاوئ في متون المتأخرين: ك«نور الإيضاح» و«اغرر الأحكام» و«تنوير الأبصار» أثرت سلبياً علل الدّارسين في تكوين الملكة الفقهية وضبط مسائله وأصوله. فكان الاعتاد علل المتون المتقدمة أولل منها.
ب.تطبيقيً: نحتاج إليه في معرفة تطبيقات الفقهاء للمسائل الفقهية في أزمانهم المختلفة وأماكنهم المتعددة» ونطلع فيها علل تخريجاتهم العديدة في المسائل المستجدة» ونرئ فيها تفريعهم علل أصول المسائل المتنوعة.
فهذا الجانبٌ يبن لنا كيف نعيش الفقه من خلال تطبيق قواعد رسم المفتي: من ضرورة وتيسير وعرف ومصلحة وتغير زمان» فهو جانب مُكَمّل ومتمم للجانب التأصيل» فلا يقدّم عليه في بيان المعتمد من المذهب؛ لتا ألمت للتطبيق على الواقع» وهو متغاوتة بخلاف المنون والشرو أَلَقَتء لبيان التعمذ من المذعت:
قال ابن عابدين”: «وهذا صرّح علاؤنا بأنّه لا يُفتى بها في كتب الفتاوئ إذا خالف ما في المتون والشروح» وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدّين الحريريٌ أحد شرّاح «الهداية» في كتابه «إيضاح الاستدلال علك إبطال الاستبدال» نقلاً عن الإمام صدر الدين سليان: أنَّ هذه الفتاوئ اختيارات المشايخ» فلا تُعارض كتب المذهبء. قال: وكذا كان يقول غيره من مشايخناء وبه أقول أيضا».
.7551:1١ةالولا في تنبيه )١(
بجمع متفرقات المسائل - 7 ب ب اا المطلب الثاني: كتب الفتاوى عند الحنفية:
نذكر هاهنا ما يُقارب مائة كتاب في الفتاوى الفقهية على مذهب الحنفية تعريفاً للدارس بهذه الكتبء وأهمية هذا العلم» واشتغال العلماء به عبر التّاريخ» فعامّة العلماء ألفوا فيهاء واعتنوا بها عناية فائقة؛ لأنها تمثل الجانب العملي التطبيقي للفقه» وتظهر حياة الإسلام وفقهه بين الناس» وقدرته علل تلبية حاجاتهم» ونرتبها زمانياً؛ ليظهر التدرج التاريخي فيها: .١ «الفتاوئ»؛ لأحمد بن عبد الله البلخي الحنفي. أبي القأسمء (ت9١"اه)”. ؟. «فتاوئئ الرستغفني)؛ لعلي بن سعيد الحنفي» أي الحسن: وكان من أصحاب الإمام
الماتريدي» (ت نحو 55 'ه)”".
*. «فتاوئ الفضلي» لمحمد بن الفضل المَضِلّ الكَاريّ البُخَاريٌ» أبي بكرء قال الكفوي: كان إماماً كبيراً وشيخاً جليلا» معتمداً في الرّواية مقلّداً في الدراية رحل إليه أتمة البلاد» ومشاهير كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته. وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقٌ: المَضلٍ؛ في كتبنا فالمرادٌ هوء (ت١/ااه)”. فهو يعتبر أشهر مشايخ بخارئء ففتاوئ ابن فضل يعتبر فتاوئ مشايخ بخارئ» ولعل من ضمنه أقوال أصحاب المذهب غير المشهورة التي رجّحوه".
5. «النوازل والواقعات»؛ لأبي الليث نصر السمرقندي» (1/0اه).
() ينظر: كشف الظنون۲: ٠٠١۲١ .
(0) ينظر: كشف الظنون؟: .١777
(۳) ینظر: الجواهر7: "07-70١ وطبقات ابن الحنائي ص ”17». والفوائد ص .٠١ ٤-۳۰۳ (؟) ينظر: كتب الفتاوئ للدكتور سهيل حنيف. مخطوط.
#بذيب نفع المفتي والسائل «الفتاوىئل»؛ للحسين بن خضر بن يوسف الفشيديرجي النسفي ا حنفي. رت78:ه)”. «النظم في الفتاوئم»؛ لعبيد الله بن عمر بن عيسئ الدَّبوبِيَ الحَتَفيّ» أبي زيد نسبةً إل دبوسةء وهي بليدة بین بُخاری وَسَمَرقَدد قال الذهبي: كان أحد من يصرب المثل في النظر واستخراج الحجج. وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجودء وكان شيخ تلك الديار» (ت١57ه)”. «واقعات الناطفي» لأحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيَ» أبي العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» والناطف نوع من الحلوئء قال ابن أبي الوفاء:أحد الفقهاء الكبارء وأحد أصحاب النوازل. (ت57 54ه)”» وهو تلميذ أبي عبد الله الجرجاني تلميذ أبي بكر الجصاص» وهو أوّل كتاب في الواقعات في المدرسة العراقيةء يذكر فيه روايات غير مشهورة من أصحاب المذهب وأقوال مشايخ عراقيين. «فتاوئ السمرقندي»؛ لمحمد بن الوليد السَّمَرَقَئْدِيُ الحنفي» المعروف بالزّاهدء أبي على» (ت بعد ٠50ه)2. «الفتاوئ»؛ لعبد العزيز بن أحمد بن نصر الَْلَوَانَ منسوب إك عمل الحلوئ» قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته ببخارئ» (ت55 5 ه)”.
() ينظر: كشف الظنون771/:7١.
(0) ينظر: وفيات7: /5» والفوائد ص 185» والعبر": ١/ا١.
(") ينظر: الجواهر١: 417 1-/79, والفوائد ص55-56.
() ينظر: الجواهر": ,7"5٠ والفوائد ص١ ”77. والكشف١: 070.
(0) ينظر: مقدمة الهداية؟: 2١ ومقدمة السعاية١: ۳۲ والجواهر المضية۲: ٠٤٠-٤۲۹ وسير أعلام النبلاء1: »178-١0// والإكمال في أسماء الرجال7: .١١١
٠.«النتف في الفتاوئ)؛ لعلي بن الحسين بن محمد السَّعْدِيَ» أبي الحسن» شيخ الإسلام» نسبة إك سّعْد ناحية من نواحي سمرقندء قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراانتهت إليه رئاسة الحنفية» ورحل إليه في النوازل والواقعات» ردت١51:ه)0.
١.فتاوى أئمة سمرقند)» إر يذكر مَن هم هؤلاء أئمة سمرقند» مدينة» وسمرقند تعتبر تتمة لمدرسة بلخ؛ وصار مركزاً للفقه الحنفي في أوّل القرن الرّابع بأمثال أبي منصور الماتريدي وبعده أبي الليث السمرقنديء وفي زمن أبي الحسين السّغدي (ت: )51١ كان آهل سمرقند يعتبرون أكثر شيء بفتاوئ عليها ختم ثلاثة من مشايخهمء وهم: أبو الحسين السّغديء ومحمد بن أحمد أبو شجاع العلوي» والحسن الماتريدي» فلعل هذه الطبقة من فقهاء سمرقند هم المعنون بأئمة سمرقند”.
7. «فتاوئ الإسبيجابي»؛ لأحمد بن منصور الاسبيجابي » أبي نصر» (ت 5/٠١ ه)”.
1. «فتاوئ خواهر زاده»؛ لمحمد بن الحسين بن محمد البخاري» أبي بكرء (ت ۸۳ ..0)٤
5 . «الفتاوئ البخارية»؛ لطاهر بن محمود بن أحمدء ابن مازه البّحَارِيٌ الحتقي» صدر الإسلام, (رت:5٠١٠هه)©.
6 «فتاوئ الفضلي)؛ فعثمان بن إبراهيم الأسدي الحنفي, أبي عمرو» (ت۸٠٥ه)”.
(۱) ينظر: ا لجواهر ۲: ٥٦۷ وطبقات ابن الحنائي ص77ء والفوائد ص”١7. (؟) ينظر: كتب الفتاوئ للدكتور سهيل حنيف. مخطوط.
(۳) کشف الظنون۲: ٠۲۲١ .
(5) ينظر: كشف الظنون۲: ٠١۲۲ .
(5) ينظر: الفوائد ص57 »١ وتاج ص »١175 والکشف ٠۲۲۱:۲ .
(5) ينظر: الكشف771/:7١.
Y۰
.٦
#بذيب نفع المفتي والسائل
«(مجمع الفتاوئ» وقد اختصر وسنَّاه «خزانة الفتاوئ»؛ لأحمد بن محمد بن أبي بكر
الحنفي» (ت .۰)٥۲۲
. «الفتاوى الصغرئ»» و«الفتاوى الكبرئ»» و«الواقعات»» و«عمدة المفتى
والمستفتى»؛ لعمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالصدر الشهيدء أبي محمد برهان الآئمة» حسام الدين» (60177-5/7ه)".
. «الفتاوئ النسفية)؛ لعمر بن محمد النسفي» نجم الدين» وهي فتاواه التي أجاب
مها عن جميع ما سكل عنه في أيامه. دون ما جمعه لغيره. ( ت۳۷ ه0°.
. «الفتاوي الولوالجية»؛ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الوَلْوَالِيء أبي
الفتح» ظهير الدين» نسبةً إِك وَلرّالج» وهي بلدة من طَحَارِستان بلخ» قال الكفوي: إمام فاضل نظار کامل» 550 ت بعد 5٠ 0ه)0.
. «خزانة الواقعات»)» و«خلاصة الفتاوي»؛ لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن
الحسين البْسَّاريّء افتخار الدينء قال الكفوي: كان عديم النظير في زمانه» فريد أئمة الدهر شيخ الحنفية بها وراء النحر» من أعلام المجتهدين في المسائل» قال الإمام اللكنوي: وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء. -٤۸١( ۲ ه)2.
. «الفتاوئ» لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكِرّمَانِيَ الحتفي, أبي الفضلء ركن
الأئمة والإسلام» كان شيخاً كبيراً فقيهاً جليلاً صاحب القوة الكاملة والقدرة
(۱) ینظر: الکشف!۲: ١٦۰۳ ومعجم المؤلفين١: 7555.
(7)ينظر: الجواهر؟: 100-749» والفوائد ص۲٤۲ والنجوم الزاهرة0: ۲۹۹-۲۹۸. (۳) ینظر: کشف الظنون۲: ٠١۳١ .
(:) ينظر: طبقات الفقهاء ص45.» والفوائد ص ١٠٠١ء الجواهر المضية۲: ٤١١ .
(6) ينظر: الفوائد ص55 »١ والجواهر؟: 777» والتاج ص۷۲٠ .
بجمع متفرقات المسائل ل
الشاملة في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول ذا الباع الطويل في الجدل والخصام والمناظرة والكلام, (/01 -”47 4ه)”".
:(الفذاوع) للحشة .ةغل :ظيين الذي الكي :بن جيك الخرير ارغان أ
المحاسن» ظهير الدين» (ت بعد ٤" ٠ه)» تفقه علل برهان الدين الكبير وشمس الأئمة الأوزجنديء والكشاني» وتفقه عليه: افتخار الدين» وظهير الدين صاحب «الظهيرية»» وقاضي خانء قال الكفوي: كان فقيهاً محدّثاً نشر العلم املاءً
4.
. مجموع النوازل والحوادث والواقعات»؛ لأحمد بن موسئ بن عيسى بن مأمون
إل قال الكفوي: كان فقيها متا ا قال اللكنوي: هو جموع لطيف في فروع الحنفية. (ت تقريباً٠ 6 ده)”.
. «جامع الفتاوئ», و«خلاصة المفتي». و«الملتقط في الفتاوئ الحنفية»؛ لمحمد بن
يوسف بن محمد العلّويٌّ الْحَسَنِيَ السَّمَرَقَنَديْه أبي القاسمء؛ ناصر الدين عإمام فاضل» عالربالتفسير ادف والفقه والوعظ. رتك ههه)ة0.
العروف بالبقاي أبي الفضلء زين المشايخ» وهو البقّال الذي يبيع الأشياء اليابسة» والعجم يزيدودن الياءء وهى زيادة العجم لا نش ) ٠ 55-4 وه)0©0.
() ينظر: الكشف١: »5١١ ودفع الغواية ص١ 37. والفوائد ص605١-58١.
(؟) ينظر: الفوائد ص8١٠١.
(9) ينظر: الكشف5:7١5١» والفوائد ص7١١56/.
(5) ينظر: الجواهر": ٠94 5» والكشف١: 050.
(0) ينظر: طبقات المفسرين١: 77٠ ومعجم الأدباء9١: 0» وكتائب الأخيار ق195١.
۲۲
#بذيب نفع المفتي والسائل
. 'جواهر الفتاوئ»» و«غرر المعاني في فتاوئ أبي الفضل الكِرّمَانَ)؛ لمحمد بن عبد
الرشيد بن نصر الكِرّمَانيَ الحتّفِي» أبي بكر ركن الدين» (ت05795ه)”.
و . «الفتاو السراجية»؛ لعليّ بن عثمان بن محمَّدٍ الأوشِىٌ» سراج الدين» قال اللكنوي:
ئها | في نسخةٍ منها يوم الاثنين من محرم سنة (74ه)» ووصفه ابن أبي الوفاء: بالإمام العلامة المحقق”".
2-8 چ بن . «الخانية»» و«الواقعات»؛ لحسن بن منصور بن محمود الأَوَرْجَنِدِي المَرَغَانٍ
الحتفي» أبي القاسم» فخر الدين» المشهور بقاضي خان» قال الحصيري: هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر الملّة ركن الإسلام» بقيّة السلف. مفتي الشرق» قال اللكنوي: انتفعت بافتاواه» وهي في أربعة أسفار معتمدة عند أجلَّة الفقهاء » حت قال قاسم بن قطلوبغا ما يصححه قاضي خان مُقدم عل تصحيح غيره؛ لأنَّهُ فقيه التّممسء (ت597ه)”.
. «التجنيس والمزيد»» و«مختارات النوازل»؛ لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المَرّعَانيٌ
الَرغيتان» أبي الحسنء برهان الدين قال الكفوي: كان إماماً فقيهاً حافظاً مفسّراً جامعاً للعلوم ضابطاً للفنون» متقناً عققاً نظاراً مدققاً زاهداً ورعاً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً أديباً شاعراً إرتر العيون مثله في العلم والأدب» وله اليد الباسطة في ا لحلاف والباع الممتد في المذهب» (ت ٥۹۳ ه)*.
(۱) ينظر : الفوائد ص ۹۰٩۲ء والكشف!ا: ٠٠١ .
(۲) ینظر : ال مجو اهر ۲: ٥۸٤-٥۸۳ والكشف”7: .١775
(؟) ينظر: الجواهر”: 45» وتاج التراجم ص١51١-157» والفوائدص١١١.
(5) ينظر: الجواهر المضية؟: 2579-5711 وتاج التراجم ص5١27017-7 والفوائد ص 277١ ومقدّمة الحداية7: 5-7.
© 8 لافتاوئل الرشيدي»؛ محمد بن. عمر. بن عبد الله السنجى الوتار» الحنقى) زشيد الدين» رت98هه)”.
.١ «فتاوى التمرتاشي»؛ لأحمد بن أبي ثابت إسماعيل بن محمد أيدغمش الحنفي الخوارزميء أبي محمد. ظهير الدين» مفتي خوارزم» (ت٠5٠7ه)”.
۲. «ذخيرة الفتاوي» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية)؛ لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز › ابن مازه البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» قال اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة» وهو مجموع نفيس مُعتبنٌ (ت7)515.
.٣۳ «الفتاوي الظهيرية» محمد بن أحمد ين غمر المحتسب البَحَاريٌ ا حتفي » ظهير الدين» قال اللكنوي: طالعت «الفتاوي الظهبرية» فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثرة» (ت۱۹٦)0.
4 «خير المطلوب في العلم المرغوب» في الفتاوي؛ لجال الدين محمود بن أحمد الحصيريء البخاري» (ت577ه)©.
.٥ («منية المفتول»)؛ ليوسف بن أبى سعيد أحمد السّحِستَانَ. (ت بعد 607ه)”.
(۱)ینظر: کشف الظنون۲: ٠١۲۲ . (۲) کشف الظنون۲: ٠۲۲١ . () ينظر: الجواهر *: 775-777 الفوائد ص۲۹۲-۲۹۱» والکشف!۲: ٠١١۹ . (6) ینظر: ينظر: الفوائد ص۷٥۲ والكشف؟7: .١775 )٥( ينظر: كشف الظنونا: ۷۲۷. (0) ینظر: الکشف۲: ۱۸۸۷ .
5” «البحر المحيط» هو المعروف ب«منية الفقهاء»؛ لبديع بن منصور القرّبني العراقي ا حنفى» فخر الدين» انتهت إليه رئاسة الفتوىا» وقد اختصره تلميذه صاحب «القنية» في «قنية المنية»» وذكر أَنَّا بحر حيط فإنه جمع فيه مالا يوجد في غيره فاستقصا لبابهاء (ت571765ه)”.
لا"”. ايتيمة الدهر في فتاوئ أهل العصر)؛ لمحمد بن محمود التَّرجماٌ المكى النوارزمي الحنفي» علاء الدين» قال الكفوي: كان إماماً مرجعاً للأنام, (ت555ه)”.
8" «قنية المنية»؛ لمختار بن محمود الزّاهِدي العَرْمِيّي الحنفيء أبي رجاءء. نجم الدين» رت108ه5ه)”0.
4. «الفتاوى الصوفية»؛ لفضل الله بن محمد بن أيوب. قال الكفوي: كان إماماً فقيهاً «جامع المضمرات»» قال البركلي: إِئّها ليست من الكتب المعتبرة» فلا يجوز العمل با فيها إلا إذا علمّ موافقتها للأصول. وقال ابن كمال باشا: إنه من الكتب غير المعتبر. (ت775ه)2©.
٠ . (منية المفتى»؛ ليوسف بن أبي سعيد أحمد السَّحِسنَاننَ الحّفى» لخنص فيه «نوادر الواقعات» عرية عن الدلائل. (قت57577ه)©.
. ينظر: ینظر: الکشف ۱ : ۰۲۲۲ ۲: ٦۱۸۸ء والفوائد ص97 )١(
(۲) ینظر: المجواهر ۱١۳ :٤ والفوائد ص۰۳۲۸ والکشف۲: .۲٠٤۹
(۳) ینظر: الفوائد ص۹٤".
() ینظر: الکشف۲: ۱۲۲١ والفوائد ص .۲٠٠
.)ه٠۳۸( وفيها: توفي سنة ٠١٤ :٦نيفراعلا ينظر: تاج التراجم ص۳۱۹٠ وهدية )٥(
بجمع متفرقات المسائل 9 .__ببببببببببب حح ببح
.؛١
e
E
21
..6
.65
«الفتاوئ»؛ لمحمود بن أحمد بن عبيد الله الَحْبُوَ البُخَارِيٌ برهان الشّريعة» قال الكفوي: عا فاضل» نحريز کامل» بحر زاخر» حبر فاخر» رت بحدود 1۷۳ ه)0.
«الفتاوي السَّرُوجِيّةِ)؛ لأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن إسحاق السَّرُوحِيٌ» أبي العباس» نسبة إلى سَرُوجٍ بلدة بنواحي حران من بلاد جزيرة ابن عمرء (/5719- ۰ه( .
«غنية المفتى»)؛ لعبد المؤمن بن رمضان الكامى. وهى حاوية لأكثر الفتاوى» (5:١لاه)0.
«خزانة المفتين»؛ لحسين بن محمد السمنقان الحتفي» فرغ منه سنة ٤١( ۷ه)*. «الفتاوى الطرسوسية»؛ لإبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي» نجم الدين» قاضي القضاة» (ت۸٥۷ه)2.
الثناءء جمال الدين» (ت ٠ لالاه)".
.٠٠۲١ ينظر: طبقات ابن الحنائي ق5 7/ أء وكتائب أعلام الأخيار ق70١/ أء والکشف۲: )١( . ٠٠۷ص ينظر: الفوائد ص۳۲٠ وتاج التراجم )۲(
(۳) ینظر: کشف الظنون۲: ٠١١۲ .
.٠۷:١افشكلا ينظر: )٤(
(5) ينظر: تاج ص ٩۰-۸٩۹ والفوائد ص۲۸-۲۷.
() ینظر: الدرر الکامنة٤: ۰۳۲۳-۳۲۲ والفوائد ص۰۳۳۹ والتاج ص۲۹۰-۲۸۹» والكشف!١: 4
۲٦
۷
#بذيب نفع المفتي والسائل
«فتاوى قارئ المداية)؛ لعمر بن إسحاق الغزنوي المندي الحنفي» سراج الدينء (ت ۳ ۷۷ه)0.
. «زاد المسافر» المشهورة ب«الفتاوئ التّاتارخانيّة)؛ لعالر بن علاء الحَتّفيٌ الأندريتى»
فريد الدين» قال الحسني: الشيخ الإمام العالرالكبير» أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية. صتفها في سنة (۷۷۷ه)»ء بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وساه باسمه» ( ت1 ۷۸ه)”.
. «الفتاوئ الحنفية» لمسعود بن عمر التفتاراق» سعد الدين» (ت47/اه)ء أفتاه
ا
Jt
. «الفتاوي الأشرفية»؛ لأشرف بن إبراهيم الحسني الحسيني السمناني المشهور
بجهانكيرء (ت8/١٠/ه)”".
. لامش“ الأحكام» ف الفتاوئل الحنفية؛ ليحيها الحنفي» فخر الدين الرومي» له
المول البركلى من جملة الكتب المتداولة الواهية» (ت515/ه)©.
. الوجير في الفتاوئ» المشهور ب«الفتاوئ البزازية»؛ لمحمد بن محمد بن شهاب
الكَردَري البريقينى الْمَوَارَرْمَِ الحَتّفى» المعروف بابن البَزّاز حافظ الدين» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وحاز قصبات السبق في
() ينظر: كشف الظنون۲: ٠۲۲۷ .
(0) ينظر: نزهة الخنواطر7: »19-٤ والكشف ۲٦۸:۱! ومعجم المؤلفين؟: 77. (۳) ینظر: کشف الظنون۲: ٠۲۲۲ .
(؟) ينظر: نزهة الخنواطر7: ۲۳۸.
(4) ينظر: الكشف”7: »١5947 ومقدمة العمدة١: ؟7١.
بجمع منتفرقات الممسائل 9 ب بببببببب اي
العلوم. قال اللكنوي: طالعت «الفتاوئ البزازية» فوجدته مشتملاً على مسائل يحتاج إليها نما يعتمد عليها. قيل: لأبي السعود المفتي إلا تجمع المسائل المهمة» وار تؤلف فيها كتابأء فقال: أستحيي من صاحب «البزازية» مع وجود كتابه. (ت0)۸۲۷.
.لإبراهيم شاهية» في الفتاوئ؛ لأحمد بن محمد الملقب بنظام الدين الكيكلاني
الحنفی» شهاب الدین الدولة آبادي» القاضی» (ت بعد٤ ۸۷ه)» وهو كتاب كبير من أفخر الكتب كقاضي خان جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاه ذكر اللكنوي أنه من الكتب غير المعتيرة".
. «الفتاوئ»؛ لقاسم بن فَطُلُوبُعَا بن عبد الله السُودُويّ الصري الحتفي» أبي العدلء
زین الدین» (۸۷۹-۸۰۲ه)”.
. «خيرة الفتاوي»؛ لعلى بن محمد بن أحد البرتواني الحنفي» قال في ديبجته: معت
فيه ما هو معتمد عليه في الفتوى من الأصح» والأصوب» والخيرة» مصدر خار بجخير» أي ضارا خير» (5 لا/ه).
. «جامع الفتاوي»؛ لقرق أمره الحميدي الحنفي» (ت 88٠0 )» ذكر فيه أنه استصفى
المهيات من المنية» والقنية» والغنية» وجامع الفصولين. والبزازي» والواقعات»
.7 57 :١فشكلاو .” ٠4ص ينظر: تاج ص 5 3”5. والفوائد )١(
(0) ينظر: معارف العوارف ص8/١٠» والكشف١: ”» ومقدمة العمدة١: .١7
(*) ينظر: ينظر: الضوء اللامع5: 2١40-1١85 والتعليقات السنيقص77١-158» والبدر الطالع ٤۷-٤٥ .
(؟)ينظر: كشف الظنون۷۲۸:۱.
1۸
0
0
#بذيب نفع المفتي والسائل والإيضاح» وقاضيخان. وغير ذلك» واختصره عبد المجيد بن نصوح ف ( تحفة الأحباب»» فرغ من تأليفه سنة (4261ه)”.
. «فيض المولى الكريم على عبد إبراهيم» في الفتاوئ؛ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن
محمد الكَرَكِيٌ الحنفى. برهان الدين؛ (15/-977ه)".
«النفحات الأزهرية في الفتاوي العونية» لجمال الدين ابن طولون الحنفىء
(ت957ه). جمعها: من فتاوي أستاذه: البرهان الشاغوري في كراريس”.
. «العقد النفيس فيما يحتاج إليه للفتوئ والتدريس»؛ لأمين الدين محمد بن عبد العال
الحنفى. (ت١/91ه)".
«فتاوئ الشبلى»؛ لأحمد بن محمد بن أحمد بن يونس المصريء أبي العباسء المعروف بابن الشبى الحنفى. (ت١71١١ه)©.
«الفتاوي الخيرية لنفع البرية» لخير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي العْلَيّمِي الفاروقي الرَمّلي الحنفي» قال المحبي: الإمام الفقيه المحدّث المفسّر اللغوي الصرفي النحوي البياني العروضي المعمر شيخ الحنيفة في عصره وصاحب الفتاوئ السائرة» (81-9499١٠اه)0.
.056 :١فشكلا ينظر: )١( .55-59:١عماللا والضوء »٠١7-١١ ١ص (۲)ينظر: الكش ف ۲: ۳٠١٠ء والنور السافر . ۱۹٩۷ ینظر: کشف الظنون۲: )۳(
. ١٠١١ ینظر: کشف الظنون۲: )٤(
(٥)ینظر: کشف الظنون۲: ٠١۲٤ .
(5) ينظر: ينظر: خلاصة الأثر؟: ۱۳۲١ والأعلام؟: 5 /717/0-11.
. 17
١. 17
٤
.٥
1
1۷
«مطالب المؤمنين» في الفتاوي؛ لبدر الدين , تاج الديق ن عل الرحيم اللاهوري, (ت84١٠ه». قال اللكنوي: إِنَّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابس» مع ما فيها من الأحاديث المخترعة, والأخبار المختلفة» و
هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوئ الحامدية»".
«مختصر الفتاوئ الصوفية»» و«الجمع بين فتاوئ 0-0 جيم التمرتاقى وجمع ل ل ا صَكَفِيءعلاء الدين» قال المحبي: مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقةء (ت۱۰۸۸ه)۰.
«الفتاوئ الصّيرفيّة؛ لأسعد بن يوسف بن على الصيرفي البخاريء مجد الدين» المعروف بآهوء (ت/8١٠١ه)”.
«السّراجٍ المنير» من الفتاوئ؛ لتابع محمد بن محمد سعيد اللكنوي» صتَفه سنة (7١١ه». قال عبد الحي الحسني: كتاب كبير من أحسن الكتب".
«الفتاوئ الحادية)؛ وک ال حسام الدين الناكوزى: أبي الفتح» (ت بعد 8١ه)©.
«الفواكه الطورية في الحوادث المصرية»؛ جمع فيه ورتب فتاوئ سراج الدين الهندي وزاد عليهاء وفرغ منها سنة (77١١ه) في مجلدين؛ لمحمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي. (ت بعد ١١17/8 ه)".
.٠١8ص ومعارف العوارف .٠" ١-74 ينظر: النافع الكبير ص )١(
(۲) ينظر: خلاصة الأثر ٠٠-٦۳ :٤ وطرب الأماثل ص555-574, والأعلام/!: 18/4. (۳) ينظر: الآثار النطية۲: ,٤ ومعجم المؤلفین۱: ٥۳ والکشف۲: ٠۲۲١ .
(6) ینظر: معارف العوارف ص۹١٠ .
() ينظر: معارف العوارف ص۸١٠ .
(1) ينظر: معجم المؤلفين"!: 2750 وهدية العارفین۲: ۳۱۸ وإیضاح المکنون۲: .۲٠٠-۲۰۲
۸. «الفتاوى العمادية الحامدية» المسماة «مغنى المفتى عن جواب المستفتى»؛ لحامد
أفندي بن علي إبراهيم العمادي الحنفي الدمشقي, كان عالاً محققاً فقيهاً أديباً شاعراً نبيهاً كاملاً مهذباء (*11/1-11١1ه)".
4" «الفتاوي النقشبندية»؛؟ فيض الحسن بن نور الحسن بن محمد بن أبي الحسن بن عبان الديق الحسيان السووق:(1183ه).
"٠ «العقود الدرية بتنقيح الفتاوي الحامدية»؛ لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدَّمَشْقِىَ الحنفي» المشهور بابن عابدين» قال الشطي: إنه علامة فقيه فهامة نبيه»عذب التقرير متفنن في التحرير» لر ينسج عصر عل منواله. -١١94( .(a 0۲
١ «الفتاوي الفقهية»؛ لغفران بن تائب بن سعد الله الحنفي الرامبوري المشهور برواية كش»ء (ت7550١ه)0.
” «الفتاوي الفقهية»؛ لشرف الدين الحنفى الرامبوري» (ت77/8١ه)©.
./٠ «الفتاوئ»؛ لحسين بن دلدار علي بن محمد معين الحسيني النقوي النصير آبادي ثم اللکهنوي» (ت۱۲۷۳ه)0.
(۱) ينظر: إيضاح المكنون۲: ٠١١ . () ينظر: نزهة الخواطر٦: ۷۸۳ (۳) ينظر: أعيان دمشق ص 50-1707 7, والأعلام": /151-/77. (5) ينظر: نزهة الخواطرلا: .٠٠١١ (0) ينظر: نزهة الخواطرلا: 985. (0) ينظر: نزهة الخنواطرلا: 5 16.
ا کک س س س ا
4 «الفتاوي» في أربعة مجلدات»؛ لعبد الفتاح بن عبد الله الحسيني النقوي الحنفي الكلش: آبادي» (ت بعد ۴٤ ۱۲۸ه).
5/. «نور ا لجال على جواب السؤوال» في الفتاوئ؛ لمحمد جمال بن عمر المكّيٌّ الحنفي» المفتى ورئيس المدرسين بمكة» (ت٤۱۲۸ه)0.
مجموعة الفتاوي» في ثلاثة مجلدات؛ لعبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي الحنفي. (١ه)02.
060)ها١9( «(مجموع الفتاوي» خمد بن إساعيل بن دين محمد الهالوي السندي. VV
8 «فتاوئ فقهية»؛ لعبد الحق بن غلام رسول النقشبندي المتكامي ثم الكانبوري» (۳ھ(.
4 «الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية» في سبع مجلدات لمحمد العباسي المهدي ابن محمد أمين بن محمد المهدي الكبير الحنفي الأزهريء تولك افتاء الديار المصريء ومشيخة الأزهر, (757١-1110ه)0.
٠ «مجموعة فتاوي» في مجلدات كبار؛ لمحمد قاسم النانوتوي والعلامة محمود حسن الديوبندي» )5 3 ه) 0
.١ «تلخيص الفتاوي العالمكيرية)؛ لمحمد بن عناية أحمد الشيعي الكشميري الدهلوي» (ت776١ه)”.
.٠۲۸١ ينظر: نزهة الخواطر۸: )١(
(1) ينظر: إيضاح المكنون٤: ١۸ء وهدية العارفين٥: ۲١۷ ومعجم المؤلفين ٠١١:١ . (۳) ينظر: نزهة الخواطر۸: .٠١۷١
.٠١۲۹ ينظر: نزهة المخواطر۸: )٤(
.٠١١۲ ينظر: نزهة الخواطر۸: )٥(
(0) ينظر: إيضاح المكنون۲: ۱٥۸ ومعجم المؤلفين": .۸١
(۷) ينظر: نزهة الخواطر۸: .٠١١۸
(۸) ينظر: نزهة المخواطر۷: .٠٠۸٤
7 امموغة:الفتاؤي44 لشريف»حسين بخ شيا نذير حتيين الحسينى الدهلوي (6ه)2.
۳. «مجموع فتاوي»؛ لأبي القاسم بن عبد العزيز بن سراج الدين الحسيني الواسطي الهنسوي الفة لفتحبوري» (1179ه)”.
4. ترجمة الفتاوي العالمكيرية»؛ لأمير علي بن معظم ف اليو الملبح آبادي ثم
اللکهنوي» (ت/17717 ه)”. 5. «الفتاوي الناصرية في فقه الحنفية»؛ لمحمد عوض بن المفتي درويش محمد الحنفي البريلوي» (1778ه)*.
7. «الفتاوي الرضوية» في مجلدات كثيرة ضخمة؛ لرضا على الأفغاني الحنفى البريلوي المشهور بعبد المصطفول» رت٠75١ه)0.
۷. «الفتاوى الغياثية)؛ لداود بن يوسف الخطيب الحنفى» قدمها للسلطان أي المظفر غياث الدين”.
. «فتاوئ السندي»؛ لعطاء الله بن حمزة الحنفى”.
.١7 55 ينظر: نزهة الخنواطر/: )١( .١١١۷ ينظر: نزهة الخواطر۸: )۲( .١١95 ينظر: نزهة الخنواطر/: )"( .١١١ 7 ينظر: نزهة الخواطرلا: )5( .١١/85 ينظر: نزهة الخنواطر8م: )0( . ٠١١ ينظر: إيضاح المكنون۲: )( .٠١۲ ٤١ (0)ينظر: كشف الظنون۲:
بجمع متفرقات المسائل 7 ب ببببببببببببب ب مي ٠ «الفتاوئ النجمية»؛ لحسين بن محمد الحنفيء المعروف: بالنجه”. «الحادي في الفتاوئ» لإسرائيل بن دمرك الحنفي» حميد الدين”. المطلب الثالث: كيفية تدوين كتب الفتاوى”:
سؤال: هل كل كتب الفتاوئ من قبيل ما سبق أم منها كتب تقدم أجوبة عل أسئلة حقيقية وردت علك المفتين مؤلفي كتب الفتاوئ كما هو المتبادر من اسم (فتاوی)؟
نقول: لا شَكَّ أن الفقهاء قدَّموا فتاوئ مكتوبة للسائلين إجابةٌ علل أسعلة فنجد مثلاً في كتب الطبقات أحمد بن منصور الاسبيجابي حينا مات وجدوا عنده فتدوق E E ادي د أعنها من السائلين وآتهم بدلها فتاوى صحيحة من عنده» وعلاوة على وجود أوراق فيها إجابة أسئلة السائلين نجد في بعض كتب الفتاوى نفسها أجوبة علل أسئلة وردت من مؤلف الفتاوئ.
نلاحظ أن هذا كان موجوداً في «فتاوئ نجم الدين عمر النسفي» كما يظهر واضحاً من النقوللات عن «فتاواه» في «المحيط البرهاني»» ونجد مثل هذا الاهتام في كتب متأخرة في عهد العثمانيين والماليك مثل: «فتاوئل خير الدين الرملي». لكن لا أحد من هذه كتب نالت شهرة ما ناله كتب الفتاوئ التي ركزت علك بيان مسائل من أصول المذهب, وذلك للدَّور المهم الذي قاموا به من تكوين هوية المذهب الحنفي.
() ينظر: كشف الظنون؟: .١77٠ (0) ينظر: كشف الظنون757:7١7. (۳) مستفاد من كتب الفتاووا للدكتور سهيل حنيف. مخطوط.
۴٤ بم يِب نفع المفتي والسائل المطلب الرابع: أثر الأطوار الفقهية في كتب الفتاوى":
الطّور الأوّل: التأمتيين (القرن الأول):
وهو خاصٌ بصحابة الكوفة كابن مسعود وعلي بن أبي طالب وتابعيهم من علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وحماد. ففيه ما لا يحصئ من الفتاوئ في كيفية بناء الأحكام علل أصول خاص بمدرسة الكوفة» وكتب الآثار والمسانيد شاهدٌ كبيرٌ عل هذا.
الطوو الثاني: التقعيد (القرن الثاني):
وهو خاص بأبي حنيفة وأصحابه» فيُمكن تلقيبه بطور الإمام والأصحاب» وكان الجهود فيه متوجهة إلى استخراج قواعد وأصول بناء الأحكام في المذهب من الكتاب والسنة والآثار» وأبرز ما يمثل هذه المرحلة كتب ظاهر الرواية وكتب غير ظاهر الرواية والنوادر والمجرد والأمالي.
الظّور الثالث: البناء (القرن الثالث والرابع):
وأساس هذه المرحلة تقوم علل مَن إر يدرك الإمام ودرس علل أصحابه وأصحابهم» ويسمون بالمشايخ والمتأخرين؛ لذلك تلقيبه بطور المشايخ أو طور المتأخرين.
ففي هذا الطور نقلوا الرّوايات المختلفة عن أصحاب المذهبء وأكثروا من البناء عليها فيها شابهها من المسائل؛ فكان فيه جهداً كبيراً من المشايخ في استخراج قواعد المذهب» والإفتاء علل ساس فهمهم وتكون هوية المذهب من حيث القواعد وطريق الإفتاء والنظرء وما إلى ذلك.
الطور الرابع: الاستقرار (الرابع والخامس والسادس والسابع):
بجمع متفرقات المسائل ب _بببببببببحب حححح بثو
فبعد نهاية الأطوار نجد أن «مختصر القَدُوريٌ» يُلخص جهد مَن سبقه من فقهاء المذهب من بإيراد المسائل الأساسية في أبواب الفقه التي كان عليها الاعتماد.
وباط أن المختصرات إر تختلف كثيراً في مضمونها بعد «القدُوري»» فبإمكاننا أن نجعل ما بين القَدُوريّ إلى وسط القرن السّابع مرحلة تمّ فيه هضم جهود الأطوار السّابقة بجمع بين ما ترجح من قول الأصحاب والمشايخ.
فبهذه النظرة لنا أن نعتبر كتب الفتاوئ كتكملة للمتون» حيث يسعيئ كل منهم إلى تلخيص ما يعتمد عليه من خلاصة ما سبق» إلا أن كتب الفتاوئ توسعوا في نقل الأقوال الكثيرة.
وكان أبرز ما يميز كتب الفتاوئ هو الاعتاد علل فقهاء الأصحاب والمشايخ» فصارت كتبهم بالنسبة لمن بعدهم أهم كتب يعتمد عليها لنقل المذهب» فنجد أن كتب فتاوئ القرن السّادس أهم كتب في التّقل عنها عند مَن تأخر عنهم.
الطور الخامس: الطور التكميلٍ (من القرن الثامن إلى يومنا):
وهذا المرحلة كان فيها التَظيم والتّقييد والتََّدِين لكل التراث الفقهي السابق» فكثرة كتب الفتاوی كفتاوى البرّازيّ وابن قطلوبُغا وابن نُجيم وعالمكره والرَّملي والعبّاميٌ والأنقوريّ واللكنوي وغيرهم.
وكثرت الحواشي علل الكتب الدرسية كحاشية ابن عابدين.
كلا لهي يبييبي يببسب هيب نفع المفتي والسائل المطلب الخامس: أثر الصدر الشهيد في كتب الفتاوى":
إن كتب الفتاوئ كثرت في القرن السادسء وأهم مَن ساهم في هذه الحركة الصدر الشهيد فبالنظر إلى جهوده وجهود مَّن تأخر عنه من مدرسته نجد أن همهم كان المجمع والترجيح لا اشتهر من الأقوال والرّوايات عن أصحاب المذهب في مراكز المذهب المختلفة: العراق وبلخ وبخارئ وسمرقند.
فتمثل كتب الفتاوئ التلخيص العملي لما ينبغي الاعتماد عليه من الرّوايات والأقوال من أقوال الأصحاب والمشايخ.
قال أبو الليث السّمرقندي في مقدمة كتابه الفتاوى والواقعات والنوازل: «فإني لم رأيت الآئمة في الدين وعلاثنا المتقدمين أبا حنيفة النعمان بن ثابت» وأبا يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله عليهم أجمعين» قد قدّموا جدهم وعنايتهم في تمهيد الأصول في الأحكام, وبالغوا في تفريع الحوادث والرّوايات. وصنفوا هذه الكتب المبسوطة و«الجامعين» و«الزيادات)...
وصنفت كتابين من أقاويلهم وسميت أحدهما: «عيون المسائل»» والآخر «كتاب النوازل»» وأورد في «عيون المسائل» من أصحابنا ما ليست عنهم رواية في هذه الكتب من المسائل» وفي «كتاب النوازل» من الفتاوئ من أقاويل المشايخ» وشيئاً من أقاويل أصحابنا ما لا رواية عنهم أيضاً في الكتب».
فييّن أبو الليث أنه جمع في كتابه نوعين من المسائل:
)١( مستفاد من كتب الفتاوىئل الحنفية في القرن السادس الحجري واستكال الهوية المذهبية للدكتور سهيل حنيف» مخطوط.
بجمع متفرقات المسائل _ _ _بببببببببيبيبييبب ثم أ.أقوال أصحاب المذهب غير المذكورة في ظاهر الرواية؛ لآن هدفه في هذا الكتاب إيراد أقوال محمّد غير المشهورة إشارةً إلى شهرة مسائل كتب محمّد في ظاهر الرّواية عند فقهاء عصره. والحاجة إلى إيراد مسائل عن أثمتنا في غير ظاهر الرواية.
ب. أقوال المشايخ من إريدكوا الإمام أبي حنيفة.
وكتاب أبي الليث مهتم بأقوال المشايخ من مدينة بلخ.
ويظهر أنْ كتب الفتاوئ التي اشتهرت في القرن السادس كان أهم هدف منها الجمع بين ما تقل واشتهر من روايات أصحاب المذهب وأقوال المشايخ من هذه مراكز الفقه.
وأبرز من ألف في الفتاوئ عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بحسام الدين والصدر الشهيد» وله أربعة كتب ني الفتاوئ: «الواقعات» المعروف أيضاً ب«الواقعات الحسامية»)» و«الفتاوى الكبرئ»» و«الفتاوى الصغرئ)»» و«عمدة الفتاوىل».
ويظهر أن الصدر الشهيد جمع بين فتاوئ مراكز العلم الرئيسية للفقه الحنفي؛ لأنه قد ترجح في هذه المراكز روايات مختلفة من أصحاب المذهب. واستنبط مشايخهم أقوال متعدد» فهدف الصدر الشهيد هو الجمع والترجيح حتى يقدم وجه متحد راجح للمذهب مع ندارسه الشهورةة لكنه قله فن غر البخارين كان قلا
وا يمين اروئ الصّدر الشييد؛
١.الاعترف له بالتقدم في هذا الباب حتى من معاصريه» ومن أمثلة ذلك:
- طاهر بن أحمد البخاري (ت .)٥ ٤١ الذي ألف أربعة من كتب الفتاوى منهم «خلاصة الفتاوئ» المشهورة» والذي اتصل بعبد العزيز بن مازه من خلال أستاذه ا لجسن بن علي المرغيناني» ورُبّا كان أكبر سنا من الصدر الشهيد» ونجده يشحن فتاواه
۴۸ تهذيب نفع المفتي والسائل بأقوال الصّدر الشهيد. وكثر نقله من «واقعات الصدر الشهيد» حت يلقبه ب«الفتاوئ» بدون فيد زائد.
- محمد بن مسعود الكشاني (ت »)٥ ٥۲ العالر البخاري الذي إريتصل بعبد العزيز بن مازه» بل درس عند والذه مسعود بن الحسين الكشاني (ت١۲٥)» الذي كان تلميذاً للسرخسي» وشيخا للصدر الشهيدء فعلل الرغم من كون الصدر الشهيد تلميذاً مع محمد الكشاني تحت والد الكشاني نجد للكشاني كتاب في الفتاوئ باسم «قنية العالرمن منة فضلاء العالراء وهو «مختصر للفتاوئ الكبرئ» للصّدر الشهيد.
- أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 2217. له: «مجمع الفتاوئ» الذي اختصره في «خزانة الفتاوئ»» فعلل الرغم من كونه أكبر سناً من الصدر الشهيد عل ما يبدو فإنّه يذكره في مصادره في مقدمة «خزانة الفتاوئ». ويسمّي هذه المصادر «كتب العلماء العظام» فأول «عالر عظيم» يذكره هو الصدر الشهيد لكتابيه «الفتاوئ الكبرئ» و«الصغرئ)؛ لأنْ كتب الفتاوئ للصدر الشهيد كانت أهم كتب الفتاوئ لعلماء بخارئ في حياته وبعد ماته.
"التَثِيدٌ واضحٌ عل المؤلفات الأخرئ في الفتاوئ فمثلاً: هو أصل كتاب «التجنيس والمزيد» لصاحب «لمداية» المرغيناني الذي يقول في مقدمة كتابه: «وهذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون ولر ينصٌ عليه المتقدّمون» إلا ما شد عنهم في الوا
وقد حوتها كتب متفرقة» وتصانيف غتلفة» وربا كثر في بعضه الأقوال» فيقصر دون حفظه الآمال؛ وإِنّ الصدر الإمام الأستاذ الشهيد حسام الدين تغمده الله بالرحمة
والرضوان وأسكنه بحبوحة الجنان أوردها مهذبة في تصنيف. وجمعها مؤلفة بأحسن
بجمع متفرقات المسائل __ _ببببببببيبيبيببببب !ثم تأليف» فرمين بالأقوال الزّائدة» واكنفين بالمختار من الفائدة» وذكر ها الدّلاكل» ورتب الكتب دون المسائلء غير أنه سبقت المنية» ومنع الحمام المرام» ولريتيسر له الاختتام ...
وها آنا عازم علل إتامه» شارع في تحسين نظامه ... وأترك ذكر ما ذكر من الأبواب إلى حروف مجردة عن الألقاب؛ ليعرف الناظر في كل باب أن مسائله من أي كتاب: فالنون لنوازل الفقيه أبي الليث» والعين عيون المسائل له» والواو واقعات أبي العباس الناطفي» والتاء فتاوئ الإمام أبي بكر بن الفضلء والسين فتاوئ أئمة شمر قنك
ونجد كل من كتب مقدمة لكتب فتاواه كالولوال جي والمرغيناني والخاصي وغيرهم ينص علل أن المقصود من كتبهم إيراد مسائل بحتاج إليها الناس» ون تكون عوناً لمن يتصدئ للإفتاء» فأضيفت مسائل من ظاهر الرواية للحد الذي يفيد العمل والإفتاء.
والظاهر أنهم أرادوا المسائل العملية الموجودة في أصول المذهب واقتصروا في ضبط هذه الأصول على كتب ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية وأقوال المشايخ» فا يطبق من هذه المسائل يطبق» والحاجات الجديدة تحلّل بالقياس علئ ما وجد في هذه کتب» هكذا ينبغي أن نفهم فتاويهم.
ونجد أن مشروع الصّدر الشَّهيد كان مشروع عصره فحت من أر يكن من مدرسته قام بمثل ما قام به» فمثلا أحمد بن موسئ الكاشّي (ت:0٠00) تلميذ الشيخ السمرقندي المشهورة نجم الدين عمر النسفي ألف (مجموع النوازل والحوادث والواقعات) و بنك هذا الكتاب عل المصادر التالية: نوازل أبي الليث» فتاوئ محمد بن فضل البخاريء فتاوئ أبي حفص الكبير البخاري وغيرها.
فهذا يمثل عار سمرقندي معاصر للصدر الشهيد يحاول مثل محاولته في جمع الآراء من مراكز المشايخ المهمة المختلفة للفقه الحنفي» وهناك عالر سمرقندي آخر من نفس الجيل: أبو القاسم محمد بن يوسف (ت: 2005) ألف عددا من كتب الفتاوئ منها (الملتقط في فتاوئ الحنفية)» فعند المقارنة بين هذا الكتاب والفتاوئ المدروسة سابقا نجد أنه يشتمل عل تقريبا نفس المسائل مع بعض الترجيحات المختلفة وتجنب مسائل الكتب المشهورة» فإذاً الجمع والترجيح ما اشتهر من الأقوال في مراكز المشايخ المهمة كان هدف هذا العصر وتميز الصّدر الشّهيد بكونه من أوائل من قام بهذا العمل في بخارئ حيث ألف معظم كتب الفتاوى.
بجمع متتفرقات المسائل 9 ب ب ب ب ب ب ا يي
المبحث الثاني ترجمة موجزة للإمام اللكنوي
أعرض شيئاً من العطر الفواح لعلم بارز من الفقهاء المتأخرين وعلماء الهند الظاهرين؛ لجمعه هذا الكتاب العظيم» وكنت قبل عشرين سنة استفضت في ترجمته في «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي» في مئات الصّفحات, فأوجز منها هنا شيئاً يطلعنا عل حاله وخسن مقامه؛ ليكوث نبراساً للدّارسين وسبيلاً للسّالكين» في ضمن المطالت الآنية: المطلب الأول: فى اسمه وكنيته ونسبه ونسبته وغيرها:
أولا: اسمه وكنيته:
لا خلاف في أنَّ اسمه: عبد الحي» وإن كان يذكره في مطّلع مصنفاته مسبوقاً باسم محمدٍ؛ تيمناً وتبركاً باسم الحبيب المصطفئ يل كما هو شائع في بلاد الهند في زمانه.
اا و
توسّع الفتح الإسلامي مبكراًء فوصل إك الهند في خلافة عمر بن الخطاب كك
e RR ا ا ان وكان يزداد اتساعاً كلما يسر الله للهند حاكاً قوياًء ففي عصر عالمكيره”' توسعت iS LT البأس» وينزل العلاء منزلتهم التي يستحقونهاء ا DS ثم انتقلوا إل هراةء ثم إلى دهليء ثم منها إلى سهالي".
فرحلات أجداده آلت ني آخر مطافها إلى لكنو» ونسبه يرجع إلى أصل عربي» فهو من أبناء أبي أَيُوبٍ الأنصاري. وأمّا مِن جهة الأهٌّ: فهو ابن بنت مولانا نور الله بن مولانا مُحَمدِ ولي بن مولانا سريت 7 2 غلام مصطفئ بن مولانا حم أسعد أكبر بن مولانا قطب الدَّين الشّهيد إلى آخره. ثالثاً: نسبته:
دأب الإمام اللكنوي في مصنفاته عإن نسبة نفسه. وكان يختم اسمه بثلاثة أوصاف» وهى: اللكنوي» الحنفى» الأنصاري.
أا «اللَكََويّ: نسبة إلى لكهنو بفتح اللام» وسكون الكاف والمهاء» وفتح النّونء وضم الهمزة. وقد يقال : لكنو بحذف الماء بلدة عظيمة) 9 وهى مسكنه ووطنه.
١( ) هو محي الدين محمد أورنك زيب عا مكيره» افتتح حكمه بالعدل والإحسانء وفتح البلاد الواسعة في ال هند حت بلغت سيطرته في بلاد لهند إلى ما لر يعهده المسلمون لغيره» واعتنئ بإقامة الجُمع وإعلاء الشرع» وفصّل القضايا علل وفق الفقه» وأمر العلماء بتدوين الفقه» حتئ جمعت بأمره الفتاوي ال هندية» توفي علئن فراشه سنة (۸١١١ه)» وله تسعون سنة. ينظر «نزهة الخواطر»(۹: ۱۲-۱).
)١( محلة في لكنوء وجه اشتهارها بفرنكي محل أنَّه كانت في السابق لتاجر نصراني.
(۳) ينظر«النافع الكبير)(ص ٠ 0
٤( ) «(غيث الغام علل حواشي إمام الكلام» للإمام اللكنوي (ص").
بجمع متفرقات المسائل 9 __ بببببببب بطي
والأنصارِيّ: «نسبة إلى الأنصارء لكونه ِن نسل سيدنا أي ايوب الصحابي الأنصاريّ الَشهُور»٠.
اا مكان وتاريخ ولادته:
كانت ولادته كا أخبر: «في بلدة بانداء في السّادس والعشر-ين من ذي القَعّدة يوم الثلاثاء من السّنة الرأبعة والسّتين بعد الألفي والمثتين»".
افيا أسرته:
تزوج الام لوي من ابنة عمّه المَوْلوِيَ احافظ محَمَدِمَهَدِيَ بن مولانا محَمَدٍ يُوسُّف في جمادئ الثاني سنة (*177١ه)”» وإريُعقّب : إلا بتتاً واحدة.
سافييا: حح
أكرم الله كك الإمَام اللّكتَوِيَ باح مرتين» فالتقئ فيهما بعلماء مكةّء وأثنوا عليه وأجازوه. فحجّته الأول كان مع والديه سنة (1714ه». والحجة الثانية في سنة (599١ها).
ثامناً: من ثناء العلماء عليه:
حظي الإمام اللكنوي من الشهرة والمكانة ما يعلمها القاصي والداني» الموافق والمعارضء ولذا نجد ثناء أهل العلم عليه كثيرء فهو أوسع من أن يحتويه الورق»
- ا
ولكق يناد كر أذ عس:ة يثيا تور |الاقفيلة وسقه:
10 تسد لتنا دي (۲ ) «مقدمة التعليق الممجّدا(ص۲۷)» و«مقدمة عمدة الرعاية»(١: ص55)» و«النافع الكبير)(ص١5)» و«دفع الغواية»(2 ص١ 5).
(9) ينظر «حسرة العالر) 2ص .)4١
قال عبد الحي الكتاني: «خاتمة علماء الهند» وأكثرهم تأليفاء وهم تحريراً واطلاعاً وإنصافاًء كان صاحب همة لا تعرف الملل؛ واعتناء بالتقييد والجمع والمطالعة» ريمسه الكللء مع النباهة وسلامة الإدراك)”.
وقال الشيخ عبد الأول: «البحر الخطمطم» البحر المتلاطمء القدوة والفهامة» العمدة العلامة» فريد عصره» وحيد دهره» المجامع لأشتات الفضائل» والبارع في الأقران والأماثلء الذي هو شارق لس)ء التحقيق, والفائق الحامل للواء التدقيق 0
وقال مؤرخ الهند عبد الحي الحسني: «صبيح الوجه؛ أسود العينين» نافذ اللحظء رقيق الجانب» خطيباً مسقعاًء متبحراً في العلوم معقولاً ومنقولاء مطلعاً عل دقائق الشرع وغوامضه. تبحر في العلوم» وتحرئ في نقل الأحكام» وحرر المسائل وانفرد في الهند بعلم الفتوئ» فسارت بذكره الركبان» بحيث أن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته)7.
وقال الشّيّخْ عبد الفتاح أَبُو غدة: «فخر المتأخرين» ونادرة المحققين المنصفين» ا للحدث» الفقيه» الأصول» المنطقي» المتكلم» المؤرّخ» النظار» النقادة».
تاسعاً: مرضه وموته وقبره:
«وابتلي بضعف الدّماغ حَنَّى كَانَ يضحك أحياناً ولا يشعر بضحكه توفي ليلة الثلاثين مِنٌ رَبيع الأوّل سنة أربع وثلاثمئة بعد الألفء وثُلّتٌ اللّّلٍ باق» فاظلمت
.)17/19-1/78 :1( «فهرس الفهارس والآثبات» للكتاني ) ١( . «اللطائف المستحسنة)(ص۱۹۹-۱۹۸) ) ۲( .)۲٠١ «نزهة الخواطر)(۸: )(
بجمع متفرقات المسائل هي الدّنيا بأعين النّاسء قَلنَا غَسّلناه رأينا وجهه أزهرٌ وجو متبس) انور ص عليه ثلاث مرّات» ودفنوه في بستان مولانا أحمدّ عَبّدٍ احقّء وقبرةٌ متاز بين القبور رحمه الله تعالن)"؛ وقبره معروف في بلدته. وَهُوّ مّدفون في باغ أنوار أي بستان الأنوار وهو بستان مولانا الشيخ أحمد أنوار الحق» وبجانبه مسجد تام فيه الصّلوات. وَيُعلَّمُ فيه القرآن الكريم للأطفال ويتّللء وإ الغرب من قبرو قليلً: قبرُ مَولانا مّلاً نظام الدّين ابن قطب الدّين السّهالويٌ مؤسس الدَّرس النظامي في الهند رحمهم الله تعالل. المطلب الثاني: مراحل طلبه للعلم:
الرخلة الأول »مقس إتقامئة لسن العاشرة: ]د يذ و ال انق مه الخامسة علي يد حافظ قاسم علِّ اللّكُتَوِيٌ في بلدة لكنو حين إقامة والده فيهاء ولكّه ار يفرغ مِن قراءة جزء عَم حتى سَافر مع والديه إلى بلدة جونفورء فقراً الْقَرآنَ هناك عند حافظ إِبِرَاهِيم مِن سَكنة بلاد الفورب» وكان والده أيضاً يدارسه بالقرآن إلى أن فرغ من حفظه وهو ابن عشر سنين» وصلي به إماماً في التراويح حسب العادة من ذَلِكَ الوقت" في جونفور”.
وني هذه المرحلة تعلم الخط والقراءة وبعض الكتب الفارسية بقدر الضرورة علل
يد والده ا
. «تحفة الأخيار»(ص7”) )١(
(1) عقب الإمّام اللََّوِيّ في «نفع المفتي والسائل»(ص ) عل ما حصل من إمامته في التروايح
وح ارتل : اكنت حفظت الْقَرَآن ًا بلغت أحدّ عشْرّ سند فجعلني والدي دعم فيضنه ]ماما في التراويح: وهكذ سمعت أباعن جد: أن العلا المتاأخرين كانوا بفعلوقه مل غير
نکیں؛ والله أعلم».
(۳) ينظر: «النافع الكبير)(ص١55-51).
(5) ينظر: «دفع الخواية)( ص »)٤١ و«التعليقات السنية)(ص )۲٤۹ .
5س سس سسسب نتهذيب نفع المفتي والسائل
المرحلة الثانية: من سن الحادية عَشرَ إلى سنٌ السّابِعةَ عشر: وني هذه المرحلة كان لعناية والده به الأثر الكبير في بروزه ونبوغه» وقد راع والده في اهتمامه به عدة أمور بعد الاهتمام الذي لاحظناه في المرحلة الأوللء وهي:
١.أنّه أت عليه دراسة العلوم معقوها ومنقوها حين بلوغه السابعة عشر- من عمره عل الطريقة المنهجية الشائعة في بلاد الحند» التي ينهي الطالب فيها كتباً منهجية معينة في العلوم المختلفة معقولها ومنقولها”» ولريقرأ شيئاً عن غير والده إلا كتباً عديدة دن العلوم التراضية قر أساعاء عال ليده ادا بيك زه
)١( ويسمّى المنهج الذي يُدَّرَسٌ في الهند بالدرس النظامي نسبةً إلى نظام الدين السهالوي جد الإمام اللكنوي الذي قرّر هذا الدرس بعد إمعان النظر وقوة المطالعة وفيه يحصل للطالب قوة المطالعة ودقة النظر والاستعداد لتحصيل الكمالات العلمية» وتلقئ الناس هذا النظام بالقبول» وار ينقص منه شيء حتئ عصر الإمام اللكنوي» والكتب المنهجية التي تُدرّس فيه هي: «في الصرف: «الميزان»» و«المنشعب»» و(ينح كنج ا وازبده)» واصرف مبر)» و«الفصول الأكبرية» و«الشافية». وفي النحو: «النحو مير)» و«شرح المائة»» و«هداية النحو»ء و«الكافية»» و«شرح الكافرة» للجامي ل مبحث الحال. وني البلاغة: «المختصر»» و«المطوّل» إلى ما آنا قلت. وفي المنطق: «الصغرئ»» و«الكبرىل»» و«الإيساغوجي»» و«التهذيب»» و«شرح التهذيب»» و«قطبي»)» و(مير قطبي)» و«سلم العلوم» و«مير زاهد رسالة»؛ و«مير زاهد ملا جلال». وني الحكمة: «شرح هداية الحكمة» للميذي؛ وشرحها للصدر الشيرازي إلى مبحث المكان» و«الشمس البازغة» للجونبوري. وني الرياضية: «خلاصة الحساب» باب التصحيح. والمقالة الأول من «تحرير الإقليدس»» و«تشريح الأفلاك» و«القوشجية»» والباب الأول من «شرح الجغميني». وني الفقه: النصف الأول من «شرح الوقاية»» والنصف الثاني من «هداية الفقه». وني أصول الفقه: «نور الأنوار»ء و«التلويح» إلى المقدمات الأربع» و«مسلم الثبوت» إلى المبادئ الكلامية. وني الكلام: «شرح العقائد» للتفتازاني إلى السمعيات» والجزء الأول من «شرح العقائد» للدوّاني» و«مير زاهد شرح المواقف» مبحث الأمور العامة. وفي التفسير: «الجلالين»), و«البيضاوي» إل آخر سورة البقرة. وفي الحديث: «مشكاة المصابيح» إلى كتاب الجمعة. وفي المناظرة: «الرشيدية».». «معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف»(ص١5١).
بجمع متفرقات المسائل ل (ت ٠۲۹۰ ه) بعدما توفي والده » وتعلم الحساب مِن أرشدٍ تلاميذ والده وأخص أحبابه. المَوَلَوِيَ محمد خادم حسين المظفريوري العظيم آباديٌ”.
".أنه ما درس كتاباً إلأدرّسهء فكلم| فرغ من تحصيل كتاب شرع في تدريسه. ومعلومٌ أنَّ بالتدريس يضبط المرء العلوم وتتمكن في قلبه» فيحصل له الاستعداد التام E
۳. آنه درس ما ل يقرا من الكتب على والده وغيره» فلم يب عليه تعسر- تدريس أي كتاب كان في أي فن كان ومن الكتب التي درّسها وإريدرسها على أحد: «شرح الإشارات» للطومبي و«الأفق المبين»» و«قانون الطب»”.
؛ .أنه كان يكتب التعليقات والحواشي على بعض الكتب التي كان يدّرسها بأمر والده؛ لحل بعض المقامات عن حسب تقريراته المنيفة» منها: ما كتبه على «شرح الوقاية» حين قرأه عن والده وسماه «حسن الولاية عن شرح الوقاية»)*. المطلب الثالث: شيوخه:
مرّ معنا في المبحث السابق أَنَّهِ : حفظ القرآن علل يد قاسم علي اللكنوي وحافظ إبراهيم الجونفوريء وأتمّ دراسة العلوم النقلية والعقلية عن يد والده إلا شيئاً من علم الرياضيات درسه علل خال والده وأستاذه محمد نعمت الله» والمولوي محمد خادم حسين العظيم آبادي» والتقئ : بجمع غفير من علماء زمانه وحصل عل الإجازة من بعضهم بالإضافة إلى إجازته من والده» ومن درس عليهم: )١( ينظر: «دفع الغواية»(ص .)5١ (؟) ينظر: «النافع الكبير)( ص ١٠-١١)»ء و«دفع الغواية»(ص .)5١
(9) ينظر: «النافع الكبير)(ص 515-55). (؟) ينظر: (مقدمة العمدة )(ص ©2) .
١.خال والده محمد نعمت الله بن محمد نور الله الآنصاري اللكنوي» أحد كبار الأساتذة» إريكن في زمانه مثله في الهيئة ا هندسة والحساب وغيرها من الفنون الرياضية» (ت 5799١1ه)2".
".محمد خادم حسين المظفر فوري العظيم آبادي» ولد في بلدة مظفر فور من ولاية بهارء وكان ببتم بطباعة تصانيف الإمام عبد ا جي اللكنوي ووالده» وقد تعلم عليه الإمام عبد الحي اللكنوي الحساب. وكان له الفضل في المحافظة عل مكتبة الإمام اللكنوي المخطوطة المطبوعة من الضياع والتلف”.
والتقى بجمع من العلماء وأجازوه. ومنهم:
١.مفتي الشافعية السيد العلامة الفقيه المؤرخ أحمد بن زيني دَخلان: الشافعي المكيء أبو العباس» ومن مؤلفاته: «الزهار الزينية في شرح متن الألفية»» و«الفتوحات المميّةا و«الدرر السنية في الرَّدّ عن الوهابية»)(5-177١1١ه)”.
۲.العلامة علنَّ بن يوسف الحريريّ المَدَني*» ملك باشلي» المعروف ب(شيخ الدلائل)» من علاء القرن الرابع عشر الهمجريء من مؤلفاته: «الأخبار السنية والحروب الصلبية)”.
.)٥١١ ينظر: «مقدة العمدة»(1: ۲۹)ء و«نزهة الخواطر)(۷: )١(
.)1٠١7-١٠١١ص(»يونكللا و«الإمام عبد الحي ».)5 ١ ينظر: المقدمة السعاية»(ص )١( .)١57" ينظر: «الأعلام»(1: 025 وامعجم المؤلفين»(1: )(
4 )ينظر : امقدفة العمدةا ضر )ور فة الأحبار ا( :
(0) ينظر: (إيضاح المكنون»(7: 57)» و«معجم المؤلفين»(7: 519).
(5) ينظر: «ظفر الأماني»(١ص 011-11١ 7017)) واتحفة الأخيار»( ص5 ").
ذرية الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجدّدية(ت197١ه)”.
o س 2 ٠ الحنابلة محمد بن عبد الله بن ميد یتفم.٥
Ed
المطلب الرابع: فرق زمانه: آهل زمانه إلى فرق أوصلها : إلى ست فرق» وهي: أولاً: فرقة المقلّدِين الجامدين: وهم الذين يظنّون أنَّ الَذَمَب الذي تمذهبوا به 2 / ع مد قر عون چ 5 ٠ الشّرعية» وإريمنعوا تَظرهم, ولريفتحوا بصر-هم. فجمدوا عل ظاهر مامر تحت أنظارهم» وقطعوا بحقية ما خطر في أفكارهم". ثانياً: فرقة أهل الحديث الظاهرين: وهم الذين خاضوا في العلوم الشر-عية ولر يأتوا بالدرر بل بأصدافهاء وهم وإن وسموا أنظارهم في هذه الفنون, لكنّها أخطأت. فزلت أقدامهم» ور يتيسر هم الأمر الصون*» وبعضهم يسعى في ّدم بنيان المذاهب المشهورة» وينطق بكلمات التحقير في حق الأئمة المتبوعة”.
.)1١09/4:7(»نيفلؤملا ينظر: «نزهة الخنواطر»)(/: 7957-/75717)) وامعجم )١(
(۲) ينظر: «مقدمة العمدة)( ص۹ ۲)»ء و«تحفة الأخيار»ع(ص:”).
(۳) ينظر: «تحفة الأخيار»(ص 5 7)» وهذه الإجازة له أثبتها تلميذه محمد عبد الباقي» والله أعلم. (5) ينظر: امقدمة التعليق الممجّد)(ص١١)» واغيث الغمام(ص 177).
(5) ينظر: (إمام الكلام»(ص .)١1٠١-1/
ينظر: امقدمة التعليق الممجّد)(ص١١). واغيث الغمام(ص 177).
0۰ ل ا ببسبببببب بسسجججججبب نتهذيب نفع المفتي والسائل
وهاتان الفرقتان» هما الفئتان العظيمتان المتنازعتان» وكُل منهم مُستحق للزجر والتعزير والتأديب والنكير» قال الإمام اللكنوي: «وأبرأ إلى الله من هو لاء وهؤلاء ضل أحدهما بالتّقليد الجامد وثانيها بالظَّنَ الفاسد والفهم الكاسدء يتنازعون فيا لا 58 0 1 وس ب ك ينفعهم بل يَضرهم. ويبحثون في ما لا يعنيهم» وينادي مُنادي كل منهما في حق آخرهما بالتكفير والتضليل والتفسيق والتجهيلء ومع ذَلِكَ يحسبون أنَّم يحسنون»”.
ثالثاً: فرقة المتوسطين: وهم الذين سلكوا مسلكاً وسطاً في الأخذ بالموروث الفقهي والآدلة الآثرية» مٌتوسطون لا يقدمون المعقولء ولا يقومون ع إن شفا حفرة النزاع» ويسلكون سبيل السّلف الصّالح بلا دفاع”.
وهذه الفرقة هي التي اختار الإمام اللكنوي أن يكون منهاء فهو حنفي المذهب إلا أنه لما بلغ درجة الاجتهاد خرج عن المذهب في بعض المسائل التي يثبت فيها لديه أدلة قوية تخالف مسلك الحنفية» وقد قال عنه تلميذه الشيخ عبد الباقي : «ما كان يرئ في الطبقات» له مباحاثات مع إمام المعقولين الَوَلَوِيٌ عبد الحَقّ بن مولوي فضل ا 27 س 4 r 276 َه 2 في ا“ حق الخير آبادي» ومع المولوي محمد بَشِير السَّهِسَوان» والنوؤاب صديق حسن خان» والغلبة كانت ف يده)7 ,
رابعاً: فرقة العباد والجهال: وهم الذين أريمارسوا العلوم» وانممكوا في ارتكاب الصلوات بتراكيب مخصوصة. لا لأنّها ثبتت بالأخبار المروية» بل بناء علِن التّطوعات لا )١( «مقدمة التعليق الممجّد»(ص١١)» وينظراغيث الغيام»(ص .)١57
(؟) ينظر: (إمام الكلام»(ص .)١٠١-1/ (۳) «تحفة الآخيار»(ص"").
بجمع متفرقات المسائل ؟_بب ١ يضر فيها اختيار الكمية المعينة» والكيفية المشخصة» فعلموهم ليعملوا بهاء ولا اا وهنا فا الرفقيع ا ا و العلية".
وقد رد الإمام اللكنوي علل هذه الفرقة في كتابه: «الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» مبيناً ما اتخذوه من أمور غير جائزة.
خامساً: فرقة الفلاسفة: وهم الذين يخوضون في بحار العلوم الفلسفية» ويصرفون أعمارهم في الفنون الحكمية التي لا ثمرة لما معتدة لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهم بمعزل عَنْ مُنازعات المسائل» ومشاجرات المجيب والمسائل» وهم وإن ١ 1 . 1 أحاطتهم ظلمة الفلسفة» فقد نجوا من المخمصة والمفسدة”©.
سادساً: فرقة الملحدين والمنكرين (النيجرية): وظهرت في أول العشر.ة الآخرة ِن عشرات المائة الثَلِيّ بعد الألف الهجرية» فأفسدت في دين الْإِسلَام مَعَّ إظهار أَتَّا مُؤيدة لدين الإسلام» أنكر رأسها ورئيسها” وتبعه مَنّ تبعه وجود الملائكة والجن والأرواح والعرش والكرسي» وغيرها من السّموات السّبع والأرضين السَّبع» وأنكروا ا لجنة والنار» وجزئيات النشر والحشر وعذاب القبرء وقالوا: إِنََّا أوهام وخيالات.
وألّف رئيسهم تفسيراً للقرآن» فاهتم في إبقاء مبانيه» وأدخل آراءه الفاسدة في معانيه» ففسر جميع الآيات الواردة في تلك الأمور با تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم وتنفر عنه الصدور» وقالوا: إن الله لايُعذِبٌ مُشركاء ولو مات عل الكفرء وإِنَّ من قال بثالث ثلاثة ليس بمشرك» وإن عيسئ ابن مريم ابن يُوسُف التجار إريخلق بغير )١( ينظر: «الآثار المرفوعة»2ص18١).
() ينظر: «إمام الكلام( ص .)٠١-۷ (۳) هو السيد أحمد خان التو سنة (۱۸۹۸ء).
5 ب بببببببببي ججججججججججبب نتهذيب نفع المفتي والسائل أب. وأباحوا شرب الخمر والزناء وغير ذَِكَ عند الصّرورة الشديدة» وكون الثية ا
وأمتقتطوا العاذات الخافةة بز اله اقا و اط ا الصارى اكبلا وشرينا ومشياء وقياماً وقعوداًء ولباساً ومسكتاء وحسنوا أطوارهم في خركاتهم وسكناتهم» وأباحوا التشبه بهم بجميع أطوارهم؛ وهم غَير هذه أقوالٌ حَبِيئةٌ» وأفعال ردية» قد خالفوا دين الإسلام أصولاً وفروعاء ومع ذَلِكَ ظَنُوا أنّ طريقهم هي التي فطر الله ا لخلق عَلَيّهّاء لا تبديل نلق الله» وآتها هي الإسلام حقاء وأنَّ المسلمين كلهم أولهم وآخرهم مِنْ عصر الصَّحَايَة إلى تعوق ا القَرّآن والأحاديث الو فهم الشّرِيعة التّقية.
وكان يرئ : أنَّ شرّ هذه الفرق هي فرقة الملحدين وفرقة أهل الحديث» والسبب في انتشار فسادهم: هو عدم وجود دوله للإسلام تدافع عنه» فن الله يزع بالسلطان ما
لا يزع بالقرآنء قال :: «ولعمري إفساد هَوّلاءِ الملاحدة وإفساد إخوامم الأصاغر
اآشهورينَ بغير الٌقلدين الذين سمّوا أنفسهم بأهل الحَديث» وشتان ما بينهم وبين أهل الحتييث» قد شاعوا في جميع بلاد ا هند» وبعض بلاد غير ا هند» فخربت بِهِ البلاد» ووقع النزاع والعناد» وإ الله المشتكئ. وإليه المتضرع والملتجأ «بدأ الإسّلام غريباً وسيعود غريبا فطوين للغرباء؟». ْ
ولقد كَانَ حدوث مثل هَؤُلَاءٍ المفسدين والملحدين في الأزمنة السّابقة في أزمنة السّلطنة الإسلامية غير مَرَّة» فقابلتهم أساطين الملة وسلاطين الأمة بالصوارم المكية وأجروا عَليهم الجوازم الفنية» فاندفعت فتنتهم ببلاكهم؛ ولما إرتبق في بلاد الهند في
.)۱۳۱۹ مسلم)(۱: ۱۳۰)» و«اسنن ابن ماجه)(۲: : ١ في )١(
أعصارنا سلطنة إسلامية ذات شوكة» عمت الفتن» وأوقعت عَبَّاد الله في المحن» فإنا لله
وإنا إليه راجعون»)”".
وكان سر خط ات اة غ نا سار عليه جهو قلراء الآمنة رادا عا بية رسائله في زيارة قبر الرسول وَل رد فيها عل من كرهه.
وكان يرئ : أن اجهل ببعض العلوم والاقتصار علل البعض الآخر هو سبب في تردي أحوال الأمة وكثرة النزاع والشقاق بين المتخاصمين بسبب الجهل بهذه العلوم» ومن ذلك علم التاريخ الذي كان يرئ فيه العبرة والموعظة والتأمي بمآثر السابقين» من خلال قراءة تراجم العلماء وما كان يحدث بينهم من مساجلات ومناظرات والأدب الذي كانوا عليه في مثل هذه المواقف, فلا يقعون بمثل ما وقعوا فيه". المطلب الخامس : تلاميذه:
بدأ الإمام اللكنوي التدريس منذ سن الصبا”» وكان التدريس يِن الأمور ا ف ا ع ر العاف أنه ]درك أن تأليف الرّجال له الأثر البالغ في حياة الأمة أكثر من أي عمل آخرء كالقضاء الذي عرض عليه لينوب فيه مناب والده عندما توقي.
وقد عرف عنه المهارة في التدريس وحسن إيصال معلومات الكتاب إلى الطالب مع إيراد النكت الدقيقة والتحقيقات البديعة» وتعامله الراقي مع تلاميذه. وحرصه )١( «الآثار المرفوعة»(ص7١-5١). ولزيادة التفصيل عن فرقة الملاحدة ينظر: «إبراز الغي»(ص 276)» و«الآثار المرفوعة»(ص 0”).
(۲) ينظر : «الفوائد البهية)(ص ۲-"). (۳) ينظر : «(مقدمة العمدة)(۲۹:۱-١).
عليهم حرص الأب عل أبناته؛ ليكونوا مشاعل نور وهداية للناس» ومحاولة النهوض بمستوياتهم ليكونوا بأوج الكمال» فنراه يثني عل تلامذته. وأئَّم عل خير عظيم؛ ولذا كانت الرحلة تسد إليه من نواحي النذ لتلقي العلم عن يذيه كم سيتوضح لنامن
ترجمة تلاميذه تا
وحصر تلاميذه : أمر لا يتحصلء كما صرح تلميذه محمد عبد الباقي :» فقال: له تلامذة كثيرون لا يحصون»”» وسأكتفي هنا بالوقوف علل أشهر تلاميذه» وقد استخلصتهم من كتاب: «نزهة الخواطر» لمؤرخ الحند عبد الحي الحسني» ومنهم:
١.أحمد عَبّْد القادر الجيتكر الشّافعي الكوكني (1170-171/1ه)”.
”.إفهام الله بن إنعام الله بن ولي الله الأنصاري اللكنوي, (ت11715ه)".
“". أمين بن طه بن زين الحسني الحسيني النصير آبادي.(17454-171/5ه)”.
؛.تلطف حسين الصديقي المحبي الدين بورى ثُمَّ الدَّمْلَويّ ( ت ٤۲۹١ه)..
.حفيظ الله بن دين علي البندوي» (ت57١1ه)".
”.حمزة بن أمير علي الحسيني الدَّهْلَوِيَ".
/.سليوان بن داود بن وعظ الله البهلواروى » (71/5١-117055ه)”.
.)۷٤-۷۳ ينظر: «تذكرة الراشد)(ص )١(
(؟) «تحفة الأخيار»(ص/7”).
(۳) ينظر: «نزهة الخواطر)(۸: ۲۹-۲۲).
(؛) ينظر: المصدر السابق(8: 40-89)» و«الإمام اللكنوي»(ص١١١)» و«علماء العرب في شبه القارة الهندية)( ص٤ ۷۲).
(0) ينظر: «نزهة الخواطر)(8: )7/8-١/5 و«الإمام اللكنوي»(ص”7١١).
(1) المصدر السابق(8: 45).
(۷) ينظر: «نزهة الخواطر)(۸: .)١١٤-۱۲۳
(۸) ينظر: المصدر السابق (8: .)١50-١575
(9؟) ينظر: المصدر نفسه (8: .)١7/0:-159
بجمع متفرقات المسائل 9 +ب__ببببببببب ححححح حب بج .شير علي بن رحم الحسيني الحيد رآباد. (ت11"05ه)”.
4.ظهور الإسلام بن حسن علي الحسيني الكاظمي النيسابوري الفتحبوري»
(رت1759ه)0. ٠ ١.عَبدالباري بن تلطف حسنن البکري النکر هسوی العظيم آبادي» رت8١71١اه)”.
.")ه1155-١17/7( عبد الباقي بن علي محمد الأنصاري اللكنوي, ١
يناما مؤلفاته:
أعرض مؤلّفاته مرتبة على حروف المعجم» وک مؤّلفِ منها ضمن العلم الذي يختصٌ به:
أولاً: في علم الفقه:
.١ ١إحكام القنطرة في أحكام البِسَمَلَّة).
؟.(إفادة الخَيّر في الاستياك بسواك العَبّرا.
".«إقامة الحبّة عن أنَّ الإكثار في التعبّد ليس ببدعة».
.”آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس».
5 إمام الكلام فيا يتعلّق بالقراءة ات الإمام».
.)١17550ص2(»يونكللا ينظر: «نزهة اللخواطر»(۸: ١۸٠-۱۸۳)ء و«الإمام )١( .)١؟5ص()»يونكللا و«الإمام »)٠١ ٠-۲٠٠١ ينظر: المصدر السابق(۸: )( .)١؟5ص(»يونكللا ينظر : المصدر نفسه (۸: ۲۱۳)ء و«الإمام )۳(
.)1/750 ينظر: المصدر نفسه (۸: ٠۲۱۷-۲۱)»ء و(علماء العرب»(ص )٤(
۵ نتهذيب نفع المفتي والسائل ه. «اللإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع». 5 «الإنصافٌ في حكم الاعتكاف». .7 التحقيق العجيب في التثويب». ان ا دعا عا م و اد ف عر بوط ماتا ولكن برواية محمد بن الحسن الشيباني» إذ أودعه بعض الأحاديث من غير طريق مالك» وذكر رأيه ورأي أبي حنيفة : الفقهي في مسائله واستدل لهاء وغير ذلك من اللطائف التي يتميز بهاء وقد ذكرها الإمام اللكنوي في مقدمته عليه. 4. «السّعاية في شف ما في شرح الوقاية». ٠ «السعيٌ المشكور في رد المذهب المأثور). .”المَنّك الدَّوَّا رف رؤية الهلال بالنهار». ۲.الفلك المشحون في انتفاع الراهن والمرتهن بالمرهون». ”الْقَوّلِ الأشرف في الفتح عَنّ المصحف». .«الْقَوَل الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم».
١
حب
۳
مھ
٤
م
65 القَول النشور في هلال خير الشهور».: 57 «القول المنثور» وهو تعليق علن «القول المنشور في هلال خير الشهور». .«الكلام الجليل فيا يتعلّق بالمنديل».
4 «الكلام ارم في نقض القول المحقّق الحكم»» وهو باللغة الأردية» رد فيه علل رسالة لبشير السهسواني آفتى فيها باستحباب زيأرة قبر النبي 5 مع اختلاف فيه.
بجمع متفرقات المسائل 9 ل+ب_ببببببببببب بح بج
۱۹
.«الكلامٌ الميرور في رَد القول المنصور)» وهو باللغة الأردية» رد فيه علل
رسالة ادع بشير السهسواني فيها الإجماع علل استحباب زيارة قبر النبي 4 وأنكر القول بالوجوب والسنية. ۲. «التفحة بتحشية النزهة)» وهو حاشية علل «نُزهة الفكر».
: «خحفة الطلبة في تحقيق مسح الرََبة).
'اَشَهْسَةٌ بتقض الوضوء بالقهقهة».
فد ب و ۹ ع . (نحفة الأخيار في إحياء سنة سيك الابرار).
م سمه
.«تحفة الكَمّلة عَلَ حواثى محَفَة الطّلبّة. e .فة النبلاء في)] جماعة النساء».
.«تدويرٌ القَلك في حصول الجاعة بالجن والملك».
4
ا
.«ترويح الجنان ب: بتشريح حُكم شرب الدّخا ن). .حاشية على الجامع الصغير).
.٩ «حاشية علل الشريفية شرح السراجية. ۳.حاشية علل المداية).
٤.حاشية علل نور الإيمان بزيارة آثار الرحمن». و«نور الإيان» لوالده. وهو في زيارة قبر النبي يَ» وفي حاشيته عليه بين بعض ما غمض من المسائل الفقهية» و بعض الأساء والامكنة EE
--67 ببييبببببببب ب ججججججججججبب بميبٍ نفع المفتي والسائل
.١ احُسنٌ الولاية بحل شرح الوقاية»؛ وهو تعليقات مختصر.ة كتبها أثناء دراسة «شرح الوقاية» علل والده بأمره» ويحوي حل بعض المقامات عل حسب تقريره المنيف. وهو على النصف الأول من «شرح الوقاية».
5 خصول المنل بتنقيح المرّمة مِنْ لَبّنِ الزنا».
41 .ا حيرُ امبر بأذان خير البَشّرا.
5. «ردع الإخوان عَنْ محدثات آخر جمعة رمضان».
4. «رفعٌ السَّثّر عَنّ كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر».
3
o
جر أرباب الريّان عن شرب الدّحَان).
5 .«زجر الشّمّان والشَيبة عن ارتكاب الغيبَة»). . «سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر».
4. «ظَمَر الأنفال عن حواشي غاية المقال».
١ .عمدة الغا شرح الوقاية».
١ .عمدة النصائح برك القبائح».
۲ .«غاية المقال فيها يتعلّق بالتّحال».
.اغف العام علل حواشي إمام الكلام».
٤ .فوت المعتَذِين بفتح المقتدين».
0 مجموع الفتاوي). ريتقصد : جمع فتاوئ لنفسه. فكان يجيب على الاستفتاءات علل حسبها مرة بالعربية ومرة بالفارسية ومرة بالآردية؛ ولذلك صعب
بجمع متفرقات المسائل أ الاستفادة منهاء حتئ جاء المفتي بركت الله فرنكي محل فترجم الأسئلة والأجوبة إلى الأردية في أسلوب سهل ورتب المضامين تحت عناوين متعددة» وفهرس لا المفتي محمد وصي علي مليح آبادي؛ ليسهل عل القارئ الاستفادة منها.
7. «نخبة الأنظار عل تحفة الأخيار».
.رهه الفكر في سبحة الذكر».
0 تفع المفتتي والسائل بِجَمّع متفرّقاتِ المسائل»: وهو باللسان الهندية.
۹ .هداية المعتدين في فتح المقتدين).
ثانياً: في علم أصول الفقه:
٠.حاشية علل التوضيح والتلويح).
ثالثاً: في علم الحديث:
١ الآثار المرفوعة في الأخبار الملوضوعة»» وهو كتاب جامع واف في الأحاديث الموضوعة في الصلوات في أيام السنة ولياليها.
5< لأجوبة الفاضلة للأسئلة العَشّرة الكاملة»» أجاب فيه عل أسئلة علمية في مسائل حديثية موجهة له من أحد كبار العلماء وهو محمد بن حسين اللاهوري بدقة وتحرير تام» حتى قال أبو غدة : تضمن هذا الكتاب أبحاثاً جامعة محررة لر ينهض للكتابة فيها علل استكال واتقان غيره في علمت» ويعد هذا الكتاب في طليعة تآليفه النادرة المثال» إذ سد فراغاً ني علوم الحديث إريملاأه أحد قبله.
606-------- بببببببببببي نتهذيب نفع المفتي والسائل
۳. «الآيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات)»» وهو باللغة الأردية وفيها ثبت آثر ابن عباس ني وجود أنبياء طبقات الأرض» وهي من المسائل التي وقع فيها النزاع في عصره بين العلماء وكان لهم فيها آراء مختلفة أدت إلى التكفير والتضليل.
5 <الرفع والتكميل في الجَرّح والتعديل»» تناول فيه مسائل شائكة ومعضلة في اجرح والتعديل ففصل الكلام فيها وأبان المرام حتئ قال أبو غدة : «مُوّ أَوّل كتاب أل بي موضوعه» وإريُسبق إلَيّه علل تمادي العصوره ووفرة الحُمّاظ القّادِني علوم الحتديث».
6 حاشية الحصن الحصين؛ وكان جل اهتمام الإمام اللكنوي في حاشيته علل شرح القاري المسمئ «الحرز الثمين».
7دافع الوسواس في أثر ابن عباس»)» وهو باللغة الأردية» بحث فيه أثر ابن عباس #: المتعلق بوجود الأنبياء في الطبقات» فحقق فيه الأمر بوجه أنيق» ودفع فيه شبهات كثير من المشككين على طريق التحقيق.
۷ رسالة في الأحاديث الموضوعة المشتهرة»» وتوفي : قبل أن تتم بعد أن كان عازماً عل أن يجمع فيها جميع الأحاديث الموضوعة التي اتفق العلماء الذين سبقوه عك وضعها أو اختلفوا فيها مع مالها وما عليها.
4 رج النّاس عل إنكار أَّر ابن عَنّاس)» وهو في تحقيق أثر ابن عباس © الوارد في قوله جلة: الله الذي خلق سبع: آله الذی حا سبح سوت ون آلأرض ممْلهُنَ 4 [الطلاق:7١]» سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسئ کعیسی.
٠4 ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث».
بجمع متفرقات المسائل ا
رابعاً: في علم العقيدة:
.٠ «المعارف با في حواشي شرح المواقف», وتوني قبل إتمامه.
٠ ١ حاشية عن حواشي الخيالي عن شرح العقائد النسفية».
7.(حاشية علن شرح المواقف».
«حاشية عل شرح عقائد النَسَفيّ») وهو أبرز كتب العقائله وقد تال قبولا كبير» وكثر اعتماد المتأخرين عليه حت كثرت الحواشي عليه مثل: «حاشية عبد اللكيم السبالكوق»».وفساعية قرةخليل»8.
خامساً: في علم التفسير:
حاشية عل تفسير البيضاوي).
ه/. «حاشية عن تفسير الجلالين».
ادنا في علم الرقائق:
57 اللطائف المستحسنة بجمع خطب شهور السّنة». ولقبه:ب«إزالة الغفلة والسّنة بتأليف خطب السّنة)» جعل فيه خمس خطب لكل شهر من شهور السنة» وأضاف خطبة عامة لكل شهرين أو ثلاث» وراعى فيه ملائمة موضوع الخطبة لما يكون من مناسبات» مع الاهتمام بالتركيز عا التذكير بالله بكثرة ذكر الموت وأنَّ الحياة فانية وهكذا؛ لأنَّ الخطب شرعت للتذكير.
.)٤ص()ةيفسنلا ينظر: شرح العقائد )١(
5 ------ سسسبببببببببب جججسجببب بيب نفع المفتي والسائل
سابعاً: في علم التاريخ والتراجم:
/ا/ا.”إبراز الغي الواقع في شفاء الغي»)» ولقبه: ب«حفظ أهل الإنصاف عن مسامحات الحطة والإتحاف». رد فيه عن من خالف سَئَنَ الأئمة وطريقة العلماء فغمزهم وقدَّم فهمه علل فهمهم؛ لتوهمه أن تحرير المسائل وتنقيح الدلائل وتحقيقها قد اجتمع لديه» وهذا المردود عليه هو صديق حسن خان القنوجي» وتنبيهاً لذلك الكاتب وخوفاً من اغترار الجهال به؛ أشار إلى مسامحات له تبين حاله وتمنع الاقتداء به في مبادئ الأمور فضلاً عن تقليده في مهّات الدين» وتزيد التمسك بتقليد الأئمة المجتهدين؛ فذكر أخطاء له في الوفيات ومعارضتها لبعضها ني الكتاب الواحد بل في الصفحات المتقاربة» ودفع غمزه في أئمة الدين» وغير ذلك من المسائل.
إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان»» توفي قبل إتمامه؛ ويشمل الرسائل الثلاثة : «خير العمل في تراجم فرنكي محل»» و«النصيب الأوفر في تراجم علماء اة التَالعَة عَشر)» و«تراجم السابقين مِنٌ علماء الهند).
٠4 التعليقات السنية عل الفوائد البَّهيّة)» وفيه ترجم لكثر من الأعلام الواردين في كتابه: «الفوائد البهية»» وعرّف بكثير من الكتب الواردة فيه» مع تحقيق لتر من المسافل,
«الفوائد البهية في تراجم الحنفية»» وهو من أكثر كتبه اشتهاراً» وصار معتمد العلماء في معرفة علماء المذهب الحنفي؛ وقد اختصره من كتاب: «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» لمحمود بن سليان الكَقَوي الرومي الحنفي, وزاد عليه كثيراً من كتب التراجم» وحقق فيه الوفيات وغير ذلك من المسائل.
١ النافع الكبير لمن يَطالِع الجامع الصغير).
بجمع متفرقات المسائل_ ٣ 7 النصيب الأوفر في تراجم علماء ء المثة الَالَِةَ ء عشرَّ)» وتوفي قبل إتمامه» وهو جزء من (إنباء الخلان».
۳ تذکرةٌ الراشد برد تبصر-ة و الكاقان ا ا ا تدك الوط صاحب الحطة»» وهو من أعظم كتبه وأروعهاء أكثر فيه من جمع الفوائد النوادر التي يعز مثلهاء واستطرد في تحقيق كثير من المسائل التاريخية واللغوية والفقهية والأصولية
SS A٤ ار م أدرجه في «تذكرة الراشد».
٥.حسرة العالر بوفاة مرجع العالر)» ترجم فيه لوالده الإمام المشهور بعد وفاته» فذكر طلبه للعلم» والشيوخ الذين درس عليهمء والإجازات التي حصل عليها بنصّهاء والمناصب التي تقلّدهاء والكتب التي ألفها وغير ذلك.
yS ا
من «أنباء الخلان» وفيه تفصيل إجازات مشايخه. وقد أتمه تلميذه عبد الباقي ف
CI Oe
حل).
۷. درل ا مآرب في شأن أي طالب»» وتوفي قبل إتعامه» وسبب تأليفه كا قال: استدعاء بعض أفاضل مكة المعظمة منه حين وصل إليه تحريرٌ مال فيه بعض شيوخ مكة المعظمة إلى إسلام أبي طالب واحتج ب| لا حجة فيه.
٤ تهذيب نفع المفتي والسائل
رسالة في تراجم السابقين مِنْ علماء ال هند)» وتوفي قبل إتمامه» وهو جزء من «إنباء الخلان».
(طرَبُ الأماثل بتراجم الأفاضل»؛ ترجم فيه لثلاثمئة وتسع وتسعين عل من علماء المسلمين وأكثرهم من الأحناف.
ورحَةٌ المدرّسِين بذكر المؤلّمَاتٍِ والمؤلّفينَ»» ويشتمل عل بيان مناهج المؤلفات المشهورة قصداً وذكر تراجم مصنفيها تبعاًء ورتبها على وفق الترتيب الهجائي ووصل إلى حرف الهاء ن عاجلته المنية» وكان يعطي فيه فكرة عن موضوع الكتاب ومولّفه.
3 مديلة الدراية لقدمة احدايةة.
۲.مقدمة التعليق ال
۳ .«مقدمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية».
٤.«مقدمة الهداية).
٥..مقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية».
ثامناً: في علم النحو:
5 إزالة الجمّد عنّ إعراب أكمل الحمد)ء وتكلم فيه عن وجوه الإعراب لعبارة: الحمد لله» وأثبت أَنَّهِ يجوز الرفع والنصب والجر» وأنَّ النصب أوى.
۷. خيرٌ الكلام في تصحيح كلام الملوك مُلوك الكلام»» وموضوعه في بيان أوجه إعراب عبارة: كلام الملوك ملوك الكلام.
بجمع متفرقات المسائل حب بجي تاسعاً: في علم الصرف: 4 <التبيان في شرح الميزان»» وهو باللغة الفارسية» ألفه في أيام الصبا. 48 امتحان الطلبة في الصيغ المشكلة»» وهو باللغة الفارسية» شرح فيه الصيغ المشكلة في تصريفها في اللغة العربيةء وألفه عندما كان عمره اثنى عشر-سنة فهو أول ٠٠ «تكملة الميزان»» وهو باللغة الفارسية» و«ميزان الصرف»: لوجيه الدين عثمان بن الحسين حسب تصريح شراح «الميزان»؛ ونصٌّ صاحب «تعداد العلوم علي
حسب الفهوم»: إِنَّه من مصنفات سراج الدين عثمان الأودي» وهو كتاب مقبول منذ قرون متطاولة.
١ .جار كل»» وهو باللغة الفارسية» ألفه في المرحلة الدراسية» وبين فيه تصريف بعض الأفعال في اللغة العربية.
«شرح بنج كنج»» وهو باللغة الفارسية.
۳ شرح تكملة الميزان»» وهو باللغة الفارسية.
عاشراً: في علم البلاغة:
5 ٠.١حاشية بديع الميزان»» ور يكمله» كا قال تلميذه عبد الباقي.
الحادي عشر: في علم المناظرة:
6 .«الحدية المختارية شرح الوشالة :العضدية:
7 ٠حاشية على الرشيدية شرح الشريفية».
ددس سي ب يي يسبب هيب نفع المفتي والسائل الثاني عشر: في علم المنطق: ٠ .«التعليق العجيب لحل حاشية الجلال عن التهذيب». «الكلام المتين في تحرير البراهين»» حقق فيه مسألة التناهي» وأورد الأدلة في إبطال اللاتناهي.
4 «الكلام الوهُبي في حل بعض عبارات القطّبي»؛ ألفه عن أسئلة وردت له نز ا كلكة ی ی غا رات ال فط ا
( ت٦٠۷ ه) الواقعة في «(شرح الشمسية» المعروفة بالقطبي.
١.«تعليق علل شرح التهذيب لليزدي».
١ حاشية على الدوحة الميّادة في الصورة والمادّة).
5 اف غا الکن البازغة».
۳ .«حاشية علل حاشية السيد محمد زاهد بن محمد أسلم الهروي علل حاشية شرح التهذيب للجلال الدواني للسيد إسماعيل بن قطب الحسيني البلكرامي».
٠.4 حاشية عل شرح الصدر لهداية الحكمة».
١.6 حاشية علل شرح الميبذي هداية الحكمة».
1١ .«حاشية علل شرح ملا جلال علل التهذيب».
۷ .«حل الْعْلَق في بحث المجهول الْطلّق»» وهو في حل بحث معقد وصعب عن المجهول المطلق الوارد في كتاب «سلم العلوم» فكفيل فيه وشفول.
۱۱۸ .فع الكذل علن طُلُابٍ تعليقاتٍ الكمال عن الحواشي الزاهدية المتعلقة بشرح التهذيب للجلال»» وتوفي قبل تمامه.
4 .«علم الحدئ عل نور الهدئ». وهو في الرد عن عبد الحق الخير آبادي.
مصباح الدجئ في لواء الهدل»» وهو تعليق ثاني بسيط على الحواثي الزاهدية علن «الرسالة القطبية».
١١ «مفيد الخنائضين في جواب من رد عل معين الغائصين في رد المغالطين». و«معين الغائصين في رد المغالطين» لوالده» فأجاب به عن بعض الإيرادات التى أوردها بعض العلماء عليه.
۲ .«ميسّر العسير في بحث المثناة بالتكرير).
.”نور الهدئ لحملة لواء المدئ»؛ وهو تعليق ثالث عبن حواشي غلام يحجيى البهاري المتعلقة بالحواشي الزاهدية علل «الرسالة القطبية)» رد فيه على عبد احق الخير
آبادي.
١٤.هداية الورى إلى لواء الهدئ»»ء وهو تعليق قديم علل حواشي غلام بحي البهاري المتعلقة بالحواشي الزاهدية علل «الرسالة القطبية)» رد فيه على عبد الحق الخير آبادي.
الثالث عشر: في علم ا لحكمة: ٠05 التعليق النفيس علل خطبة شرح الموجز للنفيسي»» وتوفي : قبل إتمامه. 7 «تعليق الحمائل عن حواشي الزاهد عن شرح المياكل».
7 .تكملة حل النفيسي علل شرح الموجز)» وهو تكملة لحاشية بدأها والده عل «(شرح الموجز» لابن النفيس (ت 1۸۷ ه) مساة ب«حل النفيسي-)» وتوفي قبل إتغامهاء فأكملها.
الرابع عشر: ني علم الرياضيات:
الإفادة الخطيرة في بحث سبع عرض شييرة)» حقق فيه مبحث نسبة ارتفاع أعظم الجبال كنسبة سبع عرض شعيرة الواقع في «شرح الجمغيني» للفاضل الرومي؛ حتئ قال تلميذه عبد الباقي: وال حق أن لولا انتصب لتصنيف هذه الرسالة لا
۹.حاشية على شرح الجخميني».
الخامس عشر: في علم اهيئة:
.٠ «حاشية في علم ايئة).
السادس عشر: في علوم ختلفة:
١.دتَبصرة البصائر في معرفة الآواخر»» توفي قبل إتمامهاء وقد جمع فيها كل أمر وقع بلفظ الآخرء مثل: آخرما كان من أمر القبلة هو التحويل إلى الكعبة» وقال : عنها: «فلتطالع فإئّها نفيسة في بابهاء لا يوجد عديلها في بحثها».
7 .«تحفة الأمجاد بذكر خير الأعداد»» وتوفي قبل إتمامه.
۳ خفة الثقات في تفاضل اللغات»» وتوفي قبل إتهامه.
.مع العرّر في الرد عل تثر الدَرّر»» ألّفه في الرد علن أهد علي المصطفى آبادي؛ إذ أن والد الإمام اللكنوي ألّف رسالة في معجزة شق القمر وسكًاها: انظم
بجمع متفرقات المسائل ب اج يِل الدرر في سلك شق القمر» فردً علل ما فيها المصطفئ آبادي» فأمر والده مع وكيل السكندرفوري بكتابة رد عليهاء وكتب هو بعض التعليقات في الرد عليهاء وبقيت في مسودتها حتى مات المصطفئ آبادي» فجاء عبد الله التونكى فألّف رسالة بالفارسية في معجزة شق القمر وسَّاها: «السيف الماضي لقطع قول منكر انشقاق القمر في الماضي). وجمع فيه الخث والسمين» ولفقها من «نظم الدرر)» و«نثر الدرر)» فتوجه الإمام اللكنوي لجمع الردود السابقة وترصيفها خوفاً من أن يغتر ب«نثر الدرر» أحد.
٥.«رسالة في معرفة الأوائل).
#بذيب نفع المفتي والسائل
بجمع متفرقات المسائل 0
نفع المفتي والسّائل بجمع متفرقات المسائل للإمام المحدَّث الفقيه
أبي الحسنات محمد عبد الح بن عبد الحليم اللّكنويّ الحنفي
ولد سنة 755١ه وتوفى سنة 5 ١٠٣١ ه
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
V۲
#بذيب نفع المفتي والسائل
بجمع متفرقات المسائل ب ب_ببببببببببببب ب موي
اة فلي رت رجات لالش انين ون رفاو يدق لن ا ف ا مو ا یا اوا ا ا جك و تسد ا وا ا E والْرسلين» صل الله عليه وعلن آلو وصحبو ومّن تبعهم صَلاةً دَائمةَ بدوام السَّماواتٍ والأرضين. ۰
وبعد:
فيقول الراجي عفو ريه القوي آبو ا حسناتِ خمد عبد الح اللّكْتَوِيٌ - جاور الله عن ذنبه الج وا لقي - زمر لاك الا ارطع د عي دلي أدخلة الله دَارَ التعيم.
ها رغ اف شا عا ا 2 8
0-06
بعضُها متعقلّةٌ بأفضل العبادات» وهي الصّلاة.
وبعضها مُندرجةٌ تحت الحظر والإباحة.
سُئلتٌ عنها حين إقامتي بحيدر آباد الدّكن نقاها الله عن البدع والفتن. اسمها كبر عن رَسِْهاء و
7 ا اي ا نفع المفتي والسائل بجمع متفرّقات المسائل ما هة لل ود ك رة للد ك و ل ر د ها الارن رف َع بها طَلبة العلم السّائلونء و شل هذا فليعمل العاملون» وإن حَسَدَهُم الحاسدون. وناقشَّهُم الكاسدون. وكان الابتداءٌ في جمعيها والفراغٌ عن تأليفها في ذي الحجَّةٍ خنام السَّنةٍ السَّابِعةٍ والانينَ بعد ألف ومتتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصّلوات وهذا وان الشروع في المقصود متوكلاً عن الول المعبود راجيا من الله الودود أن يجعل هذه الرسالة نافعة لعباده» وزاداً لي في اليوم الموعود.
بجمع متفرقات المسائل . _ بببببببببحبحبححح حب ل
كتاب الطهارات ما يتعلّقٌ بالوضوء « أي إناءِ طاهر من غير التَّقَدِينِ غير مغصوب يُكْرَهُ الوضوء فيه؟ أقول: هو الإناءٌ الذي خصَّهُ لنفسه. ولا تُجِيرْهُ لغيره أن يستعملّه. كذا في (ألغاز) «الأشباه)".
7 1 ره م : 01 « أي وضوءٍ لا يَصّحَ بدون النيّة عندنا؟
۶« و وو و ۴ 3
أقول: هو الوضوء بنبيذ التمر.
لص عليه اللحقى مر لاا اهاد الو قوري ن «خاشية ادا اقلا عن القَدورى”؛ وذلك لن 1 اللي بء ف بل هو يدل عن الما فصارَ
»)٤١۲ص( من كتاب الكراهية من (الفن الرابع: الآلغاز) من«الأشباه والنظائر» )١(
م سه و5 م ٠ و«الأشباه» لإبراهيم بن محمد ابن نجَيم المصري» زين العابدين» من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» «الرسائل الزينية»» و«فتح الغفار شرح المنار»» قال الإمام اللكنوي عن الفا كلهأ ا ٠-۹۲ ١( ۹۷ه). انظر: «الرسائل الزينية)(ص۷)» «الكشف)(۲: ٥ )/) «التعلیقات» (صض۲۲۲-۲۲۱). (۲) المداد الجونفوري هو تلميذ لعبد الله الطليبي صاحب «بديع الميزان)» ومن مصنفاته: «شرح أصول البَرْدَوِيّ)ء و«حاشية الهداية». انظر: «حاشية الهداية»(1: /54).
ع e ر 3 قد س ء۶ و
() هو أحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ القدُوريٌ أبو الحسين, والقدّوريٌ بضم القاف
ج ليبولبال 5000 ي رَجَل حلف إن کات اال عا فزوجټي طالق» فرعف
را اتخ دق ع
أقول: هو من بال نُمّ رَعَفه نَم تَوضَّأ عك ما روي عن حكر“ هه طن آنه إذا اجتمع الحدثان الموجبانٍ للوضوء, فالوضوءٌ من الأول دون الثاني؛ لأنه إذا تَوضَّأ في هذه الصّورة» فقد تُوضّأ من البول له من الرّعافٍ » فلم يق المطاذ قور كا نعي اير ميو ون منهم| جميعاً” »فلا تصويرله. كذا ني ا١حاشية الحَمَويٌ على الأشباه»* في (القاعدة الثامنة) من (الفرٌ الأوّل).
والدال المهملة بعد الواو» قيل: نسبة إلى قرية من قرئ بغداد» يقال: ها قدُورة» وقيل: نسبة إل بيع القدورء قال السَّمُعَاني: انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق» وقر تدهم قدره وارتفع جاهه» وكان حسن العبارة في النظرء مدي لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: ١مختصر- القَدُوريّ». واشرح مختصر الكرّخي)» و«التجريد).(57/8-1757ه). انظر: «النجوم الزاهرة)(٥: ٤ ۲). «مرآة الجنان»(۳: »)٤۷ «الفوائدا(ص۷٥-۸٥).
١ الرّعاف: الدَّمُ الذي يخرحُ من الأنف. انظر: «مختار الصحاح»(ص52 ؟).
(؟) وهو ححَمّد بن الححَسَن بن فرقد الشَيْبَانّ» أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة» قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أروع ولا أحسن نطقاً وإيراداً من محمد بن الحسنء وقال: لو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة تحمد الحسن لقلته لفصاحته» وقال الذّهَيم: كان من أذكياء العالى من مؤلفاته: «المبسوط»» و«الجامع الصغير»» و«المجامع ا 17 86 ه). انظر: «العبر»(۱: ۳۰۲)» و«النافع الكبير»(ص؛ 78-1)» «بلوغ الأماني»(ص؟). (*) من الذين قالوا الوضوء منها جميعاً: أبو جعفر الهنداوي» وتفصيل الاختلاف في المسألة مذكور «غمز العيون»(15:1١) فليراجع
ا البصائر عل محاسن الأشباه والنظائر»(77:1١) لأحمد بن محمد المكىٌ ا حسَينيٌ الحمَوي المصري الحتفي» شهاب الدين» من مؤلفاته: «تذهيب الصحيفة ا
و بشؤره الحرازةفإن ارتل إذا مد ما ل ا به ويتيمم؛ راا ۾ جَاز. كذا في «كنز الدّقائق وذلك لا لذن كير امار تعارضت فيه الأحاديث والأخبارٌ والأقيسة: أمّا الأحاديث: فقد رُوي أنَّ النَىّ 46: ا عَنَّ أكل لُويهاء 1 رَ ب لَقَاءِ قُدُورٍ تُطْبَخْ فيهًا»". وروي أنه سأله يك رجلء وقال: لريبقّ من مالي إلا حُميرات» فقال #: «كل
الإمام أبي حنيفة»» و«العقود الحسان في مذهب النعمان»؛ وغيرها من الرسائل؛ (ت98١٠١ه). انظر: «هدية العارفين» (1: .)١75 ولمعجم المؤلفين»(559:1).
(۱) السَوَرٌ: بالضم البقيّةُ من كل شيء والفضلة؛ ويستعمل في الطعام والشراب. «تاج العروس)(۱۱: .)٤۸٤-٤۸۳
(7) «كَثْر الدقائق» (ص ©26) لعبد الله بن أحمد بن محمود النّسَفِىٌّء أبو البركات» حافظ الدين؛ من مؤلفاته: «الكافي شرح الوافي», «الوافي», «تفسير المدارك». و«المنار)» وشرحه «كشف الأسرار»» قال الإمام اللكنوي : وكل تصانيفه نافعةٌ مُعتبرةٌ عند الفقهاءِ مطروحة لأنظار العلماءء (ت١1٠/اه). انظر: «الجواهر المضية)(7: 3545). «الفوائد)(ص”7١٠). «تاج)( ص »)۱۷٤ «الأعلام»)(5: .)١97
(7) لفظ الحديث عند البخاري (5 :۳ ۰ )رقم (۸ 0٠ عن أنس طلله: «أن رسول الله ل جاده تمان ا كلك اليو »ثم جاءه عام فا كلت ا حمر ثم جاءه عا فا فقت ا ؛ فأمر منادياً فنادى في النّاس: إنَّ الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية, فإنها رجسٌء فأكفعت القَدُور» وإئها لتفور باللّحم». ورُوي في #صحيح مسلم؛ (: 684 )١1 رقم(1977). واصحيح ابن حبان» (74:17) رقم (0715). واشرح معاني الآثار) (ص5١3). وغيرها.
(0)
من سَمِينِ مَالِكَ» فالأوّل: ۳ علل خُرّمةِ لحم | تل الأعرة» مسد ا
تجاستة وطهارئة مُعتبرة بطهارة لناب و ا وطهارثة معتبر”
باللحم» فلا کان لحمُة نجساً» بحكم e اللعاب العامة لاال ر
والَّني: يدل علن إباحة لحوه المستلزية لطهارة تُعَابهه المستلزية لطهارة و
وأيضا روي عن جابر ب I AE اا ا فقال: : «نَعم6".
ورَوَئ الْمَسَنْ" أنَ النَّىَّ يك نين عن لْمُوم لمر الأهلية» وقال: «إمنا رِجَسٌ»*. وهذا يوجبٌ نجاسة السّؤْر.
)١( لفظ الحديث في «المعجم الكبير؛ للطبراني (14: 7517) رقم (570) عن غالب بن الأبجرء قال: سألت رسول الله © فقلت: إنه إريبق من مالي إلا الأحمرة» فقال: «أطعِم أهلّك من سمين مالك ؛ إِلَّا كرهت لكم جوالة القرية».
ورواه أبو داود في «(سننه) ٣0 ) رقم ۳۸۰۹). والبیهقي في «السنن الکبری» (۹: ۳۳۲) رقم »)۱۹٠٠١( وقال: وهذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي مضت محرمة للحوم الحمر الأهلية. وفي «الآحاد والمثاني» (1: 77). و«شرح معاني الآثار» (5: .)7١7
(۲) رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (1: 559) رقم .)١١١١( والدارقطني في «سننه» (۲:۱) رقم (۲)» وقال: ضعيف. والشافعي في «(مسنده» (ص۸).
() وهو الْحَسَن بن يسار البصريٌ» أبو سعيد» كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع كل فنّ من علم وزهد وورع وعبادة» (١11-١١١ه). انظر: «وفيات»(7: 59). «الأعلام» :١( ۲(
(5) في صحيح الببخاري) )٥۳۸ :٤( رقم .)۳۹٦۲( و«المجتبى) )۲٠۳:۷( رقم (4750)» «السنن الکبری» (۳: )۱١١ رقم (؟5805).
بجمع متفرقات المسائل ببببب ب بببيبيبيبيببب ل وأمّا الأخبار : فقد قل أن ابنَ عْمَر رضي الله عنهم|: «كان يَكْرَهُ التّوَضُوَّ بِسُؤْرِ الحمار»". وکان ابن عَبّاس رضى الله عنهماء ا ولا باس وأا الأقيسة:
فلأنه لا يُمكنٌ أن يكون نجساً قياساً عل لَبّنه؛ لكثرة الصرورة في السوّرء وقلَّتها في الّبن.
ولا يُمكنُ أن يكونَّ طاهراً قياساً عاك عَرَقِه فإنّهُ طَاهِرٌ لكثرة الضّرورة في العَرّقَء ولا كذلك في السّوّر.
وأيضاً: لا يُمكنٌ قياشة على سور الكَلْب فيكونٌ نجساً » وعك سور ارت فيكون طاهراً؛ للنّفاوت باعتبار كثرة الشّرورة وقلَتِها.
فل تعارضت الأدلَةٌ وَجَبَ تقريرٌ الأصول كا هو مقرّرٌ في الأصولء فقلمًا: إن سُوَرَ الحمار طاهرٌ كما كان, واْتَوَضِئُ محدث كما كان» فيجمعٌ بين الوضوء وَالتيمم! كذا في «التلويح»”.
)١( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )7١ :١( بلفظ: لا توضؤوا من سُوْرٍ الحمار. ولا الكلب» ولا السنور.ا.ه.
اوها سود ان ES NE () «التلويح عن التوضيح)(7: )7١١ لمسعود بن عمر بن عبد الله التَمْتَارَاّ سعد الدّين» نسبة إلى تفتازان من بلاد راشان ومن مؤلفاته: «تهذيب المنطق». و«شرح الشمسية)» و«شرح العقائد النسفية»» قال الإمام اللكنوي: كل تصانيفه تنادي علل أنه بحر بلا ساحل» وحبر بلا مماثل» (۲١۷۹۳-۷ه). «الدرر الكامنة)(٤: .)٠١ «التعلیقات)(ص٣١١- ۷{.
سطس ههيب نفع المفتي والسائل g28 5 7 وو 7 ومن هاهنا يُعَلَمُ أن معنى قول الفقهاء سُوْرُ الحمار مشكوك, هو ما ذكرنا؛ لأنه لا بحم عليه بالطّهارة والتجاسةء فيكونٌ مشكوك ا حم فإنّه يُسَتَدْكَرُ أن يكون شىءٌ من المسائل الفقهية مشكوكاً فيه. 22 کو و . 212 و 3 « ثم هل مُحْنَاحُ في التوضى بِسُوْرٍ الحمار إلى النّه؟ ٤ «القنية) 0 عن (عح): أي العلاء لحان و(ضح): أي ضياء الأئمة”: انيه ليست بشرط في التّوضو بِسُوْرٍ الحمار. انتهن". وني «الخلاصة)*: الأخوط أن 50
عي چ س ل e ٠. م « أي متوضى تَكَرَهُ له العَرّغَرَة“في الَصْمَضَة؟
)١( من «قنية المنية» للإمام الفقيه أبي رجاء نجم الدّين ختار بن محمود الزَّاِدِيٌ العَرِيّني الحَنَفِيٌ؛ نسبة إلى غَرْمِين بفتح الغين المعجمة: قصة من قصبات خوارزم. (ت158ه). قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «المجتبى شرح القدُوريٌ» 2 و«القَئيّة) فوجدتم) علل المسائل الغريبة حاويينٍء ولتفصيل الفوائد كافيّيّنء إلا أنه صَرَّح ابنْ وهبان» وغيره: أنه معتزلي الاعتقاد» حنفي الفروع» وتصانيفه غير مُعتبرة ما إريوجد مُطابقتها لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس. انظر: «الجواهر المضية» (7: »)57٠١ (الفوائد»(ص759).
(؟) هو أحمد بن محمد بن عمران الكاتّ الججّيء بكسر الحاء» نسبة إلى الحجّ» وأهل خوارزم يقولون: الِْجَّىّ» كا يقول الناس: الحاجّ. قال السّمّعَايّ: كان فقيهاً فاضلاً حسن السيرة. ولد سنة (٩۳۹ه). انظر: «الجواهر»(١: .)٠١
(۳) من «قنية المنيةا(ص۲).
(:) «خلاصة الفتاوي»: وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء. لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البّخَارِيٌ» افتخار الدين» وله تصانيف منها: «خزانة الواقعات» و«النصاب»»: ٤۲-۸۲/۱١ ه). انظر:(المجواهر»(۲: ٦ء «التاج)(ص۷۲١)» «الفوائد» ( ص٩١ .)۱٤
و
(5) العَرَغَرَةُ: هي المبالغةٌ بالمضمضة والاستنشاقٍ عند شيخ الإسلام» وقال الصدر الشهيد:
بجمع متفرقات المسائل 7 ب ب بببببب ب ا ؤي
00 0 : 0 و اقول . هو الصائم' '. كذا قي «حاشية پو سف جَلبي ”عن شم € الوقاية»”.
هي في المضمضة تكثير الماء حتئ يملا الفم وإن لر يغرغر» وني الاستنشاق أن يضع الماء على منخريه ويجذبه بالنفس حتئ يصعد إلى الأنفس» وقيل: هي في المضمضة إخراج الماء من جانب إك جانب. انظر: «ذخيرة العقبن»(ص5١).
)١( لحديث لَقِيطٍ بن صَبْرَةَ قال: قال رسول الله صا الله عليه وسلم: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صات)» رواه أبو داود في الصوم» رقم (۹٠٠۲)ء والنسائي في الطهارة» رقم (85). وابن ماجه في الطهارة» رقم »)5٠١( وأحمد في مسند المدنيين» رقم (227/5» والترمذي في الصوم رقم (۷۱۸)» وقال: حديث حسن صحيح.
(؟) جلبي: بالجيم الفارسية المفتوحة ثم اللام ثم الباء الفارسية ثم الياء المثنات التحتية ومعناه سيدي » وهو كلفظ مولانا وسيدنا وسيدي وملا المستعملة في بلادناء وكذلك باشا مستعمل لتعظيم علاء بلاد الروم. ينظر «الفوائد»(2(ص١٠١5).
)۳( «ذخيرة العقبئ عل شرح صدر الشريعة» (ص5١) وهي ليوسف بن جنيد التوقاتي» المشهور بأخى زاده (ت5٠94ه). قال صاحب «الشقائق» (ص77١): وهى مقبولة متداولة ذخ الكامن: وذكر الآقاء اللكترى: ىق ا ا و ع منهم من نسبها إلى حسن جلبي مؤلف «حواشي التلويح» و«المطول»ء وقال: هذا غلط نشأ من قصر النظر. وذكر أدلة عن ذلك منها: أن وفاة حسن جلبي سنة (4/5ه) في أن أخي جلبي فرغ من «حاشية شرح الوقاية» سنة (۹۰۱ه) كا ذكر في نهايتهاء وأيضاً أن من له قوة إدراك وتمييز يعلم من مطالعة «ذخيرة العقبئ» أو من مطالعة تصانيف حسن جلبي أنها لغيره» فإن تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة علل تحقيقات منيعة وتوضيحات لطيفة تشهد بتبحر مؤلفها وتوقد طبع مرصفها بخلاف «ذخيرة العقبئ» فإنه ليس فيها ما يروي الغليلء ويشفى العليلء فضلاً عن تلك التحقيقات والتوضيحات» وفيهاما يشهد عل أن مؤلفها LS A
أقول : قد وقعت له نسخة من «ذخيرة العقبى» مطبوعة في فتح الكريم الواقع بمبئ سئة (1107ه). مكتوب عليه #شرح الوقاية» مع حاشية جَلبي» وفي بعض صفحاتهاء مشل زع ف ويسيتها إل سس جلبي:
ه أي ملح متوضّى يجب عليه غسل منابتٍ اللّحية في الوضوء؟ و ل ل هن ے اه أقول: مَن كانت حيشة قليلة الشعر » بحيث تبدو مايه . كص عليه و 4 الرجَندي 2 شرح النقاية). أا من كانت لحيثةٌ ساترةٌ للمنابت» يكفي له أن يغسل جميع اللّحية» وما عدا هذا من: رواية مسح ربع اللّحية. ورواية مسح ما يُلاقي البشرةً من اللّحية. ورواية عدم وجوب الغسل والمسح مرجوعٌ عنه. قال في «البحر الرّائق»: الصَّحيحٌ وجوبٌ غسلها بمعنئ افتراضه . كما صرّحَ به في «السّراج الوهّاج»)”.
)١( #شرح الثقّاية» للعلامة عبد العلي بن محمد بن البيرجندي الَتَفيّ» وقد يقال: البِرّجَئْدِي» فاضل جامع للعلوم له يد طول في العلوم الرياضيّة» من تصانيفه : «(شرح المجسيطي»»
واشرح رسالة الطومي» ني الاسطرلاب» وحواش علل شرح ملخص الجغميني» لقاضي زاده موسي الرومي » و«شرح الرسالة العضدية» في المناظرة» (ت ۳۰/ ۹۳۲ ه). انظر: «الكشف» (۲: »)۱۹۷١ «التعليقات السنية» ( ص ٣أ).
(5) :وق «الجوهر التيرة لمختصر القدوري»(١ : ) وهي ختصرة ة من «الشراج الؤهاج شرح ختصر القَدوّريّ» وقد نص الإمام اللَكُتَويَ على أنَهما من الكتب غير المعتمدة» وكلاهما: لأي كريخ غلابن محمد الحدادي العثادي الحتفى» أي الغتنق» رضى النذينة الشهر تصتعته» قال أن قطلويفا::إناء] ف عاباة راهن وم مؤلفاته: دكشا الشريل عن تحقييق التأويل»» و«النور المستنير شرح منظومة النسفي»» و«الرحيق المختوم)», (١۷۲-٠٠۸ه). انظر: «تاج التراجم)(ص١5١)» «مقدمة عمدة الرعاية» (1: .)١7
بجمع متفرقات المسائل - ب ببببببببببب حملي
وعليه الفتوئ. كما في «الظّهير ية وفي «البدائع)": إن ما عدا هذه الرّواية مرجوع ب
وال أا ت ا ا اراح راركو لعن إليهء المصَحّحء المفتى به مع دخويما في حَدّ الوّجَه المعَدّم. انتهن”.
وقال في «الدّة المحتَارِ)©: 00 جميع ا فَرّضِء يعني ا 1 الا الصحيح المرجوع إليه» وما عدا هذه الرّواية مَرجوعٌ عنه. كما في
)١( أي «الفتاوي الظهيرية» لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البَّخَاريٌ الحتفي» ظهير الدين» ومن مؤلّفاته: «الفتاوي الظهيرية»» و«الفوائد الظهيرية»:ات515): قال الإمام اللكخرى! طالعت «الفتاوي الظهيرية» فوجدته كتاباً متضمناً للفواكد الكثيرة. انظر: «الفوائد)( ص۷٥ ۲)«الکشف)(۲: .)١١۲١ (۲)«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» )٤-۳ :١( لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين» ملك العلماء» وكاسان بلدة وراء النهر»ء وقديقال في نسبته الكاشاني» قال الذهبي: قاسان بلد كبير بتركستان خلف سيحون وأهلها يقولون کسان» تفقه عل محمد بن أحمد السمرقندي» وقراً عليه معظم كتبه» وزوجه ابنته فاطمة» وقيل: إن سبب تزويجها أنها كانت من حسان النساء» وكانت حفظت التحفة لأبيها وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم» ول ماصنف صاحب الترجمة «البدائع»» وهو شرح «التحفة)» وعرضه علل شيخه ازداد به فرحاً وزو جه ابنته» وجعل مهرها منه ذلك» فقالوا في عصره: شرح (تحفته)» وزو جه ابنته» ومن مؤلفاته: «الكتاب الجليل»» و«السلطان المبين)» (ت ١۸۷ ه). انظر: «تاج التراجم)(ص۳۲۸). «طبقات طاشكرى»(ص٠١١٠)» «الفوائد)(ص١١). (۳) مثل: صاحب «الكنز)(ص"۳). وصاحب «الملتقى )(ص۳)» وصاحب «النقاية» (ص٤)» وغيرهم. (5) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(5:1١)لابن نجيم. (5) «الدر الْمُختار شرح تنوير الأبصار» لمحمد بن علي بن محمد بن علي الِضّني الأصل كفي الحتفي» علاء الدين» نسبة إلى حصن كيفا ني ديار بكر على حلاف القياس» قال
4 سس بببب ب فم ذيب نفع المفتي والسائل 22 0 ع ل ی - و «البداك الله ثم 5 خلااف ق أن | وسیل" نا ع 4 2 0 و 1 0
ت
گلا ی الوا اش“ وي (مواهب الرَّحمّن)©: ووجوتث غسل ظاهر اللحية الكثة أصح ما يفت به والاكتفاء بثلثهاء أو ربعها غساةٌّ اا انتهی”.
م 0
ع ا ا د و > 2
الُحبِيّ : مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره؛ ومن مؤلّفاته: «خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتفى شرح ملتقى الأبحر)» و«تعليقات علل صحيح البخاري»» (ت88١٠١ه). انظر: «خلاصة الأثر)(50-517:4). (طرب الأماثل»(ص055-05575).
(4-۳:1) )1(
(0) المسترسل: ما خرج عن دائرة الوجه. وهو غير الملاقي؛ لأن الملاقي ما كان غير خارج عن دائرة الوجه. كذا في «منحة الخالق علك البحر الرائق» .)٠١5:1(
(۴) «النهر الفائق بشرح كتز الدقائق» لعمر بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجَيّم المضريٌ الحنفي» سراج الدين» خو صاحب«البحر الرائق»» ومن مؤلفاته: «إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام عن سورة الكوثرا» (ت5١٠٠3ه). انظر: «خلاصة الأثر»(:707-/32017). (طرب الأماثل»( ص94 .)26١0 «هدية العارفين»(١: 5)).
() من «الدر المخُتار» (1: .)1١1-1٠٠١
(4) «مواهب الرحمن في مذهب أب حنيفة النعمان» لإبراهيم بن موسئ بن أبي بكر بن علي الطرابلسي» برهان الدين» نزيل القاهرة» (65/-9477ه). قال: وقد صنفت هذا الكتاب عن نحو القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرين». وله شرح عليه سحاه «البرهان»» وله: «الإسعاف في حكم الأوقاف». انظر: «النور السافر»(ص: »23١ «الكشف)(1: 6)).
() #مواهب الرحمن»(قه/ ب).
ع يي ا 00 ل 3 1 6 راو أقول: هو المتخذ من صَرّم”". او زجاج» أو خشب» أو كرّياس ذلك. كذا في «البناية»". أي مسح لا يشترط فيه شد الممسوح عليه مع الوضوء؟ فرك هو مسح الجبيرة. ى) في «الأشباه)©. © أي رجل لا يجوز له المسحٌ علل الثفين؟
أقولٌ: هو الجنب. كا في «الكنز»» وغيره.
(0
ي
.)7”57( الصّرم: الجلد. فارسي معرّبٌ. «مختار الصحاح» )١(
(۲) الكرباس: الثوب الخشن» وهو فارسي معرب بكسر الكاف. انظر: «المصباح المنير» (7: .(A1°
(9) ينظر «البناية في شرح الحداية»(١ : 2047404 وهي لمحمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد العنتابي المولد العَبّني الحلبي الأصل القاهري الحنفي» أبو محمد. بدر الدين» وكان أبوه قاضياً بو ات نت ا ا ا شرح كنز الدقائق»» واشرح شرح معان الآثار»» و«منحة السّلوك شرح تحفة الملوك». و«عمدة القاري شرح صَحِيح البخاري» (805-55ه). انظر: «الضوء اللامع» .)1705-1172١ :1١( «البدر الطالع»(7: 5795- 5 ». «الفوائد البَهيّة)(ص3"949).
)٤( في (الفن الثالث: الجمع والتفريق) من «الأشباه والنظائر» (ص 0777 ونصٌ عبارته: لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة.
.)١۲ص()قئاقدلا «كنز )٥(
في أفعال الوضوء وكيفيته © لو انغمسٌّ في الماء بدون نيّةِ الوضوء » يكفيه ذلك عندنا . كذا في «الكفاية)”. © العَرّغَرَةٌ حالة الَصْمَضَةٍ مستحبّة» وعدّها في «التَحُمّة)” من السٌّئْن” إلا في حالةٍ الصوم فتكره. كذا في (حاشية يوسف جلبي على شرح الوقاية)٠.
)١( ونص عبارة «الكفاية» :١( 74): الحاصل أن المتوضئ إذا نسي مسح الطهارة » فأصابه المطر أو جرئ الماء عن أعضاء وضوئه أو علم الوضوء إنساناً أو توضّأ للتبرد» يكون مفتاحاً للصلاة عندنا.
و«الكفاية شرح المداية » لجلال الدين بن شمس الدين الكرلاني الكرماني الخوارزمي » قال الكفوي : كان عالماً فاضلاً تضر_ب به الأمثال » وتشد إليه الرحال » انظر : «الفوائد» ( ص * »)۱١ «الکشف» (۲: .)۱٤۹۹٩
(۲) «تحفة الفقهاء(۱: .)١١ وهي لأب بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السّمَرقنديّء لعلاء الدين» ومن مؤلفاته: «ميزان الأصول في نتائج الأصول (>»٤ ت۳۹ ه). انطر: مقدمة ميزان الأصول» .)١17:1( «الفوائد» (ص١55).
(*) وأيضاً عدَّها من السنن صاحب«الكاني» حيث قال:والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق سنةٌ. كما في #ذخيرة العقبئ»(ص5١).
(5) «ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية» (ص١٠). وأما الاستحباب المذكور في المسألة فغير مذكور في عبارة «ذخيرة العقبئ»» فالإمام اللكنوي اعتمد عل غيرها فيه.
بجمع متفرقات المسائل .__ ب ببببببببببب بحححجج !لو عِِ م © لايجبٌ أن يدخل أصبَّعة في الأنفٍ عند الاستنشاق» ولكن يسّتَحْسَن. كذا في «جامع الرُموز)" عن «المحيط)".
»لو ترك غسل البياض الذي بين العذار” وشحُمة الأذن لا يجورٌ الوضوء. كذا في «السّراجيّة)7. © ليل اللحية قبل :هوس
عند ابي یو سف ن .
)١( عبارة (جامع الوفوز في رج النقاية)(١: 1۸): لا يدخحل أصبعه في فمه وأنفه ىا قال بعضهم» والأولى أن يدخل کا ني «المحيط).
واجامع الرموز» لشمس الدّين مُحَمَدَ الُرَاسَاِيَ القَهُسْتَايَ نزيل بخاراء قال الإمام اللكنوي في «غيث الغا م (ص۳۰) عن «جامع اموا : وهو من الكتب غير المعتبرة ة لعدم الاعتماد عل موَلّفه قال على القاري اليّ: قال عصام الدين في حق الهُسَائنٍ : إنه إأريكن من تلامذة شيخ الوسلام المرّويء لامن أعاليهم » ولا من أدانيهم» وإنها كان دلأل الكتب ني زمانه» ولا كان يعرف الْقَقَه ولا غيره بين أقرانه» ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث والسمين» والصحيح والضعيف من غير تصحيح» ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل» جامع بين الرطب واليابس في الليل. (ت: نحو ١١٠٠ه). انظر: «دفع الغواية)(ص۳۷)» «تذكرة الراشد)(ص٦٥).
)۲( ف «المحيط البرهاني» (ص 40) ف (كتاب الطهارات). وهو لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد البُخاري» برهان الدينء قال الكفوي: كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من مؤلفاته: «المحيط البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية)» (ت١۱١). انظر: «المجواهر»(۳: .)۲١٤-۲۳۳ «الفوائد)(ص۲۹۲-۲۹۱).
(۳) عَذار اللحية: هو الشعر النّازل علن اللُحيين. انظر: «المصباح المنیر» (۲: .)٠٠۹
(:) أي:«الفتاوي السِّر_اجيّة؛(1: ")لعل بن عثان بن محمّد الأوشيّسراجٌ الدّينءقال الكريا اتات والسقوسها روم لاد مد عرة 1 05507 جر نوات ليحي المعروفة ب «بدء الأمالي». ووصفه ابن أب الوفاء بالأمام العلامة المحقق. ينظر:«الجواهر)(؟: ۳ -۸4٥).(الکشف»(۲ ٤: ۱۲۲)
.4 3 ر ا (5) وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبته بن معاوية» آبو
اي س ےا ف ا وبحان غل آي اة وحمي لد. كذا في «الحداية»”, والمختار قول أي يوسف. كذا في «السراجيةا“ اختلفتٌ الرّوايات في غسل اللحية ومسجها. ففي «البرّجَنِدِيَ)7: قيل: د امح زنع م بسار البشرة فرص عند أي ع ف نان غا ر ٤
و
إحداهٌها أنه يُعْرَضُ مَس كلها
واا ا ميتها:
في «الخلاصة)»: إِنْ في رواية عن أبي حنيفة ٥ #: أنه إن مَسَحَ ربع لحيته أو
|
لا ڪا انتهوا . يوسف» صاحب أبي حنيفة» سعد بن حَبته من الصحابة أتي يوم الخندق إل الس ي فدعاله
ومسح علل رأسه. قال الذهبي: أبو يوسف قاضي القضاة وهو أول من دعي بذلك» وکان
مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء. وقال: ابن سماعة: كان أبو يوسف يصلي بعدما ولي
القضاء في كل يوم مئتي ركعة» من مؤلفاته: «الأمالي»» «النوادر»» و«الآثار»» و«المخراج)»
(-18ه). انظر: «العبر»(١: 2585. «النجوم الزاهرة)(1/:5١8-1١12),
«الفوائد)(ص717/7).
)١( «الحداية شرح بداية المبتدي»)19: 17) للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن
عد دلجلل ين أي بكر الفرغاني امْرَغِينَاننَ ومن و : «التجنيس»»و(خختارات
0 المنتهين»» وكل تصانيفه دة بلا ا اا هدا ف ا زل جا للفضلاء ومنظراً للعلماء» (ت ١۹۳ ه). انظر: «الفوائد)(ص .)۲١٠* «مقدمة الهداية» (۳: ۲-
.(٤
(؟) «الفتاوئل السراجية»)(١: 5).
(۳) أي في «شرح النقاية» للبرجَنْدِيٌ» سبقت ترجمته.
50
وفي «تبيين الحقائق»”: رَوَئ الْحَسَنّْ عن أبي حنيفة طف: العم ربع اللحية. ورَرّى عنه : عَسل ربع اللّحية. وعن أبي يوسف ذل: ا ار مَسحه. انتھی
والأصح أن غسل جميع ما يسر البشرة هَرّضء ولا يجبُ غسلٌ المستريسل.
ففي «خزانة الرٌواياتِ»” عن «الظَهيريّة: ومس ما يلاقي البشرة من اللّحيةِ واجب» هو الصحيح» وإى هذا أشارٌ محمَّدٌ #ه في (باب الجنابة)» وعليه الفتو:
وعن أبي حنيفة ورف" كد 8: إن مسح حَ اربع م فا عدا جاز.
(20
)١( من «تبيين الحقائق شرح كَنْزِ الدّقائق» لعثهان بن علي بن محجن الزَّيْلّعي أي محمدء فخر الدين» ورَيلّع مدينة مشهورة من مدن الحبشة على ساحل البحر» (ت ٤۳ ۷ه)» وهو غير الزَيْلّعيّ رج أحاديث «الهداية) فإِنّه تلميذه جمال الدّين عبد الله بن يوشف الزيكعيّء (ت ۲ ۷ه)» قال الإمام اللكنوي عنه: قد طالعت شر حه لل «گنز) » وهو شرح مُعتمد مقبولٌ» وهو المرادُ بالشَّارِح في «البحر الرّائق ق». انظر: « الوفيات» .)575:1١( (الفواكد) (ص95١). (؟) من «تبيين الحقائق»(1: 7). (؟) «خزانة الرّوَايّات)»: هي للقاضي جكن الكجراتي المندي الَنَفِي» السّاكن بقصبة كن من الكجرات» ذكر فيه أنه أفن عمره في جمع المسائل وغريب الروايات» توفي في حدود (۹۲۰ه). قال الإمام اللكنوي في «النافع الكبير)(ص30-79): إنه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابس» مع ما فيها من الأحاديث المخترعة, والأخبار المختلفة. ونسب هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوئ الحامدية». انظر: «نزهة الخواطر)(٤: .)۸١ «الكشف)(7:1١7). (5) وهو زفر بن المُدَيّل بن قيس العَنَبَرِيّ البصري صاحب أب حنيفة» كان يفضّلَّه ويقول: هو أقيس أصحابيء قال الذهبي: O بالعاذفو ره ااه اما انظر: «العبر»(۱: ۲۲۹)» (طبقات الفقهاء»(ص88١). «الفوائد»(ص77١).
وعن الا )7 : : وعللنل قول مد والشَّافِعِيَ" #: 8 8 يمسح ا لن اللحية يواجهّها النّاسء فكانت من حدٌّ الوجه كالحاجبين» وهو الاحتياط» وعليه
المتوؤي ::انتهي :
وما هو المعتمدٌ المصحّح؟
هو أن غسل جميع ما يسترٌ البشرةً فرضٌء لا مسحةٌ عان ما ذكر.
و بف ناة فين اه كارن امع لصوي تلان كدان
«جامع المضمرات)7.
وني امطالت اموتن نکی آنا خد ا حت يصيرَ مثل e فقالوا: رجل توضّأ وار يصل الما ]لع ضاحت شازمه حور ؛ لأنه مرخَصٌ في قدر الحاجب» ولو إريصل الاء إلى ما
)١( قال اللكنوي في «تحفة الطّلبة»: و«الغياثية» من الفتاوي المشهورةء قد أكثر التَقَل عنها صاحب «خزانة الروّايّات»» وغيره من الفتاوي. وقال صاحب «الكشف)(۲: :)١١١۳ «الفتاوي الغياثية» ذكره في «التاتارخانية).
(۲) انظر: «منهاج الطالبين» مع شرحه «(مغني .(o1: e.
(۳) «جا مع الْضْمّرات والشُكلات شرح القَدُورِيّ» ليوسف بن عمر بن يوسف الصُّوقّ الكادوري لير الحتفي: المعروف عند الترك: بنبيرهء شيخ عمرء قال الكفوي: شيخ كبير وعار نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة» وهو أستاذ فضل الله صاحب «الفتاوئ الصوفية»» قال الإمام اللكنوي عن «جامع المضمرات»: وهو شرح جامع للتفاريع الكثير» وحاو علل المسائل الغزيرة (ت ۸۳۲ه). انظر: «الکشف)(۲: ۱۹۳۲). «الفوائد)(ص .)۳۸١
)٤( «مطالب ا ف الفتاوي: لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم اللاهوري» قال الإمام اللكنوي:إنه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابسء مع ما فيها من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة» ونسب هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوئ الحامدية»). انظر: «النافع الكبير)2(ص770-79)) «معارف العوارف»)(ص8١٠١).
بجمع متتفرقات المسائل 9 ب؟ب؟ ب ب ال َو تحت حاجبَيّه يجوز فكذا هذاء وبه نأخذ. وعليه الفتوى هذا في غير الغازي أما في الغازي فيندبث تطويل الشّاربٍ؛ ليكونٌ آهيت ف نظر العدوٌ. كذا في «الرّخيرة»”". انتهئن . e غسلّه؛ ا e sS © لابأسٌ أن يغسل وجهه راع هذا زوق عن أن حنيفة طه. وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم: لو بالغ في العَمّضٍ أر يجز كذا في «خزانة الرُوايات» عن «الغيائيّة). »لو اجتمعٌ رَمَصهًا“ في جانب العين إذا رَمَدَتَء يحب إيصالٌ الماء إلى ما بقيّ خارجاً بتغميضي العين. كذا في «البحر الرّائق).
)١( «ذخيرة الفتاوي» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية» لمحمود بن أحمد (ت7١5ه).» سبقت ث رحمته.
(۲( «جامع الرموز في شرح النقاية»(١: )١6 وعبارته: إن داخل العين ليس من الوجه فلا يغسل» وعن بعضهم : أنها لو غمضت شديداً ر يجز.
(۳) «ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية)(ص۸). وقال صاحب «جامع الرموز)(1١: 15): إن الشفة داخل فيه منها مقدار ما ظهر عند الانضمام الطبيعي لا غير علل الصحيح. كا في «الخلاصة».
(5) الرَمَصٌ: بفتحتين» وسخ يجتمع في الموق» فإن سال فهو غمصٌء وإن جمد فهو رَمَصٌ. انظر: «مختار الصحاح» (ص7555).
(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(1: ؟١١). ونقل ابن عابدين كلام ابن نجيم فيارد المحتار) (١:/ا9).
۹۲ ك7 كُكحت ي
© السّواك سن ستة مؤكّدة» وينبغي أن يكون من أشجار صُرَّة ويكون في غُلُظ E وذَكرَ في «تحفة الفقهاء»: أنه سن حالةً الَصَمَصة.
وفى «كفاية البيهقيٌ»”". و«الوسيلة)» و«الشفاء»: إن السُّوَّاكَ قبل الوضوىء كذا فى «الكفاية)2.
مسح الرّقبة» قال أبو جعفر: إنه سنة. كذا في «الخلاصة»). وف «فتاویٰ قاضى خان»°: أنه لش ی وفى «الخزانة»: أن فعلّه أُوَنّ من تركه. كذا فى «حاشية الرَجَنِدِىّ).
.)١7:12(»ءاهقفلا «تحفة )١(
(0) في الأصل «كفاية الشعبى»» وفي «الكفاية علل الهداية)(١: :)١١ «كفاية البيهقى). وهر الصحيح» والله أعلم» فقد قال صاحب «الكشف)(7: 594/8 )١ : «كفاية الفقهاء»: لعله شرح «مختصر القدوري» له في فروع الحنفية: لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي. (۳) «الكفاية عاك الهداية» (1: .)75١ وللاطلاع علل أحكام السّواك بالتفصيلء فليراجع ا 5 بسواك الغير» ومعه أحكام السواك من «السعاية» للإمام اللكنوي €3 «فتاوی ت خحان» والمسسّاة ب«الفتاول الخانية» مسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُورْجَندِي المَرَعَان الحتفيء أبو القاسم» فخر الدين» المشهور بقاضي خان» وأُورْجَنْد مدينة بنواحي أصبهان بقب فرغانة» قال الحصيري : هو القاضي الإمامء والأستاذ E ركن الإسلام, بقيّة السلف.مفتي الشرق.من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»»و«شرح الزيادات»»و«الواقعات»»و«(شرح أدب القضاء)»(ت ۵۹۲ ه).انظر: «الجواهر)(؟: 4. رج التراجم)( ص ١5١-51١).«الفوائد» .)١١١(
.)70 :١(»ناخ انتهی من «فتاوئئل قاضى )٥(
بجمع متفرقات المسائل 9 ب يي
وقد ورد فيه جل و : «مسح ج الرقية ااه ا يَومَ ا 0 الدَيْلَمِيٌ في «مسندٍ الفردوس»”» قال التووئ: إل موضوع. وکل ابن حَجَّر*: بآنه لیس بموضوع. انتهی.
)١1( قال الإمام اللكنوي في «تحفة الطّلبة في مسح الرّقبةالاص11-77) عنه: قل الحافظ زين لدي العِرّاقيَ ف « تخريج أحاديث ا ( 2 كه E انتهئل . وفي «الفوائدٍ المجموعة»(1: 14 )للشوكاني: قال النَوَويٌ: هذا الحديث موضوعٌ. 0 ابن حَجَرِ في «التلخيص»(7: 97) با يفيذ أنه ليس بموضوع. انتهئن. وفي «المصنوع في معرفة الموضوع» والضوات: أنه في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الو ل القاري : دوي مَرفوعاً في امسند الفردوس» من حديث ابن ع لکن ف والضَّعيفُ يُعْمَلُ به في فضائل الأعمال اتفاقاء ولذا قال أكمتنا؛ N E انتهی . ومن أراد المزيد في هذا البحث» فليراجع «تحفة الطلبة».
0 ا ا المخرج عن كتاب الشهاب» لشيرويه بن شهردار ابن شيرويه بن فنا خسرو الحمداني الدَيلِّيِ؛ أبي شجاع» قال ابن مندة: كان شاب حسناً ذكي القلب ا في الستة قال ابن الصلاح: صاحب كتاب «الفردوس» جمع فيه بين الصحيح والسقيم» وبلغ اال إلى أن أخرج شيئاً من الموضوعء (٥٠٤-۹٠٠ه). انظر: «تذكرة الحتفاظ»)(7594:5١). «الكشف)7(0: .)1١1765
أقول: ول رأقف عائ الحديث في نسخة «الفردوس» المطبوعة في دار الكتب العلمية.
(*) في «المجموع»(1: 2077 والنّوويٌ هو يحيى بن شرف بن حسن بن حسين الحزامي الحوراني النَوَوِيٌّ الشَافِعِيّ» أبو زكرياء محبي الدين» النّوَوِيٌ: بغير أل ويجوز إثبانهُ بين الواوين» نسبة إلى توا من قرئ حوران» وهو محرر المذهب الشافعي ومذهبه وملقحه ومرتبه. من مؤلفاته: «الأذكار»؛ «منهاج الطالبين»؛ و«رياض الصالحين»؛ (7177-511ه). انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة» (7: 17-9). (طبقات الآسنوي)(777:7-/7571). ا(روض المناظر)(ص۷٦ 7)ت 11/0 ).
(5) في «تلخيص الحبير"(7: 47)» وابن حجر هو أحمد بن علي بن محمد بن الكتاني العَسَقَلانَ المصريّ القاهريّ الشافِعيء أبو الفضل» شهاب الدين» المعروف بابن حَجَر» وهو لقب لأحد آبائه» من مؤلفاته: کڪ الباري بشرح صحيح البخاري»» و«(هدي الساري مقدمة فتح الباري»ء «إنباء الغمر بأبناء العمر» قال الإمام اللكنوي RE EEE
ي۴ تهذيب نفع المفتي والسائل قلت: لم سَتُحَقُقٌ هذا البحتّ في رسالتي «تحفةٌ الطَّلمَّة في م مسح الرَّقبِةِ) إن شناء الله تال
ويكره في الوضوء: © كَشْف العورّة. e والتعَنيف ف ضرب الوجه. وو لاط ال
© وَالنَظَرٌ إل العورة.
© والاستنشاق والمضمضة باليسار. كذا في «مطالب المؤمنين».
٠ ويُستحبٌ تجاورٌ حدود الوجه واليدين والرّجِلين؛ ليستيقنَ غسلّهاء ويُطِيل اة كذا في «البحر»”. ۰
« ويكره في الوضوء أن ينفضّ يديه. كذا في «البناية)”.
© وفيهاه أيضا: بستحت التَاهُْنُ لور ما ناراف والتّقتيرء وكلام الذينا: انتهی
إمام الحفاظ محقّق المحدّئين» رُبدة الناقدين» لر لف بعد مثله» (۲-۷۷۳١۸ه). انظر: «الضوء اللامع»(۲: .)٤ ٠-٦١ «البدر الطالع»(١: 4۲-۷). «التعلیقات)(ص٦۳). وقد خصه تلميذه السَّخَاويٌ بكتاب خاص دثر جمته» وسّاه: «الجواهر والدرر ف ترجمة شيخ السام مجر
ري وقد ته تقر مه له وهر قت الي
(؟) «البحر الرائق عن كنز الدّقاتق» »)7١ :١( وأما مسألة إطالة الغرة ذكرها(١: 5 7). () «البناية في شرح الحداية» للعيني (1: .)١97
.)۱۹٤-۱۹۳:۱(و )۱۸٩ أي في «البناية)(۱: )٤(
« ولا يْتَوَضَا في مواضع النّجاسة؛ لأنَلماءِ الوضوءٍ حرمة. كما في «مطالب المؤمنين) عن المفاتيح المسائل)”".
.)۱۷١٥۷ «مفاتيح المسائل ومصابيح الدلائل» لحجة الدين البَلَخِي. انظر: «الکشف)(۲: )١(
ما يتعلّقٌ بالتّواقض أي رجل د قَهْقَهَ في الصّلاةٍ ررقم وضوؤه؟
أقولٌ: هو الصَّبيُ فَإنَّهُ إذا َه قَهقة في الصَلاة EADS وضوؤه. کےا ف «الأشباه»“ ف (أحكام الصييان): قال لبِرَجَنْدِيٌ: عليه و جمهور
المشايخ. انتهئ. وقال الحَمَويٌ في ١حاشيته» أقول : ذكرٌ اف في «السراح)*: الإجماعَ عل عدم نقض وضوبه بِالقَهُقَهَة» وفيه نَظر.
هه
فقد دَكَرَ الأَسَروشَئَيٌ” في «جامع أحكام الصّكانَ)» أقرالا#وتصه رق «التجنيس)* اال إذا قَهُقَهَ في الصّلاة » کر ف «التّوادر»©: لا يفسدٌ
.)۳٠*۷ص( في (الفن الثالث: الجمع والتفريق) أحكام الصبيان من «الأشباه والنظائر» )١( 4: ١(»يرودقلا وذكر الحدادي الإجماع أيضاً في «الجوهرة النيرة شرح مختصر )1(
(۳) هو حمّد بن حمود الأَسُرُوشَئيَ ا حنفي. باحو لوقه انين نزورف نمم الحمزة» اسم إقليم وراء النهر» قال الكفوي: كان في عصره من المجتهدين» ومن مؤلفاته: «جامع أحكام الصغار»؛ و«الفصول»؛ (ت57757ه). ينظر: «الفوائد»(ص73772). «تاج التراجم» (ص۲۷۹). «الکشف» (۱: ۱۹).
(5) «التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوئ غير عتيد» في الفتو» لصاحب «الهداية» سبقت ترجمته.
(6) المقصود من النوادر هي مسائل النوادر المذكورة في كتب غير ظاهر الرواية لمحمد بن
بجمع متفرقات المسائل_ ۷
الوضوء؛ لن فع الصّبيٌ لا يوصفتُ بالجناية» يعمل فيه بالقياس .
وني «فتاوي ظهير الدين»: الصبى إذا قَهقَة في الصّلاةء قيل: لا ينتقض وضوؤه» وتفسد صلاته» وإذا سى آنه في الصلاة فقهقه:
قال شدَّاد": قال الإمام": تفسدٌ صلاثّةٌ ولا يفسدٌ وضوؤه؛ لأن الستة ورت في اليقظان» وهو ليس في معنئ المستيقظ.
وقال الحاكة” وعبد الواحد: يفسدٌ الوضوءٌ والصّلاة؛ لوجود القَهُمَهِةِ في الصّلاة. انتهئن”. ومئلّهُ في «معراج الدّراية)".
الحسن الشيباني (ت۸۹١ه)ء وهي: الكيسانيات» والمارونيات» والجرجانيات» والرقيات» وإنما قيل لها غير ظاهرة الرواية لأنها إرترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة» ككتب ظاهرة الرواية» وهى «المبسوط»., و«الزيادات» » و«الجامع الصغير). و«الجامع الكبير»» و«السير الصغيرا» و«السير الكبير»» وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنََّا رويت عن محمد برواية الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. ولمزيد الاطلاع» ينظر «شرح منظومة رسم المغتي»(ص ١١ )لابن عابدين» المطبوعة ضمن رسائله. و«النافع الكبير لمن يطالع المجامع الصغير»(۷١-۱۸)للإمام اللكنوي. ومقدمة «مختلف الرواية)(55-56).
(۱) هو شداد بن حكيم البّلخي القاضي» کان من أصحاب زفر» (ت٠۲۲ه). انظر: «الجواهر الملضية»(۲: )۲٤۷ «الفوائد»(ص )١٤۳ «تاج)(ص١١۷١).
(۲) في «أحکام الصغار»(١: ۷): «أبو حنيفة).
() هو عا اله ن مده او مت اروف بالحاكم الكَفينيّ » بضم الكاف وكسر الفاء وسكون الياء آخر الجحروف» وفي آخرها النون» نسبة إلى كفين» وهي من قرئ بخاراء أو موضع ببخارا. انظر: «الجواهر المضية) (۲: .)۳٤۹-۳٤۸
(5) من «جامع أحكام الصغار»(۱: .)۷-٠
)٥( «معراج الدراية إلى شرح الهداية» محمد بن محمد بن أحمد السنجاريء المعروف بالبَخَارِيٌ الكاكي» قوام الدين» ومن مؤلفاته: «عيون المذهب» قال اللكنوي: وهو مختصر نافع»( ت۹٩٤ ۷ه). «الجواهر)(5: 590-595). «الفوائد»(ص7”05)«الكشف) (۲: (TY
وبهذا تبيّنَ أن دعوئ الإجماع منوعة, اللّهُمَّ إلا أن يقال: الأخيران ضعيفان» فكانا كالعدم. اتتهى'".
وی
« أي رجل وَدَيْه" لاينة ينقض الوضوء؟ أقولٌ: تك التو لان وك جنس البول» فكم أنَّبولّهُ لا يفن الوضوة فق 'الوقث كذلك وَذيه. كذا في «الفية۲*. عن (شي) آي: شرف أئمّة اكَكَّيّ". و(قع) أي القاضي عبدٌ الجبار".
. َ 0 م بس هي هه ذه عولد عو :مضا ىو وفيها": عن (ش) أي «شرح بكر خُوَامَرٌ رّاده»": يتفض ؛ لأنّه حَدَتٌ
س
5 وقد ذُكِرَتٌ في أكثر الكتب الفقهيّة الرّوايةٌ الثانية. أي رجل دَمَعه ناقض ؟
.)١57 :١( من «حاشية اهموي على الأشباه والنظائر» )١(
(0 الوّدي: بتسكين الدال» ما يخرج بعد البول. انظر: «طلبة الطلبة» (ص18١).
(") سلسل البول: استرخاء سبيله. انظر: «طلبة الطلبة»)(ص9١).
)٤( «قنية المنية)(ق: ۳/ ب)
() ذكره ني «الججواهر المضية)(٤: ١٠٠)ء وذكر محققها أن له ترجمة في «الطبقات السنية)(٤١٠٠).
(0) ذكره في «الجواهر المضية)(٤: .)٠٠١
(۷) أي في «قنية المنية)(ق: ۳/ ب).
(۸) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري» المعروف ببكر حَوَاهَرٌ اده قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً له طريقة حسنة معتبرة» وكان من عظاء ما وراء النهر» ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بذكره» من مؤلفاته: «المختصر-» و«التجنيس» و«المبسوط)» (ت ٤۸۳ ه). انظر: «العبر»(۳: ۲٠۳).(الجواهر المضية)(۳: »)٠١١ «الفوائد)(ص۲۷°).
بجمع متفرقات المسائل ا ِو أقولٌ: هو مَن بعينيه رَمّد. صرح به في «الدر المختار»“ عن «المُجَتَّ)”" وقال: النَّاسٌ عنه غافلون. وعلیه ضرح آل نع من بعينه رمد تجس؛ لا آم وا د ٠ أي رجل ظَهَرَ عل رأسٍ إحليله بول» ور ينتقض وضوؤه؟ 5« و ع و ع کر أل ھر وھا نظي و ف الآخرء فإنّهُ لا ينقضٌ إلا أن يسيل؛ لأنْ الذي لا يأتي منه البولٌ بمَتزلة الجر فيصيرٌ الخارج منه بِمَنزْلةٍ الخارج من الجرحءفلا يتتقض الوضوءٌ به ما (رييسل. أما اراس الذق يأ هته البول يتقف الوؤضوء ظهور اليول عليه فحسياء ولا يشترط له ولا للغائط السّيلانَء كذا في «جامع المضمرات» عن الشَّيخ أبي عل الدقاق”. * أي متوضئ لا ينتتقض وضوؤه بالرّيح الخارجة المندئة. اقول وا اة ا ارت ا ا و ا لها ری لا ینتقش ر | في«السّراجيّة)". « أىُ وضوءٍ لا ينتقض بِعَهْمَهَةٍ بعََمَهَةٍ البالغ في الصّلاة ة الكاملة؟
() «الثر الُختار شرح تنوير الأبصار1(6: .)٠٤۸
(0) «المجتتى شع ر تان نيمود لراهدي 6 وا ر 0 ع ا انظر: 5 E :4
(5) «الفتاوئل السراجية»)(١: 0).
أقول: : هو وضوء ن اع علل ما في «المحيط)”.
قال البرَجَندِيَ في اشرج التّقاية» : وينقض عل ما في «المضمرات») وإطلاقٌ E أنه اختارٌ رواية ل أشي
وقال 2١ سكف ف «الد المختار»: رجح ف Ml و«الفتح)*» و«التهر»: الق عقوبة له» وعليه الجمهور. كا في «الأخائر الأشرفيّة)©. انتهيل ©. ۰
.)١5 ١ «المحيط البرهاني»( ص )١(
(0 المقصود بالمصنف» هو مصنف «النقاية» وهو عبيد الله بن مسعود. صدر الشر-_يعة رتم ة لاه).
(۳) أي في «فتاوی قاضى خان»(۱: ۳۸) قال: والقهقهة عامداً كان أو ناسياً تنقض الوضوء E ESE ag E aE EE e) رحه الله. ٠ () «فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية(1: )٤۷ لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السَّكنَدَرِيٌ السّيوَاسِيَ الأصل القَاهِريٌّ الحَنَفِيء كيال الدين» نسبة إلى سيواس» من مؤلفاته: «تحرير الأصول»ء و«المسايرة في العقائد» » و«زاد الفقير) ختصر في مسائل الصّلاة» قال الإمام اللكنوي : وكلّها مشتملة ع فوائد قلَّ) تُوجَدُ في غيرهاء ( -١866ه). انظر: «الضوء .)١7107 : e «الفوائد»(ص١18١).
(5) «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية»(ص١؟) لعبد البرّ بن محمد بن محمد الجنفي» اللو ا لحي أبي البركات» سري الدين» من مؤلفاته: «غريب القرآن»» و«تفصيل عقد الفرائد)(۲۱-۰۸۱٩ ه).انظر :الأعلام)( (4V: TT (EV: وعبارة ابن الشحنة في «الذخائر»(ص١3): فإن القهقهة إنما تنقض الوضوء لا الغسل » والجمهور علل خلافه» وقد حققناه في «شرح الوهبانية».
قلت: وأيضاً عبارة ابن الشحنة تدل على خلاف ما قاله ا لڄحصگفی رمه الله » فیکون نقله صح عن «فتح القدير»؛ لآنها توافق ما ذكره.
(5) من «الدر المختار شرح تنور الأبصار»(١: ١5 ).
بجمع متفرقات المسائل 7 ببببب ب 6 اا ف أي طيزين لا يش ال ضر ع 2 43 2 ر ع أقول: هو الصديد الذي خرّجَ من الأذن بدون الوجع» فإن كان مع الوجع ينقض؛ لأنه دليل الجرح» هكذا أفتى الحَلوّاني”» كذا في «البناية»”. «أيّ وقتٍ لا ينتقض فيه الوضوءٌ بالمَهَمَهَة في الصلاة؟ 5« و ع و على ا 01 و أقول: هو آحد الأوقات التى ورد النهئٌ عن الصلاة فيها. قال في «البناية»: فإن قلت: إذا إر جز الفرائض في هذه الأوقات» فإن شرع
9 a Ne فيها ثم قهقه» هل ينتقض وضوؤه؟
E 2 ٠ 7 2 9 5 5 ع
قللث: لا يتتقض ؟؛ لأن شروعة إريصحً. فلا تصادف القهقهّة صصلاة
2
رع وقال في «نوادر الصّلاة»": لو طلعتٌ الشَّمّسء وهو في خلال الصَّلاةَ ثم
0 د ع
قهقة قبل أن يسلم» فليس عليه وضوءٌ لصلاة آخرئ. انتهى*.
)١( هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الَلَوَاننَ الحنفي, والَلَوَايَ نون منسوب إلى عمل الحلوئ, قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته ببخارئ» من مؤلفاته: «المبسوط» و«النوادر»» و«الفتاوي». وقد اختفلوا في وفاته ففي «الفوائد) (ص؟١١) ارخ القاري وفاته اة (4544ه).؛ وهوما أرّحٍِ به صاحب «الأعلام)(175:5)» وني «تاج التراجم» (ص١19١) : صحح الذهبي أن وفاته سنة (455ه).
(۲) «البناية في شرح الهداية)(۱: .)۲٠۸
(۳) «نوادر الصلاة» لأبي بكر محمد بن يوسف المرغاسوني الحنفي. انظر: «الكشف)(۲: ۹
(6) من «البناية ني شرح المداية» في (فصل الأوقات التي تكره فيها الصلاة)(1: 4 17/- .(٥
للدلهي4هيييبي تذيب نفع المفتي والسائل أي رجل عرق ناقض للوضوء؟ او ر ع 2 و ا و تَجَس خارج خوت أكننا الكتّرّى*: فطاهر واا اا : فقد صرح به في «تنوير الأبصار»”» وأشارَ إليه ي «جامع الرُموز)©.
2 2 و 5 7 و 2 وأيضاً: ولصاحب «الدر المختار» في صحَّتِهِ كلام» حيث قال: تُحْمَاحٌ إلى إثباتِ الصّغْرَئ. 3 ت ۶ 4 وس 1 وحاصلة ما فى «الخائر الأشرفيّة» لابن الشحنة معزيأ «للمجتبن)©:
)١( أي المقدمة الكبرئ: وهي كل نجس خارج حدث.
(1) أي المقدمة الصغرئ: وهو أن عرق مدمن الخمر نجس.
)۳( تنوير الأبصار لمحمّدُ بن عبد الله بن أحمد التَمْرَْائِي الغَرِي» شمس الدّين» نسبة إلى ا : قرية من قرم خوارزم (ت٤. ٠ه).ء وله شرحه ساه «منح الخفار)» وهو من تلامذة صاحب «البحر الرّائق».
قال الإمام اللكنوي: «التنوير» وإن كان أحسن الكتب المصنفة في الفن» لكن بعض المسائل المذكورة فيه وقعت في غير موقعهاء كمسألة أفضلية كره الركوع والسجود من طول القيام؛ وهي وإن كان ذهب إليها صاحب «البحر» وغيره» لكنّه تالف لجمهور الفقهاء. وكمسألة انتقاض وضوء مدمن الخمر بعرقه؛ وغير ذلك كما لا يخفنل عإن من طالعه. انظر: «(طرب الأماثل»(؟0517-575)» «دفع الغواية»(ص١١)» «خلاصة الآثر)(5: .)3١-١1/8 ENS 1
(6) «المجتبئل شرح القدوريّ» للزَّاهِدِيٌ.
بجمع متفرقات المسائل ب ب وى عرق التجاغة التاذلة" تحر
.4 ۳ :2 5 5 : 2 عو د
قال": وعليه فعرق مُدِمِنٍ الخمرٍ نجس بل أوَلّ.
نّم قال»: وما سمج من كان عرقةٌ كعرق الكلب والخنزير".
2 ۶ وو ل 1 ss هه م
قال ابن العز: فحينئلٍ ينقض الوضوء» وهو فرع غريبء وتخريج ظاهر.
قال المصئف©: ولور عليه.
قلث: قال شَّبِّخْنا الرّمِْنَّ" حفظة الله : كيف يعوَّلٌ عليه » وهو مع غَرَابِتِِ لا تَشّهَدُ له رواية ولا دراية.
أمَا الأوكن©: فظاهرٌ إذ إريردٌ عن أحب من يُعَتَمَدُ عليه.
() الجلالة: هي التي تتبع النجاسات. كا في «ختار» (ص۷١٠). وني «البحر الرائق“(١: ٤ الجلالة التي تأكل ال جلّةء بالفتح» وهي في الأصل البَعَرَة» وقد كى بها عن العِدَرَة. |.ه.
)١( أضاف أيضاً في «الذخائر الأشرفية»2(ص18): فهو منقول عن غير الأصول.
(۳( آي صاحب «المجتبى).
)٤( آي صاحب «المجتبى).
)٥( انتهى من «الذخائر الأشرفية)(ص۱۸) وهذه العبارة فيها: قال: وما أسمج من كان عرقه نجساًء يكون ناقضاً لوضوئه عن قاعدة المذهب؛ لأنه خارج» وهي تخرج طاهراً.|.ه. 0) آي مصنف «تنوير الأبصار» وهو التمرتاشي.
(۷) هو خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي العلَيّمِي الفاروقي الرَمّلي الحتفي» نسبة إلى سيدي علي بن عليم الولي المشهور. صاحب«الفتاوي الخيرية لنفع البرية» (۹۹۳-١۸١٠ه). انظر: «(خلاصة الآثر» (۲: .)٠١١
(۸) أي الرواية.
2# 777 س ا 3 المَانية©: فلعدم تسليم لدم الأول ويََهَدُ لبطلانها شال
ا جي" دا عدي بن ا زير » فقد عَلّلوا حل أكله بصيرورته هلکا لا ببق
له أثرء فكذلك نقول في عرق مُدْمِنٍ الخمر. انتهئ".
© الاسْتَفْسَارٌ: أي نوم لا ينقض الوضوء؟ الاسْيِبْشَارٌ: هو نَوُمُ مَن به انفلاتٌ الرّيح. كذا في ارد المحتار»*.
اا ق ا بين ال لی ویو ارا سم الوضوء؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ في «القنية): قال أبو ذَرّ: في «شرح الصّلاة»: الاه أن لاف الفاحشة ن ا جن او راقن تفن ارقو ةمسق دنا محمد طن .
(۱) آي دراية.
(۲) الجدي: من ولد الْعّز. «ختار)(ص٦٩).
(۳) من «الدر المختار»(+: ۱(.
(5) «رد المحتار عن الدر المختار» )١5١ :١( لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم ابن العا الول صلاح الدين الشهير بعابدين. الدَمَشْقِيَ الحتَفَيّ» المشهور بابن عابدين» قال الشطي: إنه علامة فقيه فهامة نبيه»عذب التقرير متفئن في التحريره إرينسج عضر عا متؤالف ولق [ر يكن لاسن الفضبدل سوئ «الحاشية» الى سارت با الركبان» OO O E u a a aa الدرية بتنقيح الفتاوي الحامدية)» و«انسمات E شرح إفاضة الأنوار»» ورسائله المشهورة» (/9١١557-1١ه). انظر: «أعيان دمشق)(ص2)500-7607 «الأعلام) (5: 34-۷ ().
)ه2 انتهئل من «(القنية»(ق:7؟/ ب).
بجمع متفرقات المسائل بح هاه «الاسْيَفْسَارٌ: إذا حَرّجَ الدَمُ من موضع ء وعَلا راس ال جرح ولريّيلء كم إذا عَرَرَ بإيرةٍ فارتقى الدّم» وقام علل رأس اوضع وإريسلء هل ينقض به الوضوء؟ الاستبشار: عند عمد ه: اضر وعند أبي يوسف 5ك: لا ينقض في «خزانة الرّوايات» عن ١العتَابِيّة)”" الْمخْتَارُ قول أي يوسف:
وعن «الدّخيرة»: الفتوئ في جنس هذه المسائل عل قول أبي يوسف ذك.
ف تسوج العف ا نفد غاء ااا النّوازا»”. وأمَا علا ويي (دخيرة العقبئ»: ينقض يار «مجموع النوازل»”» و اختيار «الجامع الصَّغير)”": لا ينقضء وإن علا فصارٌ أكثر من رس الجرح. كذا في «الخلاصة». انتهل*.
© الاسْتِفْسَارٌ: الريح الخارج من قبل المرأة » ومن الذڏگر » هل ق ال
)١( «الفتاوي العَتَابِيّة» وهي «جوامع الفقه» لأحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين العَنَّابي البُخَارِيَ الحََفيء أبي نصرء والعَنَابيٌ نسبته إلى عَتَابيّة محلة ببخاراء قال طاشكبرئ: هو الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذكره؛ من مؤلفاته: «شرح الزيادات» و«شرح الجامع الصغير) و«شرح الجامع الكبير»» (ت5/87ه). انظر: «طبقات طاشكبرئ)( ص .23٠١ «الفوائد»)2(ص”55).
(0) «مجموع النوازل والحوادث والواقعات» لأحمد بن موسئ بن عيسئ بن مأمون الكَشَّنيء نسبة إلى كشن بفتح الكاف وتشديد السين المعجمة» ثم نون» قرية من قرى جرجان علل ثلاث فراسخ» قال الكفوي: كان فقيهاً مناظراً . توفي في حدود سنة (50ده). انظر: «الكشف)(5:7١5١). (الفوائد)(ص75١١702).
() «الجامع الصغير»(ص727) لمحمد بن حسن الشَّيَانَ (ت189١ه)» سبقت ترجمته. والمسألة فيه هي: نفطة ة قشرت فسال منها ماء أو دم أو غيره عن رأ س الجراح نقذ نقض الوضوء» وإن إريسل إرينقض.
() من «ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية)(ص۸) ليوسف جلبي.
الاسْيِبْشَارٌُ: فيه اختلافٌ المشايخ» كا في «شرح الوقاية»”. وني «الهداية»: أنه لا ينقض؛ لأئّها لا تنبعث عن محل النّجاسة”.
5 و رارك وو 2 2 EA U ra م » e فإن قيل: إن قول النبىٌ ل حين شئل: ما الحدّث: «كل م ا يرج من السّبِيلَينِ»” عامٌ.
يقال: المراد منه: كل نجس يخرح من السَّبِيلينِ بإجماع المجتهدين» كذا في «حاشية ال هداد الجونفوري».
)١( «شرح وقاية الرواية في مسائل الحداية»(١ : ۷۷) لعبید الله بن مسعود د بن تاج الشريعة ل ا ا ل ا ا المتفق عليه» والعلامة المختلف إليه» ينتهل نسبة إلى عبادة بن الصامت #ه. قال طاشكرى SE IT والتدقيق» وعروة وثقئ في الإتقان والتحقيقء من مؤلفاته: «التوضيح في حل غوامض التنقيح»» و«النقاية»» «المقدمات الأربع)» (ت۷٤۷ه). انظر: «تاج» O) «مفتاح السعادة)(؟: .)١557
أقول: وإنني في هذه الأيّام مشتغل في تحقيق «شرح الوقاية» عن مجموعة من النسخ الخطيّة؛ ليكون رسالة لنيل درجة الدكتوراه» يسرٌ لنا إتامه.
(۲) ان نتهئ من «الهداية شرح بداية المبتدي»)(5١1:١).
(۳) قال الرَيّلعي في «نصب الراية» (1: ۳۷): سل رسول الله 4# ما ا حدث فقال: (ما يخرج من السّبيلين) قلت: غريب» وروئ الدَارَقطنيٌ في كتابه «غرائب مالك»: حديثاًمن طريق أحمد بن عبد الله بن محمد اللجلاجء ثنا يوسف بن أبي روح» ثنا سوادة بن عبد الله الأنصاري» ذقني مالك بن آنس؛ عن نافع عن بن عمر قال: قال ترسول الله 88+ (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو ذُبرِ). انتهئ ل. قال الدَّارَفطَنِىُ: وأحمد بن اللجلاج ضعيفٌ. انتهى ل. ليس في هذا مقصود المصنّف فإنه استدل بعموم قوله ما يخرج من السبيلين على مالك في تخصيصه بالمعتاد.
بجمع متفرقات المسائل ل ٠. 5 د ٠. و 9 ان 13
وي «خزانة الرّوايات» في «الخلاصة»: رجل خرج من ذكره ريح» أو خرج من قَبّل المرأةٍ لا يجبُ الوضوء» وعن حمر ظه: أنه جب.
وفي «الخيّائيّة»: امرأةٌ خرج من فرجها دُودَةٌ أو ريجٌ» فهو بِمَنْرلةٍ الحدث. وعليه الفتوئ. انت
وني «الكفاية): 00 ا 4 «كل ما ڪر ا ج مِن السَبيليّنِ»» لسن بعام؛ a Mur فإن الريِحَ الخارج من القبل والذکر لیس ا
وني «شرح الرَجَنديّ» : وقد صرَّحَ في «الكافي»” و«الخلاصة» : بأنه روي عن حكّد ظه: أنه يبُ الوضوءٌ في الرّيح الخارجة من المَبّل والذّكر. انتهى
واختارٌ في "تنوير الأبصار»”: عَدَمَ التتقض بريح الذَّكَر؛ لآنّه في الحقيقة € 2( اختلاح*.
وفي «فتاوئ قاضي خان انلا ينقد ريح الوا ا وفي «البحر الرّائق») : الصحيح 3 لبح ا حارج من الذَكَرِ والملٍ لا ينض کک ا ف ep
.)١۳ من «الكفاية علل الهداية»(۱: )١(
(۲) «الكافي شرح الواني» كلاهما لعبدٍ الله بن أحمد النّسَفَيَ ت١ ٠ لاه ). سبقت ترجمته.
(۳) «تنوير الأبصار» ١( : 47 للتَمرْتَائِيَ ات ١٠٠ه).
(5) في السان العرب» (7: :)١771 أصل الاختلاج : الحركة والاضطراب.
وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(١ : 57): لأنه اختلا 'ج أي ليس بريح حقيقة » ولو كان ريحاً فليست بمنبعثة عن محل النجاسة؛ فلا تنقض.١.ه.
.)051:1( من «فتاوی قاضی خان) )٥(
(1) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(1: .)7١
وقال العَيَنِنٌ في «البناية»: من «المحيط»": حَكَى الكَرَخيٌ”"عن أصحابنا:
أنه لذ ينض الو ضوف اسه © وف 0 ل المرأة لا
0
ا eT و التعيلين الا ريح اليل ني الأصح. انتهى*. 0 و 0 - و م « الاسْيَفْسَارٌَ: رجل بخصيتِهِ جراحة فاستال البول إليهاء وظهّرٌَ منهاء هل ينتتقض وضوؤه؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ فإِنَّهُصَارَ كالدّم .كذاني «جامع المضمرات شرح القَدُورِيّ». «الاسْيَفْسَارٌ: تَخَلّلَ أو استاكَ فَوَجَدَ في فمه ذائقة الدّم» »هل يكم بانتقاض الوضوء؟ )٠ N N ني (كتاب الطهارة): قال أبو ا حسن الكرخي: لاوضوء عليها إلا أن تكون المرأة مفضاة» فيستحب لا الوضوء.ا.ه. (؟) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الجحسن الكرخي» نسبة إلى رخ قرية بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عذه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: «المختصر» و«شرح الجامع الكبير» و(شرح المجامع الصغير)»» (50-5750"اه). انظر: «تاج)(ص١٠3)) «الفوائد)(ص”187). (۴) من «البناية في شرح الهداية)(۱: .)۲٠۸ (5) من «البناية)(١: .)١95 (5) من «مواهب الرحمن»(ق56/ أ) للطرابلسى (ت497ه).
يع رداك الوا بع 0 س ل الاسْيِبْشَارٌ: لا ينتقض مالريعرفي السّيلان . كذا في «السّراج المنير» © عن «خزانة المفتين)”. 1 #الاسننساة E E e ELE E راس الإحليل» هل ينتقض الوضوء؟ الاسْيِبْشَارٌ : لا ينقضُ بخلافٍ ما إن كان أَقلّف”, وتَحرّجَ البول من إحليله وبقى في قلفته» فإنّهُ يتتقض وضوؤه. كذا في «فتاوي قاضى خان»)". © الاسْيِفْسَارٌ: النعاس» هل ينقض؟
الاشعنان: ل کا ني «فتاوي قاضي خان»» وهو قليل نوم يشتبۀ عليه أكثرٌ ما يقال عندّه©.
رك
© الاسْيَفْسَارٌ: قاءَ دودةً كثيرة» أو حيّة حبّةٌ كثيرأ"» هل يتتقض وضوؤه؟ ان لا 5 كذا في «القَئْيّة»”عن (شم) أي: شرف الأئمّة المكَىّ
000 «السّراج المنر» من الفتاوئل: لتابع محمد بن محمد سعيد اللكنهوي» صتفه سنة (۱۱۲۸ه)» قال عبد E الس كنات كبر بين أحبين :الكتب» انظر: ارف العوارف) (ص9١٠3).
(؟) «خزانة المفتين»: حسين بن محمد السمنقان الحتفي» صاحب «الشافي شرح الوافي»» فرغ من «الخزانة) سنة ٤١( ۷ه). انظر: «الكشف)(۷:۱٠١).
(*) رجل أقلف: وهو الذي لريختن. انظر: «القاموس)(1: )١197 باب الفاء فصل القاف. (5) «الفتاوئئ الخانية»)(1١:75).
(6) انتهول من «فتاوی قاضي خان»(۱ (EY:
(5) العبارة في «القنيّة»(ق؟/ أ): (شم) قاء دوداً كثيرة لا ينقض» (ظم) وكذا إذا قاء حية ملاً فأه.ا.ه.
(۷) «قنية المنية)(ق ۲/ أ).
© الاسْيَفْسَارٌ: أكل فعادَ بتعض الطعام قبل وصوله إل المعدة» هل ينتقض ؟ الإستتحار: لا ينتقض. كذا ف «خزانة الروايات» عن «مجموقة الرّوايات»)”. « الاسْيَفْسَارٌ: خر ف الخرق المد اند ها دن اا هة ا الهندية: ناره» هل ينم ينقض الوضوء؟ الاسْتِبْشَارٌ: هو E لا يتفض الوضوء . كذا في «الْسّرَ_اجيّة)” عن «الملتقط)”. © الاسْيفْسَارٌ: السّعُوطٌ" عاد من أَنفِهِ بعد أيام؛ هل ينقضٌ الوضوء؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا يتقض. وكذا الدَهُنُ صبَّهُ في أَذْنهِ فعاد بعد أيام. كذا في «فتاوئ قاضي خان)©. © الاسْيِفْسَارٌ: لو حَرَجَ دُبْرُهُ وعليه نَجّاسة ثمّ دخل» هل ينقض؟ الاسْيِبْشَارٌ: فيه اختلاف؛ (قع) أي: قاضي عبد الجبّار: لا ينقضء (ظم) ا هبر مَرَغِينَانيٌ: : ينقض. كذا في «القنيّة)©.
NE O)
(۲) «الفتاوى السراجية)(١:١).
(۳) «الملتقط في الفتاوى الحنفية)(ص۲۲) لأبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السَّمَرْقَنِديٌ» ناصر الدين» (ت555ه). انظر: «الكشف)7(0: 1815).
(5) السّعُوط: بالفتح» الدواء يصب بالأنفي. انظر: «معجم مقاييس اللغة٠(۳: ۷۷).
)٥( «الفتاوى الخانية)(71/:1).
(0) «القنية)(ق۲/ أ).
بجمع متفرقات المسائل ا « الاسْيَفْسَارٌ: أدخل في دبرهِ شيئء وطرفٌ منه خارجء ثم أخرجَةٌ وعليه بلّة. هو و هل ينقض الوضوء؟ E OS 9 50 ا الاستشار: نعم؟ وإن إرتكن عليه بلة لا يتفض . كذاف «فتاوئ قاضي خان)0. ٥ الاشيفسار: امراة بہا باشو" إذا جلست للطّهارة حرج شيءٌ منهاء وإذا قامتّ دخلت» هل ينقض وضوؤها به؟ الاستشاز: لا ظا وضوؤها. كذا في «الحّاديّة)” ف (باب الصوم). © الاسْيِفْسَارٌ: خرجٌ بعض الدّودة من الدَبّره ثم دَحَلّت» هل ينقض ؟ الاسْتِيْشَارٌ: إن دخلت بنفسها فلا ينقضء وإن أدخلّة ينقض. كذا في «الدر و5 3 4 المختار»“.
(۱) «فتاویٰ قاضی خان»)(۱: ۳۷).
8 الباسور :و البواس وه علا دكن القعة زى دال الات اا انظر: «اللسان)(١۱:۲۸).
() «الفتاوئ الحمادية» لركن الدين بن حسام الدين التّاكوريّ» أبي الفتح. انظر: «معارف العوارف» (ص8١٠١).
(5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1: .)١75
© 2 و باب ما يجوز به التوضؤ والغسل به و َو وما لآ يجوز به وما يتعلق به « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوزٌ التوضِوٌ بالماء المسخن, وماءِ رَمَرَّم؟ الاسْتِيْشَارٌ: نعم؛ كا في «مجمع البركات»”" عن «خزانة الرّوايات». « الاسْيِفْسَارٌُ: هل يجوز التَّوضْوٌ بماء الحياض الذي تغيّرٌ لونّهُ بالأوراق الواقعةٍ فيه في أيام الخريف حتى يَظَهَرَ لونةُ عبن الكفف إذا رَقَعَ الماء فيه؟ الاستشار: قيل: يجوزء وال کانوا وول من ماء تعر لو وطَعْمّه وريحُة بسبب وقوع الأوراق فيه . كذا في «مجمع البركات» عن «المعدن)27. وفي «الهداية»: ويجوزٌ الطّهارة بمءِ خالطّة شيءٌ طاهرٌ فغيّرٌ أحدّ أوصافه. انتهول” . وفي «العناية»©: فيه إشارةٌ إلى أنه إذا غير الوصفيّنٍ لا يجورٌ التَوَضُوْ به.
)١( «مجمع البركات» في الفتاوئ: لأبي البركات بن سلطان بن هاشم بن ركن الدين الحنفي الدمُلوىٌء صدّفه (17١١ه). انظر: «معارف العوارف»(ص8١٠).
(۲) «معدن الکنز» ذکره صاحب «الکشف)(۱: ۱۷۳۸).
(۳) من (المداية)(۱: ۱۸).
() «العناية علل الهداية» لمحمد بن محمد بن محمود الرومي البَابُرّتي» أبي عبد الله أكمل الديوة نشة إل ار با بالقضركرية بتواحي يخذاةه قال الكقتري :بإفام شق مند لق مشر
بجمع متفرقات المسائل اببب ب ب بام قال في «النّهاية»”": لكن المنقولٌ من الأساتذة أنه يجورٌ حتّن أنْ أوراقٌ الأشجار وقتّ الخريفي تقعٌ ني الحياض» تعر ما بها من حيث اللّون والطعم والرّبح» ثم إنم يتوضّؤونَ منهُ من غير نكير. وکذا آشار إليه الطَّحَاوِيٌ” ولكن شرط أن يكونٌ باقباً عل رِقَتِه. انتهن”. وفي «الكفاية»: بعد ذكر ما في «التهاية»: ولكن دك ف أل اضمة الفتاوي»* ما يوافق الإشارة المذكورة في الكتاب» هو أنه سَيْلَ الفقيةٌ امد ابن إبراهيم” عن الماءِ الذي ڌ تغيٌ لونةُ؛ لكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى يهن لون
CR
ع
حافظ ضابط» إر تر الأعين في وقته مثئله» كان بارعاً في اللحديث وعلومه. ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان» ومن مؤلفاته: «شرح الفرائض السراجية»» و«شرح ألفية ابن معط»» و(شرح أصول البزدوي»؛ .)27285-1١5( انظر: «تاج» (ص776).» «الفوائد» 1 00
إل ينكان ا ف E لاام اللكنوي عن ا وهي سف شروح «الهداية» وأشملهاء قد احتویٰ عل مسائل كثيرة وفروع لطيفة. (وت١٠لاه). انظر: «تاج» (ص »)١ ١۰ («الفوائد)( ص٦ ١ 0 .)٠١ 00
(۲) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدِي الطَحَاويٌّ» نسبة إلى طحا : وهي قرية بصعيد مصرء وإلل الأزد: وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن. وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء ومن مؤلفاته: «تهذيب الآثار»» و«شرح معاني الآثار»» و«مختصر الطحاوي)» (۳۲۱-۲۲۹ه). انظر: «وفيات»(۱: »)۷۲-۷١ «روض المناظر» (ص١172١). (۳) من «العناية علل الهداية» .)١۳ :١(
€3 2 تتمة الفتاوي» لمحمود بن أحمد ٿن عبد العزيز البخاري» برهان الدين» صاحب «المحيط)» ( ت٣١١ ٦ه). انظر: «الكشف)(۱١:١۳٤).
)٥( لعلّه أمد بن إبراهيم ايدان قال صاحب «الجواهر المضية)(۱: :)٠١١ هكذاهو مذكور في كتب أصحابناء وهذه النسبة إلى موضعين» أحدهما: مَيّدان زياد بنيسابور» والثاني
الأوراق في الكفٌ إذا رَقَعَ الما منه» هل كَجُورٌ التَوضؤٌ به؟
قا لاير RANE E شرم ةوفه الأشياء؛ فلأنه طاهرء وأا عدمٌ جَواز النّوضُوْبه ؛ فلآنه لَّا غلب عليه لون الأوراق صارَ 3 فف E الباقلي. انتهول”".
وني «المضمراتِ شرح القَدُوريّ»: وأمَافي حالةٍ الضر_ورة فيجوز التَوَضُوْء وإن تغيّر لونهُ أو طعمّةٌ بامتزاج غيره» بأن وقعت أوراق ال الحياض حنَّى اضر لون أو الَكَدَرَ ذلك الماءٌ بالشَّرابٍ. انتهئ.
© الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز التَوَضقٌ بالماء المشمّس؟
الاستشار ءل يكره غندنا
وني «القنية»: (مح) أي : سن : ولا بأس بالتوضؤ بالماء المشمّس عندناء وقال الشَافِعِيّ": لا كراهة إلامن جهة الطّب. انتهى”.
وفي E بكر لقول النَبِيٌّ 4 لعائشة ون افا حن ت 55 : «لا تَفْعَيلِ يَاحمَيْرَاء؛ فة يورت الموصاع. انتهول.
.)577 من «الكفاية على الهداية»(1: )١(
(۲) قال السَافِعِيٌ: في «الأم)(١ : 77): ولا أكره الماء ال لاقن هيه لطي وأيضاً في «الوسيط» )١۳١-٠١١ :١( للغزالي» و«مغني المحتاج»(١1: )١4 للشربيني» و«منهاج الطالبين»(1: ”)للنووي.
(۳) من «قنية المنية)(ق١/ آ).
(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ)(1:٦) رقم »)٠١( وقال: وهذا لا يصح. ورواه الدارقطني في «سننه)(۱: ۳۸) رقم(۲) وقال: غريب جداًء خالد بن إسماعيل: متروك.
بجمع متفرقات المسائل ب هوه قلتُ: الحديث المذكورٌ لا يحت به فقد رواة أبو نُحَيُم" في «الطّب» عن عائشة» وقالّ في إسنادِه خالدٌ بن إساعيل لا يحتجٌ به. وقال الذ قطن " الامتز ولك ودوَاءُ الذا رَفَطْنىٌ" من طريق آخرٌ فيها اليثم
ع ر مي 2 5 ب عو ي وأخرجَة ابن حِبان “من طريقٍ فيها وَهبٌ بن وهب وهو کذاب» وله طرق لا تخلو من كذاب أو مجهول. « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورٌ التَوَضُوٌ بهاءِ اختلطً باليراق أو المخاط؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ لكن يكرّه. كذا في «فتاوئ قاضي خان)©.
(1) وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانيء أبو نُعَيّم » وأصبهان ا وفتحهاء وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة» ويقال اشا بالفاء» قال الذهبي: تفر
في الا الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون» من مؤلفاته: 0 الأولياء»» و أصبهان».» «دلائل النبوة»» (570-775 ه). انظر: «وفيات»(1: ۹۱- 7). (مرآة الجنان»0": 7ه-8ه) . «النجوم الزاهرة»(0 (e:
(۲) وهو علي بن عمر بن أحمد بن مَهّدي الدَارَفطَنِيَ البَعْدَادِيَ الشَّافِِي, أبو الحسن» والدًا قطني ا محلة كبيرة ببغداد» قال أبو الطيب الطَبري: الا روطي أمير المؤمنين في الحديث. من مؤلفاته: «السئن»» و«المختلف والمؤتلف»., و«الأفراد», -٠٠١( 5ه ). انظر: «الكامل في التاريخ»(: 2١17/5 «طبقات الشافعية الكبرئ)(7: 2017 «الأنساب»(۲: .)٤۳۹- ٤۴۷ «روض ال مناظر)(ص٤۱۸١-١۱۸).
(*) في «سئن الذا رَفَطْنِيَ (A: 1١6
(:) وهو محمد بن حِبّان بن أحمد بن حِبّان لبهي البستي الشَّافِعِيَ أبو حاتم» قال ابن السمعاني: كان إمام عصره ون قضاء سمرقند مدة» من مؤلفاته: «الصحيح» المسمّئ «الأنواع والتقاسيم». و«الثقات»» و«معرفة المجروحين)» (ت ٤ ١ه). انظر: «العبر»(۲: ٠ «طبقات الأسنوي»1(0:١١3).
(5) «الفتاوي الخانية» في (فصل في! لا يجوز به التوضؤ)(١: .)١18
« الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز التَوضوٌ باءٍ أنتّنَ بسبب المكث؟
الاسْيِبْشَارٌ: نعم.
6 6 6 2 2 2
بجمع متفرقات المسائل ۷
04 و ما يتعلقٌ بالغشل « الاسْيَفْسَارٌ: اغا وبقىّ عل ج وف الاب هل كف خسلة ¢ آم لا الاسْتِبْشَارٌ: لا؛ فإِنٌ استيعابَ جميع أجزاءٍ البَدَن ني الاغتسال شرط ا ھک لي » فعليه أن يتيمّمَ ني الصورة المذكورة؛ لبقاء الجنابة» فلو وجد بعد اليم ماء يكفي لمعو صر اليه وانتقق يمه کذا ف (تِيمُم) شرح الريادات» لحد بن محمد بن ع رالخارى" الاسْيَفْسَارٌ: جاممَ زوجتةٌ وأنزلٌ فاغتسل من ساعته قبل أن يبول أو يمشى- خطواتء ثم خرجٌ بقيّة لمنيّ» هل عليه إعادةٌ العْسَل؟ الاسيِبْشَارٌ: عند أبي حنيفة 4 يُشْئرَطُ لوجوب العُسل خروج الَنِيّ عن موضعه بشهوَّةٍ ودفق وإن سكنت عند الخروج » وعند أبي يوسف ذيك: يعتبرٌ
وجودٌ الشهوة أوانَ الخروج من الذّكّر.
.)175::77( الموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل. «تاج العروس» : NE سبقت ترجمته» قال الكفوي عن «شرح الزيادات» له : قالوا : دقق فيه» وحقق وأبدع ما لا )۲( يوجد في غيره. وقال الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه «شرح الزيادات» وانتفعت به وهو ختصر ليس بالطويل المملٌّ» ولا بالقصير المخل. انظر: «الفوائد»(ص15).
ففي هذه الصورة بُ الل عند أبي حنيفةً له ؛ لأن 07 بعد الغسل» وإن لريكنٌ مع الشَّهُوَّةه لكنّ انفصالَهُ عن موضعه كان مع الشَّهُوَة وعند أبي يوسف #ه: لا تجبُ إعادةٌ العْسّل في الصّورةٍ المذكورة.
ا CS العُشل ليبن عبقي من الي الأول بولا مرج عند البول + تيل هدام جنيد لا E اي E المضمرات).
« الاسْيَفْسَارٌ: لو وَلَدَتَ وإرترٌ دما» هل يجب العْسَل أم لا؟
الاستشار: ر حب عند أن يومف ب وبه أخدٌ بعض المشايخ» ووجَت عند أبي حنيفة د وبه أخدّ أكثرّهم» ووّجَبَ الوضوء اتّفاقاً. كذا في «جامع اروز عن اط 0
© الاسْتِفْسَارٌ: جامّعها رَوْجُها واغتسلت» ثم خَرّجَ من فرجهامَنِيٌ الرَّجْلء هل يجب الغْسّل؟
الاسْتِبْشَارٌ: لا يجبُ العْسَل؛ لأنَّهُ بمَْرلِةِ ا لحدّث. كذا في «السراج المنير» عن
1 . 2 «إبراهيم شأه) a Sy
الذكَرّ بيده ثمّ خرّجَ المنِيٌ» هل يجب الغسّل؟
.)78 «جامع الرموز في شرح النقاية»(1: )١(
(؟) «الإبراهيم شاهية» في الفتاوئ لأحمد بن محمد الملقب بنظام الدين الكيكلاني الحنفي» قال
عبد الحي الحسني: وهو كتاب كبير من أفخر الكتب كقاضي خان جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاه. انظر: «معارف العوارف)(ص۸١١)ء «الكشف)(۱: .)١
بجمع متفرقات المسائل !ب ب بببببببب ةو ا ا عندهما لاعنده. كذافي «(مجمع الان شرح ا الأبحر)”. © الاسْيَفْسَار: مرحت عا رادا ۶ EA EN ال الاشيشار: قال النَسعى 4”: بحب بكل حال. وقال أحمد ذيه: يجبُ في الحيض دون الجنابة. كذا في «البناية)©. وعندنا: لا يجبء بل يكفى عليها أن تَبُل أصولٌ سَعَّرها. كذا في «الدر المختار)©.
)١( «مجمع الأنمر في شرح ملتقئ الأبحر»(١: 77) لعبد الرّحْمَنِ بن مُحَمّدِ بن سيان الحنفي»
المعروف بشيخ زاده» من أهل كليبولي بتركياء من مؤلفاته: «نظم الفرائد» في مسائل النلاف
بين الماتريدية والأشعرية (ات18١٠١ه). فَرّعَ من تأليف: «مجمع الأمر) سنة (۷۷٠٠ه).
انظر: «الکشف)(۲:٤١۱۸)» (الأعلام»(5: .)1١9
(1) مانت الأبحرا: إبراهيم بن حَمّد بن إبراهيم الْحَلَبِي» » الإمام والخطيب بجامع الشّلطان َحَمّد خان بقسطنطينية» من مؤلفاته: «غنية المستملي شرح منية المصلي) ما أبقئ شيئاً من
مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات علل أحسن الوجوه. وله ختصر «للغنية)
مشهور ب«حلبي صغیر)» ( ت٩٩٩ ه). انظر: «الشقاتق)( ص »)۲۹٦-۲۹۰۵ (طرب
الأماثل»(ص7: 5).
(۳) وهو إبراهيم بن يزيد ب بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النَّحَِّىّ أبو عمران. والنَّجّعمي
نسبة إلى جَسر بن عمرو أحد جدوده » سمي جسر بالتخع؛ لأنه انتتخع من قومه» أي بعد
عنهم. ونسبته إلى النخع» وهي قبيلة كبيرة من مَذجج» وهو أحد الأئمة المشاهيرء تابعي رأى
عائشة ودخل عليهاء قال ابن حجر: ثة DN كر 1 -5وه). انظر:
«وفيات»(١: 750). «التقريب»)(ص 70).
(5) «البناية في شرح الهداية»(1: 517).
(5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1: .)٠١١
الا هل عر لاان ع تحر دا طق اتف يتا الاسبْشًارٌ: قيل: يكرّه» فقد سل أبو بري الکبير عن گَشفِ عَوَرَتهِ ني بيتِ بغير حاجة» قال: يكرّه ¢ وقيل . أله تيء الأذت : لان الله تعالى أحن أن بتكن منه» وبه قال أبو حامد» وأبو القَضل الكَرْمَان وأبو نصر الدَبُويِيَ”. كذا في «مطالب المؤمنين» في (فصل العْسّل). « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورٌ مسح" أعضاءٍ الوضوء. والعْسّل بالمنِيل؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ هو ما لا بأس به. ا في «معراج الدّراية»: آنه لا باس بِالتَمَشّحٌ بالمنديل للمُتَوَضَى والمغتسل إلا آنه ينبغي أن لا ييالغ. فَيبَقَى أثرٌ الوضوء. ور رمن صرح اتويات لاطب اعت ني لفل اكز فقال: ويُستَحَبٌ أن يمسح بمنديل بعد العْسل. كذا في «البحر الرّائق)©.
)١( هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين» أبو القضل الكَرَمَانِيّ من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير»» و«التجريد» شرحه ب«الإيضاح»» و«إشارات الأسرار»» و«النتكت علك الجامع الصغير)» (/57-541 4ه ). انظر: «طبقات طاشكبرئ»(ص »23٠١ «تاج)(ص٤۱۸)» «الجواهر المضية)(٤: .)۷٤
(۲) وهو أبو نصر الدَبُوِيَ» نسبة إك دبوسية قرية بسمرقند, إمام كبير من أئمة الشروط. انظر: «الجواهر المضية» (5: 45).» «الفوائد»(2(ص”777).
(9) في الأصل: «تمسح».
(5) «منية المصل وغنية المبتدي»( ص )١5 محمد بن محمد الكاشغري» سديد الدين»: قال الإمام اللكنويّ عنها: إئََّا من الكتب المعتبرة المتداولة» (ت5٠/اه). انظر: «الكشف) (7: 5 ه). «تحفة الكملة»)(ص6).
.)ه٩۷ لابن جيم( ت۰ )٠ ٤ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(۱: )١(
ميق اذك البو بد ج ا ا الاسِْبْشَارٌ: لايجب, نَعَمَ يب عَسَلٌ المَرّج ا تارج ؛ لأنه كالم » به يقت كذاق ار ارات الاقنصا ف إن اح ا اف ف غ علا فان الجنابة أم لا؟ الاشونكاة: لاعي» إن شاءث اغضلك نون شاءت. أحرت حت ع تظهر: كذا في «خزانة الرّوايات» عن «الخلاصة». © الاسْيِفْسَارٌ: إذا فَرَحّ من غَسّل المَرّج والوضوء؛ وأرادَ إفاضة الماءِ على كل
البَدَنْء كيف يفيض ؟ الانننا "فين : بان جد يو E
عا
بالأيسر فَيْفِيض الماءَ عليه ثلاثاء ثم يمي الماءَ عل رأسِه وَجَسِدِو ثّلاثا".
وقيل: يبدأ أ بالأيمن : ثم م بالرّأس : ثم 00 كذا في «البناية)©.
وذكرٌ في «التّهاية»: أنَّدُ يبدا ا بالراس ثم باليين ته اا وال الرَجَنديّ: وهو الموافقٌ لعدّةٍ أحاديتٌ أوردها لار ا انتهىل .
قلت: ومسألة المسح بالمنديل بعد الوضوء والعُّسَل وما يتعلّق بهاء أفرد هما الإمام اللكنوي رسالة سرّاها: «الكلام الجليل فيا يتعلق بالمنديل»» فلتنظر فإنها فريدة في بابهاء وهي تحت الطبع بتحقيقي» وله الحمد.
(۱) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق)(۱: .)٤۹
(۲) في الأصل: «عليه».
(۳) في «البناية»(: )۲٠١ وفيها: هذا قاله الحلوان.
(5) «البناية في شرح المداية»(١1: .)51١
(5) من هذه الأحاديث التي رواها البخاري في «صحيحه): حديث: (1: 44) رقم(540؟) عن عائشة ذه زوج النَبِيّ 2 أن التي #: (كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسلٌ يديه ثم
ا ولي القع المققي والسافل وإليه يشير كلام القَدُورِيَه حيث قال: ثم يفيض الماءَ على رأسه» وعلل سائر جسدو ثلاثاً". وفي «الدَرٌ الْتَار؛: وهو الأصحٌء وظاهرٌ الرّواية والأحاديث. انتهن”. وقال في «البحر ال ا ت کا وک سام «الدذرر الغرر»": ين أن وح لأس :* « الاسْيِفْسَارٌ: هل يمسحٌ الرَّأسَ في الوضوءٍ الذي يفعلّهُ عند العْسَل؟
الاشعتان: نعم؟ وهو الصّحِيح”.
يتوضّأ ىا يتوضأً للصَّلاق ثم يُدَحْلٌ أصابِعَهُ في الماء» فيخلل بها أصولٌ شّعْرِو ثم يصب على رسو ثلاث غرف بيديه؛ ثم يفيض الماء عن جلدِه كله). وحديث: )1١١:1( رقم (157), و(۲:۱ ار 0 و و E E O
(۱) ان نتهى من امختصر القَدُورِيّ»(ص”).
(۲) من «الدر المختار»)(۹:۱١٠).
(۳) «درر الحكام في غرر الأحكام“(1: ۱۸) لمحمد بن فرامُوز بن علي» حيي الدين» المعروف بملا خسروء وسبب التسمية: أن أباه زوج بنتاً له من أمير يسمئ خسروء وابنه حمد هذا كان في حجر خسروء وبعد وفاة أبيه اشتهر بأخي خسو زوجة خسرروء ثم غلب عليه اسم خسروء قال الكفوي: كان بحراً زاخراً عالاً بالمعقول والمنقول» وحبراً فاخراً جامعاً للفروع والأصول . ومن مۇلفاتە: و«احواش کی اوخو رادي ا الأصول». وشرحه #مرآة الأضول/ء قال الإمام اللكنوي :وكلهامكتملة عل فاق علمية» ومسائل فقهية » (ت ٩۸۸ه)» انظر: «الضوء اللامع)(۸: ۲۷۹)» «الفوائد» (ص۳۰۲-١۳٠). () انتهى من «البحر الراة ئق» (1: 07). وأيضاً: ضكّفَ تصحيح صاحب «الدرر والغرر) الشرنبلالي في حاشيته عليه( : ۸ فبعد أن ساق الأدلة على خلافه» قال: وبه يضعف ما صحح صاحب «الدرر والغرر» من أنه يؤخر الرأسء كذا في «المجتبى».
(5) لأنه ظاهر الرواية» لما روي أنه عليه السلام توصَاً وضوءه للصلاة إلا رجليه» والوضو يشمل الغسل والمسح. «الكفاية)(۱: .)٥١-٠١١
بجمع متفرقات المسائل -بببببب ب بكوم
وفي رواية الْحَسَنٍ بن زياد" عن أب حنيفةً يه : لا يمسحٌ رَأَسَههٍ لعدم الفائدة؛ لوجود إسالةٍ الماء. كذا في «الكفاية»)”.
© الاسْتفْسَارٌ: هل يِب علك الرّجل نقضُ ذوائبه إن كانت له؟
الا ف هال حاط الرجرت:
ي «فتح القدير»: في وجوب تقض ضفائر و اختلاف الرّواية والمشايخ» E الوجوب. انتهى”. وني «المنافع)١: و القَدُورِيٌ: 55 16 المراة أن تقطن كاوها عند المت
إشارةً إل أنَّ الكمَ في الرّجل خلافٌ ذلك. كذا ذكرّهٌ الإمامُ حسام الدّين. انتهئ. وصحَّحَهُ في «البحر ئى“ واختارَةُ في «الكاني)”.
(۱) وهو الحسن بن زياد ووي الكوني, أبو علي صاحب الإمام» قال الذهبي: قاضي الكوفة» وكان رأساً في الفقه. من مؤلّفاته : «المقالات». و«الجرد)ء (ت5 ١7ه). انظر: «العبر»(١: 50 7), «الجواهر»(57:7-/017)), «طبقات طاشكبرىا»(ص8١-19١).
(؟) «الكفاية عل الحداية)(1: 01).
(*) من «فتح القدير»(١: 07).
(5) «المنافع شرح النافع» لعبد الله بن أحمد النْسَفِيَ (ت ١ ۰ ه)» سبقت ترجمته.
وذكر في «الکشف» (۲ :)عند ذكر «النافع» أنه قد شرحه أبو البركات عبد الله ال وسَاه «المستصفئن»). وقيل: «المصفئ». وكذلك ذكره الإمام اللكنوي عند ذكره ترجمته في «الفوائد»(ص77١) وسرّاه «المستصفى)» وقال: وهو الذي قد يسمّى با«المنافع)» وقد حرفت «المنافع» في طبعة «الفوائد» المطبوعة في دار الأرقم إل «النافع». فعند مراجعة الطبعة الحجرية «للفوائد» المطبوعة في المند في المطبع المصطفائي في حياة الإمام اللكنوي سنة (۱۲۹۳ه) وجدت أن e st . والله أعلم بالسرٌ وأخفئ.
.)” ان نتهئ من «مختصر العَدُوريٌ(ص )٥(
() «البحر الرائق تی شرح گنز الدقائق ق)(۱: .)0٥
(0) أي اختاره أبو البركات عبد الله النْسَفِيَ في كتابه «الكاني شرح الواني»» و«الواني» له أيضاء كذلك «كَنْرِ الدقائق» له.
1ح وای بانع ال والشافل « الاسِْفْسَارٌُ: هل يغسلٌ الرّجلِينٍ ويكَمِلٌ الوضوء قبل الإفاضة أم يَتُوضَّأ إلا
وداه لات يد اد رد رف يعسي
الاسْيَبْشَارٌ: افترقٌ الفقهاءٌ فيه إلى ثلاث فِرّق:
١.ففرقة منهم ذهبت إك أنه يُوَّحَرُ غَسْلَ القدمينِ عن الوضوء» فيغسلّه)
ٍِ SS اضحييحةا عن متكولة رضي الله عنهاء قالت: «وَضَعْتٌ للتَبي يك سلا ف yT E فَرّجَه فَصَرّب بيده و لاض فَمَسَّهَا ثُمّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلْ وجه وَذْرَاعَيه» د ثوص عل رَأسو ر عل جَسَدِه 0 تَنَحَّ فَعْسَل قَدَمَيّه
ا بے
فتاولته وبا فلم يَأَخَذّمُ فانطلق وهر يَنفض 8 دة 4
وعن هذا قال ف تا قوله: ا قد وهم أنه غر قول وليس كذلك بل هو منقولٌ عن اسي . انتهی.
اطا یک ل العَسّل مُطلقاء واختارّة في «تنوير الأبصار»“ التمرتاثي» وَالْحَصَكفِيٌ في «الدّ الْحتار» حيث قال: ولعل القائلىَ بتأخير عَسّلهما إلا استحبوه؛ ليكو البدءٌ والختمُ بأعضاء الوضوء. انتهن”.
ومُسْتَندُهُم في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: « دكَانَ رسول الله 6 ِعَهُ في |
وا
إِذَا َمل مِنّ الحتابة بدا عسل يَدَيُهه نَم يَعوَضّأ للصّلاة َه نَم دحل أَصَابِعَةُ في الَاء
)١( رواه البخاري في «صحيحه)(1: 5 »2٠١ ومسلم في #اصحيحه)(1: 7054), وغيرهما. (؟) «تنوير الأبصار»(١:5١٠). (۳) من «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1١: .)١9/
ا حتت ي
هو ہو
فيخلل يا أَصُولٌ شَعْره كُمَ يُفِيض الاءَ على جَسَدِهِ كُلُو4* 2 رَوَاهُ مسلمء وهو الاه 'من مذهب الشَّافِعِيَ ضل 0 قال العبنى ف «حاشية الحداية»: العَجَتٌ منه» كيف اختار التكميل؟! فان ف حديثِ ميمونة رضي الله عنها لَص عل تأخير غَسّل الرّجِلينَء وحديث عائشةً رضي الله عنها مطلق» ومن مذهيه نل المطلتق عل اليد في حادثتين» فكي في حادثة واحدة. انتهى °. فن قلت ا ی وا غ ا ا e ae Ee bb, قلث: الحديئان صحيحانٍ عندهم؛ لكنّ بع EE عائشة رضي الله عنها؛ لطول الصٌّحْبَة» وأكتَرُهُم بحديثٍ ميمونة رضي الله عنها لشهرتها. كذا في «البحر الرائق»”.
۳.وذهبت فرقة إلى التفصيل: وهو آنه إن كان في مع المءِ وخر عسل
(1) رواه البخاري في كتاب الخسل رقم .)۲٤١( ومسلم في الحيض» رقم(٤ .)٤۷ والنسائي في الطهارة» رقم 57 7). وأبو داود في الطهارة» رقم .)۲٠۹( وابن ماجه في الطهارة وسننهاء رقم (071). وأحمد في باقي مسند الأنصار» رقم .)۲۳٠۲۳( ومالك في الطهارة» رقم (۸۹). والدارمي في الطهارةء رقم .)۷٤١(
() صرح التَوَويّ في «منهاج الطالبين»(77:1) أنه الراجح» حيث قال: وفي قول يؤخر غسل قدميه. وذكر رحمه الله في مقدمة كتابه )١ 5 :١( معنول: (وفي قوله)» حيث قال: وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه.
(9) انظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج)(۱: ۷۳).
(5) من «البناية شرح الهداية)(۱: .)۲١۹
(6) «البحر الرائق»(١: 607).
٦
ا 1 ا . 0 ا ا ساج رجليه؛ وإلا بأن يَغسل عل الحجر وغيره ولا يو : «الهداية)”"؛ وصاحب «المضمرات» وغيرهم.
.)١7/:1(»يدتبملا «الهداية شرح بداية )١(
بجمع متفرقات المسائل ا ببب !كاه
ما يتعلّقٌ بالغشل « أي إيلاج لا يُوجِبُ الغْسَلَ بدونٍ الإنزال؟ أقول: الإيلاح ا E
أن يكونَ بحائل أو لا » لكن بشر-ط أن صل الحرارة معه . هكذا ذَكَرُوهُ في التُحليلء فيجري في سائر الأبواب. انتهين".
ا 0 5 ليإ لف n ak ا
ذيه: أنه يب العْسَّل . كذا في «البحر الرّائق)” ناقلاً عن «معراج الدّراية».
و ا ر 92 00 »اي رجل جامع امرآته» اريس مع وجود الماء وقدرّته. وصإل بوضوءء فيه د
.)377 من «الأشباه والنظائر» في «الفن الثالث: الجمع والتفريق»(ص5 )١(
(؟) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(1: 24). والمسألة فيه هي: لو احتلمت المرأة» وإر يخرج الماء إلى ظاهر فرجهاء عن محمد: يجب. وفي ظاهر الرواية : لا يجب؛ لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرطٌ لوجوب العُسل عليهاء وعليه الفتوى كذا في «معراج الدراية».
١ س س س س صلاته؛ وذلك لأَنَّ الكافرٌ لا يخاطبٌ بإحكام الماك كذا في «حاشية الْحَمَويٌ غلل الاشاه*: ١ي طهارة يُسَن تقديم عَسل الدبْر عليها؟ 1 4 ل ال ا ا ا NT : 7 و أقول: هو العْسَّلء فإنَهُ يَسَنَّ أن يُقَدّمَ فيه غسل الفرجين, فيكون المرادُ من قول أرباب المتون”: وسََنْهُ أن يَعْسِلٌ يديه وقَرّجَه ويزِيلٌ النّجاسة َعَم قال الرَّجَّندي في شرح النقاية» : والمراد بالفرج َعَم من القَبَلٍ والدبر کیا وان ا اللخةيالارل: © أي طهارة يُسَنَْ فيها أن يَْسِلٌ السَّيلَينَ» وإن إرتكن عليها نجاسة؟ عه 2> للا و 2 ع 7 3 21 أقول: هو الغسل» فإنه يسن فيه آن يخسل السّبيلإن» وإن لر تكن هناك نجاسة. قال في «البحر الرّائق): واستحبابٌ تقديم عَسَلٍ المَرّج قبلا أو دبْراً سواءٌ ا ل ره 1 يَنْدَفِعٌ ما ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيَ©: أله كان تدية أن يفول ا لمضت” توس 2 انيقي ا
(©
)١( وأضاف في «حاشية الحموي علل الأشباه»: وفي «التجنيس»: والأصح أنه يلزمه؛ لأنه صفة بقاء الجنابة بعد الإسلام كبقاء صفة الحدث.
(۲) «غمز عيون البصائر عن الأشباه والنظائر» في (الفن الرابع: الألغاز)(؟: 710).
(۳) أرباب المتون: مثل: صاحب «الكثز)(ص۳)» وصاحب«الوقاية)(ق۳/ أ)» وصاحب «المختار» (1: »)١9 وصاحب «ملتقىل الأبحر)(ص٤).
9 ى يلار وال
(5) هو صاحب «تبيين الحقائق شرح گنز الدّقائق»(١ AE
(7) أي مصئّف «كُتزالدقائق»(ص5).
بجمع متفرقات المسائل 7 _ ب_ببببببببببببب ب ا ويُزِيلَ نَجِاستَةُ عن قَولِه: وقَرَجه؛ لأَنَ المَرَجَ نا يُغْسَلٌ لأجل التجّاسة. ا
N ES E کک عله تلو ریا 2 ىك
22
hS
م
أقول: هو وَطَءٌ الجن إ: نسسة:
9 ى
قال في «الأشباه والتّظائر»: لو وَطِىَ الجن إنسيّكَ هل يجب عليها العْسّل قال قاضي خان في «فتاواه»”: امرأةٌ قالت : معي جي بأتيني في الوم مراراه وأجڈ في نفسي ما أَجِدٌ به لَدَةَ لو جامَعني رَوّجِيء لا غْسَلٌ عليها. انتهن”.
وقیده الكمال بها إذا لرتُتزل» أمّا إذا أنزلت وجب كأنّه احتلامٌ. انتهئن”.
وقال ال حمَوي: أقول: يمهم منه أتّها لو قالت: يأتيني في اليَقَظَةِ أنه يبُْ
.)١5 :١ص(»قئاقحلا «تبيين )١( (؟) هو عياض بن مومسئ بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليَحصبيّ السَبْتيّ المالكيّء أبو الفضلء وعِياض: نسبة إلى يحصب بن مالكء قبيلة من حمير» وسَبّتة: مدينة مشهورة في المغربء قال: ابن خلكان: كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» وصنف التصانيف المفيدة. ومن مصنفاته: «مشارق الأنوار»» و«الإكمال في شرح كتاب مسلم»» و«التنبيهات». و«الشفا». (5/ا55-51ه5ه).
انظر: «وفيات»)(7: 587 )» «العبر»(٤: ١١١)ء «النجوم الزاهرة)(٥: .)۲۸١
(") من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(1: 07).
.)٤۳ في «فتاوی قاض خان»(۱: )٤(
(5) من (الفن الثالث: الجمع والتفريق) من «الأشباه والنظائر» في (أحكام الجان) (ص۳۲۸).
() من «فتح القدير»(1: 55) للكمال ابن الحمام.
ااا س ج ج A mm mm عليها العُسَلْ بالإيلاج وإن لرتُتزل؛ لأنّه لا بأتيها في البقظة إلا في صورة آدميّ. فلبحرن. انه
قلت: قد كنث مُتجَسّساً هذا الحُكُم؛ كفي اجس إل أن م ا عل بالتّظر في كتاب 5 المرجان في أحكام الجان» الذي ا ٠ الشيخ تدر رٌ الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشَّيّنَ” من أصحابنا الحنفيّة» وهو كتابٌ عجيبٌ
مشتمل علل مائة وأربعينَ ا
قال": في «الأشباه» في مبدأ (أحكام الجانّ): قلّ مَن تعرّضٌ هاء وقد ألّفَ فيه من أصّحَابنا القاضي بدر الدّين الشّبّنَ كتات «آكام المرجان في أحوال الجانٌ»: لكنّي ل أطَّلِعٌ عليه إلى الآن.
وما نقلتهُ عنه فإنَّ) هو بواسطةٍ نقل الشّيوطيٌ” عنه. انتهى*.
.)187 من «غمز عيون البصائر علك الأشباه والنظائر»(؟: )١(
(9) وهرعين بن هيه اله التكله ال ارد اا و ا لان آناه کان ت الله ي تمش قال اين خبيب: كان الشيل يغبت في أحكانهة ويحقق ما يندية علخ ألسنة أقلامه. ويرابط في السواحل» ويلبس السلاح ويقاتل» وكان ذا محاضرة مفيدة ومنظوم ومنثور. له: «آكام المرجان في أحكام الجان»» و«حاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل»؛ و«رسالة في آداب الح |م)ء» (۲١۷1۹-۷ه). انظر: «الدر الكامنة)(۳: ۸۷٤-۸۸٤)ء «تاج» ( ص ٤-۲۹۳ ۲۹)» «التعلیقات ( ص ۳۷).
(9) أي ابن نُجَيم رحمه الله.
)٤( وهو عبد الرحمن , بن أبي بكر بن محمد السّيُوطِيَ أو الأسيوطيّ الطولوني الشَّافِعِيّ » أبو الفضلء جلال الدين» صاحبٌ التصانيف السّائرة التي تزيد عل الألف منها: «لقط المرجان في أحكام الجان»» و«الإكليل في استنباط التَتّزيل)» و«الإتقان في علوم القَرّآن» (859- ١ه). انظر: «الضوء اللامع»(59 -٠۷)ء «الثور السّافْر)/(ص١05-0): و«مقدمة
التعليق الممجد» (ص ه ). )٥( من «الأشباه والنظائر)(ص٣۲").
بجمع متفرقات المسائل ل
فوجدث” فيه حَُكُمَهُ فَحَمَدّتٌ الله عل ذلك» ونصّة : ذَكَرَ أبُو الحَاي الحنبلّ کات انبرج الحداية») لأبي الاب الحتبل": ف امرأة قالت: إن ا يأ الرَّجُل لمرأةء فهل يجب عليها عُسّل؟
قال بعض الحنفيّة : لا عْسَلٌ عليها؛ لانعدام سَّبَبهه وهو الإيلاحُ والاحتلام» فهو كالمنام بغيرٍ إنزال. ۰
قلت وفي] قالة من التعلبل تَظرء لآتها إذا كانت تحرف أنه محَامْعُها کالرَښجُلء فكيف تقول: تُجَامِعُيء ولا إيلاج ولا احتلام» وإذا إذا انعدمّ الَسَّبَّبْء وهو الإيلاج والاحتلام؛ فكيف يوجدٌ الجبماع ؟ ! والله أعلم. انتهيل©.
وقال في دار المختار» في شرح قول ا وإيلاح م ة آدميّ احترارٌ عن الجنيّ يعني: إذا لر نل وإذا لر يظهرٌ لما في صورة آدميّ. ىا في «البحر)©. انتهول” .
وقال في «ردٌ المحتار»: قولّه: وإذا أريظهرٌ لها... إلخ. ري لصاحب «البحر)”".
)١( أي وجد الإمام اللكنوي رحمه الله.
(؟) وهو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكَلُوَاذايَ البغدادي الأَرّجِيّ الْحَنَيَّلَ أبو ات قال الذهبي: شيخ الخئابلة وضااحب القصانيف» كان إماماً علامة؛ ور اص الح وافر العقلء غزير العلم» حسن المحاضرة» جيّد النظم» من مؤلفاته: «التمهيد» في أصول الفقه» و«ارؤوس المسائل)ء و«الهداية)» (۳۲٤-١٠١٠ه). انظر: «العبر »)١١ : ٤0) (مرآة الجنان)(۳: .)۲٠١
(۳) القائل أبو بكر الشبلى رحه الله.
)٤( من «آكام المرجان في أحكام الجان» في (الباب الثالث والثلاثون)(ص۷۸).
(6) «البحر الرائق»(1: .)٥۸
(5) من «الدر المختار)(١: .)١51١
(۷) «البحر الراتق شرح كنز الدقاتق»(۱: .)٠١
ااا س س س س ا
وسبِقَةُ إليه صاحبُ «الَلبَّة)" لكنّهُ تَرَدَّدَ فيه» فقال: أمّا إذا هر ني صُورة آدميّ وكذا إذا ظَهَرَ للرجُل جِنْيةَ في صورة آدميّة فوَطِنّها وجب العْسَل؛ لوجود التجاتية الطتورية المفيدة لیل ال الله إلا أن يُقال: هذا إِنَّا يتم لو لر وا ين معنوية في الحقيقة » ومن م عل بعضهم حرمة الاح بينهما؛ فينبغي أن لا يِجبَ العْسل إلا بالإنزال كما في البهيمة والميتة. انتھید”".
والحق وجوبٌ العْسَل إذا تَيقَنَتْ بوَطء الجنّي”.
6 امرأةٍ وَلدتٌ ولداً 0 الدّمُ منهاء ولرتكن نُقْسَاء؟
أقول: هن الى ولدت ولدا من س اء وال الم ها وبا ل تكرن
نفساءَ صرَّحَ به في «الخلاصة)*©.
)١( وقع في الأصل: «الحلية». وقد حقّق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في إحدى تعليقاته علل كتاب «الأجوبة الفاضلة)(ص۱۹۷١-٠٠۲) أن اسم الكتاب هو «(حلبة المجَلّ وبغية ة المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» وأن اسم «حلية المحلي» تحريف قطعاء ونبّه أن هذا التحريف وقع في كثير من كتب الفقه الحنفي مثل «حاشية ابن عابدين»: فلينتبه لذلك.
E sa RR Es حسن الَلَبِيٌ الحنفي. أبو عبد الله» شمس الدين» العروف بابن أمير حاج» وبابن الموقت» هو تلميدٌ للشيخ ابن الام وا حافظ ابن حَجَرِء قال الإمام اللكنوي: وشر حه «للمُنية» يدل علل تبحره» وسعة نظره» ورجحانِ فكره» ولو جيل من أرباب التُرّجيح فهو رأيّ نجيحٌ» ومن مؤلفاته: » و«التقرير والتحبير شرح التحرير» لابن الَام؛ و«ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر-)ء (١۸۷۹-۸۲ه). انظر: «الضوء اللامع»(9: .)5١1-5٠١ ١كشف الظنون»)(79/:1). «المستطرفة» (ص55١-/509١). (؟) من «حاشية ابن عابدين عل الدر المختار»)(١: .)١51١
("؟) بسط الإمام اللكنوي الكلام في مسألة جماع الجنّي إنسية بب| لا مزيد عليه في رسالته المسّاة ب«تدوير الفلك في حصول الجاعة بالجنّ والملك» فلتنظر.
(5) وينبغي تقييد السيلان من السرة. أَمّا إن كان السيلان من القبل فتكون نفساء. قال في
بجمع متفرقات المسائل ا ه أي َم رُح عند الولادة من المَرّج ولا يكون نفاسا؟ کو وه واو 000 ل و بل استحاضة. كذا في «البحر الرّائق)”.
«البحر الرائق»(1: 7579): «فلو ولدته من السرة» فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء» وإلا فذات جرح).
(۱) «البحر الرائق شرح گنز الدّقائق)(۱: ۲۲۹).
ما يتعلّقٌ بالتيمُم
رْضٍ كانت نجسةً يجوزٌ التَيّمُمُ عليها؟
أقول: فى الى اوساو لمر اراك ق) : إذا احترقتٌ الأرض بالتار ميك اراب
قيل: يجوز التَّيمُمُ به. وقيل: لاء والأصح ال جواز. انتهى”.
« أي جنب يجوز له التِيمُمٌ لشدة البردمع وجدان الماء؟
أقولٌ: هو من خاف بالعَسل على نفسه» أو عل عضو من أعضائه؛ وار يد AN a CTT هكذاقدَ دە ف «البدائع».
ولذلك لا جور للحدث الأصغر لشدَّة البرد» هُرَّ الصحيح؛ لعدم اعتبار ذلك الخوفٍ ني أعضاء الوضوء. كذا في «الأشباه»” في (القاعدة الرّابعة» من (الفنّ الأَوّل).
ء2۶ و ع - ت 2 » أى رجل يسّتَحَتٌ له أن يؤخرٌ الصّلاة إلى آخر الوقت؟
.)778 من «البحر الراكق»)(1: )١( .)٤۸ :١(»عئارشلا «بدائع الصنائع في ترتيب )۲( .)۸۲(١رئاظنلاو «الأشباه )۳(
بجمع متفرقات المسائل ب ببببببببببح حب ح مول
فول تقو وكون قاقد لدت 0 جع له انار يها فنع ARA عليه القَدُورِيٌ".
وقال في «التافم“": قال: هذه المسألة تذل عل أن الصَّلاةً في أَوّل الوقتٍ أفضل عندنا” إلا إذا تضمّنَ التَأخيدُ فضيلةً لا يتحصّل بدونه؛ كتكثير الجماعة. انتهيل.
قلتُ: ولذلك اسْتْحَبّ في القَجّر الإسفار» وفي الظّهر الإبرادٌ أيامَ الحرٌ عندنا؛ لتكثير الجماعة» فإِنَّ قليلاً من النّاس يقومونَ من النَّوم في الَغِْيسء وكذا لا يحرجُونَ من بيوتهم في ا حرّ.
ه أي جماعة من الرّجال التيمّمين ينْقَضُ
لا يكفي إلا لوضوءِ واحد.
أقول: هم الرّجالٌ الذين قال لهم رجلّ: هذا الماء يد يتَوضَأمنه أيكم شاء ويكونٌ الماءٌ بحي لا يكفي إلا للواحده فحيدإ يَنْمَقِضُ تيمُّمُ الكل؛ لأن كل واحدٍ قَدِرَ علن الماء بطريق التَبَادلء نعم؛ لو قال رجلّ: هذا الما هته لكم» وكان
اماما لا يكة إا 3 لا تقض َبمُمْ الكل بل لا يَنْتَقِضُ واحد
في کرو ادم هال ای
.)0 في كتابه المسمّئ «مختصر القَدُوريٌ»(ص )١(
(۲) لمحمد بن يوسف بن محمد بن علي العَلّويٍّ الْحَسَنِيّ السَّمَرّقَنْديٌ» أبو القاسمء ناصر الدين» قال أبو سعد: إمام فاضلء عار بالتفسير واللحديث والفقه والوعظه من مؤلفاته: «جامع الفتاوىل». و«خلاصة المفتي)» و«المبسوط)» و(امصابيح السبل»» و«الملتقط». ( ت٦٥ ه). انظر: «المواهر)»(۳: .)٤۰۹ و«الکشف)(۱: ١۷۱۷۰٥٦۰ ۲: ١۸١٠ء ۷{
(۳) هذا خلاف المشهور من المذهب أن الأوقات علل حد سواء ني فضيلة الصلاة.
ها وه
منهم؛ ؛ لأن كَل واحدٍ منهم مَلَكَ الماءَ بحصَّيِهِ التي لا تَكْفِي للوضوء. نص عليه اش أحمد بن حمّدٍ بن عمر العَتَابيِ البَلّحَّ في شرح الزيادات». © أي رجل مأموم مُتَوضِئ فَسَدَتَ صَلانةٌ برؤية إمايو الماء؟ فول تهواالتاق كوه داك ةع تور ان لاد Es دهن عه ١ لاعفالا هد قم له
الس ؟
46
٠. 042
الاسِْبْشَارٌ: لا يجورٌ التَيمُم؛ لاله قادرٌ علن الماء» فإِنَ أصل الوضو كذا قال البرَجَنِدِيّ. «الاسْيَفْسَارٌ: ب نَيِمّمَ وترك تخليل الأصابع» هل يجوز؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا يجوزء فإنَّ الاستيعاب في التَيمّم فرضء هو اّخْتار. كذافي «(السراجية). 5 الاسْيَفْسَارٌ: حر جنازة ويخاف قَوْتها لوا وهو قادرٌ عل الماء» هل يُباحٌ له التَيمّمِ؟ الاسِْبْشَارٌ: نعم؛ يجورٌ له التَمُمُ وإن كان قادراً عاك الماء؛ لخوف فواتها. كذا في «خزانةٍ الرّوايات». وهو جوابٌ لَعْرِ:
« أي نَيمُم يجوز مع القدرّة على الماء؟
.07١ :١(»ةيجارسلا «الفتاوئئ )١(
بجمع متفرقات المسائل 9 ببببببب بحب اموا هو التَيِمُمُ لصّلاة ة الجنازة إذا حاف فوتها. سومار كف جار واف ات ق ارا لو ا يتوضأ ويْسّبق في بعض التكبيرات» أم يتيمَم ويأخذ فضل كمال الصَّلاةٍ مع الجحاعة. الاسْيِبْشَارٌ: يتوضَأً ويُسَبَقٌ في بعض التكبيرات. كذا في «القئيّةِا ”عن صاحب («المحيط» ”. «الاسْيَفْسَارٌ: ت كه تاف رسا اا ا دوو ملاس موقا يكفي التَيمُمُ السَّابِقٌ أم يجبُ التجديد؟ الأشيتناة: إن كان قتي اسن لوقت دوه رشكنة أن كرفا تفز أن صل بذلك لتيشُم من «السراجية»”. « الاسْتِفْسَارٌ: هل یزم مہ مَس الكَمَين ني امم ؟ الاسْيِبْشَارٌ: اختلفوا فيه» والصّحيح أنه لا يلزمٌ المسح» وضرثما عل الأرض يكفى من «البناية»)© عن «فتاوئ قاضي خحان)©. « الاسْيِفْسَاد: ا لحا إذا كان معه ماء رمرم ْمَل للعطيّة وللاستشفاء» ولرد ما سواه» فهل بباح له اتيم ؟
)201 فة اة( ق ه/ ب).
(؟) في «المحيط البرهاني) 2ص 4 ١ ”) في (كتاب الصلاة). (") «الفتاوئ السراجية»(١: 77).
(5) «البناية في شرح المداية»(1: 5919).
.)٥۳ «فتاویٰ قاضی خان)(۱: )٥(
الاسِْبْشَارٌ: لا يجورٌ له التََّهّمء في «الظّهيريّة4: ولو كان مع الحاجٌ ماء رَمْرَم في فَمَقَمَةٍ لا يتَيمّم؛ لأنه واجدٌ للماء.
والحيلة في ذلك أن يحب لِعيرِه د ثم الموهوبٌ له يَسَتَودِعَةُ إيّاه. كذا في «خزانةٍ الرّواية».
وقال قاضي خان ف «فتاواه): «إلا أن هذا لبان بصحيح عندي» ا رأئ مع غيره ما يبع بشمنٍ المثل» وبِعبْنٍ يسيرٍ يلزمّة الشّراءء ولا يجوز له التيممء فإذا مَكنَ من الرّجوع في الب كيف يجوز ا اتد :
ؤقالن ا هه ارك أن لتق عبان لخر عرف سب كرون وهو مطلوبٌ العدم شرعاًء فيجورٌ أن يعتبرَ الماءَ مَعْدُوماً في حقو بخلاف البيع».
زفق
ا
انتهول Sr للعطيّة» لا يجوزٌ له التَيمُمُ ولو وم ل 0 القَدّرّة بواسطة الرّجُوعء كذا ذَكَرَهُ في «المحيط)”. قلتُ: الاحتياطً أله لا يجوز له ايهم وا لحيل حيلةً محضة: فإنَّ حامك ماء زمزم ذا َب آخر فاو بي جوع مع تيده أن ووب له تود ومَعَ عِلَم الْوَمهُوبٍ له أنَّ الوَاهبَ لاج يب إلا للاستيداع» وهل هذا إلا الوديعة. Os
.)٠١ :١()ةيناخلا« من )١( من «فتح القدیر)(۱۲۰-۱۱۹:۱) لابن اهام )۲( انتهيل من «منية المصلي وغنية المبتدي)(ص۱۹). )2(
بجمع متفرقات المسائل ۹ لك الفقة الظلّاهِريّ هو الجوارٌ باعتبار الحيلة.
و دود
وقد سألني في سقري حاج کان معه ماءُ رمرم أفي إذا ر أجد الماءَ هل يجوز لي التَيسّم فقلتّ: نعم يجوز بحيلة أن م EN ننه ل هر وال أعلم. © الاسْيِمْسَارٌُ: هل جور التَيمّم بعذر البَرّد الشديد؟ الاشتنشار: إذالر خف فوا العضو ء أو زيادةً المرض وغيرَهُ من الأعذار الْرخصة ليم لاا تيمم لمجرَّدٍ شد ابر بالإجماع من «خزانة الرّواية» عن «الغياثية). وبه نَصَحَتُ" من كان معي في سفري أيامَ البرّد وكان يتيمّمُ لمجردٍ شدة البرّدء والله أعلم. © الاشيَة e شلك داولا سقط يستطيع أن يضربَ ضرباتٍ ويَمْسَّح» كيف يتيمم الاسْتِبْضَارٌ: اج روسل قم ودر فوت امسوم ارم ف . كذا في «السّراج اليا عن ع «الغيائيّة). ا ا ا يجوز التيه الانوقاة: إن خاف خروجٌ الوقتٍ يتيمّمٌ به» وإن قَيِرَلَطْحَة بثوبه
)١( أي الإمام اللكنوي.
ف« التضر ال انق): إذ [ يد لذ المين لصح بوبه فإذا جف تَيَمَمَ 8 وقيل: عند أبي حنيفة : يتيمّمُ بالطّين» وهو الصّحيح؛ لأن الواجب
عندَهُ وَضْمُ اليد علل الأرض لا استعمالّ جُزْءِ منهه والطَِّنُ من جنْس الأرض إلا أا ضار لتنا با لاء ف غور لم به. كذا في «المحيط)”".
واوا بِالطّينِ الولوايلةة في «فتاواه»» وصاحبٌ «المنتقئ)”: بأن خا خروج الوقت. اکا ما قبل َلا؛ كيلا تلط بهوَجهُهُ فيصر بمعنى الل من
0
غير ضرورة» وهو فيد حَسَْ ينبي حفظه. انتهول الاشْيَفسَار: ارتفع الغبار إلى وَجُهه وذراعيه فمَسَحَه هل يجوز اليم ؟
)١( في «المحيط البرهاني»2ص319/8) في (كتاب الطهارة).
(1) هو عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله» أبو الفتح؛ ظهير الدين الوَلْوَاِيّ» نسبةً إل وَلوًاليج» وهي بلدة من طَخَارِسَتان بَلْخ» قال الكفوي: إمام فاضل نظار كاملء (571- بعد 5٠ 5ه).انظر: «الجواهر المضية)(511/:7). «طبقات طاشكيرىل»)(ص65). «الفوائد)(ص١5١).
() «المنتقى» لمحمد بن محمد بن أحمد الحاكم الرّوَزِيٌ السَّلَمِيَ البَلَخِيَّ» أبي الفضلء الشهير بالحاكم الشّهيد قال السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصر.ه. ولا يوجد «المنتقئ» في بالا ا حو لور ع رك و لحي حي وسار ار والنوادر» حتى انتقيت كتاب«المنتقى)» ومن مؤلفاته: «المختصر»» و«الكاني». الذي جمع فيه مسائل ظاهر الرواية» وشر حه السرخسى في «المبسوط)» (ت 5 ”اه ). انظر: «الجواهر»(7: ۳۱۵-۲۳)» «طبقات طاشكبرئ» (ص76)» «الفوائد»)(ص ٠١0 07-7 9).
وأيضاً: لإبراهيم بن علي بن أحمد المعروف بابن عبد الحق الواسطي الدَّمَشْقِيَ» وقيل: اسمه«المبتغئ)؛ من مؤلفاته: «شرح الحداية»» و«نوازل الوقائع»» (ت55لاه).انظر: «تاج»)(ص .)4١ «الكشف)(7: 18057).
(5) من «البحر الرائق»(١: .)١65-1628
بجمع متفرقات المسائل ا الاسْيِبْشَارٌ: نعم. ى) في «خزانة الرّواية». « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورٌ التَيمّمُ بالمرجان؟
ا عند فال بور الهم بك ما كان من جنس الأرض : الات وال واه الور والكُخَلء والجائط الُطِيّنء والمبتصّصء والياقوت”» والزبرّجر“ والرمُرده» والمرّجان” “» والبلخش» والفيروزج» والأرض الّدية» والطَّين الرّطب.
Ea Es سحا وين نيوان مهفلا الأرضٍ وإريصنع منه شَِيء. كذا في «البناية»”.
وور بال جص" والكبريت» والعقيق» 0 إن 7 يَكَنّ مائيّاء وفيه روايتان» والفتوئ عل ال جوازء وإن کان مائياً لا جور ال
o a والرّمادء والأشجار إلا إذا اختلطت بالغبار.
(97) والتورة» .هومن الحسن الذي غرف ويضوق معة الكلق» وجلل يه شعن العانة: «اللسان»)(5: *الامع).
(؟) الياقوت: هو من الجواهر» معروف؛ فارسي معرّبٌ. انظر: "تاج العروس)(0: »)15٠١ في (باب التاء فصل الياء).
١ الرَّبَرجَدُ: جوهر معروف: وهو من أنواع الزّمُرُد. انظر: اتاج العروس»8(6: »)14٠ في (باب الدال)؛ و(فصل الزين).
I) بالضمٌ: ضرب من معدن البريل لونه أخضر أومائل إلى الخضرة» ويستعمل في الزينة. انظر: «الصحاح)(١: 47 0).
(6) 11 خا اللؤلو الصغارء أوتكوم E . انظر: «تاج العروس»(5 :159 6)). (5) «البناية في شرح الهداية1(2: 0
9 انض ھر ھا یی ب ھر ن خان( د
فإن ما إريكن من جِنْسٍ الأرض يجوز التيمَمٌ به إذا كان عليه عُبار. كذا في «البحر الرّائق)”.
وق ن جواره بالمرجانِ ی به في «العناية)"» و«التوشيح)*» و«غاية البيان»”» و( و الوا و«السَّبِين) © و«المحيط» فا ف «فتح الق رق 06 الجواز به سهو.
ا لا جور إلا بالتراب والرّمل» وقال الشَّافِعيَ ظله: لا
.)6 E
(۲) آي في «البحر الرّائق)(۱: .)٠١١-٠٠١١
(۳) «العناية علل الهداية)(١: .)١١١
(5) «التوشيح شرح الهداية» لعمر بن إسحاق اللوي اهتدِيّ» سراج الدين» نسبة إلى غزنة بلدة من بلاد الهند» قال الكفوي: كان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث مفرط الذكاء عديم النظير. ومن مؤلفاته: شرح الزيادات»» و«الشامل»» و«زبدة الإكام ف اختلاف الأئمة الأعلام»» و«الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة».ات”لالاه). انظر: «تاج)( ص ٤-۲۲۳ ۲۲)» «الفوائد»(ص .)١ 5١
(5) «غاية البيان ونادرة الأقران شرح الهداية» لأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإتَقَانَ العَارَابي ا حتفي أبي حنيفة» قوام الدين» نسبة إلى فاراب نأاحية وراء هر سيحون» وَإِنَّقَان قصبته. قال الكفوي: كان رأساً في الحنفية بارعاً في الفقه واللغة» كثير الإعجاب بنفسه شديد التعصب علل من خالفه» له: «شرح البزدوي)» «التبيين شرح المتتخب الحسامي58-785(0/اه). انظر: «النجوم الزاهرة)(۱۰: »)۳۲٣-۳۲۵ «طبققات طاشکبری)( ص۹ ۱۲)» «الفوائدا(ص۹۰-۸۷).
(0) «تبیین الحقائق)(۱: ۳۸).
(۷) «فتح القدير للعاجز NS rs
(۸) قال النووي في «منهاج الطالبين»(١1 EEE یتیمَّم بكل تراب طاهر حتئ ما يداوئ به. وبرصل فيه غبار لا بمعدن حرف وختلط E
بجمع متفرقات المسائل 9 ببببببببب بحب يه وبه قال أحمد ظله:", ورجم إليه أبو يوسفت ذينه. كذا قال العَيَنِي”. ىاع ِ ا ا ا 0 © الاسْيِفسَارَ: مسلم تيمم فارتد» هل ينتقض تيممه؟ الاشيئشارة له فان ال دة لمت امن نو اة عدا ونك رن ك تقض . كذا ني «معدنِ الحقائق». E ام لوا ا : EC 2 1 وجه قول رُقّر ظك: أن الكفْر يُنافيه؛ وذلك لأن الشارعءَ جعل الترابَ طَهُورَ 57 و كح 5 المسلم» فلا يكون طهورا في حق الكافر. ودر يس اه - - - قلتا: نعم؛ إن الترابَ طهور المسلم» وهو كان مسلا حين استعمله» فوقع
)١( قال ابن قدامة المقدسي في «عمدة الفقه): فلا يتيمّم إلا بتراب طاهر له غبار. (۲) في «البناية شرح الهداية)(0:05:12).
َو ما يتعلّقٌ بالنحاسات هاي رجل ماءً فمو نُجِس؟ م و 2 ين ٠. 0 أقول: هو الميت. نص عليه في «البحر الرّائق)”". وأمّا الدَائِمُ فالمتوَى عاك أنه طاهر. في «جامع المضمرات» : ما يسِيلٌ من ماء قم النّائم إذا أصاب الُوبَ طاهر» سواءٌ كان من الجوف أو ماء القَم ؛ لأن الذي جرح من الم مول من البلغم» فیکون طاهراً کیفم| کان » وعلیه الفترّی. کذا في «الکبری)". انتهی. © آي خنزير طاهر؟ ع 3 جو و و2 56 وء أقول: هو خنزير البحر ونحوه » كل حيوانٍ البحر . نص عليه في «القنية»” عن (شق) أي: «شرح القدٌورِيّ». و(فك) أي: «فتاوئ أب المَضْل الكَرّمَانيَ). ه آي حيوانٍ عَرَقَةُ نجسٌ؟
26١
)١( «البحر الرائق)(451:10).
(۲( «الفتاوى الكرئ» لعمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بالصدر الشهيد. أي عمد برهان الأئمة» حسام الدين» قال الكفوي: إمام الفروع والأصول» المبرز ني المعقول والمنقول» كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاءء له اليد الطولى ني الخلاف والمذهب» من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»» و«الفتاوى الصغرئ)» و«شرح أدب الخنصاف». (575-5/7ه). انظر: «الجواهر)(؟: »)٦١ ٠-۹ (الفوائد»(2(ص557). «إيضاح المكنون)(5: 5 ؟7١).
(۳) «قنية المنية)(ق۸/ ب)
بجمع متفرقات المسائل 2 __ بببببببب ب ححححبب حي ا أقوأ : عالق الجلآلة. كذا في «جامع الرموز»”» وفيه ما فيه. إنسانِ تجس؟ أل هو الكافرٌ الميت. كا في «البحر الرّائق»”. ه أي رطوبَة البدّن نجسة؟ أقول: ھی رطوبة الفرج الخارج علل قويماء وآما طاهرةٌ كسائر الرٌطوبات . كذا في «الدر المختار».
ا
ماع 3
أ
أبو حنيفة #6 فيقول: إِنََّا
عي « أي إنسانٍ سُوْرُه نجس؟
أقول: هو الذي َرِبَ الخمرٌ من فور ولريبلعٌ ريقه» أمَا ذا بَلَمَ ريقَهُ ثلاتَ
مرّاتِ طَهْرَ فَمّهُ عند أبي حنيفة ظله؛ ل المائع عنده" مُطْهّرٌ من غير اشتراط الصَّبّ. كذا في امجمع الأخبر)”.
)١( «جامع الرموز» »)228:١( وفيه تفصيلء وهو: أنه إذا أنتن لحمهاء فعرقها نبجس؛ لأنها حينئذٍ غير مأكولة» أما إذا إرينتن فلا يكره. كما في «رد المحتار»(١: .)١57 2١59
(؟) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(1: 57 ؟7).
(©) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1: 49 07.
(5) أي عند أبي حنيفة رحمه الله.
(5) «مجمع الأخبر شرح ملتقئ الأبحر»(۱: .)١١
١55
#بذيب نفع المفتي والسائل
بجمع متفرقات المسائل + _بببببببحب بببجي هئيه
كتابٌ الأنجاس وما تعلق به © الاسْتِفْسَارٌ: عرق الآدميّ طاهرٌ أم نجسء وأ عرق الآدميٌّ نجس؟ الاسْيبَْارٌ: عرق الإنسان وسؤرةٌ طاهرٌ لكنّ عرق مُدمنِ الخمرٍ وسُوّْرَه نجس. صرّحَ به في «الفتاوئ الخيريّة) لفتي رَملََ حير الدّينِه وقد مّرٌ ما فيه في (بحث نواقض الوضوء)”. © الاسْتفْسَارٌ: طبخ الطَّعام بوقود البقرةٍ والرَّوثِ وى البقر ماذا حُكمْه؟ الاسْيِبْشَارٌُ: هذه الأشياء» وإن كانت نجس لكنّ الطّعامَ اللَطْبُوحَ بوقودها طاهِرٌ يؤكل. كذا في «الدّرٌ المختار). فقد تعارفَ من زمان الصحابة ك إلى هذا الرّمان» ولر ينكره وال 5 علماء الدّوّران» فحُكِم بطهارته؛ لعموم البلوئ» وبهذا احتٌ مالك وابن أبي لي“ في طهارتهاء فإنّهِ وقودُ أهل الحرميّنٍ بجمعوتها ويطبخون بها القدر وال نبز» ولو کا ی أل تو آم إريستعملوا العَذِرة. كذا في «الكفاية)”". ا .(€A-
كان أفقه أهل الدنيا؛ توك القضاء ا وأا حاکاً ثلا وثلاثين ا a («ت8:١ه). انظر: «العبر)(1١: »)75١١ و(مرآة الجنان»(705:1). () «الكفاية علل الهداية)(١: .)۱۸١
ا ۸ د د ۸ س ي لك تاطل فان انهل امل كرون نهنا لايدل عل طهارقه: « الاسْيَفْسَارٌ: ما يحَرُحُ من السّمكِ كالدّم ماذا حَكَمه؟ الاسْيِبْشَارٌ: طاهرٌ؛ لأنه ليس دم حقيقة. كذا في «السّراجِيّة)”" فإن ن الق ف الم رد الك رة
© الاسْتِفْسَارٌ: البيضةً إذا وقعتٌ من الدّجاجة وهي رطبةء فوقعَتٌ في المرقة»
0
5
هل تنجس؟ الاسْيِبْشَادٌ: لا تَنجْسء وكذا السَّخَلةُ الدَطبةٌ إذا وقعَتٌ عل القوب. كذافى «القنيّة)”.
© الاسْتَفْسَار: أي حيوانٍ ا > 2 4 و م الاسْتِبْشَارٌ: عرق البقرة الجتلالةٍ نجسٌء ىا أن عرق مدمن الخمر نجس.
0 ا ا
0 و
الاستشتار: عند البعض: يتنجس س
() «الفتاوئئ السراجية)(١:۱۸).
(۲) انظر «الكفاية)(۱: ۱۸۳).
(۳) انظر: «فتاوئ قاضى خان)(۱۸:۱).
.)۲۸ انظر: «جامع لرک رد النقاية)(۱: )٤( .)٤۸- ٤٦ص ( )9(
O TEE E ففي «الكفاية»” : ذكرٌ الإمام لاه +7 واختلف :في أن ارح عيْتهًا نجس أم نجس بسب مرورها على التّجاسة. ومر د ا تن قال إنَّعَينها نجس يقول: يَتَنَجَّسُ السّراويل. ومن قال: لا يجس عینهًاء ومجم بالمرور عليهاء يقول: لا يَتَنَجَس رل ر اا مركا فلك المت علد قرت ار فنا لا تُتَجّسُّه. انتهن. وهكذا في «التهاية». وفي «البحر الرّائق» في (بحث نواقض الوضوء) : الصَّحيحٌ أنَّ عينَ الرّبح ." طاهرة» وهو قول العامّة”. انتهل الاسْيِفْسَارٌ: ماء قَم النّائم السّائل منه» هل هو نجس؟ « الاتستكان إن كان ناولا حن ال بن هو طا اه لبس موص النّجاسة» وإن كان صاعداً من الجوف. فإن كان أصفرٌ أو منتناء فهو كالقيء. وعن آي اللّيثه: هو كالبَلعَم.
(1) «الكفاية علل الهداية)(١: .)٤۸
(1) وهو أحمد بن إسماعيل التَمُرْنَائِيَ المْوَازْمِيَ» أبو العبّاسء ظهير الدين» وخوارزم: : بفتح الخاء المعجمة, بلدة كبيرة سميت به؛ لأن الجماعة التي بنوها أَوَّل الأمر كان مأكلهم لحم الصيد. وكان فيه حطب كثير. وبلغة أهل خوارزم: خوار: اللحم» ورزم: : الحطب. قال الكفوي: إمام جليل القدرء عالي الإسناد. مطلع على حقائق الشريعة» من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»» وكتاب«التراويح». انظر: «الجواهر المضيّةا(١: ,)١58-١50 «الفوائد»(ص7”0).
(") أي عامّة علماء الحنفية رحمه الله تعالل.
(5) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(١ EYE
(0) وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرقَنْدِيٌ الحتّفي. أبو اللَيّث الفقيه؛ إمام الهدى» ومن مؤلفاته: «مختارات النوازل»» و «خزانة الفقه»)» و «بستان العارفين»» و «تنبيه
چ 1 tf 6 اه 21 وقيل: نجس عند أبي يوسف 45 خلافاً لمحمَّدٍ 5ه. كذا في «النهاية».
وقال قاضي خان: الما الذي يسيل من قم النّائم طاهر > هو الصحيح؛ لأنه متولد من الملحد: انتھیل'. « الاسْتِفْسَارٌ: عَظُمُ الفيل نجسٌ أم طاهر؟ e موه ا اد ل ار رقي ae E ي آن الي 4 فخ سر ارا م ين عَاج لِفَاطِمَةَرَضِي الله عنها»”" من غير نكير ومتكر. كذا في «جامع المضمرات» عن «المحيط). © الاسْيَفْسَارٌ: السك نجس أم لا؟
الاتونان لى «البناية»: المسَكَ خلال للرَّجْلُء وقد غَلِطَ مَن قال
الغافلين». (ت5/"اه). انظر: «الفوائد)(2(ص272257), «تاج التراجم)( ص .)37١١
(۱) من «فتاویٰ قاضی خان)(۱: .)۱۲٤
(۲) رواه ابو داود في ااسئنه) (6: ۱۷) رقم (450). وأحمد في (مسنده) (0: ٥۵ رقم .)۲۲٠۱۷( والطبراني في «المعجم الکبير» (۲: )٠١١ رقم .)٠٤٠١١( والبيهقي في «السنن الكبرئ» )55:١( رقم (15) . ولفظه عند أبي داود: عن ثوبان موك رسول الله 4# قال: کان سول الله كلذ إذا سافره كان آخر عهده بإنسان مق أهله فاطكةة وأوّل من يدل عليهنا إذا تدم فاطمة» فقدمٌ من غزاةٍ له» وقد عَلّقَتَ مسحاً أو ستراً علك بابهاء وحلّتَ الحسن والحسين قلبين من فضة» فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعَهُ أن يدخل ما رأئ فهتكت الست وفككت القلبينِ عن الصَبيينِ» وقطعتة بينهماء فانطلقا إلى رسول الله 8 وهما يبكيانٍ فأخدَه نهم وقال: «يا ثوبانَ اذهبٌ بهذا إل آل فلان» أهل بيت بالمدينة» إن هؤلاء أهل بيني أكرّه أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم ال اج ا تر لفاطمة قلادةً من عصبء وسوارين من عاج».
بجمع متفرقات المسائل ا بنجاسته. انتهود”". وقال قاضي خان في «فتاواه»: ولا يُقال: إِنْ السَكَ دَمْ؛ لأئها وإن كانت هم فقد ترت فصار طاهراً كرمادٍ العذرة. انتهول”". الاستفسار: عرق ني الثياب التجسةء هل يجس 1 يَلَنُه ؟ الامسناة: نعم؛ ؛ كما في «السّراج المنيرا عن ٠ «القنيّة)©. « لامك عرد د a يظن نجاستهاء بل قد يقن أا نجسة» فهل ب د نجس الخبز أم لا؟ الاشينار: إن مَسَح انور بخرقةٍ نجسةٍ ب a قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يكتَكّسُ الخبز” ؛ لأنَّ النّجاسةَ قد زالتٌ بالإحراق» فكانٌ كا إذا ييستٌ الأرض IE ال فإنه طهر « ألايَرَءا ا منها. كذا في «فتاوئ قاضى خان»)”. © الاسْيَفْسَارٌ: عند دخول الإنسان بيت الخلاء؛ لقضاء الحاجة تجلسٌ الذَّبابُ ف ا النجاسة ل ب مايقع عليه ذباتٌ الرا؟
(1) من «البناية في شرح الهداية)(١: .)۷١١ (۲) من «فتاوی قاضى خان»(۱: .)۲٤
)۳( «قنية ا ية( ق ۷/ ب).
() انتهی من «فتاوی قاض خان)(۱: .)۲٤ (0) «الفتاوئا الخانية»(١ (V:
ا > = لحل ل ري أنه ال وسال الاسْيِبْشَارٌ: الدّينُ يسّرء قال لني ي: «بعِثْت بالحَنيفِيّة السَّمُحَةٍ السّهُلَة رك ك بالرّهبانِيّة الصّعَبّة»”. فالشارع لر يجعل الف هوا كاين ا أما تَر ئ إل أقوال الفقهاء يقولون :ما ضح من البول مشل رؤوس الإبر ليس بشيء» كيف محَفَرُونَه وينفون شيئيته. فذبابُ الْمسترَاح لا يجس التُوبُ ولا البَدَن بجلوسه؛ لأَن القليل عفو. کذا في «فتاوی قاضي خان»)”. وقد سّعْلَ ابنُ عباس #ه عن القليل من التجاسة» فقال: أرجو من الله
ت
وروي ان ن محمد بن عل زين العابدينَ ر #ه: احتاط فأعدً للحَلاءِ ثوباً على
1 0 ن 5 7 4 r حدة» ثم د لك يسنج لووقا 3 [ كانت هذا دن ف ی ا
لد 00" الرَّاشْدينَ د أجمعين. كذا في «النهاية».
فنا ر اعات ا یاون عد الخروج من الا ويظنون
:/( رواه أحمد في امسنده) (757:0) رقم (171755). والطبراني في «المعجم الكبير) )١( )رقم لحان ٣
.)١١ :١()ةيناخلا «الفتاوى )۲(
(۳) وهو محمد بن علي زين العابدين بن الجحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم, الملقب بالباقر» أحد الأئمة الاثنى عشر في اعتقاد الإماميةء قال ابن خلكان: كان الباقر عالماً سيداً كبيراًء وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم» أي توسع» والتبقر التوسع» (۳-۵۷١١ه). انظر: «وفيات)(ص٤ ۱۷)» «العبر)(١: .)١٠٤١
بجمع متفرقات المسائل ببس ب همه ث أنّه احتياط» فهم من الذين يحسبونٌ أتهم يحسئون صنعاء نإن اا ات
هه
المستراح لا يجس مالريَكَثر فه| الضَّرورةٌ الدَاعية إلا العشل هوق ك والتّكلّف في مثل هذه الجزيئات.
أما تَوَئ إك ما روا التَرَمِذِيّ: أن عراقيًاً بعد قدل ال حسينٍ ذه جاء إلى ان عَمَرَ ب لفاس اسل انظروا إلى تقواه! هم الذين أراقوا دَمَ الحمسين. کان اب عمَرٌ کره التَحَيّق".
٠. الاسْيَفسَارٌ: كانت علل السّطح ا فمطرّت السّاء » وأصابَ ذلك الماءٌ السطح» وسال الماع من الميزاب من ذلك ك السّطحء وأصابت ذلك الماع الوم شيل ا
الاسْيِيْشاد: إن كانت السّاء عط ق حال ما أصات الشؤبء لا ينبس وإلا فيَتَتَجَّس. كذا في «خزانة الرّوايات» عن «الخلاصة». « الاسْتِفْسَارٌ: رمادُ الفتيلة النّجِسةٍ نجسٌ أم طاهر؟
الاسْيِبْسَارٌ: طاهرٌء قاله القاضى عبدٌ الجبّار. كذا في «القنيّة)”.
.)7510( والترمذي في المناقبء رقم »)۳۷٠۳( رواه البخاري في كتاب المناقب» رقم )١(
واعدويسي الك بوي MS . ولفظه عند الترمذيء. هو: عن عبد
الرّحن بن أبي تُعيم أن رجلا من أَهُلٍ العرَاقٍ سال ابن عكر عن دم البُوض يُصِيبُ لقب
فقال ابن عَمَرَ :اروا إلى هذاء يسال عن دم البَُوض» وقد قَدَلُواابنَ رَسُول الله صَلٌ الله عله وسلّم» وفعت رسو اله رل : إن ال خسن والحُسَينَ هما راتاي مِنَ الدنياء قال
الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ.
(۲) «قنية المنية)(ق۷/ أ).
© الاسْيَفْسَارٌ: ل و ا ملین الثوب؟ ° 2 که مار مسائً شستی) ( “۰ الأبصار)”. © الاسْتِفْسَارٌ: رطوبةٌ فرج الرَأة هل هي نجسة؟ الاستار غد هاه نعم» وا عنده": فهى طاهرةٌ كسائر رطوبات البدن. «جوهرة). كذا في «الدرٌ المختار)*.
رص ت
© الاسْيَفْسَارٌ: : شرب الخمرٌ ونام وسال علك وسادتهِ ماءٌمن فمه. هل يَتَنَجَّس؟ الاسْتِبْشَارٌ: إن كان لا يَرَئ فيه عَينَ المَمَرِ يََغي أن يكونَ طاهراً عند السَّحينَ©؛ 3 فمّهَ يطهر بريقه. كذا في «فتاوئ قاضي خان)”. « الاسْيَفْسَارٌ: العلّقَةُ نجسة أم طاهرةٌ؟
م ° 3 ا 8 ٠. 2و 8 e لے 9 الاستبشار: العَلقَة نجسة» وكذا المضغة. كذا فى «النهّاية».
.(V-°1:1( )1(
(0) أي عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
(") أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
(6) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(١: (TNT
(9) العبكين إذا أظلقت عة ها الاه اح راد ا ا هة و ب وف رها لله ذا أطلقت عند ن د > لله وإذا أطلق- ١ ۱ إذا أطلقت عند المحدثين يراد بها البخاري و رحمها الله» وإذا أطلقت (0) «الفتاوى الخانية)(۱: 59؟).
بجمع متفرقات المسائل_ حب هك © الاسْيِفْسَارٌ: الولدٌ الذي حَرَحَ من الَرَأة» وإر يستهلء وسقط في الماءء هل
SAAS دنحسه ؟
٠
س ال 2%
الاشتتار: نعم سواءٌ عسل آم لا ؛ لاله تجس. كذا في «البحر الرّائق»”. « الاسْيِفْسَارٌ: جَرَئ الرس على ماء» وابتل رجلا ودَتيّه وضرب علل راكبه فأصاب راکبه» هل يَتَجّس؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا يتتجّسش في «خزانة الروايات» عن «لمنهاجية» من «الدّخبرة»: أبو نَضْر عمّن يَعْسل الدابة قيْصيئة حو مائها وغرفهاء قال + لا يَشُوٌه. قيل له: إن كانت ترَعَت في بويا وروثهاء قال: إذا جف ذلك وتار وذَّهَبَ عنه لا يَضدٌه. وق 0ا فل ها وا جرع افر ى الا وان د رض غل راكبه لا يَضُرٌه. انتهئ . © الاسْيَفْسَارُ: اختلً الماك والثَّرّابِ » وإحداهما نجسٌ» فصارٌ طيناً» هل كه بنجاسته أم بطهارته؟ الاسْتِبْشَارٌ: فيه أقوال» والمَتوى على الاختلاف في «البناية» للعيَني: فلا فوا وف ا وقيل: للغالب. وقيل: أبّجَا كان طاهراًء الط طاهرء وبه قال: الأكثر.
)١( «البحر الرائق شرح کتز الدقائق»(775:1). (0) أي ضرب الفرس ذنبه المبتل بالماء علل راكبه.
655“#دندددددي ب ب بي بي يب به ليب نفع المفتي والسائل E SE E تتا انيه #الكرن والخنزير إذا صارا ملحاً في اكَمَلّحَة. انته". َ وفي «خزانةٍ الرّواياتِ» عن «التّهذيب» : إذا اختلطا وأحدّههما نجس» بعضهم: اغدير الا والصّحيحٌ أنََا انتهئ. وهكذا في «فتاوئ قاضي خان»)”. وفي «الدَّرٌ المختار»: العِبرَةٌ للطّاهِر من او ورات فد نفك و جهو وفي «البحر الرّائق): في «البَرَّازية) المتوّء غلم أن العثرَة للطّاهر ا کان» فهو خالف لتصحيح قاضي خان. انتهن”. © الاسْيَفْسَار: 0 الخقاش طاهرٌ أم نجس؟
الاسْتِبْشَارٌ: طاهر» كذا في «البحر الرّائق)©.
.)۷ ٤٤ من «البناية في شرح المداية)(۱: )١(
(۲) وعبارته في «الفتاوى الخانية»(1: 757): والتراب الطاهر إذا جعل طيئاً بالماء النجس» أو علن العكس» الصحيح أن الطين نجس أا كان نجساً.
(۳) «الدر المختار»(۳: .)١٤۹
(5) في «الفتاوي البزَّازِيّة(: “1؟) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرٌدَري البريقيني الْمَوَارِزميّ ا لحتفي» المعروف بابن البَزَّازِ حافظ الدين» قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوئ البَرَّازِيّة): فوجدته مشتملاً علل مسائل يحتاج إليها ما يعتمد عليها(ت877). انظر: «الفوائد) (ص۳۰۹). «تاج»(ص؟ 0
ونصٌ كلام «البَزَّازِيّة»: الماءُ واللَرابٌ إذا كان أحدهما طاهراًء والآخر نجساًء اختلطا وجعلا طيناًء اختار الفقيه أبو اللّيث: أنَّ العبرةً للنّحِسِ ترجيحاً للحرمة» وقال محمد بن سلام: العبرةٌ للطّاهر؛ لأنه صارٌ شيئاً آخرء وهو قول محمّدء وقد ذكر أنَّ الفتوئ عليه.
(5) «البحر الرائق شرح كَنْر الدقائق»(1: 55 ؟).
(6) «البحر الرائق»(١: 51١ ؟).
بجمع متفرقات المسائل 7 ببس بيه م « الاسْيمْسَارٌ: الدُودة الْتَوَلَدَةُمن العَذِرةء هل هي نجسةٌ؟
الاشيثقاف: لأ فى 'دخزانة الرواياتة: الدّودة إذا تولدت هن التجاسة قار الك ا ا
a ELD EOS OR
قلت: لا يلزمُ من کون ما خلق منه نجساً کون ما خَلِقٌ نجساًء ألا ترَئ إلى
ا OSE ا في 'الهداية»"”. 1 ٠ ۰
تم يَصِرُ دماؤهٌ نجس .كا في «الوقاية»" وغيرها.
0 عمدن عدي أن سه الكوسية ی رک ی الوا کی OS ESN OSE علق حي مدا مقاط ] مدر - عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» وقد أملن «المبسوط» من غير مراجعة من الكتب» وهو في الجبٌّ محبوس بسبب كلمة نصح بها الأمراء» وكان تلامذته يجتمعون 0 أعلك الججبّ يكتبون, ومن مؤلّفاته: «شرح السير الكبير»» و«أصول السرخسي»» واشرح ختصر الطحاوي»» توفي في حدود سنة .)٥٠١( انظر: «الجواهر المضية)(۳: ۷۸)ء «تاج» ( ص٤ ۲۳)» «الفوائد)(ص۱٣۲). (0) فَاكَنيُ عند الشَّافِعِيٌ طاهرٌ انظر: «المنهاج)(١: /الا-08). (() «المداية شرح بداية المبتدي»(۱: .)١ (:) «وقاية الرواية في مسائل الحداية»(ق7/ أ) وهومن المتون المعتمدة المسهورة في المذهب الحنفي» لمحمود ابن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي البُخَارِيٌ برهن الشّريعة قال الكفوي: عار فاضل» نحرير كامل» بحر زاخر» حبر فاخر» من مؤلفاته: «الوقاية)» و«الواقعات»» و«(شرح المداية»» و«الفقاوئ» تيون بحدود(0٠٠ل/اه). انظر: «الفوائد)(ص۳۳۹-۳۳۸)» لمقدمة السّعاية)(١: .)5-١
4 سه تهذيب نفع المفتي والسائل
يَصِيْ عَلّقة» ثم يَصِدُ مُضْغْة وهما نجسَتانء كما في «النّهاية».
وفي «رسائل الأركان)”: u ال طف والله أعلم.
ثم صر لل 50 ا رع لكأن ا ا ما کی ا كن د کا کا في «البحر اراق لد
E راذا وهر ظاتر هذا ل داكن ف وعليه المَتَوَىء وعند أبي يوسفت ه: لا يَطْهُرٌ النَىَءُ بانقلاب العَيّن. كذا في «رسائل الأركان)” .
« الاسْتِفْسَارٌ: بول الرّةِ هل هو تَجِس؟ تونق ةعلق فينو لاض أذ ر ا ا ا كذا قال ابن تُجَيْمْ في «الأشباه والتظائر» ثم قال: واختلفَ التصحيح في بول المهرّة0.
(1) «رسائل الأركان»(ص44) لعبد العلي بن نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاريّ السّهالوي اللَكُنَوِيّ» بحر العلوم» ملك العلماء» كان معدوم النظير في زمانه» رأساً في الفقه والأصولء إماماً جوّالاً في المنطق والحكمة والكلام؛ من مؤلفاته: «فواتح الرموت في شرح مسلم الثبوت)» و«تنوير المنار شرح منار الأصول)» و«شرح سلم العلوم مع المنهایات»» (ت ١۲۲٠ه). انظر: «نزهة النواطر)»(۷: »)۲۹٤-۲۸٩ «أصول الفقه: تاريخه ورجاله)(ص۱۹٥).
(۲) مشل: «ملتقى الأبحر)(ص١).
(۳) «البحر الرائتق)(۱: ۲۳۹).
.)٤۹-٤۸ص()ناکرألا «رسائل )٤(
(0) انتهی من «الأشباه والنظائر»2(ص77١).
بجمع متفرقات المسائل ه۹ وقال العلامة الحموي: ويستفتى بول المتام با في «البرًازيةا» وبول ا حقاش کبول الحام. انتهی". وهو تالف كا في (مجمع الفنتاوئ)” من أنه لابَوّلَ لغير الخمّاشي من لبود 5 بستشتى أيْضاً ول الفأرة » في «الظَهيريّة» : بول الخفاش ليس بنجسٍ
3 وو
للرورة وكذلك بول افر أله لا يمكن لشو عن لكن في «الخانيّة»: أنه 0-0-8 ف ا الرّوايات» د 0 الماع والعّوب : التهل. وفي «الخلاصة» ا الإناءَ دون التّوب.
قال في «الفتح»: وهو حسرٌ لعادة تخمير الإناء. انتهئل*.
)١( قال في «البَزَّازِيّة)(5: ١؟): وأما زرق ما يؤكل لحمه كالحمام والعصفورء فَإنَّه طاهرٌ )۲( من «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(١ iE ۰ للحمّوي.
)۳( االمجمع الفتاوئ» لأحمد بن محمد بن ف بكر الحنفى» وقد اختصر المجمع الفتاوئ»» وساه «خزانة الفتاوىئ)» وله: «غرائب المسائل)» (ت277). انظر: «الكشف)(5: .)١107 المعجم
المؤلفين» :١( 5505). () من «الفتاوئ الخانية» في (فصل في] يقع في البئر)(١: 4). (0) من «فتح القدير»(1: .)١187
مسائل متشتتة
واعلمٌ أن النجاسة على قسمين:
٠. 5-7 e 0 ۶ 2 732 ر
غليظة وخفيفة» فعند أبي حنيفة #ه: الاعتبارٌ لتعارض النصينٍ وعديه» جل سلج ا ات ار 1 ور| 5 و 5م اس : a N E فإن ورّدَ النص في نجاسة شيء, ولريعارضه نَص آخرء فهي غليظة وإلا فخفيفة» اتفقوا أو اختلفوا.
وعندهما: الاعتبارٌ للاتفاق والاختلاف. فإن ساعَ الاجتهاد فيه» فهى خفيفة» وإلا فغليظة”. كذا في «النافع».
وزادَ في «الاختيار) في تفسير الغليظة عنله: ولا حَرَجَ في اجتنابه؛ وعندهما: ولا بَلْوَى في إصابته".
)١( وقال صاحب «الاختيار»(1: 47) عن النجاسة الغليظة والخفيفة: الغليظة عند أبي حنيفة : ما ورد في نجاسته نصّء ولريعارضه آخرء ولا حرج في اجتنابه» وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النص. والمخففة: ما تعارض نصان في طهارته. وعندهما المغلظة: ما اتفق عل نجاسته ولا بلوئى في إصابته» والمخففة ما اختلف في نجاسته؛ لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص.
0 انتهئ من «الاختيار لتعليل المختار»(1: )٤١ وهو من الشروح المعتمدة في نقل المذهب» لعبد الله بن محمود بن مَوْدُود بن محمود الَوَصِلَ الحنفي. أبو الفضلء مجد الدينء وَالَوَصِلَ نسبة إك المَوَصِل من بلاد الجزيزة» أي جزيرة ابن عمر قال الكفوي: وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وكانت مشاهير الفتاوى علل حفظه» من مؤلفاته: «المختار» وشرحه
بجمع متفرقات المسائل بب با ا TS في وجودٍ عموم البّوى ميقع اختلاف الفترّئ. كذا في «البحر الرّائق». وقد صَرَّحَ الفقهاء م بالخ والخِلَظَةٍ في بعض النّجاسات. فَلتَذَّكُرّها مع ا ل راواه Ea E E قال في «البحر الرّائق»: الظّاهرٌ أنَّ المراد من إطلاقهم التجاسة المغلَظة والله أعلم. قال النُوويٌ في شرح صحيح مسلم»: أعضاءٌ السائنض طاهرة » وهذا جمَُ عليه ولا يصح ما کي عن آي يوسفب له من نجاسة يدها . انتھیل'. الظان لن بنجس» ولَسَة لا بطل الصلاة. كذا في «المرقاة»”. 3 عل ا ا وال
«الاختيار لتعليل المختار للفتوئ»» و«المشتمل علل مسائل المختصر-۔)» (۹۹١-۸۳٦٠ه). انظر: «الجواهر»(۲: ۰-۹ »)۳١ «تاج التراجم)(ص٦۱۷۷-۱۷)» «الفوائدا(ص .)۱۸١ (۱) من شرح صحیح مسلم)(۱: ۱٩٤١ )للنوويٌ (ت ٦۷۷ ه).
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد الرّوي القَارِيّ الحتفي. بو الحسنء نور الدينء المجدّد على رأس الألف الحجرية؛ من مؤلّفاته: «فتح باب العناية بشر-ح النقاية»؛ و«الأثار الجنية في طبقات الحَتَفِيّة). وااشرح مسند الإماماء (5-970١١٠ه). انظر: «خلاصة الأثر)(”: 1875-186). «الكواكب السائرة»)(١: 50 5).(طرب الأماثل»(ص5١2). «الإمام علي القاري»(ص355).
ااا س س ج ا
القسم الثاي: برل الصَّبِيّ الذي إِريَطْعَمٌ فكذلك : أي نجس نجاسة غليظة عندناء وعند الشَّافعِيٌ طه: خفيفة"» وقد يُقِل عن داود الظّاهِري” أنه طاهر”. كذا في «البناية»)©.
RN : اه كه 3 القسمٌ الثالث: بول الحيوانٍ الذي يكل ُمُه » وهو طاهر عند عمد طب وتجس عات خف عندهما“. كذا في ادنا فاا
وني «جامع المضمرات): بول ما يؤكل لحمُهُ نجس غليظٌ عند أبي حنيفة ذه وخفيف عند أبي يوسفف ذه وعند محمد طللد: طاهرء والفتوّىل:
في الوقوع في الماء علن قول أبي حنيفة طك.
وفي إصابة الوب على قول أبي يوسف ت.
وني الْجنطةٍ والكَدّسٍ عاك قول محمَّدٍ د انتهئ.
و2 َه وبول الفرس» قيل : إِنَّهُ نجاسةٌ غليظة . كا في «جامع الرُموز»" عن
))7١5:١1()»يناورشلا و«حواشي 24١ انظر: «إعانة الطالبين»(1: 48)» و«الإقناع»(1: )١( .)50 :١(»نيزلا و«نهاية
(۲) هو داود بن علي بن خلف الأْصَبَّهَانَ أبو سليان» الملقّب بالظّاهري» وسمي بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرآي والقياس» وعرف بالأصبهاني لأن أمه أصبهانية» وكان عراقياًء (٠١۲-٠۲۷ه). انظر: «طبقات الشيرازي» (ص؟١٠).: «وفیات)(۲: ٥۷-۲٥١ ۲)». «المیزان)(۳: ٦ ۲۸-۲).
(۳) في «حلية العلاء»(۱: ۲۳۷): وقال داود: بول الصَّبيّ ما إريأكل الطعام طاهر.
.)۷۳۸ «البناية في شرح الهداية)(۱: )٤(
(9) انتهی من (البناية)(۱: ۷۳۹-۷۳۸).
3 «جامع الرموز في شرح النقاية)(١: 57).
بجمع متفرقات المسائل ب ب ببح كه «المميّة» لكن ما عليه المتون هو اه نجسل نجاسة خفيفة عندهما". أا نجاستة المخفَفةٌ عند أبي يوسف هه فظاهر؛ لأله مأكول الحم عنده. وإِنَّا قال أبو حنيفة 5: بكونه نجساً حَمّفاً مع أنه يقول بحرمة أكل لحم الفرس؛ لتعارض الآثار الواردة فيه. وعند حبك طد: : هو طاهر. كذا في «الحداية)”. القسم الرَابعّ: بول ما لا يؤكل لحَمّةُ من الحيوان» وهو نجس مغأظا إلا بول الخفاش» فإِنّهُ طاهرٌ للضّرورة» ولذا طهر حَرَؤُهُ أيضاً » وكذا ور eR المَتَوّى. كما في «الخانيّة) ". وخر رها لا بد ما طهر أ ها كا ى اندر للتار »واختلف في بول الرّة: ففي «متتخبات كص؛: أي الرّكن الصَبَّاغيٌ © عن محمد فيه روايةٌ شاد بول ار طاهر من غير قصل كذا في المئيق*. «وفي «فتاوئ قاضي خان»: بول الرَّةِ والفأرة وخرؤها نجس في أظهر
RA
2 دة
أن
)١( أي عند أبي يوسف ومحمدء انظر: «النقاية»2(ص37١)» «كَنْرْ الدقائتق»2(ص7١). و«بداية المبتدي»(ص4).
(؟) «الهداية)(3751:12).
(۳) «فتاوی قاضى خان)(١: 9).
)٤( آي الفأرة.
.)٠۹:۱(و»)۷۳۲ :٦(»راصبألا «الدر المختار شرح تنویر )٥(
(1) هو عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصَبَاغِيَ المِينيٌ» أبو المكارم» ركن الأئمة. نسبت إليه «طلبة الطلبة» المنسوبة إلى النْسَفِي. انظر: «الجواهر)(7: 5 © «الفوائد» (ص١172).
(۷) «قنية المنية)(ق۷/ ب).
5 ت و و الرّوايات يُفسد الماءَ والثوبّ» وبول الخفافيش وخرؤها لا يفسد”, ومٌ البق
(20
والراغيثٍ ليس بشيء. انته'". ٠ وفي «الخخلاصة»: إذا بالتٌ الرَّةٌ في الإناءِ أو التّوبِء وكذا الفأرة» قال الفقيه
26 0
أبو جَعَفْر يتتحس الإناء دون الثوب. انتهول.
E a وني «البرَازّة»: بول النمًاش كبول الحمام. انتهى*. © فيفيدُ أن بول الحم أیضا طاهرء ويفيدٌ أن للام أیضا بول وهو مخالفتٌ ا في ١تجْمّع الفتاوئ» تن أن ابو ر اناف س الور ه وني القييّقا: أبوالٌ البراغيثٍ لا متم الصّلاة © وهو يُفِيدٌ علل أن لها أبوالاً: و 0 ذلك » فليحفظ . كذا في «حاشية الحَمَويٌ علل الأشباه»”.
٠. وا الضفيع البرَيّ نَجس. كذا في «خزانة الرّوايات» عن «القنية)©.
(۱) انتهی من «فتاوی قاضی خان»(١: 4).
(۲) من «فتاویٰ قاضي خان»(1: 19).
() وهو محمَّدُ بن عبد الله بن محمد بن عُمُرَ اللي الندّوَاي أبو جعفرء نسبةً إلى هِنْدُوَان محلةٌ ببلخ» قال الكفوي: شيخ كبير» وإمام جليل القدرء كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» ويقال له: أبو حنيفة الصغير لفقهه. حدث ببلخ وأفتى بالملشكلات وأوضح المعضلات» (ت77لاه). انظر: «العبر)(7: ۳۲۸)» «المججواهر)(۱: ۱۹۲)» «الفوائد)(ص 5960).
.)۱۸١ من «فتح القدير)(۱: )٤(
(5) من «الفتاوئ البَرّازَيّة)(5: .)5١
(0) انتهى من «قنية المنية)(ق۷/ ).
(۷) «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(۱: .)٠٠۲
(۸) «القنية)(ق۸/ آ).
ميق اوتا الوا ع 7ب و ٣ ۰ 3 7 ر ۰ 2 7 © بول السَُّنُورٍ في غير أواني الماء عَفُوء وعليه المَنَوَى. كذا في «الدَرٌ المختار)”" عن «الأشبأه)©: ٠. ص َو 5 و 3 - 7 »وف «الزخيرة»: حَرٌّءٌ الحيّة وبَوَها نَحِسَ نجاسة غليظة. انتهرا. 9 را ور ع ا ا يا 5 قال الْحَمَويّ: هو غريبء ولريمَيّرٌ لي أن للحيّة بولا وتحرءاً. انتهن”. و 205 ر ۳ 2 8 « ومَرَارَة كل شيءٍ ملحق ببوله. چ و ا 0 ٠ عر 2 ۾ 1 5 © وجرَّة البعيرٍ بالكسر : الذي خحْرِجٌ البَعِيرُ مِن فَمِهِ فيأكلة ثانياً كير-قينه". کذا فی «الاشباه)“. : 3ر ت 2 © وفي «القنيّة»: قيل: مَرَارَةٌ السَاةٍ كالدم. و 5 وقيل: كبولما خفيفة عندهماء طاهرة عند محمَّدٍ ذيه. انتهئ”©. wu 4 ٠ 1 ٠ ۰ E 7 7 ٠ 3 * ابم ٠ ۰ ۰ في «جامع الرُموز)". الي طاهرٌ عند الشَافِعِيٌ 4ء وبه استشكل علل أبي حنيفة وصاحبيّه في
.)۳٠۹:۱(»راصبألا «الدر المختار شرح تنویر )١(
(؟) في «الأشباه والنظائر» في (القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير) (ص٦۷)ء وني «إتحاف البصائر في تبويب الأشباه والنظائر»(ص١٠) لأبي الفتح الحنفي.
(*) من «غمز عيون البصائر»)(١: .)5١1١
(؟) السَّرّقِينُ: بالفتح والكسر: ما تدمل به الأرضء وقد سَرقَنَها. معرّبٌ ويقال: سِرّجين. انظر: «اللسان»)("؟: .)١999
(5) في «الأشباه والنظائر»2(ص77١).
(1) من «قَتيةِ لَه( ق8/أ).
(0) «جامع الرموز في شرح النقاية»(١: 57).
١55 الل د ب ب تذيب نفع المفتي والسائل تعريف الغليظة والخفيفة» فإنّهُ قد تعارضتٌ فيه الآثار» واختلفت فيه آراءٌ الكبار مع نّمم قد أجمعوا علل نجاسته نجاسة غليظة. وأجاب عنه الجونفوريٌ في «حاشية الهداية»: بأنّه يَلَمَرْمُ التَحفِيفَ غير أن
4 ئر التخفيفي فيه بطهارة امحل عنه بالفركء فيَكُفِي مُوَنةّه فلا يظهرٌ في حقٌّ ما دون رّبع كا أنَّ أثرَ الضّرورةٍ في الأرواثٍ مَا طهر في حت اشح في التعال إربظهر بالعفو عا وراءَ در الدرهم» عل أن الآئار ل تعَارَصَتٌ ساطت قا وله تعال: ارق ين ماو هين )4 [المرسلات: .]٠١ فن اههوان المطلق إِنَّما يكونٌ بالنّجاسة؛ فلم يكن اَن ما تعارضّ فيه النُصوص»ء والاختلاف إلا يعبر إذا كان في محل الاجتهاد وني ليس كذلك؛ لورود النّصٍ في نجاسيّه. وهوما تلونا. انتهی.
» حيوان البحر طاهر» وإن إريُؤكل حت خنْزيرٌ البحر. كذا في «القنِيَة»" عن (شق): آي «شرح القَدُورِيّ». و(فك) : أي «فتاوئ أبي الفضل الكَرّمَاننَ».
© َء طبر لا يؤكل كالصَقَر والبازيّ والحدأق» عند الشَّيِخينٍ مقي هة عنده ا كذا في «الكافي»”.
لكن في «المحيط): آنه طاهز عندهماء نجس عنده» وهو الأصحٌ”". كذا في «جامع ا
)١( «قنية المنية)(ق۸/ ب).
(۲) عن «جامع الرموز»(۱: .)١۲
(۳) زاد في «جامع الرموز»(١: 57): كا في «النهاية». () «جامع الرموز»(۱: .)١۲
بجمع متفرقات المسائل 9 ببببببب ب بححجج !اكه © الخثي والرَّوْتُ والبَعْرُ غليظة عندّهء خفيفة عندهما ء وهو الأظهر؛ لعموم لبوی في امتلاء الطرقي منهاء وطهرَها محمد ته آخرًء وقال: ا فش ا دحل الرَّيّ» وقاسّ المشايخ عليه طين بخارا. كذا في «البرهان)”". © ونتنٌ حَرّءِ الطّيّر الذي يَرْقُ في ا هواء إن مأكولاً فطاهر. وإلا فمخمّفٌ. كذا في «الد المختار)”. . 0 الاو بمنزلة حرءِ الام . كذا في «القنية)” عن (ظم): أي اللّفء المرَغِينا uy
:
ففي رواية المندوان و كد مود نالا رهن وني رواية الكَرَّخِيّ: طاهرٌ عندهماء وعند مَحَمدٍ #ه: جس غليظ. وقيل: أبو يوسفت ذه مع أبي حنيفة 5ه في التخفيف أيضاً » والصَّحيحٌ 2 5 4 + له ّ رواية النْدَوَانِيَ» كذا في ١تَبيينِ الحقائق). دو ر جه 7 5 5 7 5 چ و TRA NEZ ١ جلد الحية تَحَسنٌء وإن كانت مذبوحة ؛ لأثها لا نحتمل الدباغة. بخلاف تَمِيصهَا فائها طاهرة» كذا في #البحر الرَائق*"عن «الظّهريةه.
)١( «البرهان شرح مواهب الرحمن)كلاهما للطَرابلسي (رت؟177ها)ءقال في «مواهب الرحمن»(ق5١/ ب): ونجاسة البعر والروث والخثي فلطة ونال ا و وطهرها آخراً.
(؟) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(١: .077١
(۳) «قنية المنية»(ق/ا/ ب).
)٤( هو محمد بن عبد الله الهندوا» (ت ٣۲ ۳ه). سبقت ترجمته.
(0) «تبيين الحقاقق»(۱:٤۷).
(5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(1: 57 7).
ه الدودة لوده من العَذْرَةِ في «القئيّة) عن (بخ): أي «برهان الفتاوئ البُحَارئ»: أنه لو وقعت في الماء تَتَجسّه. انتهن”". وفي «خزانة الرّوايات»: قال الَرَخسى: إا ليست بنجسة حت لو عسل ف م س وألقي في الماء لا ينَحْسّه. انتهئ. ه الدودة الساقطة من الحم ليست بنجسةٍ بخلاف السَّاقِطةٍ من السَّبيليّن. © جِلَْدَةٌ الآدميٌ وَفَحَتّ في الماء القليل تفسده. © الكافْرٌ الميّتَ نجس. © وعظم الآدميٌ نجس» وعن آبي يوسف ذه: طاهر. 2 7 س 2 ۰ ٠. 2 ع « وَالأَدْنْ الْمَطُوع » والسّنّ كذلك طاهرتانٍ في حقٌّ صاحبها » وإن كانت أكثرٌ من قَدّرِ الدّرهم عند أبي يوسف ذه وقال محمَّدٌ ه: نا نجسةٌ. كذا في «البحر الوا © وفي "خزانةٍ الرّواياتِ): إن عَظَمَ الإنسانٍ طاهرٌ في ظاهر الرُواية» وهو الصحيح. ه بيص الطيور المأكولة المخرجة بعد موتها طاهرةٌ» ولبنُ الميتة ونفحتها عند أبي حنيفةً طلا وقالا: ES وهو الأظهر. كذا ف (مواهب الرخية )52 ١ لبن الآتان نجس في ظاهر الرّواية» طاهرٌ عند محمّد ه. ولا يؤكل. كذا في )١( من «قنية المنية)(ق۷/ ).
(۲) «البحر الرائق»(١: 57 ؟). (۳) «مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان»(ق5 1١ ب-5١/أ).
بجمع متفرقات المسائل يا «القنية) عن (ط): أي «المحيط)» وعن (م): أي «المنتقى)» عن محمد طله: لَبَنْ الأتانٍ كعرقهاء» وعن (س): أي السَمَرَقَنَدي: مشكل كلعاماء انته*. وقال العبنى في «البناية»: لبن الأتان طاهرٌ بالاتّفاق» ونقلَّهُ عن «الملتقط» ويخالفة ما قل بعيداًمنه اختلاف الرّواياتِ في لَبّن الأتان في نجاستيَه وطهارتِه» را د وي «القَنيَة): رجيع السّباع REE كذافي «خزانة الرّوايات» عن «الخلاصة». © ححرَءُ طيرٍ يكل طاهر إلا ما له رائحة كريهةٌ كالدّجاج والبَّط والوز” فإنَّهُ نجس غليظ. كذا في «جامع الرموز»*. بِيضٌ ما لا يؤكل لحَمُةُ إذا انكسرٌ عل ثوب إنسانٍ فأصاب من مائه وححّه", فقيل: إِنَّهُ نجس اعتباراً بلحم ما لا يؤكل ولَبَِه. وقيل: طاهرٌ اعتباراً ببيض الدَّجاجةٍ الميتة. كذا في «البحر الرّائق)”. © بيضة مَدْرَتٌ2 فَهي ف لذن تعدو ا ا ياد
هه “4
)١( من «قنية المنية»(ق8/ أ).
(0) أي فلتراجع «البناية في شرح الهداية» (54557:1-/501) للنظر في الاختلاف فيه. (9) في «جامع الرموز»(١: 67): «الإوز).
(5) «جامع الرموز في شرح النقاية»(1: 17).
)٥( في «البحر»(۱: هع ؟) (محه).
(0) «البحر الرائق شرح گنز الدقاتق»(۱: .)۲٤١
(0 مَذْرَتَ البيضة: فسدت. انظر: «مختار26(ص9١5).
بالفساد طعمه طعمُه وبتغي الطَّعْم لا ينبس . كذا في «القنيّة)”" عن (خو) أي الْتّمير
الوَبَري”.
صصص ل
« المرقة إذا أنتدّتٌ لا َجس. © والطّعامٌ إذا تَكَيَ يتَتجَسٌ إذا اشتدٌ تَعَيُه وحَدُمَ أكله. « وال والسَّمّنُ والزّيتٌ إذا أنتنَ لا يحَرُمُ أكله. كذا في «الأشباه والتّظائر»”. © الولدٌ الذي حرج وإريستهل فسّقَط في الماء ب يَتَجّسّه . كذا في «البحر الرّائق)©. ال تجن غليظ الان وأا باقي ا و ريات TEESE والطّهارة:
ورجّحَ حَ صاحبٌ «البحر»” التَّعْلِيظ ؛ وصاحبٌ «التّهر) التخفيف. كذاق «الدّد المختار»”.
)١( «قنية المنية)(ق۷/ ب).
(۲) في «الجواهر المضية»(۲: ۱۸۳): له «كتاب الأضحية) » وني (6: ٤٠١-۳۳۹ ): الوَبريّ: نسبة إلى الوَبَّر. وني هامش«الجواهر): ذكره الكفوي في ترجمة عين الأئمة الكرابيسي- ( ت٤۸٥ ه)» وكان معاصراً له» فيكون خمير الوَبّرِيّ من رجال القرن السادس. وفي «تاج التراجم»)(ص8-15717١): قال عبد القادر: له «كتاب الأضحية» .
(*) «الأشباه والنظائر»2(ص57١).
() «البحر الرائق)(۱: .)۲۳١
(5) أي الأشربة المسكرة.
(6) «البحر الرائق»(١: 57 ؟).
(۷) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: .)۲١
بجمع متفرقات المسائل ل ٠ دم البق والقَمّل والرغوت والذباب طاهر . كذا ف المجمع ال ف «الخخانيّة)7. © مم السّمّك ليس بدم علل التحقيق” » فلا يكون نجساً . كذا في «الداية)
وعند أبي يوسفت طله: هو تق وهو عفنت كذا فى االات
« ومارَوَئ الحَسَنُ عن أبي حنيفةً في الكبار التي يسيل منها الدَّمُ الكثيث أنه نجس الاعتمادٌ عليها. كذا في «البرهان)©.
© في نجاسة القىء. وماء البئر الذي وقعت فيها فأرة وماتثٌ روايتان. كذا في «البحر الرّائق0.
٠ وفي «القَنْيّة»: (مح): أي المحسن: اخشلف في القيء؛ والصَّحيحُ رواية الحسن غو ی ا ی كان هاما أ واف كا 1ك : فاخاو : أ «المحيط»: القىءٌ في ظاهر الرّوايةٍ كالعَذِرة» وفي رواية الحتسَن: خفيفة. 0 ا
() «مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر)(١: 57).
(؟) «فتاوئ قاضى خان)(۱: ۱۹).
() انظر: «مجمع الأخبر»(1: 57)» و«الدر المتتقى شرح الملتقن(1: 38). (5) «الهداية شرح بداية المبتدي»(737/:1).
)٥( انظر: «مواهب الرحمن»(ق15١/ ب).
(0) «البحر الرائق»(١: 56 ؟).
(/) من «قنية المنية»)(١ق//1).
ب 222ل ريال ملي ولا وغسالة التَجاسَة في الرّاتِ الثلاثِ غليظة على الأصح. NEE طهر بالثلاث والثانية بالشنتين» والثَالثةٌ بالواحدة. كذا في «البحر الرًّائق»٠. «ماء دُود القَر وعينه وخرۇه امو كذا في «القنْيّة) عن (قب): أى القاضي بديع الدين“ و(يت): أي و المَرجْمَانٍ الصَّغير "2 م 0 عمر الحافظء وعن (مت): أي مجد الأئمة الرَجماني“ عن عبد الكريم: وة ت ا © شَّعرٌ الميتة وعظمها طاهر» وعند الشَّافعيٌ ضضه: تجس”. كذا في «الحداية)".
ه انير بجميع أجزائه نجسٌ العينٍ خلافا محمد نه في شّْرِه. كذا في مجمع الأخبهر)”.
« واختلفت الرّوايات في الكلب:
فقيل: إِنّه نجس» قال رع وهو ا ذهب غددنا“.
(۱) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(۱: .)٠٤١
(۲) ذكر في «الجواهر المضية)(٤: .)٤١١
(۳) ذكر في «الجواهر المضية)(۳: .)٠٤۷
.)٤١١ :٤()ةيضملا ذكر في «الجواهر )٤(
.)١/۷ق-ب /٦ق( من «قنية المنية» )٥(
(5) في «المنهاج»(1: ١ للنووي قيّد عدم الطلّهارة في شعر غير المأكول» حيث قال في تعداد النجاسات: والجزء المنفصل من الحى كميتته إلا شعر المأكول فطاهر.
N SUEDE ىإزداف انق ضور ب الوط وبا O) .)3١ص()رحبألا
(۸) «مجمع الأنهر شرح ملتقى ا i
E OER ١()»طوسبملا« انتهين من )4(
بجمع متفرقات المسائل ب ب ب ب ببببببب ب ماف وق الأصح أنه لیس بن بنجس العين. كذا في «العناية»”. « الكلبُ إذا ابتلّ في الماء فانتفضّ فأصاب التب من فإن وَصَل أكثر من مدر الدّرهم إريجز الصّلاة. ترط ا اق CO E O الفتوى؛ لعموم البلوئ. كذا في «جامع المضمرات». وام ولك فإ عاذ حائضاء أو جنباء أو كافراً طاهر. كذاني «الحداية»” إلا حال شرب او قبل بَلْع ريقه. إن بَلَمَ رِيقَهُ ثلاث مرّاتِ طَهُرَ عند أبي حنيفة ظإه؛ لن المائع م مطهّرٌ عنده من غير اشتراط الصَّبٌّ. كذا في المجمع الا « وسُوَرُ الأسده والتور» والذئب» وغيرها من سباع البَهائِمٍ نجسٌ» خلافاً للشَافِعِيَ تدا». كذا في «رمز الحقائق»)©. وروي عن محمد 5ه في سُوْرٍ الفيل: أَنَّهُ نجس.ء وأنه ذو نَابَين. كذا في
«جامع المضمرات).
.)87 :١(»ةيادهلا «العناية عل )١(
(۲) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي»(۱: ۲۳).
)۳( (مجمع الأخبر شرح ملتقئ الأبحر»)(١١: 70).
)٤( انظر: «المجموع»(771:1)للنووي . وإعانة الطالبين»(1: 817). فإنَ رالکات والكترير ففط تكسن علد الشاففة.
(4) انظر: «رمز الحقائق شرح كَنْرْ الدقائق»(١: )١5 لبدر الدين العَيّنِي (ت50/ه)؛ سبقت
ت رجمته.
٠ سُوّْرُ المَرَسِ رُوِي أنه مَكروه ورُوي أنه مشكوك. والصَّحيحٌ أنه طاهر. كذا في «مواهب الرّحمن)”. ٠ الگلب واا نجس » وطهرٌ عند“ مالك”. کذا ف «البرهان». © سُوْرٌ الجر والبَغل مشكوك: 5 5 4 ر 5 4 و قيل: الشك في طهارته» وبه أخدّ القاضي الإمامٌ صَدَّرٌ الإسلام". وقيل: السَّكُ في طهوريّتِهء وبه أخدّ خُسامٌ الدين رحمه الله. كذافي «السّراجيّة)©. « سُوَْرُ حَسَّراتٍ البيتٍ كالحيّة والفأرة مكروة كَرَاهة التتريه» وهو الأصحٌ.
© وسباع الط كالشلحفات ¢ والبازيٌ” ,2 وال والشاهين”› ونحوها. كذا في (المضمرات» عن (الخلاصة».
.)1/١١ق(»نامعنلا «مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة )١(
(۲) غير موجودة في الأصل.
() انظر: «غختصر خليل)(۱: ۸). و«المدونة)(۱: .)٦ و«(مواهب الجليل»(١: .)١١
.)٤١۸:٤()ةيضملا ذكر في «الجواهر )٤(
(6) «الفتاوئئ السراجية)(١:۱۸).
(0) البازي: أفصح لغاته بازي حففة الياء والثانية: باز والثالثة: بازيّ بتشديد الياء حكاهما ابو سيدة وهو ملكر لآ أخجلاتك فيه وهو هق أشل الحروانات تكرا وأضيقها ا اة الحيوان»(8:1١1).
(0) الشاهين: جمعه شواهين وشياهين» وليس بعربي» وهو في الحقيقة من جنس الصّقر إلا أنه أبرد قث واي م اجا ولا جل ذلك نكر ن حر كه من الخلو إل السّمَل شدينة :انطر: «حياة
.)٤۸ الحیوان)(۲:
بجمع متفرقات المسائل ۷ 7 و 2 93 - ل سُوْرٌ الّجاجة المخلاة والبقرة الجلالة إذا جهل حامٌ)| مكروه. و لل فيك أن و كدعاسن لك ا وسۇر اجار بې يو سف دياه ف اموانعتث الر من 1
اللأصح أن السك في طهوريّة سور الحمار والبغل لا في كونه طاهراً. كذا في «الحداية)27.
والأصح أن سور الجر الفَحَل والأتان طاهرء ومن المشايخ مَن قال: 00 لمحل نجس؛ لأنه يشم الله وكذا لب الأنان طاهرء عرف لا يمن جوا الصّلاةٍ وإن فحشء وهو الأصحٌ. كذافي «جامع المضمرات).
و کا
وعَرَقٌ كُلْ شَيءِ مُعْتَبدٌ بسُؤَّرِهء فَإن نَحِسَاً فنجسء وإن طاهراً فطاهر. كذا فى «الهداية)27. « رجل عَضَّهُ الكلبء ولا يَرَئ بللاً على بَدَنْه لا بأس. كذا في «القنيّةِ) عن «بو) أي الوَبَرِيٌ. > | الى لتم ا << د ور © الدجاجة إدا دحك وألقيّت في الماء حالة الغليان» قبل أن د شو يشق يطنها؛ لشفب ریش او كرش لالط a LS ذاق «الأشباه)' ف اه د ينبغى أن تحفظ» فالتاسش عنها غافلون.
)١( «مواهب الرحمن في مذهب أب حنيفة النعمان»(ق١٠/ ب).
(؟) «الحداية شرح بداية المبتدي»(1: .)١5
(۳) «الهداية)(۱: ۲۳).
)٤( «قنية المنية)(ق۸/ ب).
(0) «الأشباه والنظائر» في (الفن الثاني: الفوائد)2«ص717١)» وعبارته في المسألة: الدجاجة إذا ذبحت» ونتف ريشهاء وأغليت في الماء قبل شقٌّ بطنهاء صار الماء نجسأء وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها إلا أن تحمل الهرة إليها فتأكلها.
© الدّماءُ كلّها نجسةٌ إلا دمَ المّهيدء ودمَ الباقي في اللَّحَم الهزول إذا قُطِعء والباقي في العروقء والباقي في الكبدٍ والطّحالء ودمَ قلب الشَّاة. كذا في (الأشباه)". وني «القنيّة) :إن دم مكل ادت ا . ا كذا في «الأشباه»”.
کا «الذد ا
© العصيبٌ الذي أخرجٌ منه البعراث صحيحة : ففى (القَتبَّة)٠ ن 0 القاضي عند اطكار ولق :ای «شرح الريادات») “أنه نجسء وعن (شم شرف الأئمة المَحَيّ: طاهر.
مثانة العم حم حكمٌ بوه حه ل ور الاه ره . كذافي «البحر الا
وفي ا البصائر علن الأشباه النظائر»(١: ٤ قال عل قوله: وأغليت ٤ الماء. .الخ. . حقٌ العبارة أن يقال لو ألقيت الوجاعة حال الغليان في الماء» قال في «الفتح»: لو ألقيت الدجاجة حالة الغليان في الماء قبل آن يث يشق بظنها؛ لعفب زيشها أو كرس قبل العسل TT أن تطهر عاك قانون ما تقدم في اللُحم...
.)١57ص(2عرئاظنلاو «الأشباه )١(
(۲) من «قنية المنية)(ق۷/ ب).
(۳) «الأشباه والنظائر)(ص۷١١).
(5) «الدر المختار شرح تنویر الأبصار»(۱: .)۲١
(0) «قنية المنية)(ق۸/ أ).
(0) «البحر الرائق شرح گنز الدقائق»(1: 5 ؟).
بجمع متفرقات المسائل ۷
© وني «القنيّة»": عن (بخ): أي «برهان الفتاوئ البُخَاريّ»؛ و(كب) أي الكمال البَّاعِيَّ": رعاةٌ يشدُونَ ضِرّعَ الشّاة بخرقَةِ مبلَةِ ستَلَطّحةٍ بالطَّنٍ اللَخَلُوطٍ ببعرها كيلا يَرتَضِعٌ وَلَدُها ويجف. فيَحَلِبُها بيد رَطْبَةِ فيصيبها بقيةٌ ذلك الطَّينِ عن الضُرّع :“أنه عَفو.
« وعن (قب) أي القاضي بديع الدّين :راع طح ضع الشاة بير قينها ويسَتء ّم حَلبَها بيد رطبة» ففي نجاسة اللَبّنْ روايتان".
© وفيها: عن (بخ) *: جِلّدٌ الإلية النّي يتركها القصَّابُ ما حول المقعدة. هي لط ببعرتهاء وتلْطِهاء ولكن لاير الآن عين النّجاسة إذا المَصَقّتٌ بإليةٍ أخرعه أومء أو سبل رظت وتخوه فالكل طاهرء انتهن:
وفيها©: عن (بو) أي: الويري: خشبه E تدور” في السَّرقِينِ” وَجَبَ و کا
أن حت . انتهێ .
.)١/۹ق-ب «قنية المنية)(ق۸/ )١(
(۲) هو إسماعیل بن عمد البيّاعیٌ» كال الأئمة. انظر: «الجواهر»)(5: 0109 579).
(۳) من «قنية المنية)(ق۹/ ). 1
(5) أي في «قنية المنية»)(ق9/ أ).
(6) زيادة «أي» ف الأصلء» وهى غير موجودة في «القنية».
(5) أى فى «قنية المنية)(ق۷/ 2
(۷) في «القنية»: «تدفن).
(۸) السرقين: هو الزبل أو الروث للحار والفرس» والخثى للبقرء والبعر للإبل والغنم» وأصل الكلمة أعجمي (سرجين). «هامش الأشباه»2(ص717١ 1
ما يتعلق بتطهير الأنجاس © أي موضع يطهرٌ بخرقات مُبتلةٍ بدونٍ سيلانٍ الماء؟ أقول: CTE الضرورة؛ قال الْحَمَوي: قال في «الملتقط): امك احا عوط الخو ميلو برها وهات أنجرأه مق العشل» انه" وفي «القنيّة) :مَسَحَ المحاجم وصلّ المحجومْ أي مألا يجبُ عليه إعادةٌ ما ا زال الم بمرَّة ةواحدة. انتهول”". وقال بحرٌ العلوم: في «رسائل الأركان»": «أمّا المسحٌ بالماء فلا كفي إلا في حوالي الفصد”“. وسائر الجروح؛ وحوالي الدّماميل” إن ضر وأفضئ- إلى وصول الماءِ إلى الجبرّحء وما عدا ذلك لا ضرورة فيه». انتهئ. وفي «البحر الرّائق»: «اعلمٌ أنا قدَّمنا أنَّ الطّهارةٌ باد 0 ات لعل وأن اله لا عررق غر غا کے فلز وی ان محر وة وای )١( من «غمز عيون البصائر علك الأشباه والنظائر»(١: .)5١١ (؟) من «قنية المنية»)(ق١١/ أ). )۳( «رسائل د
(5) الْمَصَدٌ: * شق العرق. «القاموس»(1: )۳١١ ني (باب الدالء فصل الغاء). (0) الدَّمَاميلٌ: واحدها النَّمّلَ: القروح. اتختار»/(ص١١؟).
بجمع متفرقات المسائل __ببببببببببب حب يك «الفتاوئ الظّهيريّة»: وغيرها: إذا مَسَحَ الرَّجُلٌ حَحْجَمَهُ بثلاثِ خرقاتٍ نظافٍ أجزأه عن العسل. هكذا 00 ه الفقية بو ليث و ف 0 ادير 0 عليه * 0 قال وهو بَقتَضِي تقييدَ ا الحاجم با إذا حاف من u ار 0 مطلق». انتهول”". « أي شيءٍ تَنَجْسَ فنحِت طهر؟ أقول هو الي اى لاا وز دغه ا رى هن الب اى عَذْرَةٍ دُفتَتَ فَطَهَرّت؟ اي 7 2 ٍ أقول: هي التي صارت تراباً؛ لانقلاب العين. في «خزانة الرُوايّة؛ عن «التّاتارخانيّة»*: العَذِرَاتٌ إذا دُفِنَت في موضع
6
فضيارت رابا قل كطهر نعي 0
.)١۷ص()لئاسملا في «عيون )١(
() انتهى من «فتح القدير)(1: .)١۷١
() من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(۱: .)۲١١
(5) «الأشباه والنظائر »في «الفن الثاني: الفوائدا(ص١١١).
(5) في «غمز عيون البصائر عن الأشباه والنظائر»(1: .)3٠١
(5) «الفتاوئ التّاتارخانيّة» لعالربن علاء الحنفي الأندريتي» فريد الدين» صتفه في سنة (/الالاه)ء بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وساه باسوه» كا قال في بداية «الفتاوى التاتارخانيّة»(ق١/ أءب) (ت١۷۸ه). انظر: «نزهة الخواطر)(۲: »)٠١-٠٦٤ «الکشف»(۱: ۲۹۸)ء «(معجم المؤلفین»(۲: .)۲١
(۷) من «الفتاوئ التاتارخانبّة)( ق٠٠ / ب).
وفي «الدَّرٌ المختار»: قَذَدٌ وَفَعَ ف بثر فصار طيناً َهُر؛ لانقلاب العين» به شتی . الع
وقال اموي فى تحاشنية الأفنياة4: «العدرة صارث غاأة: أئ'طينا اسوك قي بقع وف وا لكا قر ع عبتن أنه ديه كل امه «المجمع)"» و«(شرحه الْلَكِيَّ)” «. انا
أي مي يَطْهرٌ بالقسمة؟
أقول: هو الل فنّهُ إذا بال عليه مر تدوشهاء فَقَيِم أو وهب بِعضْهُ
طَهْرَ الباقى. كذا في «الوقاية)©.
(۱) من «الدر المختار»(۱: ۲۷-۳۲۹").
(؟) وهو «مجمع البحرين» وهو أحد المتون المعتبرة في المذهب الحنفي» لأحمد بن علي بن ثعلب السَّاعَاتِيَ البعلبكي البغدادي, مظفر الدين» وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة ببغداد» (ت595ه). انظر: «النافع »/(ص 756)» «مرآة الجنان»(5: /7171).
(؟) وهو «شرح مجمع البحرين» لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكَرّمَانء المعروفي بابن مَلَّكء وفرشتا: الملك» قال الكفوي: كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم» وأحد المبرزين في عويصات العلوم, وله القبول التام عند المخاص والعام» من مؤلفاته: شرح الوقاية»» و(شرح المجمع»). و«شرح المنار»» و«مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار»» (ت١٠۸ه). انظر: «الضوء اللامع»)(٤: ۳۲۹)» «الفوائد» (ص١۱۸)» «دفع الغواية(ص١).
(5) من «غمز عيون البصائر علك الأشباه والنظائر»(١: .)5١١
(6) «وقاية الرواية في مسائل الحداية»(ق/ ب). قال صدر الشر_يعة في شرحها :)07١:1١( اعلم أنه إذا وهب بعضهاء ؛ أو يسمت الحنطة يكون كل واحد من القسمينٍ طاهراً إذ يحتمل كل واحدٍ من القسمينٍ أن تكونً النّجاسةٌ في القسم الآخر فاعتبرٌ هذا الاحتمال في الطهارة؛لمكان الضرورة.ا.ه.
بجمع متفرقات المسائل 7 بببببببب ب ا ا و 2س عع في «الأشبأه)”": نعم.
11و
« أي شيءِ نجس غسل بعضّة فَطَهُر؟ أقول: هو النوث اللا 7 32 تيس أَحَدٌ طَرَفيّهِ » ولريْعُلَمٌ ذلك الطَّرفُ فعُسل ال o الرّواية» عن «الخلاصة». وقيل: يغسل الكل. وقيل: يَتَحَرّى ويَغسل. نُمّ لو ظَهّرَ نا في طرف آخر هل يُعِيدٌ الصَّلوات؟ في «الخلاصة»: نعم؛ والله أعلم. « أي جِلَدٍ لا يَطَهُرُ لو دُبغ؟ أقول: جِلَدٌ الخترير فإنّهُ جس العين . والآدميّ . كذا في «مواهب ال وق ار ا مع توق ادر ا ر وصححَ في «البدائع»”: أَنَّهُ ليس بتَحِسٍ العَيّن » وهو أقربُ القوليّنٍ إل الصّواب.
(۱) قال ابن جيم في «الأشباه والنظائرع/2(ص717١):ذكر بعضهم أن قسمة المثل من لمطهرات» فلو تنجس بر فقسم طهرء وني التحقيق لا يطهرء وإنما جاز لكل الانتفاع للشك للتنك فيها حتى لو جمع عادت.
)۲( «(مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعان»(ق7٠/ ب).
(۳) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»(۱: .)۷٤
س 77 الح اا بالل التي ل انا كذا صحَحَهُ في «الحداية»”"2 وتبِعَهُ شارحوه كالسَّعْتَاقِيٌ والإتقَانَ. واختارٌ قاضي خان" نجاسة عيَيِه". وفي «فتح القدير»: ويُسَتَدئَ أيضاً مالا يحتَمِلٌ الدّباغة» كجلد الحيّةٍ والفأرّة» فلا يَطْهُرٌ بالدّباغ. انتهن". ف او و ا أقول: فى يوان الذييكزة شر هيا قال في «البناية»: ولو صلل ومعه لحم الب المذبوح في «فقتاوئ قاضي خان»*: أنه لا يجوز. انتهی. ۰ © الاسْيَفْسَارٌ: البساطً الجش و في الماء الجاري ليلةً فَجَرَّئ عليه الماء. هل يَطَهُر؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ كذا في «رسائل الآركان»” عن «فتح القدير»”. وقال الزَّيلَعِنُ في «تبيين الحقائق»: ع اراتك ال رترت جره َغَلَب عل طبه أله طهر يَطهُ وإن لر یکن تة عَصر. انتهن. 000177
.)5١ «الهداية شرح بداية المبتدي»)(1: )١(
(۲) في «فتاواه»(۱: .)٩
(") انتهيل من «البحر الرائق»(1/:1١٠١2)» فلينظر. )٤( من «فتح القدير»(١: .)46١
.)٠١ «الفتاوى الخانية)(۱: )٥(
(5) «رسائل الأركان»(ص 550).
(۷) «فتح القدير علل المداية)(١: .)۱۸١
(۸) من «تبیین الحقاتق»(۱: .)۷١
بجمع متفرقات المسائل ۸۳
قلت: قد فَعَلْ هكذا بعض رفقائنا في سَمَر في الح سنة إِحَدَئ وثانِينَ بعد الت ان من هة زس ان فاه ها و و صراحته فوّجَدَنا ىا قال» فالحمد لله عن ذلك. © الاسْيِفْسَارٌ: قاء ملء القّم» وإريغسل قَمَه هل يطهرٌ الفمُ بِالبّرّاق؟ الاسْيِبْشَارٌ: عند أبي حنيفةً و حكر د يَطهُرٌ بالبُرَاقٍ مثله © إذاشَرب الحَمَر نَم صل بعد زمانء فإنهُ ُو زُلطهارة فمه ببزاقه. فو ادا ات الاه ف ف يات ف » وكذا الصَّبِيٌّ إذا قاءَ على الذي نّم مَصّ الذي رار E E كذا في «فتاوئ قاضى خان»”. ٠ وكذا إذا أكلتٌ المرّةُ الفأرة» أو النّجاسة» فمكثتٌ ساعد » ثم شربّت الما لا ب الماء ؛ لان ما ب يتس من فَمهِ قد طهر بلعامها . كذا في «الحداية)". E ays إزالة التجاسة ةِ بجميع المائعات افر ا اة بر یو سف ذله: حر رلك غا 2 ترط القت وق الور المذكورة قط ال لا وة وأا عند حكر #ه: فلا تزول التجاسة إلا بالماء فلا يهر فى الصور المذكورة بالبّرّاق. كذا في «النّهاية».
.)۲۲ «فتاوئ قاضى خان)(۱: )١( .)۲۳ «المداية)(۱: )۲(
الرمادء آواراب as الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ كذا في «تبيين ا : هو الصحيح. كذا في «النّهاية». © الاسْتَفْسَارٌ: طن تتس » فجعل مته کوزا بعد جَعَله في الذارء هل يطو ؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ كا في «تنوير الأبصار»”. الاما ن ي ا بط الاستشار: عل في قِذّره ويُصَبٌ الماءُ عليه» ويُطبَخ حر حتی يعود إل مقداره الأوّل. هكذا يَفْعَلُ ثلاث مرّات» (شح): أي شمس الأئمّة الَْلُوَانَ. كذا في «القنيّة). وني (جامع او لات عند ا ين
وم ص ل ضام : إن وين" كافيان بعَكَرَةِأمْناء. اتتهن
سيل ون سمل ميل
© الاسْيَفْسَار: ا
هھ 70 ls Ta الانكناد: اختلف فيه» والمعتمد أن لا يعود.
.)١/١ :١(»قئاقحلا «تبيين )١(
(۲) انظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱:١١).
(۳) المنوين: مفرده: التا: الذي يال به السّمن وغيره » وقيل: الذي يوزن به: رطلان» والتثنية: مَتَوانء والجمع: أَمّناءُ. انظر: «المصباح)(7: 849).
بجمع متفرقات المسائل سس سس حب وك © في «تبيين الحقائق»: ذا فرك الى م ا عندهماء وني أظهر الرّوايتين عن أبي حنيفة ه : لاء حتَّى لو أصابَهُ ماءٌ عادَ نجساً عنده. ولا يَحُودُ عندهماء ولا أخوات: منها: أنَّ ا لحف إذا أصابةٌ نجاسةٌ وذلِكء ثم وَصَل الماءٌ إليه. « ومنها: الأرض إذا أصابتها" نجاسةء وَدَهَبَ أَتَرُ النّجاسة: ثم وَصَل الماءٌ إليها. © ومنها: أنَّ ِلَدَ اميتة إذا دبع بالسّمسء ونحو ذلك من الدباغ الحُكميّ تم أصابَة الماء. انتهى”. / زف «الذر الْخْتار): ثم عل يعوة تنس بعد فركه » المعتمد لا وكذا كلها كم بطهارته بغير مائع. انتهن'”". ف كتهت لق N O عليهنا نر هل يطهر؟ السار نعم؛ كذا في «فتاوئ قاضي خان)*. «الاسْيَفْسَارٌ : ملح حوالي المَصَّدِ بدمه: ويخافٌ من إسالة الماءِ عليه السَّرِيانَ إل اا الافششار : مسح بثلاثِ خرقاتٍ لطائف. وزاد في «قاضي خان»: إن كان الماع مقاط ر آ“.
)١( ني الأصل: «أصابته».
(؟) من «تبيين الحقائق»(١: ؟/).
(۳) من «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: .)١٠١ () «الفتاوى الخانية)(۱: ۲۲).
(6) انتهول من «فتاوئ قاضي خان»(۱ : .(Yo
قال ابن نُجَيّم: في «البحر الرّائق» اعم هد تمن اهار باسح ل 0 وينبغي أن دنا في «الفتاوئ ا ؛ وغيرها : إذا مَسَحَّ العمل كيه دن ات طا لخر ال عن الكش ها دك الققية أبو اللّثء ونقلَةُ في «فتح القدير» وأقرّه عليهء ثي قال: وقياشها حول حل المَضْدِ إذا راس ا و َ 7 7 4 تَلَطّْخْء ويخاف من الإسالة السَّريانَ إلى الثقب. انتهن". وهو بقتضي تقييدَ مسألة المحاجم با إذا حاف من الإسالة ضرراء كم لا كفن والقوں خطل ار © الاسْيَفْسَارٌ: ارا ضا ا ج أوصَبَاعٌ صبع الوب بصَبّغ نجسء كيف يطهر؟ الأشينقناة: تقد اثلاث م ته ولارن لدل اة راك كدان «الدة المختار»”. ف لاسا عو ل اعا ن NE تطهرٌ العروةٌ أيضاً أم لا؟
(1) «فتح القدير علل الهداية»(۱: .)٠١ دار الفكر.
(۲) من «البحر الرائق)(۱: .)٠٠٠
(۳) «الدر المختار)(۳۲۹:۱-١۳").
() القَمْقَمّ: ضرب من الأواني» وهو ما يستقى به من نحاس» قال أبو عبيد: القَمَقَمُ بالرُوميّة» وهو ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره» ويكون ضيق الرأس.انظر: «لسان العرب)(٥: ٤٤ ۳۷)(مادة: قمم).
ا تتا 1ل الاسْتِْكَارٌ:طهرث العروة أيضَاً بطيسارة اليد عا له.كذاىي «(السراجية). ونظا ماق رالانا من أن ابن إذا س فر ساؤة كله بالدلن وَحْكِمَ بطهارة البئر نحَكَمْ بطهارة الدّلو أيضاً ولا يحتاج إلى عَسّلِهِ عن جدة. « ومثلَةٌما في «المضمرات:: إنه سِيِلَ أبو القاسم عن الذي يَسَيَنِجِيء فيجري مَاءَ الاستنجاء تحت رجله؛ قال: إن إريكن نا كتت رقا وججورث ا ذلك يطاو الم يط دوفن استنجائه. © الاسْتفْسَارٌ: جب لجست كيف طهر ؟ الاسْتِبْشَارٌ: تُْسَلٌ”بالمياه» فإذا وص الماءٌ إلى القَطْنٍ فَدَلَكَها طَهُرَت. كذا في «الفتاوئ الحّاديّة) عن (الجواهر)©. « الاسْتِفْسَارٌ: لو قَرَكَ اي اليابسّ من البدن» هل يطهر؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم. ى) في «الوقاية»”.
.)١71/ :١()»راتحملا انظر: «رد )١(
() «ردالمحتار عن الدر المختار»)(١:/ا7١).
(۳) في الأصل: «يطهر».
)في الأصل: «يغسل).
(5) ذكر في صاحب «الكشف» (1: 516) في حرف الجيم:
«جواهر الفتاوئ» لمحمد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني الحنفي» أبي بكر» ركن الدين. 1
«جواهر الفقه» لعمر بن علي بن أب بكر الْرَغِينَانَ الحتَفِيّه أبي حفصء نظام الدين» ولد صاحب «الحداية».«الجواهر»(7: /501). «الفوائد»2(ص57 ؟١).
«جواهر الفقه في العبادات» لطاهر بن قاسم بن أحمد الأنصاري الخوارزمي, المدعو بسعيد نمدبوشء فرغ من تأليفه: (١لالاه).
(5) من «وقاية الرواية في مسائل الحداية»)(ق5/أ).
وتفصيل المقام أنَّ المطمّرات كثيرة: * المطهّرٌ الأوّل: الماء:
ا ای يوق امهنا ذاه ويشقوط أن أكون ظاهر كفن الام الم ل ازيل الكاب ةنعل هذ م یر ا اف عا ر ی م ت #؛ لآنه نجس» نعم علل رواية حك عن أبي حنيفة #د: هو مُزِيلٌ لطهارته”» كذا فى «النهاية». ** المطهرٌ الثانى: غيرٌ الماء :
بشروط:
أحذهما: أن يكون مائعاً سائلا: كالخل ونحوه.
وثانيهما: أن يكونّ قالعاً: أي مُزيلاً للتجاسة.
زا أن كرون ظاهراء قال دزو العامة بالكتمن واللبو ولد هن لاه
7 6 3 عط ١ 1 9 225 ا ا الم وما روي عن أبي يوسف #د: أنه لو غسّل الثوب بالدهن حتئ ذهب أثره
وك افا روه ان الل ر فح رعا الطاهرهية يدل الظّاهِرٌ عن أبى حنيفة وصا بيه ود خلافه. كذا في «البحر الرّائق)”". روداى .»م و 27 و ولا تزول النجاسة بالدم» وبول ما يؤكل ُمُه» وغير ذلك من المائع (۱) ومعناه كما في «الحداية»(1: 14): طاهر غير طهور؛ لأن ملاقاة الطّاهر لا توجب التّنجس
إلا أنه أقيمت به قربةٌ» فتغيرت به صفتَهُ كال .
(؟) «البحر الرائق»(١: 5 77). وانظر: «البناية»)(١: »)8/٠١ و«رد المحتار»)(١: .)5١60
بجمع متفرقات المسائل ۹ النّجس؛ لأنَّ النّجاسةَ ليست بمزيلة» وععن أبي يوسف 5: أن النّجسَ يُزيلٌ الا ا اتوت ا ا ر ا ا ال ين بالبول بالدّم؛ گم عليه بطهارټو من اليوؤل؛ e لایکونَ حانثاً في ی هارت ولو ان هذا E
الخدم 7 طهارة المزيل» رك في «الحداية»”" و«الكئز)" قَيُدَ الطّهارة.
لکن قد صح الس حب" أنَ النَجاسةً لاتزولٌ بالنّجسء ورجّحَهُ في افتح القدير)9.
و وه ٍ 8 و و وفي «الدّرٌ المختار» وما قيل: إن بول مايِوْكًل لحم هُمزيل فخلاف المختار©».
ْم الطَّهارَةٌ بغير الماء بكل مائع قالع هو مذهبٌ أبي حنيفة وبي يوسف #. واا غد كور و9 والشَّافِعَِ” ومالك“ وأحمد" مق #: فلا يَطْهة الثوث
(۱) (افداية شرح بداية المبتدي»(۱: 5 7).
(۲) «كنز الدقائق)(ص١١).
() قال السَّرَّحْسَ في «المبسوط)(45:1): والأصحٌ أن التطهير بالنجس لا يكون لما بين الوصفين من التضاد.
(5) «فتح القدير عل الهداية)(1: .)11١
(65) انتهئن من «الدر المختار»)(۹:۱١).
(5) انظر: «الإمام زفر وآراؤه الفقهية)(١: 5 .)١٠١
(۷) انظر: «المجموع»(1: )١17/8 للنوّويٌء و«احاشية البيجرمي1(2: .)١18
(6) انظر: «مواهب الجليل»(1: »)١77 و«حاشية الدسوقى»)(١55:1).
(9) انظر: «المغني»(1: 0786 لابن قدامة» و«المبدع»(1: 47).
إلا بالماء» ولا يجوز بغيره من المائعات. كذا في «معدنٍ الحقائق».
ا ف * المطهّر الثالتُ: الدَّلكُ فى اف والنعل ونحوه
ودا غند الشين واا عند خد قلا بطي رالا باعل :وهر القياس» وهو قول رُفر والشَافِعِيٌ في الجديد ومالك في العَذِرة والبول. كذا في «البناية)”.
نُمّ النّجاسةٌ إن كانت لا حِرّمَ لها: أي لا يمرن لها 1 ثرٌّ بعد الجفافٍ لا يطهرٌ إلا بالعَسّل. كا في «مختصر الوقاية»".
ون ناوا لاض ان : عن أبي يوسف 5ه: إذا ألقى عليه تراب ا ا EEE انتھیل.
في «معدن الحقائق»: هو الصحيح» ان ااا ات ج ار والدّم فإن كانت ا EE عنده» وعند أبي يوسف 5ك: لو مَسَحَهٌ علل سبيل المبالغة بحيث إر ي را لون طهّرء وعليه الفتوئ. كذا في «خزانة الروايات» عن «السّراجيّة) © وعن «الخلاصة»» وعليه عامّةٌ المشايخ» وهو الصّحيح. انتهى
ف رعو
.)7/10-1/١5 «البناية في شرح الهداية»(1: )١(
(۲) «النقاية)( ص )١١ لصدر الشريعة(ت ٤۸ ۷ه)» سبقت ترجمته.
(9) في «فتاوئ قاض خان»(۱: )٠١ المطبوعة: «المستجسدة)» و في مخطوطة «فتاوئ قاضى ان قن 1ارت) كف نا وعوا فى الاعيل: 1 )٤( من «فتاوی قاضی خان»(۱: .(٥
(° «الفتاوریٰ السراجية»(1: )٥(
بجمع متفرقات المسائل ا
وقد صح رجوع حكر 4 عن قوله» فأقتى بطهارة الف بالدّلك والمسج ا الْرّىّء ونَظرَ عمومَ البلرّى ٠ كذاق #وشائل الأركان)»". # المطهر الرَابعٌ: الفَرك:
وهو ني الي الذي أصاب التُوبَ والبدن» وهو شامل لَنِيّ المرأةٍ والرّجل.
وفي «الخلاصة»: قيل: اَي للمرأة لا يَطَهُرُ بالمَرَك؛ٍ لأنّه رقيقٌ كالبول» قال قاضي خان: قال محدٌ الأئمّة ئمّة: الصّحبحٌ أَنَّهُ لا فرق بين مني الرّجل والمرأة".
وأيضاً: شامل يا إذا سبقَة مَذِيّ أو لاء فبَطْهُرُ بالمَرَكِ في الصَورَيّن
وقال أبو إسحاقٌ الصّرير: إِنَّا يَطْهُرُ اَن بالفركِ إذا كان إحليلُهُ طاهراً بأن اسْتتجر بالماء» وهكذا رَوَعْ الس عن أضحابتا.
وقال السَّرَخَيِيٌ اال الي مشتكلة؛ لك القس E ي» فاڌي 9 اا ی فل یا كذافي «جامع المضمرات).
وأيضاً: شاملٌ للبدن والعُوٌبء فيطهران من اكَنِيّ بالمَرّك وهو الظَّاهِرٌ من المذهب. كا في «الدّة المختار)©.
24 3 2 2 عر ا 5 ê وبه أفت مشايخ بخارا وسَمَرْقند؛ لعموم البَلوَى.
.)5 «رسائل الاركان»(صة )١(
() انتهی من «فتاویٰ قاضي خان»(۱: 6").
(۳) انتهی من «المبسوط)(۱: ۸۲-۸۱) للسّرَ خييىٌ. (5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: .)١١١
وروئ الْحَسَنُ عن أي حنيفة : إِنَّ الثوب يطهرٌ بالفرك؛ والبَّدَنُ لا يطهرٌ إلا بالعَسّل. كذا في «الحداية)".
والطَّهارةٌ من امن بالفرك إِنَّا هو إذا كانت يابسة » وأا إذا كانت رطبة فلا طهر إلا بالغشل. كذا في «تنوير الأبصار»”.
وهذا الحُكُمُْ عام في كَل توب غسیلاً کان أو جدیداً» وإن کان ذا طاقيّن»
فى «خزانة الدّوايات لاا ا ا
في «خزانة الرواياتِ» عن «العتابية): ثوب ذو طاقن كاجبة أصابه مني وتَمَدَّت إلى البطانة ويبست » فظاهره يطهرٌ بالقرّك » وفي البطانة اختلفَ لمتأخرون» والصَّحيحٌ أنه يفرك كالأعلل. انتهى.
5 5 و كا 2 ٠
وي «جامع الرُموز): إطلاق المني متناول للطاق الاعلل والاسفل» وهو الصحيح» كما في «الزّاهدي)”. انتهن".
وفي «البحر الرّائق»: أطلقٌ الثوب فيشمل الجديد والغسيلء فيطهرٌ كُل منه| بالفرك وقيده ف «غاية البيان» بکون الثوب سبلا ار ارا ع الخد فاه لا يطهرٌ بالمَرّكء ولرأرَه فيا عندي من الكتبء وهو بعيدٌ ىا لا يخفئ. انتهن".
اعم آنه قال في «رساتل الأركان»": المَرْك ختصٌّ بان لاغيره.
.)١ «المداية)(۱: )١(
(۲) «تنویر الأبصار)(۱: .)۲٠۸-۲۰۷
)۳( أي في «قنية المنية)(ق١٠/ ب) لاراهدی: (5) من «جامع الرموز في شرح النقاية)(2١: .)5١ (5) من «البحر الراكق)(١:75751).
(5) «رسائل الأركان»(ص57).
بجمع متفرقات المسائل ...ب بببببببب ببح يم
وقال في «القئيّة): وغيث اني لا يطهر بالفرك“ لكن مالفة مادَكَرة التمرتافن من أن الد الغليظ يطهر عه الوت بالفرك وقال ابنؤيوسف هه يَطْهْرٌ عن العَذِرة الغليظة. ى) في «حاشية الْحَمَويٌ عن الأشباو»". والله أعلم. # المطهّرٌ الخامس: المسحٌ بالثّراب:
وذلك في الصَّقيل: كالمرآة والسّكين والسّيف والزجاج وغيره نما إريكن خشناً. کا ف «جامع الَرّموز)”.
فإن كا و ا
قال الكمال*“: ويتفرّعٌ عليه ما لو كانت التجاسة علل ظفره فمَسَحَهاء طَهُرَّتَ وكذلك القصب . والخشبٌ الخراطى . كذا في «حاشية الْحَمَويٌ)©.
ولا رق أن يكونّ النَّجَسٌ ذا جرّم أوغيرّه» رطباً كان» أو يابسأء كا في «معدن الحقائق». ١
ولا فرق بين أن يكون المسح علل التراب» أو صوفِ ال غير ذلك. كا في «البحر الرَّائقَ)*.
فيطهرٌ سكين القصَّابٍ بالّسّح عل صوف الشَّاة. ىما في «فتاوئ قاضي خان)7.
)١( انظر: «قنية المنية»(ق١١/ ب).
(؟) «غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر»(١: ٠٠١ للحَمَوِيٌ. )۳( «جامع الرموز في شرح النقاية)(١: .)5١
(6) آي ابن الام في «فتح القدير»(98:1١). دار الفكر.
(5) «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(۱: .)٠٠١
0) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(1: /7710).
(۷) «الفتاوى الخانية)(55:1).
:و ل هبيبح تهذيب نفع المفتي والسائل تم هل يَطْهُرٌ با مسح أم تقل" النّجاسة؟ فووا یں ر ا ال ع اه وز غه دافا الرَيْلَعِيُ”. # المطهرٌ السّادسٌ: المسحٌ بخرقات مبتلّة على موضع المحاجم وغيره: © قال الحَمَويّ: «قال في «الْلتقط)»: إذا مَسَحَ الرّجُل موضع الحَجَمَةٍ بثلاثِ خَرّقَاتِ رطبات أجزأه عن العسّل». انتهن”". أقول : في «القنْيَة: خلافه » فإنه قال: مَسَحَ الحاجم موضعَ الحجامة» وصلّ المحجوحُ أيّاما لا يجبٌ عليه إعادة ما صل إن زالّ الدّمُ بمرّةٍ واحدة. وفي «رسائل الأركان»: أمّا اسح بالماء فلا يكفي إلا في حواٍّ المَصَد وسائر الجروح» وحوالي الدَمَاِيل* إن ضرّء وأفضّئ إلى وصول الماءِ إلى الجرح» وفيا عدا ذلك للضرورة. انتهئد”. # المطهر السّابع: النار: © فإنَ إحراق شيءٍ أو طَبّحَهُ يُطَهَّرُه ألا تَرَئ إلى رأس السَّاة المَلَطّ بالدّم يَطْهُرٌ بالإحراق» ويؤكل مرقته. ا
انتهى
)١( ني الأصل: «يقل»).
(؟) «تبيين الحقائق»)(1: 7/7).
(۳) من «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(7: )١7 للحموي. دار الكتب العلمية. (5) من «قنية المنية»)(١ق١١/ أ).
(5) الدَّمَامِيلٌ: واحدها دُمّل: وهي القروح. انظر: «مختار»(ص١١3).
(7) من «رسائل الأركان»(ص57).
بجمع متفرقات المسائل. ۹ و ا ی ا تی رل اوو سا هذا الباب. © وفي «خزانةٍ الرّوايات» عن «الخلاصة»: الحديدٌ إذا أصابتةُ نجاسة. فأدخلّة في الثار قبل أن يمسحه أو يغسلّه؛ ب: ينبغي أن يطهر. انتهئ. * المطهرُ الثامن: انقلابُ العين: « فالخمرٌ إذا صارَ حلا يطهر؛ لأنه ثبي آخر. « والخنزيرٌ والحمارٌ وَقَمَّ في المملحةٍ صارَ ملحاً يطهر. كما في «الحداية»" هذا عندهماء وعند أبي يوسف #ه: لا يطهر”. كذا قال العَيَنِيُ” عن ره وفي «رسائل الأركان»: أمّا انقلابُ العين فتَطَهّرُ الخمرٌ اتّفاقاً بالتّخليل و غيرها خلاف: والقَوَى علل قول محمد" :. انتهئ مختصرأً". وفي «خزانة الرّوايات» عن «التَّاتارخانيّة» عن «الظَّهيريّة»: العَذِراتٌ إذا
دف
3 فت ني موضع حت صارت تراباًء قيل: تطهر©. انتھی ”".
.)۳۷ «المداية)(۱: )١(
(۲) انظر: «فتح القدير علل الهداية)(١: »)۱۷١ ورد المحتار»(٦: .)۷٠١ و«البحر الرائق» )01:۸4:۱(
)۳( في «البناية في شرح الهداية)(١: ههلا).
.)٤۸ص()ناکرألا من «رسائل )٥(
(5) في اللأصل: «يطهر»» والمثبت من الفتاوى.
(۷) من «الفتاوى التاتارخانية)(ق ٠٠١ / ب).
0605 سس ب سح حححححييبب تهذيبٍ نفع المفتي والسائل * المطهر التاسع: : نحت الحشتب:
كما في «الأشباه)".
وفي «حاشية الْحَمَويٌّ»: وكذلك: ؟ّ A N صر حوا". # المطهّر العاشر: حفرٌ الأرض:
بأن مَل الأعلن أسفلء والأسفل عل فيطهر”. كم في «الفتاوئ الخيريّة). # المطهر الحادي عشر: التقويرٌ في الفأرة إذا ماتت في السّمن الجامد:
قال الحَمَويٌ: والأصل فيه ما روي عن الي # أنه سل عن فأرة موث في السَّمَنء فقال: «إن كَانَ جَامِدَاً القت القأد NE راك البَاتِيء وَإنَ كَانَ ا ل.
وف رواية: «انْتَفِعَ به و يۇ گل»”. در القلانميٌ فى (تہذیہه)".
.)١55ص(2»رئاظنلاو «الأشباه )١(
.)5١٠١ :١(»رئاظنلاو انتهئن من «غمز عيون البصائر علك الأشباه )١(
() انظر: «نهاية العماد في شرح هداية ابن الععاد»(ص757).
)٤( في «صحیح البخاري)(٥: )۲۱۰١ رقم .)٥۲۱۹( و«موطا مالك)(4۷۱:۲) رقم .)۱۷٤۸( و«سنن الدارمي )۲۰٤ :۱(٩ رقم (۷۳۸). و«مسند آي یعلل)(۲۱۳:۱۰) رقم )0۸41( . و(مسند الطيالسي)( ص )۳٠٣١ رقم »)۲۷۱١( وغيرها.
(5) في ١ سنن البيهقي الكبرئ»)(4 : )رقم ٩( 44°( . و«سنن الدارقطني»(٤ :4۱( رقم( .(A*
(5) انتهئ من «غمز عيون البصائر علك الأشباه والنظائر»)(١: .)5١1١-9٠٠١
بجمع متفرقات المسائل __ب_ببببببيببب ححح بيك المطهر الثاني عشر: دخولٌ الماء من جانب والخروجُ من جانب آخر:
فا حوض الصَّغيِرُ إذا تَنَجَّسَ فدخل الماءُ من جانبء وخخحرجٌ من جانب Tg ۰ * المطههرٌ الثّالث عشر : إذابة لقعي" النّجس:
فإنه يطهرٌ بالإذابّة» وقيل: لا. ىا في (شرح الجامع الصغير» E كذا قال الْحَمَويٌ” ١ * المطههرٌ الرّابع عشر: الدّباغةٌ لجلد الميتة:
ف«يًا إِمَابِ دُبعَ قَقَدَّ طَهْرَ»*» يعني الجلدٌ الذي يقبل الدّباعَة» وأمّاما لا يحتملها فلا يَطهرٌ كجِنَدٍ الفأرة والحيّة. كذا في «فتح القدير»*» إلا جلد الِنّرِيِرٍ
هو ب
فإنه سجس لعي ( والآدميّ لكرامته . كذا ف «الحداية)0.
ودكف «التحنّةة©: إن جلد الاك يطهر بالدباغة غ آنه لا رز
.)١٠١ :١(»راتخملا «حاشية ابن عابدين علل الدر )١(
() القَلّمُ: محركة: الدَّم» كالعلق مقلوب منه» وقال ابن عباد: القلع ما على جلد الأجرب كالقشر. انظر: «تاج العروس)(77: 19).
(۳) في «غمز عيون البصائر)(١: .)5١١
(5) في «صحيح مسلم)(١: ا/71) رقم (775), «صحيح ابن حبان)(5: )٠١5 رقم .)1١8( و«المعجم الصغير)(1: 7494) رقم (574). و«مسند الحميدي1(2: ۲۲۷) رقم (85ة). و«المنتقى)(ص۲۷) رقم .)٦١( وامسند الشافعي»)(ص .)١ ٠ وغيرها.
(5) «فتح القدير عل الهداية»(1: .)١8
.)5١ :١()ةيادهلا« )5(
(۷) «تحفة الفقهاء»(۱: ۷۲)ء وعبارتها: وأما جلد الآدمي إذا دبغ فاندبغ» فإنه يجب أن يطهر عل الحقيقة» لأنه ليس بنجس العين» ولكن لا يجوز الانتفاع به رمته.
و .كو a. ا 0 3 9 استعمالة وابتذالة لكرامته. كذا في «حاشية الحداد الجونفوريٌّ عن الحداية». والكلبٌ مَن جعلهُ نَحِسَ العَيّنِ جعلّه كالخنزير» وصحّحَ في «البدائع»” أنه ليس بنجس العين» وهو أقربٌ القولينٍ إلى الصّواب. وكذا صِحَّحَةٌ في «الحداية)” وتابعٌَ شارحوها: كالإتّقَانَ والكاكيّ والسّعْنَاقِيّ. واختارٌ قاضي خان في «فتاواه»” نجاسة عَيّنه وقَرَّعَ عليها فروعاً: فاختلف لصحي الذي يقتضيه عموم باق المتون: 0 وء. ره ر 0 25 و«المختار»)*» و«الكنز»)”: طهارة عينه. وقد صرَّحَ في «عقد الفوائد شرح منظومة ابن وَهُبان»": أن الفتوئ علن طهارة عينه. * وعليه يتفرّع : ما رُوِي عن محمَّدٍ ه: آنه لو صل عل جِلْدِ كلب أو ذئب قد ذب جازت صلاته. كذا في «البحر الرَّائْقَ)©.
(۱) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»(۱: ۳٦ء .)۷٤
.)5١ :١()ةيادهلا« (؟)
() «فتاوی قاضى خان»(۱: .)٩
(4) «مختصر القُدُورِيٌ»(ص").
(6) «المختار)(١: 5 ؟50-5).
(1) «كَنْز الدقائق)(ص۸).
(۷) «عقد القلائد في حل قيد الشّرائد ونظم الفرائد» لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبّان الدمَشقَيٌ الحتفي» أي حمد» (قبل 27278-1/70). الشرح والنظم لابن وهبّان. انظر: «الدّرر الكامنة)(7: »)٤۲ ٤-٤۲۳ «الکشف)(۲: 38504)» «الفوائد)(ص١9١).
(۸) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق)(١: .)٠١١
بجمع متفرقات المسائل _ب_ببببببببببببح حب يج يك © وقد أوردوا فروعاً بعضها يتفرّعٌ علل نجاسته» وبعضها علل طهارتِه: فإذا ذكي الكل يَطْهُدٌ جاده عل القول بطهارته» ولا يطهر جلد ولا معلل القول بنجاسته. وذَكَرَ ف «السّراج الومّاج)”: إن 1 الكلب نجس» وشعره طاهر هو كاذ وت السزيره ناذا أضبدات القترة الما فصا وا س م هات كنس رمحا مواد ب كنت ف االو اهناك لكر وا بين الت لا
ر هه n
وذَكَرَ الوَلوَالجِيَّ في «فتاواه»: الكلبٌ إذا أخدّ عضو إنسانٍ أو ثوبَةٌ حالة ا و اه اخ با لأستان يه ول رط فا ون اخ ق ا المزاح يد تكب الآس اغد: بالأمكان RE O CO
وني لک عن الزيري: عط لكك ولا يَرَئ بللاً لا بأسّ به. انتهن".
وهذا aS عقاوو ا ن ها
في الصَيرَفِية)©: و
ولا تخصيصٌ هذه المسألة علل أحد القَوّلين »بل تَتَمَرَّعٌ عبن كليهما.
)١( انظر «الجوهرة النيرة»(1: )١5 اختصار «السراج الوهاج شرح ختصر القدوري».
(؟) من «البحر الرائق)(18:1١).
(۳) «قنية المنية)(ق۸/ ب).
(5) «الفتاوئ الصّيرفيّة» لأسعد بن يوسف بن على الصيرفي البخاري » مجد الدين» المعروف بآهوء (ت88١٠١ه). انظر: «الآثار الخطية» (7: 5» (معجم المؤلفين» :1١( 017 7), «الکشف)(۲: .)١١۲١
ام يي اع ال وسال وأمًا علن القول بطهارة عَيْنه؛ فلن لعابَة نجس. ويا يتمَرّعٌ عل الا ا في «السّراج الوهاج» کک وغيرهما: 3 3 الكلب طاهرة» وأسنان الادتي E الكلبَ د تَفَعٌ عليه الذّكاةٌ بخلاف الآدمي والختزير 9 وقد فَصَّل في «البحر الرّائق):هذا المبحتٌ بأحسن ما ينبغي فليرجع إليه. ف م ال جل المدبوغ يجوز عندناء وللشَافِعِيٌ فيه قولانِ» والصحيح من مذهبه
کا ا ا ل الب فاط عندنا» وعند جماعة من العلهاء» وحَگى التوَویّه عن أب حَنِيفَة ذه جَوَارَّه. وهذا سَهُوْ منه. وفي جوازٍ أكل الجلد المدبوغ من
حيوانٍ لا يؤكل لال ع1 السَافِعِيٌ". كذاق «البناية00. جلد الميتة بعد دَ الذّباغ إذا كان من حيوانٍ مأكول لالا
.)١5:1(»ةرينلا انظر «الجوهر )١(
(۲) من «البحر الرائق شرح کنز الدقائق)(۹-۱۰۸:۱١٠٠).
.)°۹-۱۰7:1( )۳(
(؟) قال الشيرازي في «المهذب»(١ : ٠١ ) في (فصل في حكم الجلد المدبوغ): : وهل يجوز بيعه: فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز أنه حرم التَصرفٌ فيه با موت» ثم رخص بانتفاع في فبقي ما سوئ الانتفاع على التحريم» وقال في الجديد: و لاله منع من بيعه لنجاسته» وقد زالت النّجاسة فوب أن يجورٌ البيمُ كالخمر إذا تخللت.
(5) في «المجموع )865:10 ).
(0) يتبغي أن لا يجوز إن لر يكن مالا في العرف» فنا إقاغدة الاس مال تجوز عه قل الدباغة وبعدها؛ لأنه صا ر منتفعاً به. والمال كل منتفع به» والله أعلم.
(۷) قال الشيرازي في «المهذب)(۱: :)٠١ وا کین ی ا يوكل ل لأن الدباع ل ا اا والذكاة لا تبيحٌ ها لاك lk فلأن لا يبيحه الدباغ أو وجكئ شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أب القاسم بن كج: أنه حكئ وجهاً آخر أنه يحل؛ لأن الدّباغ عمل في تطهيره ه كما عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في إباحته بخلاف الذّكاة.
(۸) «البناية في شرح الهداية)(۱: .)١١١
بجمع متفرقات المسائل ا قال بعضهم: 0 كل لاله طاهرٌ. كجلد السّاة الملّكَاة.
وقال بعضهم: لا يجوزء وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّه جَرْءٌ من الميتة.
وأمًا إِذا كان جلد ما لا يؤكل لَمُهُ كالحمار» فلا يؤكل إجماعاً. كذا في «البحر الاق ع عن «السَّراج الومّاج».
وني «القتية): عن (شط) آي « شرح الطَحَاوِىّ» و(بق) آي البقالي»:
بع ا جلد بودلك“ الميتةء َه غيل طَهُر» وما ترب منه» فهو عفو» والظ اهر أن هذا بالاتفاق.
وفيها“: عن (عتج) آي العلاء التاجری*: ال المدبوغ بدهن الخنزير إن عسل طَهُر» ولا يضر بقاءٌ الأثر.
(۱) «البحر الرائق شرح کنز الدقائق)(۱: .)٠١۹
(۲( اقنية المنية)(ق ٠ 1۰
(؟) لعلّه : محمد بن أي القاسم ب بن بابجوكء التَوارِرُمِيٌ التحوي» المعروف بالبَقَالِيء أبو الفضل» زين المشايخ» من مؤلفاته: «مصنفات الفتاوول)»» واجمع التفاريق»» و«الحداية في المعاني والبیان»» (ت ٦۲ ٥ه). انظر: «طبقات المفسرین)(۱: ۲۳۰)» «(معجم الأآدباء»(۱۹: ٥ «الفوائد)( ص .)۲٣۷
(4) الوّدك: دسم الا «مختار)(ص6١7).
(05) أي في «قنية المنية»(ق١١/ أ).
(5) هو علاء الدين التّاجريّ. انظر: «الجواهر)(5: .)١157
(0) في "تاج العروس)(: 7700): الكامّخ: ويكسر والفتح أشهرء وهو لفظ أعجمي عرّبوه» وهو إدام» وهو بالفارسية كامه» ومنهم من خصّه بالمخللات التي تستعمل لتشهّي الطعام.
ب س
وفيها: عن «الفتاوئ البُحَاريّةِ)©: : الجلودٌ التي تُدْبَعْ في بَكَدِناء ولا يُعْسَل لاتتقا ولا كر ا ا E يغسلوكها بعد تمام الدّبغ» فهي طاهرةٌ يجوز اتاد المكاعب, والخِمّافء وغلاف الب و الط والد لك مها رطا كان واا اة # المطهّرُ الخامسّ عشرٌ : الذّكاة فى محلّها من أهلها:
طهر اجليية ولا طهر بذكاة ا لمجومي» وقدص كح الزاهدي «القتية)» و«المجتبى) اط اهار الجلد كون الذّكاةٍ ة شرعيّة» والأظهرٌ هو الاشتراط . كذا في «الدّرٌ المختار)©. 3% لظهرٌ السادس عقة يش الأرض بالشمك 1
كذا في «القَدُوريّ)”.
قال في «المنافع»: قَيدُ السّمسِ ا 100 هكذا. انتهي. هذا عندنا.
0
د
)١( قال صاحب «الكشف»7(2: 1771): «الفتاوئ البخارية»: لعلّه لطاهر بن محمود بن أحمد بن برهان الدين الكبير» صاحب «المحيط».؛ عبد العزيز بن عمر بن مازه البحَارِيٌ ا لحتفي» صدر الإسلام, له: «الفوائد»؛ (ت5 ٠ ده). انظر: «الفوائد»(ص57١): «تاج»(ص .)١1716
(؟) في الأصل: «ذبحها»» والمثبت من «القنية».
(۳) من «قنية المنية)(ق۹/ ).
() «قنية المنية)(ق١١/١).
.)5١ه :١()»راتخملا «الدر )٥(
(1) «ختصر القَدُورِيٌ»(ص2).
بجمع متفرقات المسائل 9 ب__ببببببببب بي فى
وعند زفر وأحمد” والشَّافِعِيَ" .8 چ #: لا طهر كذا في معدن الحقائق».
وف «البحر الّائق»: ويتشارك نا كان ثابتاً فيها: كالحيطان» والأشجار» والكلاء» والقصب» ونحوه فَيَطْهُرٌ بالجفاف. وهو المختار. كذا في «الخلاصة».
فإن قَطَمَ الْحََّبٍ والقَصب وأصابتة جاسة » فإَِة لا طهر إلا بالعَّسل.
و15 e E RN EN E كالْحَجَرِ الرّخو” فهو كالأرض. انتهئ".
وفي «التّهاية»: إن كان الآجْرُ مفروشةً فِحْكمُها حُكُمْ الأرضء وإن كانت موفبوعة لتقل وكوّلةفإن كانت التحامةٌ عل الجانب الذي يل الأرض جازت الصَّلاةٌ عليهاء وإن كانت على الَّرف الذي قامّ عليه الْصَلي لر َر صلائّه. كذا ني «السّراج الومّاج». انتهن”. * المطهرٌ السّابع عشر: طرخ التراب الكثير في الماء الكثير:
الذي وقعت فيه نجاسة فتغيّر فزال التغيّرء فإنّهُ يَطَهُرٌ في الأشبه بمذهب أبي يوست عقن ل يي والصَّحِيحٌ اللاي كما في شر ح الجامع الصَّغير) ا :كذاق اعْمَزِ غَيون التصنات 806
.)١٠١5:١1(»ةدمعلا و«شرح »)235١ :١()»بلاطلا انظر: «دليل ١0
(۲) انظر: «المجموع)(7: «(oV و«الإقناع»(59:1), و«المهذب)(١: .)6١0
(۳( في الأصل: «الرخا». قال صاحب «مختار الصحاح» (ص579): شي رَخو: بكسر الراء وفتحهاء ٤ای هش:
(5) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(1: ۲۳۷).
(0) من «البحر الرائق)(10: ۲۳۷).
(0) «غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر»)(١: .)5١١
7 2 04 5 0١م *هم 2 ع 3 42 ٠. 3 المطهر الثامن عش . سح البئر إذا سجس ٠ ولتذكُر هاهنا بعص مسائل البئر» فنقول:
ف كل العا كاف أو ا ن ل ا اا وا اا القليل والكثير أن الكثير ما يستكثره النَّاظرٌ في المرويٌ عن أبي حنيفة 5ه وخلافة قليل» وعليه الاعتاد. ى) في «الحداية)”".
ولهذا قال في «الفيض"” : إن تقييدَ الفقهاءٍ بالبّعرةٍ والبَعرتَيّنٍ اتفاقيٌ» فم| فوقٌ ذلك كذلك. كذا في «الدّرٌ المختار»”.
وق إن الكقر أن اعد ثلث ناء
وقيل: أن يأخذ رَبعَ وَجَهه.
وقيل: أن يأخذ أكثره.
وتنا
وقيل: أن لا يخلو دَلوٌ عن بَعرّة. كذا في «فتح القدير»*.
وصحّحَ في «البدائع»”.و«الكاني» a ماصحّحَه في «الحداية)©.
.)5١ «الحداية شرح بداية المبتدي»(1: )١(
(؟) «فيض المولك الكريم علك عبد إبراهيم» في فتاوئ الفقه الحنفي: لإبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد ابن إسماعيل الكَرَكِيٌ الحنفی» (870/-477ه). انظر: «النور السافر» (ص١١١- ۳ «الضوء اللامع»(١ 54-7 «الفوائد»)(ص”577).
(۳) «الدر المختار»(۱: .)۲۲١
.)۸۷ :١()ةيادهلا «فتح القدير علل )٤(
.)۷١ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»(1: )٥(
.(1:( (0
1
وني «معراج الدراية): هو المختارء ولا فرق ني الحكم المذكورٍ بين آبار الفلواتِ والأمصار» وهو الصحيح. وكذالافْرّقَبين البعّر الرطب» واليابس» والتكسر-» والصحيح»
ا ووو لجرل اور وهو الظّاه وبعضهم: يُمَرّق. كذا في «تبيين الحقائق)”".
ا RES مدت ممق ا ا وقال الإمامٌ التَمُرَتَاثِيَ: اختلف في آبار البيوت: فمنهم: مَن قال: يفسده؛ 0 ا 2 3 ت و سم لأن الضّرورة معدومة: فإنَّا الضَرورةٌ في آبار الفلواتِ التي ليس ها رووس حاجزة» والأصح السّسوية. كذا في «الكفاية)”. © ولو وَقَعَ البَرُ أو البَعرَة في اللَبّن عند ال حلب لا يفيده؛ للضرورة» وهذا إذا رُمِيتٌ قبل أن تتفَتّتٌ ويون اللْبَنُ بها. كذا في «تنوير الأبصار»*. 3 ا >" و و ان ا ۳ © وفي «القنية»: (شمٌ): أي شرف الأثمة المَكَيّ: تقاطرٌ بول في البئر مثل رُؤوس اللي لاسا © وفيها": عن (كص) أي الركن الصبًاغِي: صَرَط في ماء البكر لا يَتَنَجّس. انتهول.
)١( الختى: ححثى البقر يخثي والفيل خثياء رمئ بذي بطنهء وخصٌ أبو عبيد به الثَّورَ وحدّه دون البقرة» والاسم: الخثين» والجمع أخثاء. انظر: «اللسان)(؟: 4 .)١1١١
OVEN OD
(۳) «الكفاية علل الهداية)(١: ۸۷).
(5) «تنوير الأبصار»(١:/51١).
(60) من «قنية المنية)(ق”/ ب).
(5) أي في «قنية المنية»(ق/ ب).
© والأصّح أنه لائْرْحَ في بول الفأرة » ولا في تَمَرّء الحنام أو عصفورء وكذا سباع الطَّيّر في الح صم كذا في «الدّرٌ المختار»". © لا عبرة للغبارِ التجس إذا وَقَعَ في الماء »لما اليبرة للتراب التّجس.كذا في («القَنيَة)” عن (عك) آي عين الأئمة الكَرّبابيسي”»و(قع) أي القاضي عبد ال جبار. © وإذا كانت النّجاسةٌ كثيرة وََعَت في الماء» ففيه قياسان: أحدّهما: ذهب إليه بش 5ه من أنه لا يَطْهّر؛ِ لاختلاط النَّجَاسةٍ با جدّران» وغيرِه من الأحجار. وقافه ا أنه E َبَعَ من أسفلهء فصارٌ كحوض الحمام؛ ولهذا رُوِي عن محمَّدٍ د: اجتمعّ رأيي ؤرائ أي ايوسف 6 غلم أن الر لا يجش .كذا في «ردٌ المحتار)". وعندنا القياس متروك بل مسائل البئر مني به عن الا الآثار. وكان تَرْحُ البثر طهارة ها بإجماع السّلفيٍ من غير توقف على عَسل الأحجار وغبره» كذا في «الئهاية».
وهل يشرط إخراح ماوَقَمَ في البئر في طهارته؟
ففي سائر الكُتّب: : نعم؛ ويستثن منه مواضع م الضّرورة, ففي «البَزَّازِيّة):
.)5؟١ :١(»راتخملا «الدر )١(
(۲) «قنية المنية)(ق٣/ ب).
(۳) وقع في الأصل: «الكرباسي»» والمثبت من «الجواهر»» وهو عمر بن علي بن بي الحسين الْكَرَابيسئ ا عين الأئمة» أبو الفتح . انظر: «الجواهر»(٥: )١٤١
.)۱ :١(»راتخملا «رد المحتار علل الدر )٤(
بجمع متفرقات المسائل 9 ابا ثم بعد O ر عقن . قود د امد اعلا ی و ا ا ق عظم نجس وَقَع فيه وتَعَذْرَ إخراجه. يجِعَل نزح الكل كغسّل العَظمء فيفيد أنه ر o ل ٠ 04 5 يَطهَرٌ بالتزح؛ لتَعَشر الإخراج. كذا في ١عَمزْ عيونٍ البصائر»”". الواقحٌ في البتر لا ميخلو من ثلاثة أوجه: ا أو ن رة وها اوو اة وها ى اة و رها ولا يخلو إِمّا أن يَحْرَجَ حي أو ميتاً. وطن المت إمًا أنتيكون معيفا أل ١ 3 2 5 د ا 7 ٠ 2 ولكل من هذه الصور أحكامٌ علل جِدَّةء فإن حر الحيوان غير منتفخ» ولا د ا ل“ 00 م « فإن كان كآدِي؛ ومثله سقط وسخلة» وجديء وَإِوَزِ كبير» نُزِحَ كلّه. ا ا 2 6 000 © وإن كان كهرّةٍ وحمامة نُزِحَ أربعون من الدّلاء وجوباً إلى ستينَ ندبا. وإن کان كعصفور وفأرة» ذ فاش ون الى دنن وما بين حمامة» وفأرة فى الجثة» كفأرة. 7 5 4 2 ع 2 »ومابين دجاجة وشةة كدجاجة. كذافى «تنوير الأبصار)”. و«الدرٌ المختار»”. ٠ والسستور» والحمامةء والبَطّء والإوزٌ كالدجاجة. ذَكَرّه الرَجَنْدِي في شرح 8 2 م ام 1 الثقاية)» فيتزح أربعون» ولو إيجاباً وستونَ استحباباً عل رواية القدُوريٌ".
.)5١١ «حاشية الحَمَويٌ علك الأشباه»(1: )١( .)١50-1١51١:١1(»راصبألا (1؟) «تنوير .)۲۱۷-۲۰۱ «الدر المختار»(۱: )(
.)٤ص(هرصتخ« في )٤(
والمذكو رفي «المجامع الصغير»» و«الخلاصة» وغيرهما : أن الأربعينَ بطريقٍ الإيجاب إلى خمسين بطريقٍ الاستحباب. و و ت و م ت دمي 2 كه 5 ا « ولا يشترط التتابع في النزح» حت لو نَرْحَ عشرينَ في اليوم» وعشرينَ في غده جاز. كا في «فتاوئ قاضي خخان»”. © بثرٌ نجس ماؤُهُ وتَضّبء ثم عاد الماءُ لا يكون طاهراً عند أبي يوسف ذه حش يرح وعند محمد كد يَطْهُرِ؛ لأنّه كالتزح. ذَكَرَهُ في «التّجريد». وفي «الخانيّة»”": الصَّحِيحٌ قول محمد ذيه. كذا في «الفتاوئ الحّاديّة). 2 عرو د حش جه ٤ 5 و « لا فرق بين أن يموت الحيوان الذي وَقَعَ ني البئر فيه» أو مات حار جه وألقي فيه» إلا اميت الذي تجو الصَّلاةٌ عليه؛ كالمسلم المغسولء والشّهِيدٍ الُظيف.
و .4
« والآدَميٌ إذا حَرَجَ حيّاء ولا نَجَاسةَ علل بَدَنّهِ حقيقة وكا إريفسد الماء.
© وروي عن أبي حنيفة ظله: أنه يرح في الكافر؛ لأنَبَدنَهُ لا يخلو عن نجاسة وإن احرج ميته وكان مسل طاهراًإريَفْسُده وإن كان وَقَحَ قبل الغُسَلٍ قّسَد.
وي الكافر يفْسدٌ قبل الغسلء وبعده.
« والخئزيرٌ يُفْسِدّهُ مات أو لو إريّمُت
© وكذا الكلبٌ علل قولء وأمّا عل قول طهارة عَييِ فلا يَفْسّدٌ ما إريصل الماءٌ إلى فَمِهء هو الأصح.
)١( «الجامع الصغير»2(ص728) لمحمد بن الحسن الشَّييَانِ (ت۱۸۹ه)» سبقت ترجمته. (۲) «الفتاوى الخانية)(1: .)١7 (؟) «فتاوئ قاضى خان)(۱: ۸).
بجمع متفرقات المسائل ببح ير « وباقي الحيواناتٍ إن عُلِمَ عليها التَجَّاسة يكون حُكمُهُ حُكُمَ التجس الذي وَقّع» وإلا فإن كان ما يؤكل لحمّةُ فلا يُوجِبُ التَتَجْسَ أصلاً. © وإن كان تنا لا يؤكل ففيه اختلاف» والأصح عدمُ التنجيس. ٠ والصَّحِيحٌ في ا حمار والبَغل أَنَّهُ لا يكون الماءٌمشكوكاً. كذا في «البحر الا َ © بقرٌ ونحوٌةُ يخرج من البثر حا لا يجبُ ترح شيءٍ مالرتُعلّم النّجاسة, وإن كان الظَاهرٌ اشتمال بو لها علل أفخاذها. كذا في «رد المحتار»”. * وقعت فأرةٌ فتَرَّحَ عشر وة دلواء ور رُح لاتَطْهُرُ مار ترّج. كذافي «المنافع) عن '#المبشوط)0. ٠ وفي «العتَابيّة): لو وقعَ في البئر عَظُمء أو خشبة؛ أو خرقةٌ مُتَلَطّحَةٌ بالتجاسة فتعدَّرَ إخراججهاء فإذا نَرّحَ الماءَ طَهُرَ العَظّمُْ والخنشبة. وإذا تعدّر نزح الفأرة طَهُرَ للضّرورة. « وفي «جواهر الفتاوئ): مُكَعّبُ صَبيٌّ وقع في بئر» وبالغوا في طلبهِ وإريجدوه. فإذا نُرِحَ جميع الماء» فلا بأس به. وكذا الحُكُمُ في العصفور وقطعةٌ فراش صَبِيّ» وكل ما يَتَعَذّرُ إخراجه. كذا في «خزانة الرّوايات».
.)١57 «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(1: )١( .)75١7 :١()راتخملا «(رد المحتار عل الدر )۲(
© لنشوظ الترخيي) 9:1
د يا فإن كانَ مأكولٌ اللّحم
50 وني «(شرح ا إن ف الوا المكروه ٠ والدّجاجةٍ الحلا والفأرة» والحيّة» والفرس. والبِرّدوّن" تُترَحُ منها دلاءٌ علن
سبيل الاستحباب في رواية الحَسّن عن أبي حنيفة ذيه. كذا في «البناية»".
* إن وقح فيها فأرتان أو أكثر»فَمّن أي يوست ذه: إِنَ الأرَبَعَ كفارةٌ واحد
وال #التجاجة إل التَسّعء EA عن حكر ظه: إن الفأرتينِ إذا كانتا كهيئة الدّجاجة يُنْرَحٌّ أربعون.
وني اهرَّتيْنِ يُنْرَحُ ماؤها كله.
© ولو كانت الفأرةٌ مبجروحة نُرِحَ جميعٌ الماء. كذا في «تبيين الحقائق)*.
© الفأرة إذا وَقَعَتَ هاربةً من اههرّة و لاا ول و ةا اذا كانت OT
© والشاءٌ إذا وقعثٌ هاربة من الس برح کله حلاف لكي 4
وموم وہ وح و
وك ران رن لجل ديه كلذ « وإن مَكّروهاً فَيْسَتَحَبٌ تَرّحْهُ في رواية. كذا في (مجمع الأنبر»".
(۱) «شرح مختصر الكرخي» للقَدُورِيَّ (ات/41ه)» سبقت ترجمته.
(۲( الرَذون: يكب الام وا جمع براذين» وكنيته أبو الأخطلء كنى به لخطل أذنيه» وهو اسر اهما بخلاف آذن الفرس العربي» وهو الذي أبواه أعجميان» والبراذين من الخيل:
ما کان من غير نتاج العراب. انظر: «حياة الحیوان»(۱: ۱۱۹)» «اللسان»(۱: .)٠٠۲
(©) «البناية في شرح الهداية»(1: .)5٠١
(:) «تبيين الحقائق)(۱: ۲۸).
(0) «مجمع الأخبر شرح ملتقئ الأبحر)(١: 5 7).
بجمع متفرقات المسائل ا وإن انتفيَ الحيوان أو تَمَسّخْ» أو وَقَحَتَ تَجاستّه» وإن كانت قليلةَ كقطرة الول فلمو يوان أو كَبْر. كذا في «الحداية»" وغيرها". وإناكانت البعة ذا عرق سارية لا يتك 1 كلها الموج ينذا و ساكان # المطهرٌ التّاسع عشر: قسمةٌ المبل: هكا إذا بالت حم علل حنطة تدوشهاء َة قَقسّم أو غسّل بَعْضْه أو وهب بَعْضُهُ ك قال این د جيم في «الأشباه» : وني التحقيتق لا يهر وإِنَّا جار لكل الانتفاعٌ اي لر عادت. انتهئ*. دا السررة: عسل بعصي ري « فإنَ الب إذا تج جس طرف منه» و يكم الَف النّجسء وعُسلٌ البعض َل وإن كان بغير ترك لو طهر أنا في طرفي آخره هل يُعيدُ الصّلوات؟ في «الخلاصة): نعم وني ا يعيد إلا الصّلاة التي هو فيها .كذا في« ادر المختار)©. وني «السّراجيّة)”: إذا اشتبَة مَوضع وا من التوب.
(۱) «المداية شرح بداية المبتدي»(۱: ۲۲).
(۲) أنظر: «مراقي الفلاح»(ص۷۹)ء و«غتصر الكَرّخي)(ص١١). (۳) «وقاية الرواية في مسائل الهداية)(ق٦/ ب).
.)١١۷ص()رئاظنلاو من «الأشباه )٤(
.)۳۲۷ «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: )٥(
(0) «الفتاوى السراجية)(۱: .)٠١
ا س س س س س س او یں فع ال لاقل
E شرح السحاوي»: E
وأفتى سيخ الإسلام عل الإسَِيجَاي": ا و انتهول
وفي «خزانة الرّواياتِ» عن «الخلاصة»: إذا تَنَسَسَ طَرَفَ 3 a فغسل طرفا بغيرٍ تحَرٌ حُكِمَ بطهارة ارات + انتهئ. والله أعلم.
ولقد شرحت المقام» وفَصَّلتٌ المرام؛ لِتَكُسَفَ کک EOL GILG ا
(20
ترام
)١( هوعللٌ بن محمد بن إساعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق الإسَبِيجَايَ السَّمَرَقَنِيَ» أبو الحسن, المعروف بشيخ الإسلام» نسبة إلى اسبيجاب بلدةٌ من ثغور الترك قال الكفوي: إريكن أحد يحفظ مذهب أب حنيفة ويعرفه مثله ني عصره» عمّر العمر الطويل فنشر العلم» من مؤلفاته: «(شرح ختصر الكرخي)» و«المبسوط)» (575-5655ه). انظر: «الجواهر»(7: »)091١ «هدية العارفین)(۱: 1۹۷)» «الفوائد)(ص۹٠۲). (؟) ذكر عبد الغني البابلسي رحمه الله هذه المطهرات في «نباية المراد في شرح هداية ابن العماد» ١ص "47 7): وقد أوصلها إلى إحدئ وعشرين مطهراًء وبعضها يختلف عا ذكره الإمام اللكنوي» فقد ذكر من ضمنها: مطهر: تَدّفُ القن ال يوطي للحي ومطهر: التمويه في السكين ونحوهاء ومطهر: مسح المحاجم» ومطهر: التخليل في الْحَمّرة سواء كان بنفسها أو بطرح شيء فيهاء نظمها جميعها في أبيات» فقال: 1
يا صاح عدّة ما التُطهير كان به و وق وای
ال و الف ك وال الى في الأرض والدَبمُ في التق وير
الوط لون مدير مسح المحاجم خلٌ الحم منقول
ذف ونحتٌ رد دخول ماءِ خروجٌ وهو تسيبلٌ
E لكيه , قطي اتلس واللى فين
بجمع متفرقات المسائل_ ٣ في شن قي ماني 12 سه ويس ووو © الاسْيتِفسَار: تلجسّت ا ل» هل يظهرها يس ؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ فإن حُكُمّها حُكُمُْ الأرض إذا تَنَجََسَتْ فَجَفتء وذَّهَبَ 51 1 8 أثْرها طهرّت. كذا في «فتاوئ قاضى خان)”.
8 لس هه
٠ الاسْيفْسَارٌ: َوب رقي تَّسَ فَعَسَلَهُولريبالعٌ ف عصره؛ لخوفٍ شق هل 00 الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ للضّرورة» وهو الأَظْهّر. كذا في «الدَرٌ المختار»". « الاسْتِفْسَارٌ: حَشِيشٌ نَبَتَ من الأرض في الماء النّجسء فارتفعَ من المءِ بعص وبعضة في الماءء هل هو طاهر؟ الاسْتِبْشَارٌ: البعض الذي في الماء النّجسِ نجس؛ بمجاورة النّجسء والذي ارتفعَ إذا جف طَمُر؛ لأن التشيش والأشجار والكلاً ما دامتٌ قائمةً عن الأرض ها حُكُمُْ الأرض عل الُختار. كذاني «خزانة الرّوايات».
.)۲۳ «الفتاوى الخانية)(۱: )١( .)١۳١ «الدر المختار»(۱: )۲(
بالق اانا ولل افا ور « الاسْيَفسار: هل جور البول قائ)؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ يجوزٌ لكن يُكْرّه. كذا في «السّراجيّة).وما أَحَرَجَ البخار عن ا أنه: «اتّى ا قوم فبا قائ]»“ اختلف ف توجيهه: فقيل: إِنَّا بال قائياً إذ كان به وجعٌ الصّلّب. وقيل: معناةٌ قائ علل باطن الركبة. وقيل: تعلياً للجواز. كذا قال العَيّنِنّ في «البناية»”. © الاسْيِفْسَارٌ: هل تور الاستنجاءٌ باء زمزم؟
(n ماع
الاسْتِبْضَارٌ: يُكْرَهءلا الاغتسال.كذا في «الدَرٌ المختار»” (أواخر الحجٌّ). « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز الاستنجاءٌ باءِ سخينِ في أيام الشتاء؟
.)۱۳( رقم (۲۲۲). و«سنن الترمذي»)(۱: ۱۹) رقم )٩۰ في «(صحیح البخاري»(۱: )١( .)0۲( رقم )۳١ رقم (۸). و اصحیح ابن خزيمة)(۱: )١9 :١()نيبتجملا«و و«المتتخب)(ص ؟١1١) رقم (779). و«شرح معاني الآثار»(؟: 7717). وغيرها.
() «البناية في شرح المداية»(51:1١١).
() «الدر المختار»(۲: .)٠٠٠١
بجمع متفرقات المسائل_ بيبح يم الاسِْبْشَارٌ: نعم؛ فان الاستنجاء بالماء الُسَحّن في الشّتاء كالاستنجاء بالماء البارد في الصَّيّف؛ لكن ثوابَةٌ دون ثواب من اسَتَنْجَ بالبارّد. كذا في «خزانة الرّوايات». « الاسْيِفْسَارٌ: غَسَلٌ المَخرَجء ثم ا من غير مبالغة» فلم تَذْهَبٌ الرّائحة هل يَطْهُر؟ الاسْيِبْشَارٌ: لاء في «الدر المختار»: ويُشتَرَطُ إزالةٌ الرّائحةٍ عنهاء وعن الَخْرجٍ إلا إذا عَجِز. والنّاسٌ عنه غافلون”. « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز أن يَستنجي في جحر الفلاة؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا ينبغي له ذلك. فإنَّهُ يخافٌ أن يُصِيبَةُ أذئ من الجنٌ» وروي عن النبِيّ ء قال: «لا يَبُوآنَّ أَحَدُكُم ني لخر فَإِنا مَسَاكِنٌ الجنّ»”: كذا في خزانة الرّوايات» عن «البستان». * وكذا كْرِه الاستنجاءٌ بعظم؛ لأنه زَّادُ الجن ورَوّث؛ لأنه رَّادُ دواتهم. »ومن آداب الاستنجاءٍ أن لايَمَسٌ ذَكَرَهُ بيمينهء كذ في شِرَعَةَ الإسلام»)”".
.07 560 :١(»راتخملا انتهئن من «الدر )١(
(؟) في لمستدرك الحاكم(1: 7191) رقم (117/5) واللفظ له. و«سئن أبي داود»(١: 8) رقم (۹). و«المجتبىل»(۱: ۳۳) رقم .)۳٤( وامسند احمد)(٥: ۸۲) رقم .)٠ ۷۹٤( و«السئن الكبرئماللنسائي )7١ :١( رقم (730). و«سنن البيهقي الكبير)(١: 19) رقم (585). و«المنتقن)(ص١١) رقم (75).
(۳) «شرعة الإسلام» لمحمد بن أبي بكر بن المفتي بن إبراهيم الججُوغِيَ» ركن الإإسلام» المعروف بإمام زاده» نسبة إلى جوغ» بضم الجيم الفارسية قرية من قرئ سمرقند» قال الإمام
ا س س س 2 ل ا ل القع للف و لقان « ولايَسَتَيِجِي باليمينٍ إلا إذا إرتَكَنْ له ید سر ل . كذافي «مطالب المؤمنين». © العَسل في موضع الاستنجاء غيدُ مُقَدّر لكنَّهُ يَخْيسلُ حيّى يَطَوِئنَ َلَبُه. كذا في « لسرا وينبغي إزالة الرَائحة عن اليد» وعن موضع الاستنجاء حتّن الإمكان» والنَّاسٌ عنه غافلون . كذاني «الذر المختار»”. © واليدٌ تَطْهُرُ لطهارة مَوّضع الاستنجاءء لا حتاج إلى عَسّلها بعده. كذافي «السّراجيّة)". المرأةٌ لا تُدَخْل إِصَبَعَها في فَرَجِهاء بل تَعْسلٌ ما ظَهَرَ منهاء فإن غَسَلَتَ براحتها كَمَاها. كذا في «فتح القدير)". وقد وَرَدَ النّمَي عن البول في اخْتَسَلء والماء المجتمع» وني أبواب المساجد» وفي المحواء» وعن القبر. كذا في «البناية». «ولا يَدَّخْلْ الخلاءَ إلا مَسّنُورَ الرّأسء ولا يتتَحنحء ولا يبرق فيه» ولا مط يَمَتَخِْطء ولا يُطِيِلٌ القَعُوده فَإِنَّهُ يُورِتُ البَاسُور: " ویتگس رأسَه حياءَ ما ابي به.
اللكنوي: قد طالعت «شرعة الإسلام» فوجدته كتاباً نفيساً مُشتملاً علل المسائل الفقهية. والآدات ا ا ل ع ك الاعات اغف ر لحار ارا ا (ت ٥۷۳ ه). انظر: «المجواهر»(۳: ۱۰۳)» «الفوائد»2(ص3555).؛ «الکشف)(۲: .)٠١ ٤٤ )١( «الفتاوى السراجية)(١: .)۲١
(؟) «الدر المختار»)(١: 564 ”7).
.)۲١ :١()ةيجارسلا «الفتاوى )۳(
.)۱۸۸ :١()ةيادهلا «فتح القدير علل )٤(
بجمع متفرقات المسائل 7266 |88 كذا في «خزانةٍ الرّوايات».
« وَيْكْرَّهُ الاستنجاء:
5 5 0%
بِالعَظّمء والرّوّْث ؛ لأَنَّ الأول طَعَامُ الجن » والثاني َعَم ايم كما هو المشهور» وقد حَرّجَ الرَْلَعِي" في تخريج «الحداية”” ما يدل على أنهما من طعام الجر .
وبالرّجيع» والطعام» وَالمَحَمء والزجاج» والورق: اف وَرَق الكتاب أو
و الجر وا فوا وا وط و او عات اران مثل: الحتشِيش. كذا في «البحر الرّائق»” عن «السّراج الوهّاج)”. © ويجورٌ بقطعةٍ التشب. والذَّهَبء والمضَّةٍ في أَظْهَرٍ الرُوايتيّن.
كا يجوز بقطعة الديباج*. كذا في «التهاية».
E ENES Ea O) ٠)۸٠ «اللسان»(1:
(1) وهو يوسف عبد الله بن يونس بن محمد الزَّيلَعِيَّ جمال الدين» تلميذ الرَيلَّعيّ صاحب اول المقادو فرت كار الدقائق» تدواع ا ا ات الراية في تخريج أحاديث المداية»؛ قال الإمام اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث «الهداية»؛ (ت57لاه). انظر: «غيث الغيام»(2(ص238). «الفوائد»(2(ص7178).
(*) «نصب الراية في تخريج أحاديث المداية)(519:1).
() «البحر الرائق شرح كنز الدقائق)(۱: .)٠٠١
(5) انظر: «الجوهر النيرة شرح مختصر القدوري)(1: :.)51-5٠ وهي اختصار «السر-اج الوهاج».
0) الذيباج: ضرب من الثياب» فارسي معرّبء بالكسر- والفتح. انظر: «اللسان»(۲: ٩ .
إذا انى با حجر فال عت أذ ان ل هاو الاس ع او فلم كْرّ إلا بالماء؛ لان اسح لا يكفي.
N ل َه في زمانناء كذا في «ال حداية)".
1 ورو 6 شه ۶ و و -
سل الحَسَنْ البَصْرِيّ عن الاستنجاء بالماء فأجاب: أَنَّهُ سُنْة فقيل له: كيف ورسول الله والخيارٌ من الصّحابةٍ قد تركوه. فقال: 2 تم كانوا يَبعْرُونَ بَعْرَأء وأَنْثُمٌ َتْلطُونَ لطا. كذا في «حاشية ال هداية» للجونفوريٌ.
.)۳۷ «المداية)(۱: )١( .)١۱۹۰٥۱۸( آخرجه البيهقي في «السنن الکبری»(۱۰۹:۱) رقم )۲(
بجمع متفرقات المسائل ب يز
واه كتاتُ الصَّلوات السار ف اذا رطا ج يكف ؟ و 8 2 و 535 ۰ ٠. 2 الاسْتِبْشَارٌ: قيل: يكفر. وقيل: لاء وهو ظاهرٌ المذهب. كم في «الدر المختار)”". ٠. 5 3 ا کک وف «السَّراجِيّة): إن فَعَلّ ذلك استخفافاً يَكفرٌ وإلا لا. الانونماة سل غراف وق ترت هل ف الاسْيِبْشَارٌُ: قيل: يَكَمُْرء والصَّحيحٌ أنّه لا يَكَمُر. كذا في «البناية»" عن «المحيط»)” في (باب ال « الاسيِفْسَارٌ: من ريد ماء يفي للوضوء , ولا تراباً نظيفاً كيف يُصلي؟ مھ 0 3 2 ہس الاستبشار: عند آبي حنيفة ظ4 يقضيها عند وجدانِ المطهر» وعندها: عليه ر ت 2 O $ ا أن يَشبّه بالمصلين» ثم يعيد» وعليه الفتوّئ. كذا في «الدرٌ المختار»*.
و
٤ 8 : © الاسْيَفْسَارٌُ: مراهقة صَلّتٌ بغير طهارة أو عرّيانة» هل تُوْمَرُ بالإعادة؟
.)8١ «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1: )١(
() ينظر: «البناية)(۲: .)۸٩۹
(۳) ينظر: «المحيط البرهاني)(ص۸۸) (كتاب الصلاة). () «الدر المختار»(۲:۱٠٠).
الاسِْبْشَارٌُ: نعم؛ لأن الصَّلاةً بغير الوضوءٍ والسَّثْرِ غيدُ مشر_وعة» بخلافٍ مالو صلّتٌ بغير قناع وخمار حيث جازتٌ استحساناً؛ لقول التب 4#: «لا صل ا يرن ال ا E e E ls : 1 و . كذا في (جامع المضمرات سرج اعد وري). ٠ الاسْيفْسَارٌ: رجل يُصَلْ مع قوم وأحدّث. فاستَّحيّى من أن يُظْهِرَ ذلك كم وص كذلك مع الحدّثء هل كُكَمْ بكُفْره؟ الاسْيِبِشَارٌ: لا يُكَمَر؛ لأنه غير مُسَتَهزئ» ومن ابثُلٍ بذلك بضرورة أو لحياء» ينبغي أن لا يقصدّ بذلك الصّلاة» بل يقومٌ ولا يقراً شيئأء وإذا انحنئ لا يريدٌ الركوع» ولا يُسبّح» ولا يفعل شيئاً من أعمال الصّلاة؛ لثلا يقعَ في أداء الصلاة مع الحدث. كذا في «خزانة الرّوايات». © الاسْيَفْسَار: من ترك الصلاة متعمّد ا كدر الاسْيِبْشَارٌ: الصَّلاةٌ أفضل الأعمال» حنَّى قيل: إََِّا أفضل من الصّوم ا وقد وردت في أدائها أحاديث» e في جزاء تركها أخبارٌ شديدة:
منها: مارواةٌ ابن ماجه أنَّ الس قله قال: قال الله تعالك: «إفْتَرَضْتُ عَل أَمَتِكَ
اللفظ الذي وقفت عليه في كتب السنة: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار)» وهو في: اتن أ داود)(١: )١١/7” رقم (151). و«جامع الترمذي»)(7: ٥ ) رقم(۳۷۷). واسنن ابن ماجه)(١: )7١65 رقم (566). و«مسند أحمد)(5: ۶ رقم .)۲٥۲۰۸( واصحيح ابن حبان)(٤: ۲ رقم (۱ ١ واصحیح ابن خزيمة)(۱: ۳۸۰) رقم (0/10). و(مسند إسحاق بن راهويه»(7: 11/8) رقم .)١785( وغيرها.
(۲) انظر: «البناية»(۲: .)۷١
بجمع متفرقات المسائل 9 ب سس ب ب ار ۶ ا وَعَهِدَتَ عند هدا أنه م حاف عَلَيْهنَ لوقه ا ES
جيم اوو سے
انا عَلَيْهِنَ قلا عَهَدَ لَه ا
ومنها: ما واف أبو داود: أ الت 4# كل أى الأعمال تفيل قال: «الصَّلاة لِوَقتِهًا»”.
ومنها ن دقاو ال i لرمذی أ أن الي 5 «يَينٌ الكفر والإيان رك الصلاة»”. ومنها: ما تقل في «مجالس الأبرار»©: أنَّ ال ك قال: «مَنّْ تَرّكَ الصَّلاةٌ
ل ع كفر»*.
)١( في اسئن أبي داود»(117/:1١) رقم (570). واسئن ابن ماجه)(١: ۰ )رقم .)۱٤۰۳( و«مسند الشامیین»(۱: )۱٥١۲ رقم .)۲٤١(
(0) لفظ الحديث: عن أم فروة قالت سئل رسول الله ي: «أيٌّ الأعمال أفضلء قال: الصلاة في أول وقتها» في ااسنن نن أب داود»(١ :)رقم(151) . واالصحيح البخاري»(7: ) رقم (75770). واصحيح ابن حبان7774:5(0) رقم .)١4175( وامستدرك الحاكم»(١: 2٠ رقم(575). و«المعجم الكبير)(١١:9١) رقم (4805).
(9) في «سنن الترمذي)(0 :)رقم (Y31۸) . واصحيح مسلم)(١ :8 ) رقو(65). و«السنن الكبرئ)(۱: )٠٤١ رقم ( ٠ والمعجم الصغبر»(۱: ۲۳۷). وامسند ابن ا لجعد»(ص .)۳۸١ وغبرها.
(5) «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار» لأحمد بن عبد القادر الرُوميّء و« مجالس الأبرار» عن مئة مجلس في شرح مئة حديث من أحاديث «المصابيح». قال الإمام اللكنوي عنه: هو كتاب نفيس معتمد عليه. (ت١5 ١٠ه). انظر: «الكشف)79(0: ٠1594١).إقامة الحجة»(ص19١). امعجم المؤلفين)(۱: .)١١٤
(0) في «تخريج أحاديث الإحياء»(1: ۳۲۷): قال العراقي أخرجه البزار من حديث أي الدرداء بإسناد فيه مقال. انتهيل
ومنها: ما تَقَلَ العَزاللٌ" في «(إحياء العلوم)": «الصّلاة عد د فمن تَرَكَهَا فقد هَدَمَ الدين»©.
وقال الرّمِيدي: وعند الطبراني من حديث أنس: (مَن ترك الصلةة عدا نقد كفن جيتارا): قال الميثمي: رجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود الأنباري» فلم أجد ترجمته. وذكر ابن حبّان: محمد ابن أي داود البغدادي فا أدري هو أم لا. انتهيل.
وقال الحافظ: الحديث سئل عنه الدارقطني» فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربييع موصولاًء ووقفه آشبه بالصّواب ا
)١ هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغَّلي اا ارا ف اف ال طُوّس. والغزالي: بتشديد الزاي المعجمة؛ هذه النسبة إك العَزَّالك عن عادة أهل خوارزم وجرجان» فإنهم ينسبون إك القصّار القصّاريء وإك العطّار العطّاريء وقيل: إن الزاي مخففة نسبة إلى غرّالة وهي قرية من قرى طوس» وهو خلاف مشهور. قال الأسنوي: وهو قطب الوجود والبركة الشاملة لكل موجود. يتقرّب إلى الله تعالى به كل صديق ولا يبغضه إلا ملحد أو زنديق» من مؤلفاته: «الإحياء»» و«كيمياء السعادة)» و«بداية الهداية)» و«منهاج العابدين»؛ (05-5550٠5ه). انظر: «وفيات)(5:5١94-75١65١48:1). «(طبقات الأسنوي»)(7:7١١). «التعليقات السنية»(ص 57 .)١
() «إحياء علوم الدين»(۱: .)٠١١
(۳) آورد الغزالي في «الوسيط» قال صلل الله عليه وسلم: «الصلاة عاد الدين»» فقال النووي: في «التنقيح»: هو منكر باطلء فرد عليه ابن حجر في تخليص الحبير(١: 10/7), فقال: وليس كذلك بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحي قال: جاء رجل إلى النبي صلل الله عليه وسلم فسأله فقال: «الصلاة عمود الدين»» وهومرسل رجاله ثقات.ا.ه.
وقال على القاري في «الأسرار المرفوعة)(ص۲۳۸): رواه الديلمى عن على كا ذكره البيوطي» واليهقي ف الشعي بسند فتكي ف عن عمو عرفوها اهن ٠
وني #تخريج أحاديث الإحياء»(1: 70) بعد ذكر كلام ابن حجر السابق» قال: له طرق
بجمع متفرقات المسائل 9 ابببببببببببب بي وى
قال الشَّوَكانِئُ*: هذا الحديث ضَعَّفَهُ امَو زآباديٌ” في «المختصر-)ء وكذا السحارف " انتهول.
ومنها: ما روه أحمدٌ بن حنبل: أنَّ ال ل قال: «مَنّ حَافَظ عَلَيّهَا كَا'َتّ لَه ثُوراً وبُرَهَانَاً وَنَجَاةَيَومَ القيامّة» وَمَنّْ [ * حافِظ عَلَيها تكن لَه نوراء ولا برهَاَا ولا نَجَائ وَكَانَيومَ القِيَامَةِمَعَ قَارُونَ وَفِرَعَونَ وهَامَاَ وي بن حَلّف»*.
أخرى بيّنها الزَّيْلَعِيَ في «تخريج أحاديث الكشاف»» وتبعه السٌّيوطي في «حاشية البيضاوي).١|.ه.
)١( في «الفوائد المجموعة»(1١: 84)» والشّوكانٌ هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن الاک أبوعنة المع يؤلقاقة لانيل الأوطا ريت أشرار معني ا و«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»» «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»» .)٠۲٠۰-۱۱۷۲( انظر: «البدر الطالع»(۲: .)١٠٤١۲١ «الأعلام»(۷: ۱- ۲{).
(") هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم يم المَيرُوزآبادي الشيرَازِيّ الشَافِعِي» بو طاهر» مجد الدين» من مؤلفاته: «القاموس المحيط)» و«سفر السعادة»» و«المرقاة الوفية في طبقات الحنفيّة)» (۷-۷۲۹١۸ه). انظر: «الضوء اللامع)(١٠: ۸1-۷۹). «بغية الوعاة(١: (VY
(؟) في المقاصد الحسنة)(ص757), وال اوی کو مد ین عبد ال رجن بی مدن آي بكر السَّخَاوِيٌ القاهريٌ الشَّافعِيَ ' شمس الدّينء نسبة إلى سخا بلدة غربي الفسطاط» وكانت النسبة إليها عند المتقدمين السخويء قال الإمام اللكنوي: قد طالعت ب تصانيفه: افيح المغيث)» و«المقاصد الحسنة»). و«ارتياح الأكباد بفقد الأولاد). وكلباية ا E فوائد مطربة. (١۲-۸۳٠۹ه). انظر: «التعليقات السنية)(ص۹١)ء «الضوء اللامع)(۸: ۳۲-۲)» «النور السافر)(ص۲۳-۱۸).
(5) في المسند أحمد)(؟: .)١59
ومنها: ما في «إحياء العلوم»: «الصّلواث الْحَمّسٌ تُذْهِبُ الدَنُوبٍ كََ
ا 47 الدّوَن»”. والأحاديث الدَّالةَ على كُفْرٍ النَّاركِ محمولة عل الزَّجِرٍ والتّوبيخ. وبالجملةٍ من تَرّكَ الصَّلاةَ فقد أتى كبيرةً عظيمةً يُعاقَبُ عليها عقاباً فريداً
مه
إن إريتب» فقد وَرَ أن أَوّلّ ما يحاسبُ العبدٌ يومَ القيامة الصّلاة. o ا 8 7 0 « الاسْيَفْسَارٌ: مَن قَطِعَت يداه ورجلاه. وَلِوجهه جراحة لا يَقَدِرٌ عل الوضوء. ت و < 7 ولا على التيمّم» هل تسقط عنه الصلاة؟
2
الاسْيِبْشَارٌ: لا تسقطء بل يُصلي بلا وضوء ولا تيمم » ولا إعادة عليه وهو الأصحٌ. كذا في «الدّر الْحْئَار” عن «الظّهيريّة). © الاسْيِفْسَارٌُ: هل يجورٌ تأخيدُ الصَّلاة عن وَقتها لعذر من الأعذار؟
الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ يجورٌ التأخير بعذر لا يمكنٌ به أداءٌ الصَّلاةٍ في وَقتهاء بمعنى أنه لا يأثمٌ عن التأخير؛ لا أنه لا يحب القضاء.
.)١ا/5 «إحياء علوم الدين»)(1: )١(
(۲) في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين»(۱: :)۳۲١ أخرجه الإمام أحمد. والدارمي. ومسلم» وابن حبّان» والرامهرمزي من حديث جابر» ولفظه: «الصلوات الخمس المكتوبة کمثل نہر جار عذب علل باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فم) يبقئى ذلك من الدنس». وعند البخاري ومسلم نحوه» وأخرجه أبو يعن عن أنسء والطبرانى عن أبى أمامة» وعند الرامهرمزي من حديث أب هريرة ظله: «مثل الصلوات الخمس مثل رجل علل بابه نهر جار غمر يغتسل منه كل يوم خمس مرّات فاذا يبقئ من درنه».
.)۸١ :١(»راتخملا «الدر )۳(
بجمع متفرقات المسائل 9 + -.__بببببببببب بحبح م
قال الرُومِيٌ في «مجالس الأبرار»: الأعذارٌ المبيحة لتأخير الصَّلاق ستة: الإغغعاء» الان والتوم» والجنون» والحيض» والئفاس» وفي ما عداها لا يجورٌ تأخيذها. انتهوا.
قلتُ: الحصرٌ باطلٌ فهاهنا أعذارٌ آخرٌ أيضاً سوّى الأعذار المسطورة يجورٌ التَأخَيُ بها:
منها: عدم القذرة على الإيماء فإنّ المريضّ إذا صارٌ بحيث لا يَقَدِرُ عل الإبهاء أيضاً يجورٌ له التأخي عن الوقت. كما في «الوقاية)”.
وهل تسقطٌ عنه؟ فيه اختلاف:
قيل: إن كان أقل من اليوم واللّيلةٍ يجبُ القضاءٌ عليه » وإلالاء هو الصّحيح. كذا في «جامع المضمرات».
وقيل: سَقَطَتَ إل قضاء» وإن كان التَعَذَّرُْ عن اانا اکن يوم وليلة» هو الصّحيح. كما في «جامع الرّموز»”, و«الهداية»”.
والأوّل: هو قول قخر الإسلام*» وشيخ الإسلام”» وقاضي خحان”» وبه قال مالك”.
)١( في «وقاية الرواية في مسائل الهداية»(ق/1١/ ب).
(۲) «جامع الرموز في شرح النقاية»(۱: .)٠١١
(۳) «الهداية)(۱: ۷۷).
(4) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البَردَوِيّ » أبو الحسن» فخر الإسلام؛ نسبة يَرْدَة قلعة حصينة عن ستة فراسخ من نَسَفَ» وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهر وأستاذ الأئمة» وصاحب الطريقة علل مذهب أبي حنيفة. من مؤلفاته: «المبسوط)» و«أصول
وفي «الفتاوى الظهيريّة): وهو ظاهرٌ الرّواية» وعليه المَتَوّى. كذا في «البناية»©» واختاوّه صاحتٌ «تنوير الأبصار»). واختارّة فى «الخلاصة». وصحّحَهُ في «الينابيع»٠. [
وجَرّمَ به الولوًا ل جيٌ» وصاحث «التجنيس»" غالفا نّا في «اهداية»*.
وجَرمَ به صاحب «الكنز» فى «الكافى». كذا في «البحر الرائق)*.
البَرَدَويّ»» و«شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغيرا» (١٠٤-۸۲٤ه). انظر: «الجواهر)(؟: 240-595). «كتائب أعلام الأخيار»(ق57١/ ب-/017١/ ب)» لمقدمة ألهداية)(۳: .)١٤
(۱) وهو علنٌ بن محمد بن إسماعيل الإسَّبِيجَايَ(0 ”0ه )» سبقت ترجمته.
(؟) في «الفتأوئ الخانية(۱۷۲:1). ٠ ٠
() انظر: «الفواكه الدواني)۱: .)١ ٤١١
(5) «البناية في شرح الهداية»(195:7).
.)01١١-89٠١ :١(»راصبألا «تنوير )5(
(") #الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع في شرح القدُوريَ) لمحمد بن رمضان الدُومي؛ أبو عبد الله» فرغ منه في سنة (517ه). المدرس في المدرسة الحلاوية بحلب EE «الجواهر)(": 5 .)١5 «تاج التراجم)(ص .)355١ وسنّاه: : محمود في «الفوائد»(ص١74). و«الكشف)(57: .)١777 و«هلية e 0( وجميع أصحاب هذه الكتب نسبوا كتاب «الينابيع» إليه.
وغلط عبد الله الجبوري في «فهرس مخطوطات الأوقاف في بغداد»(١ : ۹ ومحقّق «آكام المرجان»(ص ؟) في نسبته إلى محمد بن عبد الله الشَّبِّيّ (ات79/اه) . سبقت ترجمته» ومترجمو الشَّيّنَ أريذكروه ضمن مؤلفاته. إضافة إلى ضح عام «الكشف) نسبته إل الروميّء وتضعيف صاحب «التاج» نسبته إليه . والله أعلم.
(0) صاحب «التجنيس» هو الان صاحب «الهداية»)» أي كان اختياره في كتابه «التّجُئيس) خلافاً ما في كتابه «الحداية».
(8) «الهداية»)(١: لالا).
(۹) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(؟: .)٠١١
بجمع متفرقات المسائل 9 بابب ب اام ورَجّحَهُ ابن الام في «فتح القدير»” بالقياس علل العم عليه. وقال قاضي خان في «فتاواه»: لأنَّ جرد العقل لايکفي لتوجُه الخطاب» رهظ هون ار E ورجلاه من السّاقين» لاصلاةً عليه فعْلِمَ أن تجرد العقل لا يكفِي. انتهى”. قلتُ: هذا غالفٌ كا في «الدّرِ المختار»": من أنَّ الأصحٌ أنه يُصلٌ بلا وضوءٍ وتيمّم ولا يعيدٌ الصَّلاة. والله أعلم. مایق ن یع أن عن كرفا من أن في النيالة قولين: ١.عدمٌ سقوط الصَّلاةٍ مطلقاء وإن كثرت الفوائت. ۲.وسقوطها عند القلَِه وسقوطها عند الكثرةء هو الأصحٌ» لا كا يُمْهَمُ من بعض الكتب أن ني المسألة أقوالا ثلاثة: ١.الشُقوطٌ مطلقاً. .وعدم السقوط مطلقا. ۳.والتفصيل صرح به ابن نيم ضري رحه اله في «البحر الرائق ا ومنها: عدر السعي للعيال: ففي «المجتبئ) : الأصح أن تأخيرَ الصلاة بعذر السّعي عبن العيال يجوز. انتهى. فلو كانك ابراة لو اقلت بالعتناةة يبْكِي وَلَّدُها بالجوع ويضرٌ- عليه ل ل ا ال 1 ا الصّلاة.
.)595:١(»ةيادهلا «فتح القدير عل )١(
(۲) من «فتاوی قاضی خان)(۱: ۱۷۲).
)۳( «الدر المختار»(1: فى "ادل ”الكل 1 .)1١ (5) «البحر الرائق)(۲: .)١١١
(سي) أي سيف سائل » (شم) أي شرف الأثمة المكّيّ. كذا في «القئيّةا (باب مَن يبع بأمرين يِحتَارُ أهونى|)". وكذا القاكلة غناف أن يتوت الولد لو قات بالكناة: اباس مان و وتُقبِلٌ على الولد. كما في «البحر الرّائق)” عر عن «الوَلْوَالجيّ). ومنها: الخوفٌ على ماله ار فان المسافرَّ إذا حاف ذهاب الرّفقة ES الرّوايات». وها اة ا ارا اواد ال وى المستغيثٌ يتستغيةق» ويخاف قوت ت الوقت» فالإنجاء والإغانة وك لآن للصّلاة بدالا وهو القضناة) ى امالك لا ع ف الذنياء ورن کان في | اسم . كذا في «مطالب المؤمنين». ومنها: اخوفٌ اهزيمة عند التقاءِ الصفوف» ولعانِ السيوف ألا َرَو إك أن اللي 4 أَخَحَرَ يوم الخندق عند ملاقاة الصّفين بعص صلواته. كا «الصّحاح»”. « الاسْتِفْسَارٌ: الدّخولٌ في الصَّلاةٍ بِالسُنََّ أم بالفرض؟
)١( «قنية المنية»)(ق ٠ 5/أ).
(۲) «البحر الرائق»)(؟: 86).
(۳) في «صحيح البخاري»(۱: ۱ رقم (4۰۳). واصحیح مسلم)(۳۸:۱٤) رقم (2)», والصحيح ابن حبان1(2: 1 5) رقم (78/4). و(صحيح ابن خزيمة»(7: 18) رقم ل ا ل E فحدن ق : يا رسول الله؛ م صليتٌ العصر حتّى كادت الشمسٌ أن تغيبَ» فقال التي ص الله عليه وسلم : وأنا والله ما صلَينُها بعد قال : فَنَزلّ إلى بطحان توما وض العف تعدا قاد الشمس» »ثم صل المغرب بعدها.ا.ه.
بجمع متفرقات المسائل_ بببببب ب أ الاسيِبْشَارٌ: بما؛ لأن التَكبيرَ فرض» ورفعٌ اليدين سُنّة. وهذه المسألةٌ من المسائل التي تحير فيها أبو يُوسُفَ #5 ا امتَحَنةُأبو حنيفة ول
ا وقصته :ان آبا بوش يه نا جلس للتّدريس من غير إعلام أي حنيفة ت أرسل إليه رجلا يسألَهُ في حمس مسائل وبخطة في جوابه: «الأول: َصَارٌ جَحَدَ الوب ثم جَاءَ بالنّوبٍ مقُصوراًء هل يَسَتَحِقٌ الأجر؟ فقال أبو يوسف: نعم. ل َرَجَعَ أبو يوسفء وقال: لا يستحقٌ الأجر. فار الان عطاك ده اورسف فاا هه فصر إن كات اهار ف او ا وا فلاء والحكم بالإجال باطل. [القافة ينا 5 قا فقا ا انو و لفت نالفو ا اا فقال: بالسئة. عات . ثم قال: بكليه. « الثالثة: e
فقال: ا ES ّم قال: إن كان اللّحمُ مَطبوخاً قبل سقوط الطَير يُعْسَلُ ثلاثاً ويؤكلء ورم الَرَقة» وإلا يُرَمَى الكل. © الرّابِعةٌ: مسلمٌ له زوجة ذمية مات وهي حامل منه تُذَفَنُ في أيّ القَاير؟
فقال: في مقابر المسلمين.
فقال: أخطأت.
فقال في مقابر الكافرين.
فقال: أخطأت.
ES الي بن کر ادو ا ا ر
ثم قال: تدفن في مقابر اليهود لكن يحول وَحِهها عن القبلةٍ حتئ يون وَجَهُ الوَلَدِ إلى القبلة؛ لأن الولدَ في البطن يكو وَجَهُهُ إلى ظَهْر أمّه. © الخامسة: أَمٌّوَلَدِ لرجل تَرَّوّجَتٌ بغير إذنهء وماتَ امَو هل تجهب العذَةٌ عليها؟ ۰
فقال: نجب. EE فقا + لا ب فصا فتحر او بوت
نه و 2 هو ای ی ا »0 2 و فقال الرسول: إن كان الرّوْحٌ دَحَلٌ بها لا تجبٌ عليها العدة من الولىء وإلا فاطّلعَ أبو يُوسُفَ ذه عل تَقَصِيره قَنَدِم» كذا في ( الفن السّابع) من
«الأشباه والتظائر» عن إجارات «الفيض».
قلتٌ: فى هذه الحكاية إشاراتٌ وتنبيهات:
2 ص
الإشارَةٌ الأؤلّ: لا ينبني للمُتَعَلّم أن يَخِلِسَ للوعظٍ وغيره» بغير إذنٍ ع 1 0 و م أستاذه » انظر: جلس أبو يوسفف #ه للتدريس بغير اطلاع أستاذه كيف نَدِمَ وتسس فإن للأستاذٍ على الْتَحَلّم حقوقاً كثيرةً.
)١( «الأشباه والنظائر)(ص570-575).
بجمع متفرقات المسائل ل في اشرعةٍ الإسلام): وَيقَدّمُ حق معلَِّهِ عل حقّ أبويه وسائر المسلمين. انتهول. وني «مطالب المؤمنين» عن «بستان أبي الَّيّث): ينبغي عا م أن يعَظّم تاک هر برک العلم فاا اتک بهذمب عه برک لملم وفي (وصايا أبي حنيفة لأبي يوسف): واذكُر الَوَتء واستغفرٌ للأستاذ» ومن أخذت عنه العلم. كا في آخر «الأشباه»”. الإشارةٌ الثّانية: لايْرَعَبُ في شَهَرَة نفسو في حياةمن هو أعلل منه » فان مَن عَجَّلَ بالنَّىء قبل أوانه غوقِبَ بحرمانه”» فقد جلسٌ أبو يوسف 4 وجمَعَ المجلسٌ في حياة مّن كان أعال منه فعوقبَ بحرمانه. الإشارةٌ الثَالئَة: لا يُعْجَبُ بال تفيل ناد کان ی علمُهُ ريغن شيء. أمَا تَرَى إك أنَّ أبا يوسف ا قد عجبَّ بعليه» كيف نَدِم لديل عليه ما في «خزانة الرّوايات» عن أواخر اله أنه مَرض أبو بون مر فيا اشديداء فدهل عليه أبن هة جه فلا ر اغلا فلات اة ابجع دولا لئن أصيب النّاسٌ بموتِك ليموئنٌ معك علمٌ كثير» فلا شفاء الله تعالى» لى ت به نفسه فعقد د لنفسو مجلس وصُرِفَتَ وجوه التاس إلبه صر قا الإشارة الرًابعة: إن اللائ بحال المي أن يمى بعد العم في السّؤالء ولا يُعَجّل بالجواب» فيقعٌ الاختلال» انظرٌ قد ع E NS السّائلء كيف تحير بعد ذلك.
1
)١( انتهئ من «بستان العارفين»(ص 5 5) في (الباب الرابع عشر: في آداب المتعلم). (؟) «الأشباه والنظائر»2(ص”577). () قاعدة فقهية» انظر «الأشباه»(ص59١).
الإفنارة الحاففينة: الاق يجان امون ندل ع ارات ف بالك ف كل يُطْلِقٌ فيها يليقٌ به الإطلاقء وَيُفَصّل في موضع يليقٌ فيه تَمصيل ال جواب» فإن أبا يوسفف 5ه قد أطلقٌ الجواب في كل مرّة» كيف وَقَمَ في حيرة. الآشارة الكاوسة: الناعرر معاد ذ والعار ن يمُتَجِنَ مَن هو اذ منه» کا امتحنّ أبو حنيفة 4# أبا يوسف ف وقد ورد في الصّحاح: «أنّ الى لذ مَتَحَنَ متي اا الإشارةٌ السّابعة: إِنَّ اللأتَقّ للمفتي والعالرأن لا يُعَتّفَء ولا يَعْضَبَ عن سال سال وان دة ن الالء كا ما الان ابا وف ق ك ول يَعْرضهُ اللال. الإشارة التامتة: إن اللائ للعار أن يسَلُم قول مَن قال: إن كان حقَاء وبُعْرَفُ الرّجالٌ بالحنٌّ لا الحقٌ بالرّجال» فقد سل أبو يوسف 5 حَكَمَ المسائل الحتمين الذى ينه الشاكل» وزر يتك عزن سف هذاما حصل ين لا بضاعة له إلا السّيئاتء ولاصّنمَ له إلا اكتتسابٌ الخطيئاتٍ أبئ الحسنات عَمَرَ الله له ولوالديه؛ وين عَلَمَهُ ولجميع المؤمنينَ والمؤمنات, وحَفْظهُم يوم الآهوال عن البلايا والآفات. © الاسْيِفْسَارٌ: أَيّ أربع ركعات» ركعتانٍ منها فرض» وركعتانِ منها تفل؟ السار هو اف افا أا فاه ك ال كان رهبا
(۱) مشل ما رواه مسلم :٤( ۱۹۹۷) رقم (۲۵۸۱)» وغيره: عن أبي هريرة أن رسولً الله صلل ر : (أتدرون ما المفلس؟ قالوا: ا ا ر و . فقال: إن المفلس من أمتي ياي يوم القيامة بصلاة ا وزكاةء ويأني قد شَّتَمَ هذاء وَقَدَّفَ هذا...).ا.ه.
سحي نك حك العاف ا والأخريانٍ نفلاً. ا هو مُصَرَّحٌ في «الوقاية»”, وغيرها.
« الاسْيَفْسَارٌ: رأئ أم رأ سُذكراً في الصَّلاة هل يجورٌ قَطعُها؟
الاسار إن كان أمراً لا يَهُوثُ بإتمام الصّلاةٍ ة لا يقطعها؛ لإمكان الجن
لان ار رقا ر مال ون كان درشا كور قطني الا رق أن ا تطكيا وإ كان انسل ا ن قط وإن لريقطع يأثم. كذا في «نصاب الاحتساب» في (الباب السّابع والأربعين).
ه الاستفسار: أى صلاة تبطل برك القراءة في ركعة واحدة؟
الاشيئتاة: :هن صلا الجر والرتى حذا فى «البتخر الكائق 06 فى إبانت قضاء الفوائت).
)١( «وقاية الرواية في مسائل الحداية»(ق18١/ ب). (۲) «البحر الرائق»)(؟: ۸۸).
ما يتعلّق بأوقات الصّلاة
»أي ْكَلَفٍ لاتب عليه صلاةٌ العشاء والوثر؟. أقولٌ: هو فَاقِدُ وَقتِهِ كأهل بُلَغَا فإنَّم تَطلّعُ عليهم الشَّمْسُ قبل غروب اننا ون الصف
وقد اختلف في هذه المسألة:
فقال بعضهم: ا اء فعليه الاداءً ولا ينوي الا قك وفك الأدا-واختاره اتراي E لتصحیح ابن ا ة في «ألغازو»”» وسَبقَهُ في ذلك الكال”» وبه أفتّى الران**.
رده اَي في شرح الكزا : بأنَ الوجوب بدون اليس لايعَمّلء وكذا إذا ريَنْوِ القضاءَ يكون أداءة ضرورة» وهو فَرَّضُ الوقت. ولريّقل بها أحدٌ؛ إذ لا وقث العشاء بعد طلوع الفجر”.
(۱) في «تنوير الأبصار»(۱: .)۲٤١
(9)«التخائر الأشرفية ف الغاز الحفيةا(ص۷):
() أي الكمال ابن الام صاحب «فتح القدیر)(۱: ۱۹۸-۱۹۷).
yS إل الخلع عن ال ج يظر ينظر: «الججواهر»(۲: .)٤١۷ «طبقات طاشكبري)(ص ۸۲).
«الفوائد)2(ص55١). (6) انظر: «الدر المختار) وحاشيته «رد المحتار»(١: 551 3).
(5) انتهئ من (تبیین الحقائق)(۱: ۸۲-۸۱).
لني ي
وقال المحقّقُ محمد بن عبد الواحدٍ بن عبدٍ الحميدٍ ا المَكَنْدَري كال الین بن اهام وتن لار ندعم وفك لما ان لا بعدم الوجوب عليهم؛ لعدم السّبب» ٠ كما يسقطً غسلٌ اليدينٍ من الوضوء عن مقطوعهما| من المرفقين» ولا يرتابٌ متأمّلْ في شبوتٍ الفرق بين عدم محل القَرّضٍِ وب عايض لد الذي ور عض عن عل الوجوب الخفيّ الثابتِ في نفس الاس ا دال قات للسّىء: فانتفاءٌ الوقت انعفاء المعَرّف» وانتفاءٌ الدليل
على الئيء ارم اا اواو دل اکر وق توغرا تر اطات ا E O Oa
ستقرٌ الأمرٌ علل الحَمّس د شرعاً عام لأهل الآفاق لا تفصيل بن فُطر وقطر.
وما رُوِيَ أنَّ ال 6 ذَكَرَ الدّجال» قلنا : ما لبثُ في الأرض قال: «أرْبَعُونَ يومَا؛ يوم كَسَنَة وَيَوَمٌ كَشَهُر وَيِوَمٌ كَجُمّعَة» وَسَايْرُ أيامه كأيايكُم. قَلْنَا: يا رسول الله فذلك اليومٌ الذي كَسَئَةِ اتَكَفِينًا فيه صلاة يَوّمء قال: لا؛ أَقدِرُوا لهُ6”. رواه مُسلم.
فقد أوجب أكثرٌ من ثلاثمئة عصر قبل صيرورة الظَلّ م مثلاً أو مِثْلَيّن» وقس عليه» فَاستَقدَنا أن الواجب في نفس الأمر خمسٌ عل العموم غيرَ أن توزيعها عبن تلك الأوقاتِ عند وجودهاء ولا يسقطً بعدّخما الوجوب.
وكذا قال النَبِنُ كلة: «حمس كتبهر الله على العباد»”. انتهىد”.
E اصحیح مسلم)(٤: 01۰( رقم (6؟5). و«جامع الترمذي)(5: ١٠6؟5) رقم (۲۹۳۷). و«مسند أحمد)(5: )١8٠١ رقم (2755»). و(امستدرك ا لجاكم»(٤: (ov رقم (A0*۸) ل ال وغيرهم.
(۲) في «سنن آبي داود)(١: )١١5 رقم (57550). و«سئن ابن ماجه0(١: 559) رقم .)١50١( وهموطأ مالك)(١: )١١ رقم (588). و«مسند أحمد)(0: 11”) رقم (271767). و«السئن الكبرئ)(1: )١57 رقم (777). وغيرهم.
(۳) من «فتح القدیر»(۱: ٩۷ ١-م19١).
22-5 172727222229722 ا الي الي كن
وجا عته العامة الان ا حلب في شرح الك وات أن يقال ىا استقئّ الأمدٌ على أن الصلواتِ مس» فكذا استق قرّ الأمرٌ علن أنَّ للوجوب أسباباً وشروطا لا يوجد بدونها.
واقولاك: شتوعا غاما. .الخ إن آردت به أنه عام على کل ن وڇ في حف شروطٌ الوجوب وأسبابةُ سلَّمّناهه ولا يفيدك؛ لعدم بعض ذلك في حقٌ م عن دك
وإن أردت آنه عام لکل كرد من أفراد المكلّفينَ في كُلٌ فردٍ من أفرادٍ الا يام مطلقاء فهو ظاهرٌ البطلان» فإنً الحائض لو طَهرَتَ بعد طلوع الشَّمسٍ ر يكن الواجبٌ عليها في ذلك ف اليوم إلا أربع صلوات» ربعن خرووع ولت الظّهر ر يب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث» وهكذاء ولريقل أحدٌ أنه إذا طَهرَتَ في بعض اليوم أو في أكثره يبُ عليها تَامُ صلواتٍ اليوم والَّيلَةِ لأجل أن الصَّلواتِ الخمسّ
رصت عل كُلْ مُكلّف.
فإن قُلّتَ: تخلّت الوجوبٌُ في حقَّها؛ لفقب شرطه . وهو الطّهارةٌ من الفيضن:
قلنا لك: كذلك تلفت الوجوبُ في حقٌّ هؤلاء ؛ لفق شرطه وسببه» وهو الوقت.
وظهّرَ من ذلك: الكافرٌ إذا أسلم بعد فواتٍ وقتٍ أو أكثرٌ من اليوم مع أن عدم الشَّرطء وهو الإسلامُ في حقّه مضافٌ إليه لتقصيره ه بخلاف ولا ويل أحدٌ بأنه يب عليه تََامُ صلواتٍ ذلك اليوم.
والقياسٌ عاك ما في حديثٍ الدّجال غير صحيح؛ لأنه لا مَدّحَلٌ للقياس في وضع الأسباب» ولعْنْ سُلّم؛ وا کن ع ادي لای ا عدف اا
بجمع متفرقات المسائل_ ۷
فقد نقل الشيخ كي الدين ف (شَرَّح المشَارِق)”" عن القاضي عياض: أنه قال هذا حك خصو ص بذلك الزَّمانٍ شَرَعَةُلناصاحبٌ الشّرْع » ولو وكا فيه لاجتهادنا لكانت الصّلاة فيه عند الأوقات المعروفة » واكتفينا بالصّلوات امن ون مل القاس فلا يد مين المساواء» بولا سساواة» قاد نا تجن قل يوجدٌ زمان يُقَدَرُ للعشاءِ فيه وَقَتّ خاصٌ.
اد مو ایت اه عدر لی اوقت خا ی ل هو ر ا ت 51 ا .4 7 3 ا 06 ٠. 2 لصلاةٍ أخرئ» بل لا يَدّخل وقت ما بعدَها قبل مضي وَقتها القدّر هاء وإذا مض كىن 596 ع ص 3 س e2 صارت قضاءً في سائر الأيام» فكان الزوال وصيرورة الظّل مثلاً أو مثلّن.
وغروبٌُ الشَمّق» وغيبوبة الشفقء وطلوع الفجر موجودةٌ في أجزاء ذلك الرّمانِ تقديراً بحكم الَرّع» ولا كذلك هاهنا إذ الرّمان الموجود: إا وقت للمغرب ني حَمّهم» أو وقتٌ للفجر بالإجماع» فكيف يصح القياس.
وعُلِمَ با ذكرنا عدمٌ الفرق بين مَن فُطِعَتٌ يداه؛ أو رجلاه ين المرفقينِ والكعبيّن» وبينَ هذه المسألة» ك! ذَكَرَهُ الَقَايّ ولذلك سلَّمَهُ الإمامٌ الملُوَانَ ورجح إليه مع أنّه الخصمٌ فيه إنصافاً منه؛ وذلك لأنَّ القَسَل سَقَطء قم لعدم
)١( المسمّئ «تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار» لأكمل الدين البابرتي (ت78/اه) سبقت ترجمته. وامشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» لحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر القرشيّ العَدَويّ العُمَريٌ الصَّاغان الأصل المندي اللاهوري» رضى الدين » ويقال الصغاني ا وعتاغاف رمه ب جاغان قرية ری من قات اشر م البخاري»» و«مختصر الوفيات»» وما تفرد به بعض أئمة اللغة)» (0۷۷-٠٠٠ه). انظر: «النجوم الزاهرة»(1: 757).» «بغية الوعاة»)(١: 207١ «كتائب أعلام الأخيار»(ق7”55/ ب- 6 س).
Y۸ حت تتح رديت تفغ القت والسائل شرطه؛ لأنَ الخال شروط فكذا هاهنا سَقَطَت الصّلاة ؛ لعدم رطا »بل
وسببها أيضاًء وكا لريَقمٌ الخاس تك E E o الكعب بمقدار القدم حَلَمَا منه في وجوب العَسَل.
كذلك ار يرد دلیل عل جرا من الَرب » أو من وقتٍ الفجر ls
حلفا عن وقتٍ العشاء. وكا ن الصّلواتِ عَْسٌ بإجماع المكلفين» كذا فرائش الوضوء عل المكلّفين لا تنقص عن أربع e ؛ لکن الم e a ابات الوجوب
2
وشرائطو ني يع ذلك فيال الصف. والله ا ا
قلست: وقد اختارَجمَامَةٌ من الفقهاء عدم ال لتكليفي بهماء وجَرّمّ في «الکتز»“ و«الدرر»“ و«الملتقى) وو ( لر ادن 90 وال فقي وبه أفتّن البَقالٌ » وواققه الْحَلُوانٌ بعدما كان يُمْتى بالوجوبء وتَبِعَهُ الْرَغِنَيانَ
)١( اغنية المستملي شرح منية المصلّ )اص ١ 71 -717) لإبراهيم الَْلَبِيّ.
(؟) «كَنْزْ الدّقائق»(ص9١).
() «درر الحكام في شرح غرر الأحكام»(١: 57).
(5) «ملتقى الأبحر»(ص55).
(5) في «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح»"(ص ١ ”).
03 هو حسن بن عدار بن علي السُرٌنْبَلاي أبي الإخلاص» الث كان به إل شراب شرابلوله على غير قياس» وهي بلدة بسواد مصرء قال المحبي : كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» ومن سار ذكره» فانتشر أمره» وهو أحسن المتأخرين ملكة في الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قل في التحرير والتصنيف» وكان المعوّل عليه في الفتاوئ في عصره . من مؤلفاته: «حاشية علل درر الحكام وغرر الأحكام» المعروفة ب«الشرنبلالية)» واشرح منظومة ابن وهبان»» و«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح). (594-995١١ه). انظر: «خلاصة الأثر»(7: 798). «طرب الأماثل»2ص”555).
(0) في «(غنية المستمل)(ص .)1777-171١
بجمع متفرقات المسائل 9 ببببببب أ مير واختارّة الحَصَكَفِىٌ في «الدّرٌ المختار»٠. اا ق ا
أ يوم يحب فيه علك الإنسانٍ أكثرٌ من ثلائمائة عصر قبل صيرورة الظّل مثلاً
u و و و 8 و ص أقول: هو يوم رچ الدجال الذي يكون كسَنَة”؛ للحديث.
قلت
وقال ف «(إمداد د الفتاح)": قلت: وكل|» ا جم الآجال. انتهول. © الاسية ار ی ف A لتغليس عندنا؟ الاسْتِيْشَارٌ: هو فجرٌ احاح بِمَرُدَلِمَة ان المستمن فيه الت لسن کا «الوقاية)2. « الاسْيَفْسَارٌُ: وقثُ العصرء هل هو عند صيرورة ظل كل شيء مِثْليّه أم مِمْلِهِ؟ الاسْيِبْشَارٌ: فيه ثلاثة أقوال:
م
رَوَئْ أسد بن عَمّر و" عن أبي حنيفة حنيفة ضيه شاد أن وقت ت الظَهَر رح إذا
,) 557-751 :١(»راتخملا «الدر )١(
(0) سبق تخريجه. () «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاحالحسن التْرُنْبْلايّوهو شرح مستفيض اختصر منه «مراقي ا
() في الأصل غير واضحة» ومعناه کا في «(مراقي E e وكذا الآجال في البيع والصوم والحج والعدّة. ..تقدم كأوقات الصلاة . والله أعلم
(0) «وقاية الرواية»(ق1/أ).
(1) هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله بن عمرو بن عامر القسَّيْريَ البَجِلَ الوق والبَجُّلي بفتح الباء وسكون الجيم نسبة إل بَجُلة من سليم» وأما البَجَلٍ بفتحتين فهو نسبةً إل
dG E رن يهءوبينه)|
وقثٌ ور : إذا صارَ ظا 0 شيءِ مثليو ثليه خرّجَ وت الي وو وقت
6
وعندهما: إذا صارَ 0 شىءعٍ مثْلّه. كذا ف «جامع المضمرات).
وفي «الحّاديّة» عن «الظهيريّة»: والمَتَوّئى عل قويمً).
وعن «التأسييق4: وعندنا كا قالا.
وعن «الأسرار»": وقوط] مُقتَدَئ. انتهول.
1 ع دو و 1 وفي «الدّرِ المختار»: روي عنه مِثْلّهء وهو قوهُّماء وقول زفر والأئمّة الثلاثة”
جرير بن عبد الله البَجَّلي الصحابي خلب أبو اذه سمع أبا حنيفة» وتفقّه عليه» (ت90١ه).
انظر: «العبر»(١: 080 7). «الجواهر»)(717/8-71/57:1). «الفوائد» (ص۷۹-۷۸).
)١( ينظر: «تأسيس النظر في اختلاف الأئمة»(ص١1) لعبيد الله بن عمر بن عيسئئ الْدَبويِيٌ
ا حتفي ؛ أبو زيد نسبةً إلى دبُوسة وهي بليدةٌ بين بُخارى وسَمَرْقَد هو أوّل من وضع علم
ا لخلاف» قال الذهبي : كان أحد من يضرب به المثل في التّظر واستخراج الحججء وهو أوَّل من أبررَ علم الخلا إلى الوجود» وكان شيخ تلك الديار» من مؤلفاته: «تقويم الأدلة)»
و«النظم في الفتاوئل». واشرح الجامع الكبير)» (ت ٤١ ه). انظر: «(وفيات)(۳: .)٤۸
«العبر»(7: .)١177/١ «النجوم الزاهرة»(5: 1/5-/1/1). «الكشف)1(0: 07775).
(؟) «الأسرار في الأصول والفروع» لأبي زيد الدبوسي.
(9) انظر: لمذهب الإمام مالك: «الشرح الكبير»)(1: /21717» و«رسالة القيرواني»(ص: 5).
و«حاشية العدوي»)(ص١:0208.
ومذهب الإمام الشافعي: «الاقناعاللشربيني(1١: .23١8 :١ و(المقدمة الحضرمية»
(° «متن ابي شجاع(ص ۱٩ : E)
ومذهب الإمام أحمد: «الخرقي»(ص۲۲)»ء و«دليل الطالب»(ص٤۲)ء و«كشاف القناع»(1:
(0°
جحي انك الع ح ا قال الإمامُ الطَّحَاوِيَ": وبه تَأَحذ.
وفي (غرر الأذكار»": وهو المأخوذ به.
وني «البرهان»)”: وهو الأظهرٌ لبيان ر قلت وهو ص في الباب.
فى الفبض»: وعليه عمل لأس ايوم وب .ته
ت
وفي «خزانة الرّوايات» عن «م] تَقَّ البحار»*: إِنْ أبا حنيفةً هه قد قد رَجَمَ في خرُوج وقتٍ الظهر وذخول وقتِ العَصر إلى قوي. انتهى.
(1) في «مختصر الطّحاويٌ)»(ص578).
(۲) «غرر الأذكار شرح درر البحار» وسماه في «الكشف». و«الحدية»: «غرر الأفكارالمحمد بن محمد بن محمود البّحَارِيَ الحنفي» شمس الدين. المدعو بالشيخ البخاري» من مؤلفاته: «شرح السّراجِيّة) في الفرائضء وكتاب في أصول الدين» (ت: نحو ١ ١۸ه). انظر: «الضوء اللامع»(١٠: .)3١ «الكشف») :١( 755). «هدية العارفين»)(1: .)١95 امعجم المؤلفين)(”7: .)591١
و«درر البحار» لمحمد بن يوسف بن إلياس القُونّوي الرُومي الدمشقي الحنفي» شمس الدين» وهو متن مختصر ذكر فيه أنه جمع بين امجمع البحرين» وبين مذهب ابن حنبل» والشَّافِعِيٌ ومالك» قال ابن حبيب: كان ب وقته علا وعملا وخر أا علامة العلماء» وقدوة الزهاد. ومن مؤلفاته: «شرح مجمع البحرين»» و«شرح تلخيص المفتاح»» واشرح عمدة النَسَفيّ». (ت۷۸۸ه). انظر: «الدرر الکامنة)(٤: 595-57957). «تاج)(ص۲۸۳)» «الفوائد)( ص ۳۲").
(۳) انظر: «مواهب الرمن)(ق۱۸/ ب).
(5) من «الدر المختار»(١: 709).
(5) في «الكشف»57:7(0١181): «ملتقئن البحار» لمحمد بن محمد القونوي» شمس الدين (ت88/اه)» ولعلّه للقونوي السابق ترجمته.
وأيضا: يوجد «ملتقى البحار» لمحمد الزوزني السديدي أو الشديدي الحنفي. انظر: «الکشف)(۲: .)۱۸١۱١
€ ببببببببب جججحجبب بم يِب نفع المفتي والسائل نا قالاما قالا؛ يا رُوِي عن ابن عبّاس ل قال رسول الله ل «أّي جَريل عند الت مين قصل ب اله ني الأول ِي حن كان الف
ت
عر e وَج 0 وَأفطرٌ الصَّائِم لم صل العِشَاءَ الآخرَةَ حِينَ غَابَ الشَّمَقُ الأمر.
تو صل المَّجْرَ حِينَ بَرقّ المَجَر وَصَلِّ المرَة الثاني به الظَهرَ ِي صا كل
نه نل ظِأ روت القضر بالأئس نم صل العَضرَ حِينَ صارَ ظِلل كل َي
ليه ّم صَلٌ عرب رقت الأول ؛ ٿه صل العِسَاءَ الآخرَةَ حِيِنَ ذَمَب ثُلْنَا ال ۶ صَلِّ الصّبّح حِينَ أَصْمَرَتِ الأَرّض.
نَم الْتَعَتَ جبّربل» وقال: با عد هدا وف الأشباء من فيلك والرقت في مَا ين هَذَّيْنِ الوَقتيّن». رواةٌ أبو داود”» وَالتَرْمِذِيَ”. كذا قال الزَّيْلَِيُ في «تخريج أحاديث الهداية»".
وقد اختارٌ أرباب المتون" قو ل آبي حنيفة » وعَوَّلُوا عليه.
وفي «البحر الرّائق»: قال في «البدائع»: إِنَّها الذكورة فى الأصل» وهو الصّحيح. وفي «التّهاية»: إِنَّها ظاهرٌ الرّواية عن أبي حنيفة 5ه. واختَارةُ برهان الشريعة الَحَيُو يك
(۱) في «(سنن1(0:/١1) رقم (5797).
(۲) في «جامعه» (۱: ۲۷۸) رقم .)٠٤۹( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
() «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية)(۱: .)۲١١
(:) مشل: صاحب «كتز الدقاتق)(ص۱۸)» وصاحب «الوقاية)(ق۸/ أ)» وصاحب «المختار»(١1: ١1ه-5ه).
.) في «الوقاي بة)(ق۸/ )٥(
بجمع متفرقات المسائل_ ٣
وعو عليه النَسَفِيَّ” وواقَقَهُ صَدَرٌ الشََّ يعة”» ورجّحَ دليلّه. وفي «الغيائيّة») وو اقا وني «شرح الْجمَم» لل إنه المذهب. واختاره وات الفونة روا رنطناء a E
فقول 0 عل أنه المذهبُ مع ما ذكرناه. انته*. وفي «السّر 9 المنير»: وعلك قَولِهِ المَنوّى. وني «جامع الرُموز»”: : في تقديم مثليّهِ إشارةٌ إن أنها المت بها . انتهئن . واختاره في «الحداية)": حيث أخرجٌ دليلة” كما هو دأبه".
والجواب عن مُسْتَئدٍ دهمًا لأبي حنيفة ذفه: آله عند تعارضي الأدلةِ وََمَالسَّكُ ي روج وَقْت اهر وول وَفْتِ العصر فلا شت السك . كذا في «النّافع شرح القَدُوريّ».
NS ا الحديث. فإنه في بعضي الرٌّوايات: «ثُمَّ مني الوم الٿاني إا صَارَ ظِل كَل سَيءِ
(۱) في «كتّز الدقائق)(ص۱۸).
(۲) في «شرح الوقاية(ص۲").
(۳) أي لصاحب «المجمع» الساعاتي (ت594ه).
() في «ختصره)(ص۲۳).
(0) من «البحر الرائق»(7: .)50175-761١
(1) «جامع الرموز»(1١:59-١07.
(7) «المهداية شرح بداية المبتدي)(ص۳۸).
(۸) حيث قال: ولأبي حنفية رحمه الله قوله 2 TE فان شدّة الحرّمن فَبّح جهتّم)ء وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت» وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك. (9) أي دآبه في ترجيح من يخرج دليله. والله أعلم.
مثله». وفي بعضها: «مِثْليّه»”. وإى هذا أشار شيخ الإسلام خْوَاهَرٌ زَّادَه.
ركتس أنه ازاة بجعا رضن الآناو القرل اللي ESE الخ»” وأشد الحرّ في ديارهم هذا الوّقتء فعارض هذا الحديث حديتٌ إمامةٍ جبريلء فوقعَ الشَّكُ فلا يَرَولُ ما كان ثابتاً بيقين» ولك هذا كان يَمِيل شَيّحْنًا. انتهول.
7 Ta LR 0-6 1 iS sS e ا و 3
قلت: والواقف الماهرٌ عل أدلَّةِ الفريقيّنِ يعلمٌ قطعا كون قولم) قويّا وكون قوله ضعيفا. فلا عبر لفتوى من أفتى بقوله » وليطلبٌ تفصيل هذا البحثِ من حاشيتى المتعلّقة NY تحمّد) اة ب«التعليق الممسّد»“ وغيرها من اليفاي.
نم الاحتياطً اا نافيا شَّيْءِ مثلّه ل د كَل شيء مِثليّه؛ِ ليَخرّجَ عن الخلاف. كذا في «العالمكيرية)*.
(۱) في «جامع الترمذي)(١: 50/9). ٠ وااصحيح ابن خزيمة)(۱: .)۱٦۸ و«(صحيح ابن حبان»(5: 7”0”). و«مستدرك الحاكم(١: ..٦ ولدالمنتقن)(١: 55). و«موارد الظمآن»١١ : 57). وغيرها.
() لفظ اصحيح ا : )١194 :عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 8: (أبردوا بالظهّرء فإن د ا بح جَهنَمَ). وفي اصحيح مسلم)(۱: .)٤١ وامسند أي عوانة)(۱: ۲۸۹). . ومجمع الزوائد»(۱: 705). و«(مصباح الزجاجة)(١: ۸۷). و«(مصنف عبد الرزاق»(١: 05). و«مسند البزار»(١: 5 .)5٠ ا المختار»(۸: .)٠١ وغبرها. (۳) «التعليق الممجد علل موطاً حمد»(۱: .)٠١١-٠٠١١
(:) «الفتاوئ العالمكيرية »)5١:1(» وتسمّئ «الفتاوئ المندية» وهي نسبة إلى السلطان عالمكير حيث ولى الشيخ نظام الدين البٌرهانفوري بتدوينهاء وجعل تحت إمرته أربعة» هم: القاضي محمد حسين الجونفوريء والشيخ علي أكبر الحسيني أسعد الله خاني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوريء والمفتي محمد أكرم الحنفي اللاهوري» وكان يعمل معهم عشر_ات العلماء منهم: رضي الدين البهاكلفوريء والشيخ عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي»
بجمع متفرقات المسائل ف
وفي «الحّاديّة) عن «حاشية ET دَكَرَ في «الفْتَاوَئ الأويرية ين يخي أن لا يور ر الظهہَ سه حا ر ظا لو ا ولا يْصَلُ العَضَرَ حت 7 اود a
والمفتي وجيه الدين الكوفاموي» والشيخ أحمد بن المنصور الكوفاموي الخطيبء وأبو البركات بن حسان الدين الدهلويء والشيخ محمد جميل بن عبد الجليل الجونفوري» ومولانا أبو الخير التتوي السنديء ومولانا نظام الدين بن نور محمد التتوري السندي» والشيخ محمد سعيد بن قطب السّهالويء والمفتي عبد الصمد الجونفوريء ومولانا جلال الدين المجهلي ری وا ی غج ال بن اور لاکوی الا وو اهبسن يقاوب الفتحفوري» والشيخ محمد غوث الكاكوروي» والسيد عبد الفتاح بن الهاشم الصمدي. انظر: «معارف العوارف)(ص١٠١١-١١١).
ما يتعلّق بالأذان والإقامة والإجابة وفيه تشريحات: * التشريح الأَوّل: في الأذان: الأذانَ عند ابن الْنذِر* فرضٌ في حق الجماعة في الحتر والسَّمَر. وعند مالكِ": يجب في مساجد الجماعات. وقال عطاء”» ومجاهد": لا تصحٌ صلاةٌ بغير أذانٍ وإقامة» وهو قول الأَورَاعِيّ.
)١( هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكرء من مؤلفاته: «المبسوط»». و«الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف)» و«الإشراف علل مذاهب أهل العلم»ء و«الإقناع)» -۲٤۲( 4م انظر: «مرآة الجنان)(7:١7557-771)., «طبقات الآسنوي»(۲: ۱۹۷)» «طبقات المفسرين»)(0٠7:6-١0).
() انظر: «كفاية الطالب»)(8:1١51).
(۳) هو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم بن صفوان مول بني فِهْرالَكٌَيّ» أبو محمد» من أجلّة فقهاء التابعين» (/5-51١١ه). انظر: «وفيات)(7: .)7557-1551١ (العبر)(1: .)١575-1١51١ (:) هو مجاهد بن جََبّرء أبو الحجاج الَكيّء تابعي» .)3١5-71( انظر: «طبقات الشيرازي»(ص288). «الأعلام)(7: 151).
بجمع متفرقات المسائل ۷ وقال العَدَويٌ: هو فرض كفابة عند احمر“. وقالت الغذّاهريّة : الأذانُ والإقامةٌ واجبتان لكل صلاة » واختلفوا في صحَةٍ الصَّلاةٍ بدونهم). وعند الشَافِعِيٌ» وإسحاق : هو سّئْة » قال النوَوِيٌ : هو قول جمهور العلماء. وبه قال ا مشايخنا الحنفيّة: وعليه المُون”©. كذا في «البناية»)". ومن مشايخنا مّن قال: بأنْ الأذانَ واجبٌ لا رُوِي عن حُحَمَدٍ ه: لو اجتمع وجيب بأن القتالّ إلا هو الاجتماعٌ على ترك المعروف ء ولا يستلزمٌ الوجوبَ. كذا في «فتح القدير»*. © واختلفٌ في أفضليّةِ الأذانٍ من الإمامة: فقيل: إن الأذانَ أَفضَلء لقولهِ تعاك: مِإوَمَنَ أَحَْسَنٌ مولا مَكّن دكا إِلَ أله وَل صللا 4 [فصلت:۲۳]» f شا عائشة رضى الله عنها. والحديث: «المَوَدَنُونَ أَطْوَلُ أَعَنَاقَايَوَمَ القَِامَة©.
وقيل: الإمامةٌ أفضلٌ لاختيار الخلفاء» وغيرهم . كذا في «البحر الرّائق)©.
(۱) انظر: «دليل الطالب)(۱: ۲۳).
() مشل: «الوقاية)(ق۸/ ب)» و«خختصر القدوري)(ص۸)ء و«المختار)(١: 5۸).
() «البناية في شرح المداية٠(۲: ۷).
0 «(فتح القدير علل الهداية)(۱: .)۲٠۹
(5) في ااصحيح مسلم»(۱: 4۰( رقم 580 ). و اصحيح ابن حبان»)(5: 00ه) رقم (۱۹). وامسند آي یعلل)(۱۳: ۳۸۲) رقم .(VTAN) و«المعجم الكبير)(0: )5١9 رقم )١ ١0) وابغية الباحث)(1: 58 .)7١ ولمسند الشهاب»(1١:55١) رقم (575).
() «البحر الرائق»)(1١: 5574؟).
يكو أخيل الأجرة علل الآذان في زمازنا. كذا في «السّراج المنيره عن «محُتَار الفتاوعل)”.
© والأذان راكباً عند أبي يوسفف 5ه لا يُكْرّه » وعند الإمام يُكْرَهُ في الحضّر دون السّمّر. كذا في «مطالب الْؤّمِنِينَ). « الْأصَحّ كراهة إقامة الْمحْدثِ دون أذانه.
© وأمًا ال جنب فيكرَّهُ أذاثه. وكذا المجنون. والسّكران. والمرأة. كذا في
«مواهب الرّحمن»)”. الأشبة أن يعاد أذانُ الجتّب دون إقامته؛ لأنَّ تكرارٌ الأذانٍ مشروعٌ في
الجملةٍ ا في الجُمُعَة» وتكرارٌ الإقامة غير مشروع. كذا في «الحَديّة) عن «شرح الحميديٌ للهداية)”.
© ويكرَهُ الأذان قاعداً إلا لنفسه©. كذا في «الأشباو والنّظائر»©.
© وكْرةَ أذان حتت وفاسق» ولو عالأء ومعتوه وصبيٌ لايعقل. كذافي «الدر المختار)©.
)١( «مختار الفتاوئ» لعلى بن أبي بكر المرّغينانٌ»ء صاحب «المحداية»» (ت097ه). سبقت ترجمته.
(۲) «مواهب الرحمن»(ق۲۰/ أءب).
(۳) لعله: «الفوائد في شرح الحداية» لعلي بن محمد بن علي الرَّامئٌِ البَخَارِيَ» الضرير» نجم العلماء» حميد الدين» من مؤلفاته: «شرح المنظومة النسفية»» و«شرح النافع»» و«شرح الجامع الكبيرهء (ت555ه). انظر: «الجواهر»(۲: 4. «تاج)(ص .)5١5 «الفوائد» (ص۲۱۱).
() انظر: «فتح القدير»(۱: .)١١۷
(5) «الأشباه»2ص١17) في (الفن الثاني: كتاب الصلاة).
(؟) «الدر المختار»(”: 7917),
بجمع متفرقات المسائل يي
٠ أذان الصَّبِيّ العاقل صحيحٌ من غيرٍ كراهة. كذا في «الحنّاديّة) عن «تحفة الفقهاء»”.
« ويْكْرَه التََحَنْحُ عند الأذانٍ والإقامة؛ لأنّه بدعة, ولا يَتَكَلَمُ في أثناء الأذان, فان کا استائقه ا کان رَد سلام. كذا في «فتح القدير»”.
«وفي «الفنية) : (مت): أي بح الأكمة ا وقفَ ف الأَدَّان؛ لجع أو شعال لا يعيد» وإن كانت الوقفة كثبرة يعيد. ا
© ويُكْرَهُ أذانْ الأعَمَّى عند أ حنيفةً د وبه قال السََافْعِيٌ ه“. كذا فى «البناية) »عن ٠ «المحيط)”.
وفي «الكنز»” و«تنوير الأبصار»“ وغيره: E MEN عبد ووَلَلٍ الزن وأعرابي.
فيعْلم أن ف المسالة رواش وقد صرح به في «البرهان» ا إنه قيل يكْرَهُ أذائهم أي الأعمىء» والعبدء وولد الزّناء والأعرابيّ. انتهن”.
.)١١١:1()»ءاهقفلا «تحفة )١(
() «فتح القدير علل الهداية)(۱: .)۲١۷
(۳) من «قنية المنية»)(ق١١/ ب).
(5) ما في «حاشية البجيرمي)(1: 177) يدل عبن عدم كرهة أذان الأعمئ عندهم» حيث بعد ذكر أذان أم مكتوم: اندفع ما يقال: إن أذان الأعمئ وحده مكروه.
.)۳١ «البناية)(۲: )٥(
(0) أما «المحيط البرهاني»( ص ٤۳ ۲) في (كتاب الصلاة) قال: والأعمى من غير كراهة. (0) «كنز الدقائق»(2ص١35).
(8) «تنوير الأبصار»(١: 577).
() انظر: «مواهب الرحمن»)(ق١٠7/ ب).
عت ل تت ادیب فخ ال وسال 6 ولا ا ف السجد. كذا في «فتاوي قاضي خان»)”. «وفي «القنية) عن (شد) آي «شَرَّح الإرشاد»: الستة في الأذانِ أن يكون على موضع عال» والإقامة علل الأرض» وني أذانِ ا مغرب اختلاف المشايخ. انتهى”. © ويّعادُ أذانَ رأة » والسّكران » والمجنون» والمعتوه » والصَّّبيٌ الذي لا ول وخرت لاغادة ادان الفاسى: © واختلف التّحريرٌ في إعادة أذانٍ الجتب: فظاهرٌ ال و«فتاوئ قاضى خان»)": الاستحباب"©. وظاهرٌ «الحداية»" وغيرها : لوجر N في «المجتبى». كذافق «البعحن ارمق © المؤدّنْ الذي لا يكون عالاً بأوقاتِ الصَّلاةٍ لا يجدُ ثواب المُوذُنِين. كذافي «فتاوي قاضي خان)”.
.)۷۷ :١()ةيناخلا «الفتاوى )١(
(؟) من «قنية المنية»)(ق١١/ ب).
() «فتاویٰ قاضی خان)(۱: ۷۷).
(4) أي استحباب الإعادة» والله أعلم.
.)575- 537 :١2()ةيادحلا« )6(
(1) لكن كلام صاحب «البحر» لا يفيد الوجوب المصرّح به هناء وإنَّما الاستحبابء والله أعلم.
(۷) «البحر الرائق)(۱: ۲۷۸).
(۸) «الفتاوی الخانية)(۱: ۷۸).
۵ بوت الآذانٍ صا 0 بالحديثِ وبالكتاب أيضاً » يك شت أصله؛ لقوله
ےم
وو وور رہ
تعال: ناديم ِل الصَلؤة أتحدوها هروا ولعب 4# [المائدة:8ه]. كذا في «البرهان شرح مواهب الرّحمن». © إذا ل يحضر الوذ لا يذهبٌ القومُ إل كمسجو جو ل ودد راا ت و إن كان واحداً؛ السو ع .كذا في «المضمرات». هني «الخلاصة): حمس خصال إذا وجدَت ني الأذان والإقامة وجب الا ا ا ا خُصِرَ فيه ولا مُلَقّنَء أو حرس؛ وذلك لأنَّهُ إذا شّرَعَ فيه ثُمَّ قَطَمَّ تبادرٌ إلى ذهن السَّامعِينَ أنه أخطأء فينتظرونَ الأذان. كذا في «فتح القدير»”. وقد صرح باستحباب الاستقبال عند: العَنَّىء والحدث» والؤت» والارتداد » في «الظّهيريّة) .2 و«السّراج الوهاج» و«المجتبى». كذا في «البحر الواتق 0 « ويْكْرَهُ أن يَرْهَمَ الوذ صَوَْهُ قَوَقَ طَاقَيِه. كذا في «جامع المضمرات». « الأصحٌ أنّه لا يجزئ الأذانُ بالفارسيّة » وإن عُلِمَ أنهُ أذان . كذا في امواهب الرّهن»”. قلتٌ: وليطلبٌ تَفصيلَهُ مِنّ رسالتي: «آكام التفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس)©.
28
(۱) «فتح القدیر»(۱: ۲۲۱-۲۲۰).
(۲) «البحر الرائق)(۱: ۲۷۸).
(۳) «مواهب الرحمن)(ق۲۰/ ب).
(5) «آكام النفائس في آداء الأذكار بلسان الفارس)(44 ٠- 5)» جمع فيه اللكنوي الأحكام
4 سس له
«أذْنَ وأقامَ في مسجد. وإريصل معهم يَكرّه ؛ لأنّه جمَحَهُمٌ عل الخَيّر وفارقهُم. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط). «ويكرَة له أن يُوَذْنَ في موضعيّن. كذا في «الدَرٍ المختار)”". #الكروك E SR الكو فستوريى” أو E امنا د E و 7 ع ع وده ا ا 7 يَشْتَغْل بمهنَاتٍ الأمور: كالأمير» والقاضي» واستَحسَّتة المتأخرون في جميع الصَّلوات. كذا في «الكفاية»". قلت: وليطلبٌ تفصيلّة مِن رسالتي «التَّحقِيقٌ العَجيبُ في التّويب»." التشريح الثاني: في الإقامة: © الإقامَة آكَدُ سُنَيةَ من الأذان؛ فلذا يُكْرَهُ تركها للمسافر دوئّه . كذا في «افتح القديرة. « أقامَ غير المؤذَّنْء فإن كان غائبا إريْكرَةٌ اتّماقآه وإن كان حاضراً» فإن رَضِيَ نه إريكرة عندناء وبه قال: مالك©. ويكرّه لغير رضا. كذا ف «البرهان شرح مواهب الرّحمن»)”.
المتعلقة بأداء العبادات بغير اللغة العربية» وقد أتهمت تحقيقه بفضل الله» وهو تحت الطبع. )١( «الدر المختار»(1: .)٤٠١١
(؟) «الكفاية عل الهداية»(١: .)5١160
(؟) وهي رسالة صغيرة في حجمهاء فريدة في بابهاء وقد انتهيت من تحقيقهاء ولله الحمد. وهي في طريقها إلى الطبع.
.)۲۲۳-۲۲۲ «فتح القدیر»(۱: )٤(
)٥( انظر: «التمهید»(۲۱: )٠١١ لابن عبد البر.
(1) «مواهب الرحمن)(ق ٠ ۲ب
بجمع متفرقات المسائل ا «لامجوَلُ الوجَةُ عند الحيعَلَيّن ني الإقامة وجول في الأذان؛ لأنّه لإعلام
الغائيين» فيستدير في صومعته؛ وك الإقامة فهي لتنبيه الحاضرين» وهم ينتظروتة فلا يحتاح إليه. كذا في «معدن الحقائق شرح كنز الدقائق».
و ع
5م a 3 ا © جعل الأصبَعيّن فى الأذنين عند الإذانٍ سَنَةَ دون الإقامة» وعن اح فين 51 » ېو ا E ٠. 1 ا ۶رہ ع و أبي حنيفة 5د أَنْهُ يفعل في الإقامة أيضاً. كذا في «القنية عن (مح) أي حسن. © تأخيرُ الإقامة؛ ليدرك النَّاسٌُ الجماعةً جاز. كذا في «المضمرات». ن ¢ فى a سر 03 © ليس عال النساءٍ أذان ولا إقامة» وإن صليّنَ بجاعة » وبه قال أحمد ومالك ا 8 ت E وأبو ثور وجماعة من التابعين» وللشافعىٌ ثلاثة أقوال: EET 2 3 3 ووو رر 4 7 و ع أصحها ما نصّهُ في «الأم)”: أنه يَسَتَحَبٌ طن الإقامة دون الأذان. والثانى: أَنّهُ لا أذانَ ولا إقامة. كن 2 عورا وود م والخالكة أن يسان
کے 3 4
وفي «شرح الوجيز»*: لا تحتَضٌّ هذا الخلاف فيا إذا صلَّينَ بجاعة» أو
وحذهنٌ. كذا فى «البناية)©. 4 5 4 %5 م ك ۰% 2 س .. اسار 2 2 03 © فى «حاشية الأشباه» للحَمَوىٌ: الأذان مكروه لمن والاقامة سنة هن.
(20
انتهن
)١( «قنية المنية»(ق7١1/ ب).
(؟) «الأم)(1: 8غع).
() انظر: «منهاج الطالبين»(۱: .)٠١١
(5) «الوجيز) لمحمد بن محمد العَزالي. سبقت ترجمته.
(6) «البناية»)(72: 54).
(0) من «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(۲: )۲٤ ٤ في (الفروق).
ا ادیب فح ال و السائن وظاهر ما في «السّراج): أن لا إقامة عليهنّ» وإن كانت مُنَفَرِدة فلا تقيم أيضاً. كذا في «البحر الرّائق)”. وفي «البرهان»: ومتنه "مواهب الرّحمن»)": إِنَّ الأذانَ مكروةٌ شن اتفاقأء ولا يسن بالإقامة لهنّ. انتهئ. قلثُ: ليطلبٌ تفصيل جماعتهنَ يِن رسالتى «مُحْنَةَ الجُلّسَاءِ في جماعة المساء»©. ٠ COE a وسيم ل نوف دن فيه» فهو يكفيه؛ وإلا فيكرّةُ له ترك الإقامة. كذا في «السّراجيّة)". © يقومُ الإمامُ عند حَيّ عل الصّلاة. كذا في «الحداية»» و«الوقاية»)©.
وفي «الخلاصة» و«الخزانة»: أنهم يقومون عند حيّ عن الفلاح» وإذا كان الإمام خارج الصَّفُوفٍ فدخل مِن وراءً الصّفوف» افيد دقر كر فت كل جاورٌ الإمامُ عنه. ويشرعٌ الإمامُ قبل تمام قد قامتٌ الصّلاةء قال الْحَلُوَاني: هو الصحيح. وفي «الخلاصة»: الأصح أن شرع بعد تمامه. كيدا شرح الِرَجَنْدِي لختصر الوقاية».
(۱) «البحر الرائق)(۲: .)۲۸١
(؟) «مواهب الرحمن»(ق١١/ ب).
(۳) ورد اسمٌ هذه الرسالة في غير موضع من مؤلفات الإمام اللكنوي ب«تحفة النبلاء في جماعة النساء»» وهذا هو الاسم الذي في مقدمة رسالة «تحفة النبلاء»» وهو الذي أثبته اس هاء أثناء تحقيقهاء وأما قوله «تحفة الجلساء»» فلأنه ألّفها بعدما حصلت مذاكرة في جماعة النساء بين الجلساء» وقد ذكر هذا السبب في مقدّمتها.
.)55 :١(»ةيجارسلا« )5(
20 «وقاية الرواية»(ق1/4).
بجمع متفرقات المسائل_ حب بم هم * التشريحٌ الثالث: في ما يتعلّق بسامع الأذان والإقامة وما يتعلّق به: #مَن سَِعَ الأذَانَ ولو جنباً لا حائضاً ونفساءء وسامعٌ خطبة» وفي صلاة جنازة» وجماع» ومستراح وأكلء وتعليم علم وتَعلّهِ بخلا الفَرنِ وَجَبَ عليه الإجابة. فيقول : مشل ما يقول امود إلا في الميعلتينِ فيحوقلء وفي أذان الفجرٍ عند الصلاة رمن النّوم افا ورت کان «الدّة المخنارن 0 © هل الإجابةٌ الواردةٌ باللّسانٍ أو القدم؟ فحت اران بالقدم حتّى لو كان خارج المسجد» فأجاب بالنَّسانٍ وار تشقن ل لودل وان م خود 330 داص ق ا ا الاه آل الاجابة باللّسانِ واجبة؛ لظاهر أمر التي 6 دا َعم اَذَه َقُولُوا مِثْل مَا يَقُولٌ المؤذّن»"2 ولا تظهرٌ قرينةٌ تصرفَهُ عنه. كذا في «البحر الرّائق)7. « سَمِعَ الأذان وهو يَمَيِْى) ار أن يَقِففَ ساعة ويجيب. كذا في «القييَة)0 عن (قع): أي القاضي عند السار
)١( «الدر المختار»)(19945:1-/591),
(0) في اصحيح البخاري»(۱: ۲۲۱) رقم( 0۸). واصحیح مسلم)(١: (YAA رقم (2.. ولاسنئن أن داود)(١: )١55 رقم (055). و«(جامع الترمذي)(1: 5077) رقم .)١ ۸) وغيرهم.
(۳) «البحر الرائق)(۱: ۲۷۳).
.)أ/١؟ق():(
وعن (جع): أي «جامع العلوم» عن عائشة رضي الله عنها : إذا سَمِعَ الأذانَ فما عو بعده» فهو حرام» وكانت تَضَعٌ مِغرَّهًا. دأبدا» براي ا وعن السّاماني: كان الأمراءٌ يُوَقِفُونَ أفراسَهم له. ويجيبون. انتهى سيِلٌ ظهيرٌ الدّين عَمَّن سَهِمَ الأذانَ في وقتٍ واحدٍ من الجهاتٍ ماذا يِجِبُ عليه» قال: إجابةٌ أذان مسجده بالفعل”". كذا في «الكفاية)”. « يُوَّدْنَ الموّدْنَء فَيَعَوِي الكلابء له صَرّمما إن ظَنَّ أنها مُتَنِعٌ بضر_به. كذا في «العَنْيّة»"عن (بو) أي الوبريّ. « ولا يقرا السّامع ولايسَلَّم ولايردٌ السّلام ولا يَشْتَغِْل بشيء سول الإجابة» ولوكان السَامِع يقرأ يقطع قراءته . كذا ف «البحر الرّائق 0 © وينبغي أن لا يجب الأذان الذي بين يدي الخطيب اتفاقاً. كذاني «الدر المختار)©.
0)
قلث: وفيه نَظَرٌ ظاهر فإن ا مكروة عند ذلك عند أبي حَنيفة 4 هو الكلامُ 2 .9 7 2 ل ا 7 و الدنيوي» والإجابة كلامٌ دينيٌ» وقد ثبت عن رسول الله يل ومعاوية #ه إجابة هذا الأذان على ما أخرجه البخارى وغرره.
(۱) (ق۱۳/ أءب).
)أي بالذهاب إليه. والله أعلم. 73:15 ).
(4) (ق۱۳/ب).
() «البحر الرائق)(۱: ۲۷۳). () «الدر المختار»(١: 799).
بجمع متفرقات المسائل 9 ببببببببب ب ا م »لو سَّمِعَ الإذان» وهو في المسجدٍ يقرأ يَمَضي في قراءته » وإن كان في ببِتِهِ فكذلك إن إريكن أذان مسجده. كذا في «الكفاية)". © وفيها: عن «العيون»: قارئ سَيِمَ الأذان ِالأَفْضَل له أن يمك وَيَسْتَمِعَ الآذان» به ورد الأثر. انتهى”. وذْكر في #الظهيريّة إن المجيبَ يقو غل ما يقول المؤذّن ني الجميع. وقال ا ابن حجر ف « شرح صحيح البْحَارِيَ)” : دَهَبَ بعض الا غ حيّ عل الصّلاة : لا حول ولا قوة إلا بال العلل الغ روع عل ا ا 4 کا رما از کو كتذاى ارس البِرَجَنِدِيٌ لمختصر الوقاية». وذَكَرَ الشّيحُ الدَّمْلَويٌ وغيثه: إِنّهُ لا أصل لقول: ما شاء الله وَالتَّابِتُ بالأحاديث هو الحوقلَةٌ في الحيعلتّن. واتار ابن الام ني «فتح القدير»“: أن يجْمَعَ بين الحيَعَلَةٍ و ا يلين ؛ ليكون عاملاً بالحديكين» فان بغش الأ ادت تذل غلل آن السّامعَ يقولُ مثل ما قالّ المؤذّن في الجميع » وبه قال بعضٌ مشايخنا . وفي بعضها ورد التفصيل.
© وينبغي للمجیب آن ڊ يَعقبَ كل جملة من الأذانِ بجوابه » وفي حديثِ عمرٌ
0
.)7377 «الكفاية عل الحداية)(1: )١( .)۲۲۳ من «الكفاية)(۱: )۲(
(۳( «فتح الباري)(۲: ۹۲).
() «فتح القدير علل الهداية)(۱: .)۲٠۸
وأي أَمَامَة 6 تنصيصٌ عان ذلك » ويدعو بالوسيلةٍ بعد الأذان. كذا في «فتح القدير)”". © وا رأر حُكُمَ ما إذا فَرَعَ لذن وريْتَابعَةُ السّامِع» هل مُجِيبُ بعد فراغه؟ وينبغي أنه إن طال الفضل' لأ حيت: وإلا تجيب. كذا في «البحر الرّائقَ»)”. وَذَكَرَ في «البرّازيّة)©: لت ا مدت ارات انتهيل ولوبذكر هَل يسَتَورٌ إلى أن يفرع أو يجلس . كذا في «الدَرٌ 00-5 ولعلّ مستنده حديث: «إذَا سَوِعَتُم التّداءٌ َقُومُوا فإئّا عزمةٌ من الله». الحا نعم ف «حلية الأولياء»" بسندٍ فيه مقال» لكن قال اماو في شرح الجامع الصَّغير) ا أي: اسعوا إلى الصّلاة أو المراد بالتُداء: الإقامة. انتهول. ويْكْرَهُ الكلامُ والذَّهابُ عند الأذان . كذا في «خزانة الرّواياتِ» ناقلاً عن «حاشية السراجية» عن «فتاوى الحجة).
)١( «فتح القدير»(518:1).
(۲) «البحر الرائق)(۱: .)۲۷٤
(*) «البَرّازية)( : ٥ وعبارتها: سمع وهو يمشي» فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد.
(5) «الدر المختار شرح تنویر الأبصار»(۱: ۳۹۸).
(6) «حلية الأولياء»(؟: .)١9/5
80 محمد عبد الرؤوف بن تاج الدين العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ناوي القاهري» زيم التليية سن ا ا : «التيسير في شرح ا لجامع الصغير»» و«شرح شمائل الرَمِذِىّ»» و«تاريخ الخلفاء»» ٩۹٥۲( -١١١٠ه). انظر: «الضوء اللامع)(۲: .)٤١١-٤١١ «الأعلام»(۷: .)۷٦-۷١
بجمع متفرقات المسائل 9 .ب _ب_ببببببببب بح حب As 6 سسا اع 9 و وفيها: عن «الفتاوى الصوفيّة»: أجمعوا عل أن يَترك الكلامَ الدنيوي» ك لف ر < یر 2 6 20 عت وروي عن الب 4ٍ: «مَنْ تكلم عِنْدَ الأَذَانِ خيف عَلَيِّهِ زَوَالُ الإيمان»”. انتهيل. 10000 5 و رو 2د رو قلت: هذا الحديث ريثت بسندٍ ححْتَجّ به.
(۱) في «(كشف الخفاء» للعجلوني(۲: 4010(« وقال: قال ا الور
ما يتعلّقُ بشروط الصّلاة ١.طهارةٌ ثوب المصل ومكانه وبدنه من النَّجاسةٍ الحكميّة والحقيقيّة والنيّة واشتقبال القبلة» 0 العورة. آم طهاية التَوّب؛ فلقوله تعالل: ونابک طهر )4 المد :؛]. وأكااظينارة المكان واليدّن عه التحابة المققية ةالص وأمّا طهارةٌ بدنه من النّجاسةٍ الحكميّة» فبآية الوضوءٍ والعْسّل. ۲. وأا النيةء فلقول السب فه: «إنَّا الأعََالُ بالنيّات»”. سال فار شان : راو جوک سطره, 4 [البقرة:٤؛ .]١ .وأمًا سترُ العورة.فلقولِه تعال: #أخُُوأ زیت عندكل مسر 4 [الاعراف: ٠٠ والمراد الصَّلاةٌ في «الحداية»”. التشريحٌ الأوّلُ: في الطّهارة: # نوع منها: طهارة الثوب: لا تجوز الصلاءةٌ ني الوب التجس بلا عُذّر وجَوَرَهُ بعص المشايخ. كذا في
.)191017( واصحيح مسلم»(۳: 6 )رقم .)١( في (صحيح البخاري)(۱: ۳) رقم )١( .)١ ٤۲( واصحیح ابن حبان)(۲: ۲ رقم لكر و(صحيح ابن خزيمة)(۱: ۷۳) رقم .)٤۳ «اهداية)(۱: )۲(
بجمع متفرقات المسائل ل «جامع ال مون فن «الخزانة». ت + a» 7 2 2 كه EE 5 ٠ ادع مسن 2 صلل ني ثوب» وطرفه ملق علل الآرض» وفيه نجاسة إن كان يرك بحر کته لا تجورٌ الصَّلاةٌ وإلا تجوز. كذا فى «خزانة الرّوايات» عن «التهذيب». ف لق 3 3 8 ع ده 4 #امويطن قد ثرات لجف کے و ساط طا کی ما عا ا ا لوجود العذر. كذا فى «الدر المختار»”. © لو كان ثوباً معلقاً فوقٌ رأسهء وعليه نجاسة أكثرٌ من قَدَر الدَرَّهَمء إذا قامَ المصل يصيرٌ الثوبُ على كتفه» فصلل ركنأ معه » تشد صلاتّه » في «(خزانة الرّوايات» عن «الخلاصة». « مسافرٌ أَحَدَتْء وثويُةُ نجسٌ بالتجاسة المانعة» ومعه ماءٌيَكّفي للوضوء أو ST دك ل أن سيل ابماس هيك كر فزني جَارَ أيضاً. كذا في «فتاوئ قاضي خان»” في (فصل التَيمّم). کے E 7 2 506 ت © سل أبو بكر“ عَمَنْ رأى في ثوبه النجاسة » وهي أقل من قَدَّرٍ الدّرهم. ُ 3 د 95 ١ 0 7 2 3 و ا ات وهوني الصلاة» قال: إن كان في الوقتٍ سَعَة » فالأفضل أن يغسل ثويّه» ويستقبل*» فإن كان تفوثّة الصَّلاةٌ بجاعة, ويِِدّمًا في مَوّضع آخرٌ فكذلكء وإن )١( «جامع الرموز في شرح النقاية)(۱: ۷۹). (؟) «الدر المختار»(؟: 7 .)٠١ (۳) «الفتاوى الخانية)(١: .)٦۳ () لعله: محمد بن الفضل الكَّاريّ البُخَاريٌ» أبو بكر القَضلَِء قال الكفوي: كان إماماً كبيراً وشيخا ليا معتمداً في الرواية مقلداً في الذراية رحل إلية أئمة البلاد»: ومشاهير كتب الفتاوىل مشحونة بفتاواه وروایاته» (ت۳۷۱ه). انظر: «الجواهر»(۳: .)٠٠-۳٠١ «طبقات طاشکبری زاده)( ص .)٦۲ و( الفوائد)( ص ٤-۳۰۳ ۰). (5) أي يعيد الصلاة.
حاف أن لا يَجِدَ الجماعة» أو يفوئهُ الوقثُ يَمْضى عليه. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «الحاوي». © الوب الذي تُشْتَرَطٌ طهارثّةُ في الصّلاة عاةٌ من أن يكون قَلَنْسُوة أوتَعَلاً ا وغير ذلك. كذا في «شرح البِرّجَنِدِي لمختصر الوقاية». اعلم أن طهارة الوب التجس إِنَّها يكون بالتطهير » ومسائل تطهير الأنجاس مذكورة في بامماء فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. « وَلِنَذكْرَ مسائل العفو في حق الصّلاة» وحَرِيٌّ أن تُذَكَرَ هاهناء وذِكَرُها في ااا ای ی اک ی کا بے ر امن ر الوا چوا زادتٌ نجاستَّهُ على القَدَرِ العَمُرٌ عنه في الشّرعَ خارج الصّلاة جائز. كذا في «الدَّرِ المختار»”". و«البحر الرّائق)”2. وفیه حلاف فلتطلبه من موضعه. وَإِنَّا لا يجورٌ في الصّلاةٍ إذا زادتٌ نجاسته. ٠ فاسمَع: إن ما انتصح من البول علل الثوب مثل رؤوس الإبر قد عفي في الع كذاق اال « وذبابٌ الْمسَتراح مَعْفُوٌ إلا إذا كثْر. كذا في «فتاوئ قاضي خان)*.
.)5 ٠5 :١(»راتخملا «الدر )١ .)۲۸۲ «البحر الرائق)(۱: )۲(
(۳) «كثز الدقائق)(ص۷١). () «الفتاوى الخانية)(١: .)١١
بجمع متفرقات المسائل .ب بببببببببب بجي يفم « وقال زفر والأئمة الثّلاثة وم #: قليل النّجاسةٍ وكثيها سواءٌ في منع جوازٍ الصّلاةٍ. أمّا عندنا فليس كذلكء بل عَفِي من النّجاسةٍ الغليظة قَدَرَ الدّرَّهَم» وهو المثقال"» وعند السَّرَخبِيٌ” يُعْتَبَرُ دِرّهَمُ زمانه» وبعض اون فا ا بالمساحة بقدرٍ عرض الكفَ. وقيل: هذا في المائعةء والأول في الَجشدة.
8E ا 7
٠ وعُفِي ما دون ربع الوب
ل
وقيل: ربعٌ السّراويل من نَجَسٍ عمف . كذا في «رمز الحقائق شرح گنز الدَّقاتة تق)” للعَينيّ.
فلتخا حة رطق مين إن E ارقن لد او ا اا فيه أى ا تفقوا كتكون الرو ربعيو اتساب كلكلة؟ أنه
8 ص
ج و
وَرَد فيه قول الس 4: «إِلَةٌ رجس»”» ول ريعَارضة ص آخر. وعندهما: ما فيه مَساغٌ الاجتهادُ فهو حمَف» فيكو ن الروت عندهما تَجْسَاً
مجعماو»)١554:1()يمالسإلا المثقال- 5 غرام .ينظر:«المقادير)(ص78).و«الفقه ١ .)5 ١ الفقهاء)»(ص:
.)77/-77:١1(»قئاقحلا من «رمز )١(
)۳( في اصحيح البخاري»(۱: ۰) رقم .)۱٥۵( و(اصحیح ابن خزيمة)(۱: ۳۹) رقم (۷۰). و«المجتبی)(۳۹:۱) رقم(۲٤). وامسند ابي یعلل)(۹: ۲۲۹) رقم(٣۳۳٥). و«المعجم الكبير»)(١١: ١6)رقم(4105). وغيرها.
ا > ق خفيفاً؛ لأنّه طاهرٌ عند مالك” ذيه. كذا في ١جامع لاقرات فطلم العف عر الا الا
وصح في «الحداية»" وغيرها » وَالنّسَفِىُ في «الكافي»: أنه معدي بالمساحة ەد زُ بعرض الكّفء والمرادٌ به ما وراءَ مفاصل الأصابع. كما في «غاية البيان».
وقيل :من حيثٌ الوزن وهو ما يبلغ وزنة ممالا واحتييّ ب إله الترفيق» لكنه يَلرَمُ علل الرّواية الثاني عفر الْعَلَظَّة» وإن كان يَبْنُعْ الكت فإنَّهُ قد ياد ربع الثوب مقدارٌَ المثقال إذا كانت رقيقة. كذا في «حاشية الجونفوريٌ عن الهداية».
فقال الفقيه أبو جعفر” في التُوفيق : إن اعتبارَ المساحة في الدّفيق» والوزن في الكثيف» وهو توفيق لكلام عك ع فإِنّهُ قال: الدَّرّهُمُ الكبيدُ في النّواد وا داك مو ا الدَرْهَمُ الكبيدُ يكونٌ مث عرض الكف» وَذَكَرَهُ في (كتاب الصّلاة) » واعتبرة من ت الور فد اف بين كلامَيه|. كذا في «النهاية».
وقد اختارَ هذا التَوفِيقَ کر و المشايخ. وفي «البدائع»* : هو المختاز عند مشايخ ما وراءً النّهّرِ وصحَّحَهٌ صاحبُ «المجتبئن». كذا في «البحر
)١( انظر: «حاشية الدسوقي)(1: 811). وامواهب الرحمن»1(2: 7588). واحاشية العدوي»(۱: ۲۲۳). و«الثمر الداني“(١: .)۸١ وعبارات كتب المالكية تدل علل وجود روث طاهر» وروث نجس. والله أعلم.
(؟) «الحهداية)(351:12).
() هو محمد بن عبد الله النْدُوَانَ» (ات57"اه). سبقت ترجمته.
(4) أ أبو تعفر المندواقة:
0 :١(»عئانصلا «بدائع )٥(
بجمع متفرقات المسائل_ ەە رافق واشاره ا الرَيْلَعِيُ ف ارج الكتز»”. وال ابن اهام في «فتح القدير»”. واختاره صدر السو ف «الثقاية)©. قال العينى قي «شرح المداية): هو الصَّحَيحٌ د نص عليه ف «المحيط)2, وفي «جامع الْكَرُدَريٌّ»5©, وهو المختار. انتهول ”".
والمعتررُ في المخَف للعَفُوء قبل: ما دون شر في شر فان کان شرا في يَمَنَع) وهو مذهبُ أبي يوسف هه روا الحَزّ" عنه.
ورُوي عنه أن المانع أكثرٌ منه » وقدرٌ ال ف اشير عط وذَكْرَ الطحَاوي* عنه: إن المانع 00 ف فرع . كذا في «البرهان)”".
ورُوي عن أبي حنيفة ه: مِقَدَارُ المانع من O TGs لين 0 ر كذ في «التَّافم شرح القدوريّ».
8: » 7
.)55٠ :١()قئارلا «البحر )١(
(؟) «تبيين الحقائق»)(1: 48).
() «فتح القدير»(۱١:۱۷۸).
.)١17ص(2()»ةياقنلا« )5(
(6) «المحيط البرهاني»(2 ص 90”) في (كتاب الطهارات).
00 وهو عبد الغفور بن لقمان بن محمد الكَرّدَرِي» أبو المفاخرء تاج الدين» شمس الأئمة»
0 2 كَرَدَر قرية بخْوارَرُم» وصفه ابن أب الوفاء بأنه إمام الحنفية»من 0 شرح مع الصغير» و(اشرح الجامع الكبير»» و«حيرة الفقهاء»» (ت557ه). انظر:
.)٤٤٤-- ۳ «طبقات طاشكبرىل» (ص8١23). (الفوائدا(ص۷٦۱١-
{4
(0) من «البناية في شرح الهمداية)(١: ۷۳۷).
()اقى :شكل کر الرَّازِيَء رو عن اي يوسف ومحمد الكتب والأمالي» أبو يعل»
(ت۲۱۱ه). انظر: «تہذیب الکال)(۲۸: ۲۹1-۲۹۱). «المجواهر»(۳: .)٤۹۳- ٤۹۲
(9) في «مختصره» المسمّول «ختصر الطحاوي)(ص١").
.)أ/١7ق(»نمحرلا انظر: «مواهب )٠١(
وعنه: إن المانع ربع الشوب وما دون ذلك عَفوء واختاره صاحتبٌ از و ۰3 1 2 و .ا «الهداية) . وصححة الزْيُلَعِئىّ فى شرح الكنذ)" + وال رجتدى في شرح و e ۰
فقيل: ربع أقصر الاب كالتزر » وهو رواية عن أبي حنيفة خإ قال شارحٌ «القدُوري» الإمام لبَعْدَادِيٌ الأقطّع”: هذا أصحٌ ما رُوِي فيه من غيره. انتهئ. E ول ريد حم البدَّن . كذا في «البحر الرّائق)9.
وقيل: : ربع جميع جيع الوب الذي أصابه إن كان المصاتثٌ 0 وجميع م البَدَنِ إن
كعات e قال“ في «المبسوط»: هو الصّحيح. كذا في «البرهان». وقيل ربع الوب الذي أصايه ل والكَمّ » والدخريص ۰ وربع
الموضع الذي أصابَتهُ النَجاسةً من البَدَن كاليّدٍ والرّجَلء رَجَحَهُ في «التّمر الفائق». وفي «الحقائق»: عليه المَتَوّى. كذا في «الدَرِ المختار»". وصحَّحَهُ صاحبٌ
.)١١ «الهداية شرح بداية المبتدي)(۱: )١(
7( ین اقا بنة):
(۳) هو أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البعدَادِيّ » أبو نصر » المعروف بالأقطع » وقيل في سبب تسميته بالأقطع: أنه مال إلى حدثء فظهر على الحدث سرقةء فاعم م بأنه شاركه فيهاء ES Sars إا فطخت ن راب كانت برق المسالمين والحاز. مؤلفاته: : شرح القدُوريّ)» (ت٤۷٤ه) . انظر: «تاج» (ص” .)٠١ ٤-١ «الفوائد» (ص*۷).
(؟) «البحر الرائق»)(5557:1؟).
(0) أي السَّرَحٌِ في «المبسوط»)(١: 00).
0) الدخريص من القميص والدرع واحد الخاريص» وهو ما يوصل به البدن لِيَوَسّعَه وهو معرّب. انظر: «تاج العروس)(۱۷: .)٥۷۷-٥۷٦
(۷) «الدر المختار»(۱: .)١۲۲
بجمع متفرقات المسائل ۷ «المجتى» و الومّاج"” . كذا في «البحر الرّائق)”". وهو الأصحٌ. كذا في «التهاية) و ف الحم" ا «البرّهان» .وف «جامع الم :هو الأصحء ک)| في «الراهدې»» وعلیه ری أكثر المشايخ. كا في «الكَرْمَان». انتھی . قال ابن جيم في «البحر الرّائق قا: فقد اختلف التصحيح لكن يرجح
اعتبارٌ اُصاب؛ بأنّ المَتَوَئ عليه. انتهين©.
© العبرةٌ في باب النّجاسةٍ لوقت الصَّلاةٍ لالوقتٍ الإصابة. كذا في «الدَرٌ المختار»” عن «التَّهر الفائق».
N Lg ثم انبسط في وقتٍ الصلاة لا يجوزء واختار الَرَغِينَانَ وجماعة: أن الْمْتَيرَ وقتٌ الإصابة لاوقتٌ
الصَّلاة فعْكِس الحُكم. كذا في «البرهان».
© والعَفْوٌ وإن عفاهٌ الشَّارِع لكنّه مكروةٌ تحريأًء فيجبُ عَسّلَّه وما دوه يكره را ونا وط ا ا .كذافي «الدرٌ المختار»”.
.)۹ انظر: «الجوهرة النبرة)(۱: )١(
(۲) «البحر الرائق)(۱: .)۲٤١
(۳) «تحفة الفقهاء»)(١: 56).
() من «جامع الرموز»(1: .)١١
.)۲٤١ من «البحر الرائق)(۱: )٥(
(5) في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: .)۲٠۷ (۷) «الدر المختار»(۱: .)"١۱۷-۳۱١
ه إن إضابة اللنفيفة والخليظة كلاهنا كول الشَّاةه وبول الإننان» كل ا اة تَبَعا للغليظة. كذا في «البحر الرّائق)”" عن «الظهيريّة). الو ست كف اهيا لآ ا نه َيِءٌ إذا إر يكن الائ منه في المَرَج الخارج زائداً عن قَدْر الدّرَهَم جور وإلافلا. كذا في «القنيّة)” عن (بخ): أي «برهان الفتاوي البْسَاري»ء و(كو): أي ركن الدّين الوانجاني“. * فى في السّراويل» وصلٌ معه؛ قال بعضهم: لا جور الصلاة فيه؛ ا الرّيح اللّطيفةٍ تدحل أجزاء التوب. TS
3 مم2
والفتوّئ أنه و سشواء كنان ل ا أو : كذا ف «البحر الا
عاد * * نوعٌ منهًا: طهارةٌ المكان إلى ما يصلى عليه: والمرادُّبه موضعٌ يِِبُ اتّصَالٌ الإعفاءِ به في السَّجَدَة» وهو موضعٌ القَدَمِين
ل
(۲) الكرْشف: القطن. «اللسان»(٥: .)۳۸١١
)۳( «قنية المنية)(ق5١/ ب).
(5) في الأصل: «الونجاني»» والمثبت من «الجواهر» و«الفوائد»» وهو ركن الدين الوانجانٌ اطرار ركان تاعا جَليْلكٌ تفقنه عليه صاخحي:«القنية ا اتر «المنواعر ترما ۹(. «الفوائد»(ص4؟ 7 1).
(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۱: .)٠٤٠١
بجمع متفرقات المسائل - 9 ال _!_ _بببببببببببب ب يك والسّجدةء بخلافٍ ما لو كان الحَشَّبُ في موضع ركبتيه أو في موضع يديه فاه لا يَمَبَعْ ا الا405]ة لبس ا نشنافا بالكان فورض وعند زُقَرَ كه وَضْعٌ اليَدَيْنِ والرَكببَيْنِ أيضاً فرض. فلو س SS أي ا E ا © في «الغيائيّة: (م) طهارة موضع الركبتينِ واليدينِ ليس بشرطٍ عندهم جميعاًء هو المختار. كذا في «خزانة الرّوايات». صل عل موضع نجسء وفْرَش نعليه عليهاء وقامَ عليها جاز . كذا في افتح القدير لل َ »لو انتقل في الصّلاة ة إل موضع نجسء 7 م اتتقل إلى طاهر يجورٌ إلا إذا طال» و ارس اتح ا ا ا كذافي «جامع الرمو 003 * ولو افتتتح الصَّلاةَ على مكانِ نجس ثم تحوَّلَ إلى طاهر لا يَصِيرٌ شارعاً في الصّلاة. كذا في «خزانة الرّوايات» عن «الخلاصة». kis رقيقاً علل موضع التجاسة» وصَّلٌ إن كان بحيث يَضَلحُ ساتراً للعورة يجوز وإلا لاء كذا في ا الرّوايات» عن ع «الخلاصة»). « أصاب اللَّنَ والآجرّ نجاسة فَمَلَبَهه وص على طرف آخرٌ يجوز. كذافي «البحر الرائق»”.
() «فتح القديرا(١1: .)١15 دار الفكر. (۲) «جامع الرموز»(۱: .)۸١ (۳) «البحر الراتق)(۱: ۲۳۷).
س س س «عل مُصَلاهُ نجاس ة قَدَّرُ الدَرْمَم وعكى بدنومئلة لا تمع . كذا في(القنية “عن (قع) أي قاضي ا ٠ إذا كان أحد قدميه علل تجسء والآخرٌ عل طاهر: قال بعضُهم: يجوز لأن كَرَض القيام يناد بأحيهما. وعن الإمام الزَّاهدٍ الصَّفَار”: الأصحٌ أَنَّهُ لا يجوز. كذا في «خزانة الرّوايات» عر عن «الغيائيّة». « وإن صل رافعاً إحدّىئل قدميه؛ لثلا يه َقَمَ على التجاسة جاز. كذافي «البحر الداتق 4 « النّجاسةٌ تحت القَدَمَيْنِ تجْمَع. كذا في «القُنْيّة”"عن (شح): أي شمسٌُ الأئمة ا وان ويْضَمٌ ما في البدن إلى ما في الوب » وكذا تُجْمَعٌ ا موضع السجود والقَدّم إذا كان رؤوس أصابع القَدّمِ عند السَّحِدةٍ غل الجاسة وان کی عا صا . كذا في «خزانة التّوايات» عن العَتَاييّة) . ا ووا اا ا ا انف كلل ا وعن آبي يو سف 44: ا وقيل: لا اختلاف في الحقيقة»
م
سف #ه في المحيط
e 3
)١( «قنية المنية)(ق١٠/ أ).
(؟) لعلّه : إسماعيل بن إبراهيم الزاهد الصَّفار. انظر: «الجواهر»(5: /8). (۳) «قنية المنية)(ق١٠/ أ).
بجمع متفرقات المسائل - 7 سب ب َم المقرّب» وجوابُ محمد 5ه في غير المقرّب. كذا في «مطالب المؤمنين». صل عل بساطء وعلل طرف منه نجاسة» وهو قائمٌ علل طرفِهِ الطَّاهِرُ تَجُورُ صلاثةُ وإن تحرّكَ بحركته"؛ لأنّه كالأرض فلا يكونُ مستعملاً للنّجاسة؛ في «مواهب الرّحمن»" هو الصّحيح. . وفي «البحر الرّائق»": هو الآصحٌ. وني «جامع المضمرات» : وعليه المَتَوّى » وهو المختار »كا في «الخلاصة». وأما النُّصيل بأنّه يجوز إن إريتحرَكَ الطَّرفٌ النَّجِسُ بتحريكِ الطَّرفٍ الآخر وإلا لا صحيحٌ في العامة وغيره كما تَقَدّم لا في البساط. صل عل الدّابةِ وعلن باطن السّرّج نجاسةً جازت. فأمّا إذا كان عاك ظاهره لموصضع الجلوس» أو الركابينٍ أكثرٌ من قَدَرِ رِالدَرَهَم لا يجوزء وهو القياسء لكن ا رَالحاكمُ الّهِيد: أنَ كل ذلك عان السا وشي منها لا يَمْنَعٌ جوارٌ الصَّلاة؛ٍ لأنه عاجرٌ عر عن الترّول حا » وطهارةٌ المكانٍ يَسَقَطُ بالعجز كا وهو المختارء وعليه المَتَوَى وني «الكاني: قيل: في موضع الجلوسء أو الرّكابِينَ إن كانت أكثرٌ من قَدّرِ الذرهم إريئزء والصّمحبحٌ أنه يجوز. كذا في «خزانة الرّوايات». وفيها" عن «الخانيّة 0 : أراد أن يْصلَ على أرض عليها نجاسة: فَكَتَسَها رات فإن كان الات قلا بيت لو اسه هد رافح ا ق وإلا فيجوز. انته'"”.
)١( المعتمد في المذهب هو طهارة موضع السجود والقدمين لا غير. (؟) «مواهب الرحمن»)(ق١7/ ب).
(۳) «البحر الراتق)(۱: ۲۸۲).
(5) أي في «خزانة الروايات».
.)۲۳ من «الفتاوئ الخانية)(۱: )٥(
۷ _ س ينالقع المي وساف
ليس من الرَهُدٍ والوَرَّع أن حمل الإنسانٌ سجادةً للصّلاةء بل تجورٌ الصَّلاةٌ في كل موضع ل يتين فيه بشيء من النّجاسة» أو لريغلبٌ في ظَّهِ ذلك. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «اليتيمية».
« حمل السجادة في زماننا أو من تركه. كذا في «البحر الرّائق»".
« الأول أن صل على الأرضي والثَّرابٍ من غير أن يفرش عليها الحصير وغيره» وقد كَرِهَ مشايخ ما وراءً النّهر ذلك؛ لأنه بدعة.
« ولوصنٌ عن الحصيرٍ أو الَرّشٍ لا بأسّ به. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «الصَّلاةٍ المسعوديّة»» وغيرها.
وكان عمرٌ بن عبد العزيز 5ه: لا يسجَدٌ إلا علل الأرضٍ تواضعاً وانكساراً. كما في «إحياء العلوم».
١ تَنَجَّسَتٌ الأرضُ فَجَفْتٌ وذهب أثر التجاسة في الرُويّة» لكن إذا وضع أَنْمَهُ شم الرّائْحة إرتجزٌ الصَّلاةٌ عليها؛ لأنه يُشْتَرَطُ في طهارة الأرض ذهابُ الأثر. كذا في «البحر الرّائق»” عن «السّراج الوهّاج».
3 نوعٌ منهًا: طهارة البدن:
© مَس علن الأرض في الطَّنء وص من غير أن يغسل قدميه جار مالريكنٌ ا
«ولو دخل المربطء فأصاب رجلَةُ شي ۶ء من الأرواثِ فصل قالوا: لا بأسّ به ما ريخش وإن أصاب الخُفّ يُقَدَّرُ بالرّبع ما دون الكعبين. كذا في «خزانة الرّوايات» عن «الخلاصة». 1
2
)١( «البحر الرائق»)(١: 57 ؟). (۲) «البحر الراتق)(۱: ۲۳۸).
بجمع متفرقات المسائل ۷ وني «القنيّة) (بخ): أي «برهان الفتاوئ البّحَاريٌ): ما اعتادةٌ أهل بلدنامن مشيهم حفاةً بلا جرموقٍ يَطَؤونَ العَذِرات» والشّرقين » ورَدعَةٍ" السكك» والأسواق, ثم يَطَؤونَ بُسَط المسجد ويُلَطّخْوتهاء لا يلزمُ المصلّ مل ثوب طاهر يُصَلٌ عليه ولا يلمت إل مل التجاسة. انتهن”. وفي «الهداية»: إن محمّداً که ا دل الْرّيء ورأیٰ الضرورة ا بعدم يي ا ل املد مُتَلَطّحَةٌ بالطَّنِ الّخْتَلِطٍ بالعذرات يجورُ للضّرورة. Nel O a E ا البلرّى 0 کون ف التعالء ا اا في الصّلاة» وقد اعتادّه التاس. كذا في «خزانة الروايات». قلتٌ: يعمل بالأوّل في مواد ضع الصرورَة وان في مواضع لا ضرورة فيها . والله أعلم.
صلل من غر أن يستنجيّ بالماءء أو با مجر تجو الصَّلاة عندن ؛ أن الاستنجاءً اجار اعون وأما بالماء» فقيل : E نة ىغ
)١( الرَّدْعَةُ: بفتح الدال وسكونبا: الماء والطَّين والوحل الشديد. انظر: «الصحاح)(1: كلاة).
(۲) من «قنية المنية)(ق١١/): وتتمة العبارة: قال رضي الله عنه: هذافي زمن الورع» والاحتياط» أما في زماننا في بلدنا لا ينبغي أن يصلي عليها حتى يلقي عليها شيئا طاهراأء فيحتاط في أمر الصلاة التى هى وجه دينه وعماده.
(") «الهداية)(351:1).
(؟) انظر: «التاتارخانية»(ق75/ ب,. /٠١ أ)» فقد تعرض فيها هذه المسألةء وإرأقف علىن كلام شمس الأئمة الحَلَرَانٍ فيها
الشَافِعِيٌ”: لاحور: والخلاف في هذه المسألة مُتَمَرّعٌ عبن أنْ النجاسة إذا كانت عل قَدَرِ الدَّرَهَم أذ أقن هل يَفرّض إزالتها بجواز الصَّلاق فعندنا لا يفرّرّض» وعنده يفرّض. كذا فى «الكفاية)”7. والمقدار المانع في موضع الاستنجاء وراءه عند ال وعلد حمل ك. كذا فى «المحداية)27. 00 نوع منها: عدم حمل النجاسة: 1 سَ و دام 1 0 و 3 - و ٠ فإن المصلّ إذا صلل وهو حامل النجاسة لا تجوز صلاله. فلو جَلَسَتٌ علل ا ا 2 E Sl AN OG ت فخذه هرة مأنوسة» و نجاسة أكثر من قدرٍ الدرهّمء إن مَكثت قدرّ أداء ركنٍ E و 00 ص ع 0 نه تسد صلاته. كذا في «القنية»“ عن (بخ) أي «برهان الفتاوى البُخاريّ». هه ا چ ٠ 0 َ 2 لو وَقَعَ ثوبّةُ في السّجدةٍ على النجاسة اليابسة لا يُعَدَ حاملاً» وتجوزٌ صلاته. كذا ف «جامع ال و ٤ ی س 5 7 8 7 8 م وه دو 2 ٠ 02 ا لا. كذافى «الدر المختار)©.
«نُسُ الشَّيطانٍ لا يُبطِلْ الصّلاة» وعَينُْ ليس بنجسء ذَكَرَهُ في «المرقاة» تقل
.)1١8-1١1/:1()نيعملا و(فتح .)١48 :١(»هيبنتلا« انظر: )١( .)۱۸۸ :١()ةيادهلا «الكفاية علل )(
.)١ «المداية)(۱: )۳(
(5) «قنية المنية)(ق ۲۲/ ب) في (باب ما يفسد الصلاة).
.)86١ :1١(»ةياقنلا «جامع الرموز في شرح )٥(
0) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: .)٠١١
بجمع متفرقات المسائل ب ب_ب_ببببببببببب حب بحام
عن ابن اكَلَكِ مستدلاً بها رواةٌ الشَِّحْانِ عن أبي هريرة ف رَفَعَه: «إنْ عفريتاً مِنَ ا جن تفلت ع البارَحَة قمع عي صَلاني تكسي اله ِت e ڪه فَأرَدّت أن
َرّبطَهُ عَلَ سَارِينِمِنْ سراي ال مسّجد e CO N Î تحاسكاً»7.
© الدَابة إذا حَرَجَتَ من الَقعَد وعُسِلَت آّت» وص معها تجوز الضَّلاة. كذا في «خزانة الرّواياتِ) عن الاح
« صل وبيده عِنَانْ الدَّابهَه وهو نجسء إن كان موضمٌ قبضيَه نجساً لا تجورٌ الصَّلاةٌ إلا جاز. كذا في «القَنيَة)” عن (جت): آي «جامع التفاريق) ا
« ملحفةٌ أو يديل أو عئامة» أو قباءٌ طرف منه نجس» وهو عل الأرض ويتحرّك بحركة المصَلٌ لا تجورُ صلاثه . كذا في امواهب الرّحمن)7. صل وفي يده حبل مشدودٌ بالسّفينة» وهي نجسة. أو بِعْنُقٍ الكلب تجورٌ صلاته؛ لأنه ليس بحامل ا 3 رامس ها افيا ابل لل 2 و چ © ولو صإ وفي كمه قارورة مشدودة مضمومة فيها بولء إرتجز صلاته؛ لأنه وق میا وغ ت ا کی کوان ا ال و وا کن نجساً في الظاهر» ويكون فوه مَضْمُوماً بحيث لا يصل سُوْرَُهُ إلى ثوبه. فنا تجوز
(1) في صحيح البخاري)(۱:١١١) رقم .)٤٤۹( واصحيح مسلم)(۱: 1 رقم .)0٤١( واصحیح ابن حبان)(٤۱: ۳۲۹) رقم .)1٤0( و«مسند آحمد)(۲۹۸:۲) رقم
ركحهة/). و(مسند إسحاق ابن راهويه»(١ EA: ۱) رقم .(AAN) وغيرها. (؟) «قنية المنية»(ق77/ أ) في (باب ما يفسد الصلاة) (") «مواهب الرحمن»)(ق١”7/ ب).
ا ج < ج ي حينئظٍ صلاتّه» وهو الأصح. كذا ف «البحر ا
a 0 ٠ ف الخ هة فیرفع ا عند القيام؛ لتمام القيام» جار إذا كانت طاهرة» وإلا فلا. كذا في «القَنيّة" عن (قع): أي القاضي عبد الجبّار.
«َبَحَ دَجاجةً» وغَسَلَ ما عليها من التجاسة» وصلّ معهاء جارٌ وإن لر يش
بَطَنَها . كذا في «القَنيّة" عن (شم) : أي شرف الأثمّةٍ الكَّىّ» و(ضح): أي «الإيضاح» اوق
وعن (مح): أي المحسن: إن كانت حية جازء وإلا فلا حتى برج ما في بطنهاء وتغسّل. وعن (مت) أي مجد الأئمة المَّدّجمَانَ»: والصَّوابُ هو الأوّل؛ لأن التجاسة مت كانت في معدته| لا تأخذٌ حُكُمَ النّجاسة» كالبيضة المذِرَةِ* إذا حال هاء وما تجوز الصّلاة معها. انتهيد". 0 و ي و ك 500 ١ صلل ومعهة حَية أو قميص الحبة جازت. كذا في «المضمرات».
صل ومعه بذْرٌ ذود القرٌ جاز. كذا في «القنيَة) عن (قع) : أي القاضى عبد ا
(۱) «البحر الرائق)(۱: ۲۸۲).
(۲) «قنية المنية)(ق١٠٠/ ب).
(۳) «قنية المنية)(ق۸/ أ).
() انظر: «الجواهر)(؟: 5-5775 57).
(0) مَذِرَتٌ البيّصة: أي فسدت» وبابه طَربٌ. «مختار»)(ص5١5). (1) من «قنية المنية»(ق1/ ب). 1
(۷) «القنية)(ق۷/ ب).
جو توت الوا س ت ج ت د ا .وعن (س) أي السَّمَرَقَندِيَ؛ لأنه طاهرٌ لا أعرفٌ له نجاسةء وعند الشَافعيّ
دل )0
0 ومعه عن شاةٍ غير مَعْسّول جاز؛ لأنَ الدَّمَ السَفُوحَ ما سال منه وما بقىّ لا بأسّ به. كذا في «القنيةا” عن (حك): آي أي حفص الكبر". قال مشا نا من صل وف كمه جر“ کلب ڄور صلاته» فدل عل آنه ليس بنجس العين. كذا في «البناية)©.
اريك لوانتا e لا عا يطو لدا هار ل افا با ا عل ال .كذافي «العتاية)©.
31 ا 1 3 0 2 © ولو صل وفي عَنْقِهِ قلادّة» فيها سن كلب أو ذِئب تجوز صلاته.
« ولوصكٌ ومعهٌ جلدٌ حَيَّةٍ أكخرّ من قَدَّرِ الدّرّمَم » لا تجوز وإن كانت مذبوحة؛ لأن جلدها لايحتمل الدباغ. كذا في «فتاوئ قاضى خان»)”.
« وأصلح أمعاءَ شاةء فصأ معها جار صلاته؛ لأنه كالدّباغ. كذا في «البحر الا
)١( من «قنية المنية)(ق۷/ ب).
(۲) «قنية المنية)(ق۸/ أ).
(۳) وهو أحمد بن حفص» أبو حفص الكبير. أخذ عن محمد بن الحسن» الإمام المشهورء انظر: «الجواهر) 0١ )151/-155:١( جص 4 4) . «الفوائد»(ص79).
(5) في «البناية» : «(جرو).
(TU: ان
(۷) «الفتاوى الخانية)(١: ا
.)٠٠١ :١()قئارلا «البحر )۸(
۷A بببببببببببسجججحجبب بم يِب نفع المفتي والسائل « ولو صل ومعه لحم التعلب المذبوح» في «فتاوئ قاضي خان»” : أنه لايجوز؛ لن م جس السُّوْر لا يطهُرٌ بالذّكاةه هو الصّحيح. ذَكَرَهُ ظهيد الدّين المَرَغْينَانيي. كذا في «البناية)”. التشريح الثاني: في النيّة: e ASSN OBL SGN NAYS الصحيح» ل يكفية الوه ولشترط الديه بالقلب» ولا كتفي الذَكرَ باللّسان إلا اتر ف الت عا ی ی ا اتا عن «القئية). »ولا يفصل بين النيّة وبين التّحريمة» واختلفوا في مقدار الفصل: نقيل: ]ذا ترما به الصاذة ول يسفنل بشيء من أعمال الدّنيا ح: وجل في الصَّلاةٍ تكفيه تلك النيّة. وقال آبو يوسف وعد 4 #: إذا حرَجَ من بيته بني الصلاة e جارّتِ الصّلاة. وقال بعضهم: إذا كان بحال» لو سَئْل: أَيَّ ّلاةٍنُصَلْ؟ أجابّ في الفورٍ 5 جازتٌ صلاته. وهو الأصح. كذا في «جامع المضمرات). (۱) «فتاویٰ قاضي خان»(۱: 06
(۲) في «البناية في شرح الهداية)(۱: ۳۸۲). (۳) «الدر المختار»(١: .)۸١
بجمع متفرقات المسائل ل ه الذكٍ باللسان:
وقيل: أدب.
وقيل: بدعة. كذا في «جامع الرّموز). والمختارٌ أنه مُستَحبٌ. ىا في «الدّرٌ المختار)". #عَرَّمَ عل صلاة الظَمّرء وجَرّئ على لسانه نَوَيتَ العصرّ تُجّزيه. كذا في «القَنيَة)” عن (خب) أي خجندي. © الإمامُ لا تشة تشترط له نيّةٌ إمامةٍ الرّجال إلا لنيل الشَّوابٍ والقَمْل . كذافي «خزانة الرّوايات» عن «عقد اللآلى». #إذا اقتدثٌ به المرأةٌ حاذية لرجل في غير صلاةٍ جنازة» فلا بدَّ لصحَةٍ صلاتها من نيّة إمامتها ؛ للا يلرم الفسادُ بالمحاذاة بلا التزام » وإن لر تقد محاذية» اختلف فيه. كذا في اتنوير الأبصار»". e لار شا نشترط نيه إمامتهنٌ في الجُمُعةٍ والعيديّنِ عل الأصح کےا في «الأشباه والتّظائر»©. ف لاش ُشْترَطٌ نيه إمامَتِهنَ في صلاة الجنازة إجماعاً. كذا في «الدر المختار».
.)5١6 :١()»راتخملا «الدر )١ «قنية المنية)(ق5١/ ب). )۲(
(") «تنوير الأبصار»(١: 586). (5) «الأشباه والنظائر»2(ص59١).
« شك في خرٌوجٍ وقتٍ الظهرء فتَوّى ظَهْرٌ الوقتٍِ وقد خرّجء يجوز بناءً عن أن القضاءً يجوز بنيّةِ الأداء» هو المختار. كذا في «خزانة الرّوايات» عن «الغيائيّة). # المقتدي ينوي الصلاةء ومتابعتة مع الإمام. © وفي شرح الطَّحَاوِيّ): ولو نوی صلاة الإمام أجزأه. ودَكَرَ شيخ الإسلام خلاقه» وقال: فأمًا إذا قال: تَويْتٌ صلاةً الإمام فلا یکفی؛ لصح الاقتداء؟؛ لان هذا عن لصلاة الإمام ولس باقتداء. ومنهم من يقول: انتظرٌ تكبيرٌ الإمام» ثم كبر وبعده كفاه عن 34 مه الاقتداء» إلا أن الصَّحِيحَ ما ذكرنا. كذا في «الكفاية)”". «ولا رط نية تعيينٍ الإمام ني صح الاقتداءء فلو اقتدئ بظنّ أنه زيدٌ فإذا هو غيرّه مح إلا إذا صرّح باسمه فبان أنه غيرّه . كذا ف «الذد المختار»”. © لا ا ا تعيين عدد د الرّكعات :کا ف «مختصر الوقاية)”. « وتُشْرَط نيهُ تعيينٍ الفرضء ويتفرّعٌ عليه ما في «الظّهيريّة): ١ رجلٌ إريعرفٌ أن الصَّلاةَ فرضٌ علن العباد إلا أنه كان يُصَنَّيها في مواقيتها لايجوزء وعليه قضاؤها؛ لآنه إرينو الفرض. كذا في «البحر الرّائق)9. © ويكفيه مطلقٌ اليِّ للسُنَةِ والمّراويح
.)775 «الكفاية عل ال هداية»(1: )١( .)570 :١()»راتخملا (؟) «الدر
() «النقاية)(ص۱۸).
() «البحر الرائق)(۱: ۲۹۷).
بجمع متفرقات المسائل ا
8 ر والتّاويح» فظاهرٌ الرّواية أنّه يكفيه مُطْلَقُ النّة. ىا في الع و«التجنيس).
وجَعَلّه في «الحداية»": هو الصّحيح. وفي «المحيط»”: أنه قول عامّةٍ المشايخ. وفي «خزانة الفتاوئ»: أنه المختار. ورجّحَه في «فتح القدير”» ونسبة إلى
ن
ا ومنهم مَّن قال: لا يكفيه مطلق النية؛ لأا صلاة مخصوصة:. فتجبٌ مراعاةٌ الخُصُوصِيًات. وصِحّحَهٌ قاضى خان". فقد اختلف اا فلذا قال في «الية: الاحتياطً ف الراويج أن ينوي التّراويح» أو سُنَهَ الوقتء أو قيامَ اليل وفي السّنَّه ينوي السُنّ. كذا في لتر ال ات ينبغي أن تكون النّهُ بلفظٍ الماضي ولو فارسيًاًء ويصح بلفظ الحال. كذا في «جامع ال قيل لرجل : صل ولك دينار» فصلل بهذه انه » ينبغي أن مجزيه» ولا
.)50 :١()ةيادهلا« )١(
(؟) (المحيط البرهاني»(ص )٠١١ في (كتاب الصلاة).
(۳) «فتح القدیر»(۱: ۲۳۳-۲۳۲).
(5) في «الفتاوئ الخانية»(١: ١1 وعبارتها: فالمتنفل تجوز صلاته بنية الصلاة وكذا التراويح وسائر السنن عند مشايخنا رحمهم الله تعالل.
(0) «منية الصلي وغنية المبتدي)(۱: ۷۷).
(0) «البحر الرائق)(۱: .)۲۹٤ (۷) «جامع الرموز في شرح النقاية)(١: .)۸١
يستبحق الديئاز. كذا في «الذَرٌ المختار»©: لو نَوَى في الوقت فرضّة تجوز الصّلاة؛ لأا مشروعٌ الوقت» فإن خرجَ الوقت» ولريعلمٌ به لا يجزيه عن الصّحيحء وإن تَوَئ ظَهرَ يومِهِ جازء وإن خرج الوقت؛ لأنه يكون قضاءً بنيّة الأداء » وهو جائز . كذا في «مواهب الدّحمن)". و التشريح الثالث: في استقبال القبلة: « لايَسَقَطُ التَّوَجُهُ جة إلى القبلة إلا بالأعذارء کا إذا کان بحال لو تو جه إلى القبلة واجهّهُ عد أو سَبّع» أو قاطعٌ الطَّريق» وكذا إذا كان على خشبةٍ من السَّفينةٍ يخشئ العَرَّقٌ لو توجّه. كذا في «جامع المضمرات». لو حول القادرٌ وجهه عن القبلة في | لصَّلاةِ دون صدره» لا تَفْْدٌ صلاثّه ولو حول صدرّه فَسَدّت. ذكرٌ الإمامُ نج نجم الدين الراهدي ف التو القَدُوريّ»: قالوا: هذا عندهماء 0 ن نبغي أن لايك في الوجهين بنا عل أن الاستدبار إذا لر يكن للإصلاح يفشك دنه وعد و ل تين امال فشن ترك الصّلاة. كذا في «الكفاية»”. EE NE فلو صل في مكان في مكَّةَ بحيث لا يمرٌ ا كط المسقيم منه إلى جدرانِ الكعبة لاو اة ولغير الك إصابةٌ جهّتها. )١ «الدر المختار»(١: /57).
(؟) «مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان»(ق717/ ب» 77/ أ). (۳) «الكفاية علل الهداية)(۱: ۲۳۷).
بجمع متفرقات المسائل 9 ااابببببببببببب ب ىم ع كم = AR
وطريق معرفة جهة القبلة:
ع ء ANE ر رو
لأهل الكوفة وبغداد وطبرستان وجرجان: أن يكون القطبٌ خلف أذنٍ الواقف اليسّرىء فيصيبٌ جهة القبلة.
ولأهل مِصّرّ: أن يكون على عاتقِهِ الأيسر.
ولأهل يَمَنِ: أن يكون عن كتفِهِ الأيمن
وفي «البتعّى )ني معرفة جهة القبلة أربعة أوجه:
أحدها : في أقصر أيام الشّتاءء اجعل عينَ الشمس عند طلوع الشمش غل رأس أذُنك الْسّرئ» فأنك تُدَركُها.
وثانيها: اجعل عن الشّمس على مُوّخر عينك اليسرى عند الرّوال» فإنّك
وثالتُها: اجعل عينَ الشَّمْسِ عن مُقَدّم عَيِكَ اليْسَرَى ما يلي الأنف عند صبرورة ظلّ كل شيء مثليه فإ ت تُدَركها.
ورابعُها: اجعل عينَ لن عل مۇر عينك اليمتى عند عُرُوبٍ الس فاك تدركهاء كذاق الح رالراق
وقال الرَّنْدَوِيِسَتِيَ” : امَغْرِبُ قبل لأهل ES لوكس ا ا
)١( ني الأصل: «المنتقئن»» والمثبت من «البحر الرائق)» و«المبتغى» لعيسى بن محمد بن اينانج القرشهري الحنفي: أتم تأليفه سنة (؛ الاه). «الكشف»(7: 1914).
(۲) «البحر الرائق تی شرح كنز الدقائق ار 0
(۳) هو يحيئ بن علي بن عبد الله الزاهد البَّخَارِيَ الزّنَدَوِيسَتيَ» أبو علي» وقد يقال: الزنْدَويِسَتيٌ بزيادة الياء بعد الواو» قال الكفوي: كان إماما فقيهاً ورعاً أخذ عن أبي حفص
النصُوبَةِ بإجماع الصحابة والتابعين» فام جعلوا قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب» وقبلة ا بين المغربين. كذا في «جامع امون
وني «نجنيس الملتقط”: القبلة في ديارنا بين مغرب الشتاء» ومغرب e ا TS
في ما بين ذلك.
قال الإمامُ السَّيّدُ ناصر: الْأَوَّلُ للجوازء والثّاني للاستحباب . كذا في «جامع المضمرات».
إذا اث شتبهت القبَلهُ تر وص فإن عَلِمَ بعد الصَّلاة طا ارول
تسا ایاڑا کب ر 016 رلت ف الت وعد الشَّافية © يُعِيد إذا امكدي القيلة:
السفكردي وغبره. من مؤلفاته: «روضة العلاء»؛ و«نظم الفقه). انظر: «الفوائد)(ص۳۷۲-۳۷۱). وذکر اسمه في «الكشف)(۱: 4۲۸)» واتاج)(ص55١- ٥۵ حسین ابن جحیی» وني « ال مجواهر)(۲: :٤ ۰٦۲۱ ۲۲۲): على بن حى .
٠ .)۸١ «جامع الرموز»(۱: )1(
(۲) ذکر في «الکشف)(۱: .)٠٥١۲
(۳) وهو محمد بن محمد بن حمود الماتريديّ» أبو منصور, إمام الهدى» نسبته إلى مَاتريد حلة بسَمَرقند» قال ابن أبي الوفاء: كان من كبار العلماء. وقال الكفوي: إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين من مؤلفاته: «رد الأصول الخمسة)» للباهلىء و«رد الإمامة» لبعض الروافضء و«مآخذ الشرائع» في الفقه. و«الجدل» في أصول ال (ت ۳۳٣ ه).انظر: «الجواهر»(7: .)77٠ «الفوائد»(ص١77).
بجمع متفرقات المسائل_ ۸ - و ت و دده - ااه امع مە وإن عَلِمَ خطأه في الصّلاةٍ استَدَارَ وبتى» كا فعَل آهل قَبَاءِ لما أخيرُوا بانتقال القبلة من بيت المقدس إِ الكعبة استداروا وتوا عليه. كذا في «المنافع». وقية ]كنا إل أنه لاعخث عليه طَلَتٌ قن يساله : كذا ف تحاشيه المسدَاة ب«التّافع». E و ت e 3 ۰ التشريح الرابع: في ستر العورة: الاق من المرأق وشَّعرٌّها التّازل» ويا اقا وغ غا ت كعو وه ر ا 2 ا حدَة» والذكر عضو علل حدَة» وكذا الأنثيان علل الصحيح» فلو انكشف منها الرّبِعٌ في الصّلاة إر تج وإلا يجوز عندهماء وعند أبي يوسف ظه: والأكثزّما فوقٌ اللصف» وفي الصف عنه روايتان. كذا في «اهداية). #اخحتلف في الدبر مع الإليتين: فقيل: الكل رة واا فيعتير ربعه. رل كل إل عور ادير التي كذا في «القنيةا” عن (بز): يعني البَرّدَوِيّ» وهو الصَّحِيحٌ كما في «البُرّهانٍ). دي المرأة إذا كانت تاهِدة» فهي تَبَعٌ للصَّدَره وإن كانت كبيرة» فهي متبوعة بنفسه)]". كذا في «الْسَّرَاجيّة)©.
(1) انظر: «المنهاج»(1: )١517 حيث قال: ومن صل بالاجتهاد فتيّن الخطأ قضئ في الأظهر. (؟) «المداية)»(2١: 57 -55).
(۳) «قنية المنية)(ق٤٠/ ب).
(؟) انظر: «القنية»)(ق5١/ ب).
.)5/:1١(»ةيجارسلا« )0(
« رَفعَت يدها للشروع في الصّلاة» فاتكشف من كُمَّيها ربع بَطيهاء أو ربع E يصح شروعها: كذافي «ا 2 ل ةا عو )ى شرح الزّيادات)؛ و(شم): أي شرف الأثمة المكّىّ و(قع): أي قاضي عبد الجبّار. ف ف العو و ان © فلو صل في ثوب رقيق يصف ما تحتة إريجّز. «ولو صل في بيتٍِ مظلم وله ثوبٌ طاهرٌ لا يجوز إجماعاً. صل اعرا فان ال کدرا ر فاد كدان ار ا © وليس لستر الظّلمة اعتبار. كما في «جامع الرُموز)” عن الزَّاهِدِيّ. وفي «الدّر المختار»: هل تكفيهِ الظلمة؟ في «مجمع الأخبر»"“بحثاً: نعم؛ في الاضطرار لا في الاختيار. انتهئل".
د 2 و 50
قوف أن تفرعو كفا ندر كان ين د ونا 0ه أن يلَطْحَ بالطين. كذا في «القنيّةا” عن (قع) و(شم) و(مح): أي محسن.
)١( «قنية المنية»(ق5١/ أءب).
(؟) «البحر الراكق» ١ : 5/47؟).
.)6١ :١(»زومرلا «جامع (۳)
(:) «١مجمع الأخبر شرح ملتقئ الأبحر»(١: )0 (5) من «الدر المختار)(١: .)5١١
() «قنية المنية)(ق5١/ ب).
بجمع متفرقات المسائل ١... بببببببببب بج ام #عريان ود كوا تلوءاً من الدَّم» ولريِجدٌ ما يُرِيلُّهاء يجارٌ بين أن يصلٌّ غرياتاًء ووم اغا وبين أن بُصلي قائ) بالأركانِ مع التُوب؛ لأسدواء العدري ةق هذا عند الشَّيِحَين. وفك خمد 2 يحب عليه أن يصب مع التّوب؛ لأنَّ اللا غريانا أشد ای ای ی ر و ر وار الصلاةء هو فول عطاء الخْرَاسَانيَ”".
\
+
وأا الصلاة بدون الشوب فلم يذهب إلى جَّوازه أحد. كذا في «شرح الزّيادات» لأحمدَ بن محمد بن عَمُر العتابي البلخي.
٥ عریان لا جد إلا ثوب حرير يَلْرَحَهُ أن يْصَلّ معه. وليس هذا كالتُوبٍ التجس» حيث يثبثٌ الخيارٌ عند السيخينِء وبه آفتّی السيّخ أبو القضل الكَرّماني. كذا في «مطالب المؤمنين).
© عُريانٌ وَجَدَّ ثوباً يسترُ به أصغرٌ العورات» فلم يسترٌ فسَدَتٌ وإلا فلا. كذا في «القنيّة”" عن (كص) أ ركز ساعن
سترٌ العورة ليس يشرط عن نفسه» فهو الصّحيح» وهو المذهبُ الأصحٌ ع أ د 4 م 1 ع EE: وع عندنا؛ لأن العورة ليست بعورة في حقه. وهو منقول عن أبي حنيفة #. رواه أبو
)١( هو عطاء بن ميسرة أبي مسلم الحْرَاسَايٌ» أبو عثمان» كان يقول : أوثق عمل في نفسي نشر- العلم» وقال جابر: كناتفرو معه وكان حي اليل صلدة الاتونة الحره وكان حصنا وتنا علل التهجد. من مؤلفاته: «تفسير القرآن الكريم »4 (65-0١1ه). انظر: «العبر)(١: 7 )» «التقريب» (ص07377).
(۲) «قنية المنية)(ق١٠/ ب).
فلو صلل وهو محلولٌ الجيب بحيث تُرَى عورثّةُ لا تف سل المع متا واا وأمل” ف 8 4 تيل الا ورؤية عور ف
وفي «نوادر هشام»7: إذا كان لول الجيب» يه فاح سحت حول راع من :ضوركة مه سو سحا دقار إفاعاة فت لله سس الح سترَ العورة عن ا شرطاً. كذا في «البناية)©. © واعلم أنَّ سترٌ العورة حارج الصّلاة واجبٌ إجماعاً إلا في مواضع. وفي الخلوة فيه خلاف. والصَّحيحٌ وجوبّة إذا إريَكنْ الالكشاف لِعَرَضٍ صحیح» کا فی «(شرح المنبة). كذا في «البحر الرّائق»”. ۰ ٠ لا تفشّد الصّلاةٌ بانكشاف القليل من العورة وإن طال إل أداء كين كعكيه» بأن يتكشف الكثيرٌ من ا وهو الَزّبعء وأريبق إلى أداء ركنٍ للضّرورة. كذا في «مواهب الرّحمن)”".
.)١١5 :١(»نيبلاطلا و(إعانة »)١١١ انظر: «حواشيى الشرواني»)(7: )١(
() انظر: «شرح العمدة)(٤: .)٠٠١
(؟) هو هشام بن عبيد الله الرَّاذِيّه مات محمد بن الحسن في مَتزله بالرّيّ» ودفن في مَفبرَجهم؛ من مؤلفاته: «النوادر»» و«صلاة الأثر». قال: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم. انظر: «الجواهر)(7: 0170-5764). (طبقات طاشکبری)(ص۲۸). (6) النوادر وهي من كتب غير ظاهر الرواية عن محمد بن الحسن. وهي ثمان: «نوادر هشام) و«نوادر ابن ساعه)» و«نوادر ابن رستم)» و«نوادر داود بن رشيد)» وانوادر المعلل»» و«نوادر بشر»» و«نوادر بن شجاع البلخي أب نصر)ء و«نوادر أبن سليان». انظر: «الکشف)(۲: ۱۲۸۲).
.)۷١ «البناية في شرح المداية)(۲: )٥(
(0) «البحر الرائق)(۱: ۲۸۳).
(0) «مواهب الرحمن»(ق1/757).
بجمع متفرقات المسائل 9 بببببببببب عي كل أذنٍ من المرأة عورةٌ عن حِدّة؛ وما بين السَّبّةٍ والعانة عورة. كذا في "البحر الرّائق». ف القنيّة): (ز): أي «الزّيادات)»: انكشفَ من شَعْرِها شيءٌ في صلاتهاء فخذها شيء؛ ومن ساقها شي ومن بطنها شي فلو يع يک ون قَدْرَ ربع
موه
ال ا لآن كلها عور ا
1
0١
58 | أحدّهما: أنه لا يعتبرٌ الجممٌ بالأجزاء كالأسداس والأسباعء بل بالقَدّر.
والثاني: أن الكشوفَ من الكل لو كان قَدَرَ ربع أصغرها من ع الأعضاء المكشوفة ر بمنمُ الجوازء حتّى لو انكشفت من الأذن تُسَعَهَاه ومن السَاقٍ تُسَعْها يملع الان ف کن قَذرَ ربع الأذن. انتهن”.
لكن قال المحققٌ يعن ي شرح «الگنزا: قال الرّاجي عفو ربّه: ينبغي آن يُْتَبرَ بالأجزاء ؛ لأن الاعتبارٌ بالأدنئ يؤدّي إلى أن القليل يَمْنَع » وإن لر يبلغ ربع المتكشف:
بانه: أنه لو اتكشفت من الفخذٍ نصفتُ تمي ومن الأَذْنِ نصفت تمي يبلغ ربع الأذنب أو أكث ولريبلغ ربع 2 العورة المتكشفة» هو مثلّهُ نص عقر كل منهاء وبطلانٌ الصَّلاةٍ بذلك القَدّرِ يخالفُ القاعدة. انتهى”.
aie EG SE
(۱) «البحر الرائتق)(۱: .)۲۸١ (؟) من «قنية المنية»)(ق5 /١ ب). (") من «تبيين الحقائق شرح كَنْرْ الدّقائق»(1: /910).
وا ی کک کک 7 ا اال وا ل لقي لانن وانكشفت شيءٌ من شعرهاء وشيءٌ من ظهرهاء وشيء من فرّجهاء إن كان بحال لو جٌيعَ بَلَعَ الربَعَ مَتَع» وإلا فلا. انتهن".
فإن ظاهرَةُ أنه يَعْتَرُ مجموع الأعضاء المنكشف بعضهاء وحجْمَعٌ ا لمنكشف» لإدنيك السمو ريع حيار الأ عفار لتحم تعر اماد
ونا الي الذي أوردة ابن الَلَك في «(شرح المَجَمَع بقوله: اعلمم أن انكشاف ما دود اربع معفوٌ عنه إذا كان في عضوٍ واحدٍه وإن كان في عضوينٍ أو أكثر» وجممَ فبلعَ ربع أذ عضو منهاء يمنمٌ جوارٌ الصّلاة. انتهئ. فمرّا لا دليل عليه. كذا في «البحر الرّائق»)”.
© عريانٌ وَعَدَهُ صاحبّهُ أن يُحْطِيَّ ثو بأ يَْنَظِرُهِ وإن خافَ فوت الوقتِ في رواية
عن محمّد 5ه وعن أبي حنيفة #ه: ينتتظرٌ ما إرككفٌ فوت الوقت. كذا في (القنْيّة) ”عن (م): أي «(المنتقّى»» وعن (ط): أي «المحيطً») قول أبي يوسف مع أبي
قال ابن نُجَيم: وينبغي ترجِيحُة قياساً علن المتيمّم إذا كان يرجو الماءَ.
2
ت
انتهول
«عُريانٌ ريد إلا إهاباً غير مدبوغ إر َر فيه الصّلاة اتفاقا بين الشَّيحَيْن ومحمّد ذه بخلافي ما إذا SENE كذافي «البرهان شرح مواهمب الْرّحمن)©.
)١( من «الزيادات»(ق/// ب) مع شرحها لقاضي خان. (؟) «البحر الرائق)10: 57/85-/7581).
(۳) «قنية المنية)(ق٤٠/ ب).
.)۲۸۹ من «البحر الرائق)(۱: )٤(
)٥( انظر: «مواهب الرحمن»(ق١”7/ ب).
بجمع متفرقات المسائل 9 ب ب ب ب ببببب ب از
اح تبَعّ لبتطن . كذا في «القَنيقا عن (ظم) أ الظّمير ارغان وهن سک ا ا ل ل
(0)
انتهی.
)١( «قنية المنية)(ق٤٠/ ب).
قا تعلق 2 بالقعود والركوع والسجود والقيام والقراءة والتشهد والسّلام وغيرها « الاسْيَفْسَارٌ: هل يلزمٌ توجية أصابع الرّجل اليُشّرَى اا القبلة؟ الأشكشار: ستكث أن نض هه متيخها إل القيلة كا جل او يمكن فلا. كذا في «ردٌ المحتار)". 9 الاسْتَفْسَارٌ: سَجَدَ علل الل آوالحشيش,» أو القطَنء أوالشريي» هل ا الاتتثكاة: كل ما عدر عله ا عرز عله الجر هون کان نة لا يستقرٌء ويغيبُ وجهّةُ لا يجوزٌ. كذا في «البناية»”". #االاسيفهاة#ها الحكية ن رر ال دة
.)٥١۸:١(»راتخملا «رد المحتار علل الدر )١( .)۲١۷ «البناية)(۲: )۲(
بجمع متفرقات المسائل_ ٣ الاشتشار ا على الج مر تن رغ الان EN واحدة» فلم يفعل فنحنٌ تَسَجُدٌ سجدتينٍ ترغياً له» وأشارٌ إليه اللي في سيدق السهو فقال: ورغ لِلسَّمطَانِ»”". وقيل: إن الله تعاك نَّا أمرّ الملائكةً بِسَجدةٍ آدم» وسجدواء فلرًا رفعوا رؤوسهم رأوًا الشّيطانء إريسجدٌ فسجدوا ثانياً شكراًء فجَرَى ذلك في شري تناء وهو مراد م من قال : ارا چ اللا ت دك وقيل: إن ال 4 تا صل حلفت جربل رفع أسَهُ من السّجْدةٍ قبل أن برفع جيل لاس را ادم بيرك عاو اتج رارم وفيل: الكنخدة الأ رك ؟ إقار: إن اهداق مق الأوضن هو الكائية: رك ا الاو ا « الاسْيَفْسَارٌ: هل يرسِل اليدين في القومةٍ أم يضع؟ الاسْيِبْضَارٌُ: يرسلء وعليه المَتَوَّ. كما في «السّراجيّة E ما في «الحداية»: كل امه ذز سنو بضع ف وما لیس فيه يسله فوسل ف الوا * الاشفساز: صل انل قاعداً فكيف يرك فه؟
(۱) في «السنن الكبرئ»للنسائي(1: )٠٠٠١ رقم .)٥٠١( و«سنن البيهقي الكبرئ)(۲: ۱ رقم (۳۹۱۹). و«سنن الدارقطني»(۱: ۳۷۳) رقم (۲۳). و«المنتقى)(ص *۷°). (۲) ينظر: «السراجية)(۱: .)٥١-٠٥١
(۳) انته من (امداية)(۱: .)٤۸
الاستشار: الركوع يتم بانحناء ا ال أن ا يحاذي جبهته 0 سه مله السام 0 عن ١حاشية الفتّال»“ عن الرَجنديّ. «الاسْتِفْسَارٌ: ا ا وهو في الركوع» فهل ينتظرٌ للجائي؟ اا حو مك روم قبل ميلد و کر و ناته إن كان ندرا وقيل: مأجورٌ إن أرادَ القربة”.كما في «جامع الرُموز»* عن الزَّاهِدِيّ. قلث: قد فَصَّلتٌ هذه المسألةً في رسالتى «غاية المقال فيا يتعلّقٌ بالتُعال)©. « الاسْيِفْسَاد: السّجدةٌ على كُمّه امير شٍ عل التجاسةء هل تجوز؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا تجوز. ىا في «الكفاية». وفي «فتح القدير»”: ولو بسطّ که وسَجَدَ عليھ) لا و ف الأصحّ. وإن كان اْرَغِينَانِ صحمّ الجواز» فليس بشىء. ووجةٌ الاختلاف: هو أنه هل يُعَدَ الك من الحائل أم لا؟ فمّن جَعَلَهُ أجارّه وأجارٌ للجُْبٍ مس المضَحَفٍ بالكُمٌ أيضاً
4 و
ومن لر جعله لر وزه.
)١( أي ابن عابدين في «رد المحتار»(١: /ا/ا5).
)١( المسّاة «دلائل الأسرار علل الدر المختار» لخليل بن محمد بن إبراهيم بن منصور الدَمَشْقِيَ الحنفي» الشهير بالفتال» من مؤلفاته: «شرح القصيدة اللامية لابن الوردي»» و«رحلة إلى الديار الرومية)» (۱۱۱۷١-٤۸٠١١ه). انظر: «الأعلام»)(7: ١ «معجم معجم المؤلفين)(۱: 849)).
(*) في الأصل: «القرابة»» والمثبت من «جامع الرموز».
(5) «جامع الرموز»(١: 45).
.)١١ا9/-١١5ص()»لاعنلاب «غاية المقال في| يتعلق )٥(
(5) «فتح القدير)(7051:1).
بجمع متفرقات المسائل_ ەه الا 0 1 ره وو و و © الاسْيِفْسَارٌ: رَجْلْ يَصلٍ في موضع. ويَسَجَدَ موضعاً أعال منه. هل يجوزٌ له ذلك؟ الاسِْبْشَارٌ: يجوز أن يكون موضعٌ السَّجِدةٍ رفع من موضع القدمينِ بمقدار لَبنَةِ أو لَبِنَيْنء ولا حور کر من ذلك كذا ف «عوانة الرّوايات» عن «الخلاصة). © الاشيفساز: سال متي بعص الخلآنٍ أن المتَهّدَ قد تقرّر في ليلةٍ المعراج» فقبل ماکان يقرأ ني القعود؟
الاسْيِبْشَارٌ: زُوِيَ عن ابن مسعودٍ #2 أنه قال: كنا نقول قبل أن فرص التَشْهّد: 7 على الله» السَّلامُ عل جبريلء السَّلامُ عل ميكائيل» فقال التي ي: «قولوا التحيًاتِ لله... اه»”. كذافي «العناية»)". « الاسيفْسَاد: جل 500 ولايفصل بيتّهما فصلاً ادال فور ت الاستة ار رَوَكل الْحَسَنُ عن أبي حنيفة طف: نه إذا رفع رأسَه من السجدة اا ا الرّيحُ بينه وبين الأرض جازتٌ صلاته.
)١( ني «صحيح البخاري)(1: 07 5) رقم .)١١155( و«المعجم الكبير)(١٠17”:1) رقم (4895). و«المجتبئ)(7: ٠5؟) رقم ))١١54( و(مسند أحمد)(1: "571) رقو(1١ 6 ولفظ الحديث عن ابن مسعود: قال: كنا لا ندري ما نقول ني الصلاة نقول: السلام على الله السلام على جبريل» السلام علل ميكائيل» قال : فعلمنا التي صل الله عليه وسلَّم »> فقال: إن الله هو السّلام» فإذا جلستم في ركعتين» فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أها التب ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلل عباد الله الصالحين.
(۲) «العناية علل الهداية)(۱: ۲۷۳-۲۷۲).
ورَوَّ أبو يُوسُْفَ ذه عنه: إذا رفع مقدارَ ما يُسَمَّى رافعاً عرفاً جازت» قال في «المحيط)”": وهو الأصحٌ. من «البناية»”. « الاسْيِفْسَارٌ: لو سَلّم الإمامُ قبل أن يفرعً القند من الصَّلاةٍ بعد اتسد هل ور كو 0 0 يسام ام .يدم + الاسِْبْشَارٌ: يُتابمٌ الإمام؛ ويُسِلَّمُ مع الإمام؛ لأنْ التَشْهّدَ واجبٌ بخلافٍ الصّلاة. كذا في «السّراج اليا عن «خزانة المفتيين». « الاسْتِفْسَارٌ: هل يُشيدُ بالسّبابة في التشهد؟ الاسشتارة اختلفت فيه الوُوَايَاتٌ والفتاوئئل» وأفتَى كل واحدمن المقَدّمِينَ والمتأخرينَ بم أفتّى» لكر المخْتَارَ المعتمدَ المصحّحَ عند المتأخرين» هو أنه يشير بالسبابة ني التّشهّد» وعليه العمل والاعتاد.
ا أ
أقوالٌ تصحيح عدم الجواز» ففي ي «حاشية البِرَجَنِدِيّاعن «الخلاصة»: ا E
وني «خزانة الرٌوايات» عن «الّاتارخانية): ڈ : ثم إذا أحد في اسهد وانتهى إلى قوله: أشهدٌ أن لا إله إلا الله» هل يشيرٌ بإصبعِه السَّبابةٍ للد اليّمَتَىء أريذكر محمد ذه في «الأصل».
وقد اختلف المشايحٌ فيه:
منهم: مّن قال: لا پشير» في «الكبرئ»: وعليه الفتوّئ.
(۱) انظر: «المحيط البرهاني)(ص۲۲۲) في (كتاب الصلاة). (5) انظر: «البناية»(؟: .)١96
بجمع متفرقات المسائل ۷
DT
حَكِي عن أبي حنيفة 5ه أنه قال: يع يعْقِدُ لخِنّصرٌ والبنضّر, ويحلّقٌ الوسطّئ مع الإبهام ويشيرٌ بسبابته.
وف الكت ةافولا لهة بالكبارة عدة اللشبئه وهو امعان رعق «الغيائيّة»: هو الْخْتَا وعليه المَتَوّئ. انتهئن. وفي «مطالب المؤمنين»: عن ال ERIE SEATE E انتهئل. وفي (السّراجيّة)”": يُكْرَهُ أن يُشِيرَ بالسّبابةِ في الضَّلاةِ عند قوله: أشهدٌ أن لا إله إلا الله هو المختار. انتهول.
أا أقوال تصحيح" السنية والاستحباب.
ففي «جامع المضمرات» 3 اذ إِنَّ السَنَة أن يشيرء وهذا قول أبي حنيفة وحمل اد
ثم كيف يُشير؟
فيه وجهان: الصَّحيحٌ أن يقبضٌ الخنصر والبنصر. انتهى
في السّراج المنير»: وقد ثبت أنه سُنَّهَ » والكراهة خلافٌ الدّراية والرّواية. كما في «فتح المنان»”". انتهئل .
)١( «السراجية»(08:1).
(؟) في الأصل: الصحيح.
(۳) «فتح المنان في مذهب أبي حنيفة النعمان» فارسى: لعبدٍ الحقٌ بن سيفي الدَّين بن سعد الله الترك البُخَارِيَ ثم الدَّمْلَوِيَ ا لحتفي» من مؤلفاته: «جذاب القلوب إل طريق المحبوب»» «اللمعات شرح المشكاة») ال ارم سفر السعادة) بالفارسية» (/65-946١٠١ه). انظر: «نزهة الخنواطر)(5: .)7175-١7٠5 (إيضاح المكنون)(5: .)١1/5
50 2 د س س ڪڪ ي وي و الاو لش هذه المسألة في «الأصل)» وقد منهم: من قال: لا يشير.
ا ا 5 Sh = a Rk 6 ع ومنهم: مَن قال: يُشِيرء وذَكَرَ محمّد في غير رواية الأصول حديثاً عن النبيٌّ
5 «إنَّهُ کان ر قال محمّد ذه د نصنع کا يصنع التب 4 ثم قال: هذا قولي» وقول أبي
4
حنيفة كثنا". كذا في «الدّخيرة». انتهيل . وف اة ال ر دى عن «الرّخيرة): جاء عن علائنا في بعض ا يفعل الشَّافِعِيَ د" وهو أن يعقد الحِنْصَرَ والبنْصرء بين الوسطئ والإبمام برأسهماء ويشير بسبابةٍ عند التَّلفظٍ بالشّهادتَين. 2 الرَّاهِدِيٌ: أنه انق الرّوايات عن أصحاينا أن الإشارة بالمسبّحة
وعن «الملتقط) عن أبي نصر بن سلام”©: لمق فى الإشارة اختلاف العلماء أنه قعل اك
)١( الحديث ى) في «موطأ محمد)(1: 157) : (وقبض أصابعه كلّهاء وأشار إصبعه التي تلي الإبهام) . ولينظر: «إعلاء السنن»(۳: )١١١-۹۳ للوقوف علل أحاديث هذا الباب.
() انظر: «موطأ محمد)(1: 555-5517) حاشيته «التعليق الممجداللإمام اللكنوي. (۳) انظر: «المنهاج ۷٣ : 1١) قال النووي : ويقبض من يمناه الخنصر- وال الل ا ا ا : إلا الله» ولا يحركهاء والأظهر ضمٌّ الإمهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين.
)٤( هو محمد بن سلام. أبو نصرء من أهل بَلّخْ, ٠ات5٠ لاه )ء وقد صاحب «الجواهر» أن محمد بن سلام» ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واحدٌء واسمه الصحيح كما ذكرناء انظر: «الجواهر»(٤: 4۳-۹۲). «الفوائد)(ص٦۲۷).
(0) من «الملتقط)(ص207).
بجمع متفرقات المسائل 7 _ ال 7___ _بببببببببب يط
وقال العَيّنيٌّ في «البناية»: في الفتاوئ لا إشارةً في الصَّلاة إلا عند الشَّهادتينِ في التَشْهّدء وأنّه حسن. واتّفِقٌّ الأئمّةٌ الثّلائة”* عن أصل الإشارة بالمسبّحة.
ت يف يشير؟
يقب خِتَصَرَهٌ والتي تليهاء و نحق الوسطى بالإبهام» ويقيمٌ السّبابة. هكذا روئ الفقيه أبو جعفر: أن الى 4 فَعَلَهُ هكذا.
وهو أحدٌ وجوه قول الشَافعِيَ ده وفي تت تتمّةٍ أصحاب الشَّافِعِيٌ له في كيفية القبض ثلاث أقوال:
أحدّها: أنه يقبضٌ الأصابعَ كلّها إلا المسبّحة» ويشيد بهاء فعك هذافي كيفيّة القبضٍ وجهان:
أحدهما: أَنَّهُ يعقدَ ثلاثه وخمسين» وهو رواية ابن عْمْرَ عن التَِيّ لة.
وثانيه): يَقبِضُ كأنه يَعْقِدُ ثلاثةٌ وعشرينَ» وهو رواية ابن ا ج المي
اع م
والثاني: أنه يَقِِضٌ الِنصَرٌ والبنْصَرٌ والوّسَطَّىء ويرسل الإبهام والمسبّحة» | أبي ميد الساعدي عن التي .
.("A:) (1) () انظر: «(عمدة الفقه)(1: ۱۸)ء و«ختصر- الخرقي)(1: )۲١ و«المبدع1(0: 557)) و«الإنصاف»(۲: »)۱٤۷١ :١(»يناكلا«و »)۷١ و«كفاية الطالب»(۱: .)١١ ٤ و«المغني»(١: 4 و«منهاج الطالبين» وشرحه سغني المحتاج1(6: 4)11/0 وامختصر خليل»(ص ۴۳).
لحز لو ريت لان ال وای
والثّالث: أله يقيش اضر والينصر» وججَلَقُ الوسطى والإييام؛ ويريسلٌ المسبّحة» هذه روايةٌ وائل بن حُسجرِ عن الي ل وهذه الأخبار دل علن أنَّفعَلَهُ كان يختلف» نكيف قعل أجدام:
وفي «المجتبول»: الع مها أولى من الترك. انتهىں“.
وقال , بحرٌ العلوم في «رسائل الأركان» : وأمّا رفع السَّبابةٍ عل الوَجَهٍ المذكور» فنقول: الإمامُ محمد ذه رَوَئ أَوّلاً في «الموطًً": برواية مالك: أنَّ ابن عمرٌ #: افترشٌ رِجْلَهُ اليُسَرَىء وجَلْسَ عليهاء وتصَب رِجُلَهُ اليّمَتَىء وقبض الحخِنصَرٌ والبنصّرء وحَلَّقَ بَيْنَ الوسَطَى والإبهام» وأشار بالسّبابة» وقال: هكذا كان يصنع رسول الله وَل.
ثُمّ قال مُحَمّدُ: وبصنع رسول الله يك نأخذء وهو قولٌ أبي حنيفة» وعامّةٍ افيا
ونقل الشيخ ابن الام عن أبي يُوسُفَ يه في «الأمالي»: مثلّه.
فقد ثبت من هذا انار اه ع ا ا
5
انا والمقأخُرونَ من مشايخ ما ورا لتر اض طَرَبوا يا رأُوا في عبارة «المبسوط»: وبَسَط أصابعه. ٍ. وإن البّسط يُنافي ابص والتّحليق» فزعم البعضٌ منهم أنَّ في المسألةٍ روايتين:
.)7179-1178 من «البناية في شرح الهداية»(7: )١( .)555-5517:1١()دمحم (؟) «موطأ
بجمع 11 تك ان في رواية: الإشارةٌ مع القبض والتحليق. وفي رواية: البسط. بغرا ا الم که ادا في رواية: يكره. وني رواية: لا يكره» بل يندب.
واختارّصاحتٌ «الهداية»*: القول بعدم الكراهقء وكذا شمسش الأنكة.
وبعضهم شدَّدوا فأفتوا بالكراهةء لجهلهم عا في «الموطأ». و«الأمالي».
ال س اعا ا لبون هناك و راهان وار ات طا عن أئمتناء وليس في «المبسوط»: أن يَبْسُْطً الأصابعٌ في تمام التشهد.
ا سان ا ج اا وهو مذهبٌ أتمتّنًا بلا خلاف. انتهی”.
وني لااو و ا ا وعليه الفتوّىل. كما في «الوَلْوَالجيّة)» و«التجنيس»ء و«عمدة المفت)". وعامّة الفتاوئ» لكن المعتمد ما صح الذّرّاح* لا سيما المتأخرونَ كالكمال» 00
.)01 انظر: «الهداية»)10: )١(
(۲) من «رسائل الأ رکان)(ص۸۲-۸۱).
(۳) «عمدة المفتى والمستفتى» لعمر بن عبد العزيز بن مازه (قت”07ه). سبقت ترجمته. (5) انظر: «العناية علل الحداية»(1: .(TV-۷|
(5) أي الكمال بن امام في «فتح القدیر»(۱: ۲۷۲).
والحكبيّ”", والبَاقَا ني" وشيخ الإسلام؛ وغيرهم؛ إذ أنه ب؛ يشير إل فعله 5 ونسبوه لمحمّد ا ده بل في متن «درر البحار»» وشرحه «غرر الأذكار» المت به نذا أنه ع با طا اضعا ِعَهُ كلّها.
وني لادلا عن «البرهان»)©: 0 الصَّحِيحَ أنه يشيرٌ بمسبّحةٍ وحدهاء ويرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات» وأحرزنا بالصحيح عا قیل: لا يشير RA ويقر ها EAE E SES A 9 وفي العَينِيٌ “عن «الشّحَة)0: الأصح أن متعحة. وق الط ة: ان
انتهى
)١( أي إبراهيم الحَلَبِي في ١غنية المستملي شرح منية المصلٌّ)(ص75). وانظر: امنية الا 04
(۲) هو حمود بن بركات الباقاني الدَمَشْقِيٌ الحتفيء نور الدين؛ نسبته إلى باق من قرئ نابلس» أصله منهاء من مؤلفاته: «(ججریٰ ارش ا ا و«تكملة البحر الرائق»» و«تكملة لسان الأحكام»» و«شرح النقاية»» واختصر «البحر) في مجلد. (ت١٠٠3ه). الخلاصة الأثر)(4: .)719-74١ «الأعلام)(8: .)4١ معجم المؤلفين»)(7: .)6٠١
(") انظر: «مواهب الرحمن»(ق77/أ) حيث قال: ووضع يده عن فخذيه وبسط أصابعه» وأشار في الصحيح» ولا يعقد يمناه عندناء قيل: إلا عند الإشارة.
() من «الشر-نبلالية(ص١۷)ء وهي حاشية على «درر الحكام شرح غرر الأحكام» للشرنبلالي» سبقت ترجمته. وينظر: «المراقي» (ص١772).
(5) في رمز الحقائق شرح كَنْز الدقائق»(1١: 57). وانظر: «البناية في شرح الحداية»(1: -۲۹4).
(5) في «تحفة الفقهاء»(1: :)١1128 وإذا جلس للتشهد ينبغي أن يضع يده اليمنئ عل فخذه الأيمن» ويده اليسرئ عن فخذه الأيسرء كذا روي عن محمد في نوادره.
(0) انظر: «المحيط البرهاني»(2(ص5؟١35).
(۸) من «الدر المختار»)(1: ,.)6١١-6٠08
بجمع متفرقات المسائل ب سبحب ير فقد ظهرٌ من هذا التّحريرٍ أنَّ الإشارةً سُنَةُ بالقبض والتّحليق, تركٌةُ كتركِ اسن وهو متمق عليه» ولا يعتمد علل رواية الكراهة» والحكم بعدم الإشارة". وق ف «ردٌ المحتار» ": إنَّ الأصل في كيفيّة الإشارة التَحليقٌ دون بَسَطٍِ الأصابع. ولتطلبٌ زيادةٌ البسط من رسالةٍ الوالدٍ العلام؛ أدخلّه الله دار السلا اة امال الات ه الاشيفسائ: رَجلٌ صل الفَجرَبسيّة عفر سجدة كيف صورئ؟ الا صو ن رجلا أدرك الإمام في السجدة الأول ي الا الثانيةء وعلل الإمام سهوٌ فسجد سجدتِنٍ للسَّهُوه وسجد الَسَبُوقُ معه. ثم تذْكّرٌ الإمام آله ترك سجدة تلاوت فسجة ها م شه ونح الشسيى دن و َم قام المسبوق وقرا أآية السجدةء ويي أن يسجد ههاء فسجدَ سجدي الرّكعةٍ الأول فقعد ناسياً نم قم وأنمَ : اک و ا ار وسجد للسّهو سجدتينء نم تذكرٌ ی و ا و او ا و . كذا في حاشية ا «الحداية»" في (باب سجود التلاوة). © أي سورة من سُوَرِ القرآنٍ تُسَتَحْسَنُ قراءثها في فجر يوم الْجُمُعَة؟
)١( ما ذكره اللكنوي قول مصحح في المذهب لكنه أضعف الأقوال المصححة؛ وهو قول مدرسة محدثي الفقهاء إجمالآء والمشهور من المذهب هو البسط بدون إشارة» وصحح أيضاً قول الإشارة مع البسط كا حققه ابن عابدين في رسالة خاصة.
.)"۷۲-۳٤١ «ردالمحتار)(۱: )۲(
(۳) أي «البناية في شرح الحداية»(7: 7179).
ا تتا ليرت اح ال و السائن ا ا 7 & 73 وا ناس آفول: هي سورة: #الر ا زيل © [السجدة:؟], السَّجدَة في الرّكعة
الأولّ. والثانية: سورة الإنسان» وقد رَوَى ال لشيخان عن أبي هريرة 4 قال: كان
التي : «يقراني الجر ب يوم الجمُعَة » ب##الم ا زيل © [السجدة:؟] في الرّكعة
الأول وفي الثانية: هل أن على لاضن 4 [الإنسان: .006]١ ومن َم اذَه النّافعيّة" أمراً لازم فيقرؤونَ في بح كل جمُعةٍ هذين
الو و 2 و ی ع ل ور ا
المكروه» وتحصل منها مفاسدٌ كثيرة خصوصاً في الحرم المحترم. قلت ولف راتت ى الل الحرام عند الازدحا» أنه يركعٌ المقتدون
الال عند سجدة الإمام سجدة اللاو في الرّكعة لَك ويرفعودً رؤوسهم
د رفا غا ت فيظنُونَ أن صلاةً الصّبح ثلاث ركعات. ويَتَحيرُون. ومن عجائب ما وقع أن بعص العجم رجع إلى بُخاراء وأخبرهم بأني رأيت
في مكةٌ عجباً وهو أن الشَافعيةيُصاودَ الصَبِحَ ثلاث رَكعاتِء وعلهاؤنا ا حتفي
E E لكنَّ المداومة علل التَركٍ لا ينبغي» فعليهم أن يفعلوهٌ في بعض الأوقات.
وإن شئت تحقيق هذا المبحث» فارجع إلى «المرقاة).
() في ااصحيح البخاري»(۱: ۰۳) رقم 6612 ). واصحیح مسلم»(۲: 0۹4( رقم .(۸A۷۹( و«صحيح ابن حبان)(٥: ۱۲۹) رقم (۱۸۲۱). و«المعجم الصغير)(1: 11/5) رقم (۷). و«مسند الطيالسي»( ص )۳٤۳ رقم .)۲٦۳۲( وغيرها.
(۲) انظر: «منهاج الطالبين)(۱: .)١١۳
بجمع متفرقات المسائل ححبببب هف ى © أي مصل يُكْرَهُ له أن يقرأ القرآن ني صلاته؟
أقولٌ: هو المأموم» قال البِرّجَنِدِيٌ في «شرح النقاية»: الأصح أنه بكر انتهول.
وقد وَرَدَ في هذا الباب ول ا فقال عل ضيه : «مَنْ َرأ ا الإمام» فقد أخطأ»”.
وقال سعد بن أبي وقاص: «مّن قرأ حلفت الإمام فلا صلاةً له».
وقال عبد الله E
وقال سعيد بن المسيّب”: «وددت أ أن الي يقرا تحاف :الإمام ن فية جمرة».
وقال عبد الله البَلَحِىَ": «مّن قرأ خلف الإمام مُلىَ فوة تراباً»".
وقال أحمد بن حنبل: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام» يقول: إن الإمامَ إذا جَهَرَ بالقراءة لا نُجَزٌِ صلاةً المأموم ما إريقرأء وهذا النبيٌ 4 والتابعون» وهذا
م
)١( في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: 7””0). و(مصنف عبد الرزاق»(7: .)١77 وينظر: «التمهيد)(١١59:1).
)١( هو سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو محمد» سيد التابعين» أحد الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حت سمي راوية عمر (ت7١15-1ه). انظر: «الوفيات»(7: 778). «طبقات الشيرازي»(ص9”). وللوقوف علل حياته وفقهه ينظر «فقه سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم جميل» مطبوع في أربع مجلدات.
(7) لعلّه : عبد الله بن محمد البَلَخِيء آبو علي» من مؤلفاته : «العلل»» و«التاريخ»» (ت٤۲۹ه). انظر: «الأعلام)(4 (T1:
(5) ينظر: امصنف ابن أبي شيبة)(۱: ۳۳۱-۳۲۳۰)» وامصنف عبد الرزاق)(۲: -١۳۷ ۹ للوقوف علل مزيد من الآثار فيمن كره القراءة خلف الإمام.
27998 ۱۸ ص ي مالك في أهل الحجازء وهذا اوري في أهل العراق» وهذا الْأَوَرَاعِينُ” في أهل الشَّامء وهذا اللَّيْتُ" من أهل مصرّما لهم يقولوت لرجل قراً إمامهء ولريقرأ هو: صلاثة باطلة.
وللتمرتاشِيٌ صاحبٌ نوين ن و في حرمة القراءة خلفٌ
46
الإمام, ذَكَرَهُ في أوائل «ردٌ المحتار)".
وكذا للعلامة هاشم بن عبد الغفور السّنديٌ“ رسالةٌ مسرَّةٌ ب«تنقيح الكلام في التهي عن القراءة خلفَ الإمام».
(۱) هو شمان بن سعيد بن مسروق بن سعيد اوري الكوفيء أبو عبد الله» والتورِيّ نسبة إلى بني ثور من بعد مناة من مضرء قال ابن معين: سفيان أمير المؤمنين في ا ححديث؛ (90- ١ه).انظر: «وفيات»)(191-785:7). «مرآة الجنان» (351:1).
(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن جود الأَوَرَاعِيّ» أبو عمره نسبة إلى الأَوَرّع وهي بطن من ذي الكلاع من اليمن» وقيل: الأوزع قرية من دمشق عن طريق باب الفراديس» وإريكن منهم» وإنما نزل فيهم فنسب إليهم» وقيل غير ذلك» إمام أهل الشام؛ وكان يسكن بيروت» ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليهاء وكانت الفتيا بالأندلس تدور علل رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. (/4-/01١ه). انظر: «وفيات»(7: /178-1717)» (مرآة الجنان» (1:١ه5).
(۳) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن المَهُمِي. مولاهم الأصبهاني الأصل المِضَّريٌّء أبو الحارث. قال الشافعى: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه إريقوموا به (95- ه/ااه). انظر: «وفيات»(5: /178-171)» «النجوم الزاهرة»(؟: 1/6ا١).
.)١5 :١()راتحملا «رد )5(
(5) لعلّه: محمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن خير الله الحارثي السندي البتوائى البهرامفوري التتويء من مؤلفاته: «التحفة المرغوبة في أفضلية الثذغاء معد المكتوية(4 1/4215 ١ه). انظر: «علاء العرب)(ص٦١٥).
بجمع متفرقات المسائل 7 سسب بحب يفي
ل ل ا ا 5 ا ۶ عه
وقد نص في «فتح القدير»": أنها مكروهة للمأموم كراهة تحريم عند النيئن:
وادعى في «الحداية)": أنَّ عليه اماع الد 0 وة اللا الجونفوريٌ في «حاشيته) : أنه لو كان فيه إجماعٌ لكان الشَافِعِىٌ ذه أَعَرَفَ به.
وقال العَيَنِيٌُ": سنَهُ إجماعاً باعتبار الأكثر.
وقد روي مع القراءة عن ثانِينَ نفراً من كبارٍ ال حابة» منهم ا والعبادلة“.
وذَّكَرَ الشيخ عبد الله بن يعقوب ا لحارثيّ“ في كتاب «كشف الأسرار»“ عن عبدٍ الله بن زيد بن أسلمَ عن أبيه» قال: e من أصحاب التب ينهونَ عن القراءة خلف الإمام: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلّ» وعبدٌ الرّحمنٍ ابن عوف» وسعد بن ابي وقاص» وعبد الله ۾ بن مسعود» وزید بن ثابت» وعبد الله ابن
ع
عمر» وعد الله بن عباس ا و أجمعين.
(۱) «فتح القدير علل المداية)(۱: .)۲۹٩
.)٥١ «المداية)(۱: )۲(
(9) في «البناية في شرح الهداية»(7: 595).
(5) أي عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس.
(0) هو عبد الله بن يعقوب بن الحارث بن الخليل البُخَارِيٌ التارثيّ السَّبَلْمُونَ المحروف بالأستاذء وسُبَذمُون: قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ» من مؤلفاته: (كشف الآثار الشريفة في مناقب أبي حنيفة)» و(مسند أبي حنيفة», ١-75/( 5 لاه ). انظر: «الجواهر»(؟: «(to «تاج)( ص »)۱۷١-۱۷١ «الفوائد»(ص۱۷۹-۱۷۸).
0) وقع في ترجمته في «الفوائد» و«الجواهر» أن اسمه «كشف الآثار الشر-يفة في مناقب أبي حنيفة»» وليس «كشف الأسرار» كاف «تاج التراجم»
2 قال في «الهدايةا": وتستحسن فيا روئ عن حم ع إن سبيل الاحتياط.
وت ا البيان»: بأ عدا 4 صرح في گترو" بعدم قراءة المأموم لف الإمام فيم يجهرٌ به وما لا يجهرٌ به. قال: وبه تأخذ» وهو قول أي حنيفة 4..
ودَفَعَهُ في «البحر الرّائق»: ا «الهداية»: إريجزم أنه قول مد طض بل ظاهرٌة أنها رواية ضعيفة”.
قلثُ: هذا وإن كان ضعيفاً رواية» لكنّه قويّ دراية". كا صرَّحَ به عل القاري لمكي في «المرقاة شرح المشكاة)» وغيره من أصحابنا الحنفية.
ونسبة المنع إلى الصحابة # الذين ذكرهم في «كشف الأسرار»» وإك غيرهم: ال ات
* أي صلاةٍ جهرية يكونٌ المصلي عند الشّروع فيها حيرا بين أن بتِهَرء وأن
يحافت, َم يبُ عليه الجهر؟
اقول هى ال ر فا وجل وهو منفرد فهو ميا بين الْجَهِر والسّرٌ فجاءَ رجلٌ واقتدَّى به ني صلاته» فحينئلٍِ بحب عليه ا جهر؛ لأن المنفرة صار إماماًء حينئذٍ فيجبٌ عليه الجهرٌ فيا بقي. كذا في «البحر الرّائق)©.
.)00 :١()»ةيادهلا« )١(
(؟) قال محمّد رحمه الله في «الموطأً» المشهور ب«موطأ محمد)(١: :)517-51١ لا قراءة خلف الإمام فيها جهر فيه» ولا في إر يجهر» بذلك جاءت عامة الآثار» وهو قول أي حنيفة ظيه. () انتهى من «البحر الرائق»(۱: .)۳١۳
(5) هى قوية دراية على أصول المخالف. آمّا على أصولنا فليست قوية دراية» وللكنوي كتابه سهأه: الإمام الكلام في القراءة خلف الإمام» توسع في ذكر أدلة كل مذهب من المذاهب» فك مذهب منها راجح بالنسبة إلى أصوله لا إلى أصول غيره.
.)٠١١ «البحر الرائق)(۱: )٥(
بجمع متفرقات المسائل اي 0
ع8 2 َه 4 ت
ه آي رجل يصلي ال جهرية» وهو حبر بِينَ ا جهر والسّرّ؟
%۹« ۰ ا ت O 2 2 ع
أقول: هو الذي يُقضى الصّلاةً الجهرية مُتْفَرداً » فإنةُ عبر بين أن جه وبين ان يسر والجهرٌ أفضل » وهو مختارٌ اسر خي › وفخر الإسلام» وجماعة من المتاخرين.
وقال قاضي خان”: هو الصّحيح. وفي «الذخيرة»: هو الأصحّ. كذا في «تبيين الحقاقق».
: 2 4 ر 2 و و
واختارٌ في «الحداية)2: الإخفاء حتما» وصحّحة ( وتبعة مَن E E
كصاحب «النقايَة)©.
قال ف «التّهاية): هو الف 3 ذكرَه اا وفخرٌ الإسلام, وَالتَمْرَتَائِيَ» والإمامُ البو“ في شروحهم لل«جامع الصّغير». انتهئ.
(۱) في «المبسوط)(۱: ۲۲۲).
() قال قاضى خان في «فتاواه»(1: )1١١ في (باب قضاء الفوائت): وإذا قضول الفاتتة إن قضاها بجماعة» فإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها الإمام بالقراءة» وإن قضاها وحده يخير بين الجهر والمخافتة» وال جهر أفضل» كما في الوقتء ويخافت فيها حتماًء وكذا الإمام.
.)٥۳ «المداية)(۱: )۳(
)٤( «ختصر الوقاية)(ص۲۲).
(YY :١()طوسبملا« في )65(
(5) هو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك العباديّ المَحَبُوب السّخَارِيّ الحتفيّ» جمال الدين» والعٌبادي بضم العين نسبة إلى عبادة بن الصامت ك وَالْحَبُوبيّ نسبة إلى توب المشهور بأبي حنيفة الثاني» قال الكفوي: وكان إماماً كاملا معدوم النظير في زمانه» فرد أوانه في معرفة المذهب والخلاف» من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير)» و«الفروق)» -٥٤١( ٠ه). انظر: «الجواهر)(7: »))54٠ «النافع الكبير)(ص١١-١٥).
وقال البَرَجَنْدِيٌ: ذَكَرَ في «الظهيريّة»» و«الذّخيرة»» و«الخزانة», و«الكافي»: في أن الجَهَرَ في قضاءٍ الجهريّة أفضل. « أي رجل سَيِعَ آيةَ السجدة في الصلاةء وإرتجبٌ عليه سجدةٌ الثّلاوة؟ عن و و < ر رر ت 7 و و E a أقول: هو الإمامٌ والمؤتم الذي سَمِعَّ من معه في الصلاة» فإن المأموم إذا قرأ آية السّجدة» فسَوِعَها إمامّهء ومّن معه لا تجبٌ عليهم السّجدة, لا على التالي» ولا علل السّامع؛ لأنّه لو سجد المأمومٌ وحدّةُ كان مخالفاً لإمامه. ولو سجد معه إمامة لم قلبٌ الموضوع, هذا في الصّلاة. وأمّا خارجَ الصَّلاة فعندهما لا تُؤدَئ هذه السّجدةٌ أيضاًء لما أن السَّجُدَةٌ الصَّلاتيّةَ لا تُؤدَى خارجهاء وعند محمَّدٍ رحمه الله عليهم أن يسجدوا بعد الفراغ من الصّلاة. كذا في «الحداية)". أي سجدة تتأدّا بركوع؟ ك« و ۶ ك 3 ا فا و أقول: هي سجدة التلاوة في الصلاةء فإنه إذا ركع في الفور تاد سجدة التلاوة. وحد الفور: عند الإمام ا سد ت یات ذاقرا قد قلات آياته ن ركم بط الغور: وعند الْحَلوَان: لا يَنْقَطِعٌ ما إريقرأ أكثر من ثلاث آبات. كذا في «فتاوئ قاضى خان)”.
.)1/4:1١2(»ةيادملا« )١( .)١5٠١ :١()»ةيناخلا (؟) «الفتاوئ
بجمع متفرقات المسائل - _._ .ل ,ااا سس 1
«الأشباه)". وفي «القنية): (شب): أي «شرح أبي ذر»: المرأةٌ تصلحٌ إماماً للرّجل في سجدة التّلاوة دون صلاة الجنازة. انتهىن. « الاسْتِفْسَارٌ: هل يجورٌ ترك القيام من غير عذر؟ الاسْيبْشَارٌ: القيامُ فرضٌ لا يَسَقَطُ في الفرض إلا بالعذرء فلو صلل قاعداً مع قدرتِه عن القيام إريجرٌ. ى) في "جامع الرّموز»”. « الاسْيِفْسَارٌ: أدركَ المسبوقٌ إمامّه في القراءة» فهل يُْنِي؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا؛ في «خزانة الروايات): لو أدرك الإمام في القراءة في صلاة ا لجهر لا ي٠ لأن الاستماع فرضٌء وإن كان في صلة المخافتة يُثِنِيء وعليه الفتوّ. ومن «الخانيّة»» و«الخلاصة»: الَسَبُوقٌ إذا أدرك الإمام في القراءة التي هر فيها لا يأتي بالشتاء» فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالشتاء. انتهى٠. « الاسْتِفْسَارٌ: كَبر للتّحريمةٍ قائياً فركع» وإ ريقف هل زئ ذلك للقيام؟ الاسْيبْشَارٌ: نعم ؛ فإن الوقف بعد التكبير ليس بلازم » وصار حيئظل مُوَدَيا
.)7965 :١(»رئاظنلاو «الأشباه )١( في (فصل صلاة المريض). )15١ «جامع الرموز»(1: )۲( أي لا يقول: سبحانك والله وبحمدك.... )۳(
.)٠١ 5 :١()ناخ من «فتاوی قاضي )٤(
َرَضَ القيام والتُكبير جميعاً. كذا في «القَنْيّة”" عن القاضي علاء المرَوَزِي”.
وعن الرّكن الصَبَّاغِْيٌ مثله؛ لأنّ ما يتأنّى به من القيام إلى أن يصيرَ أقرب إِك الركوع يكفيه©.
وفي «الكفاية» دلو کر راغا( رئ E O امتداد القيام سقط لخوفٍ فوت الرّكعة.
فَرَض القيام يتأدّئ بأدنى ما يَنطَلِق عليه الاسم. انتهئ.
« الاسْيِفْسَارٌ: هل يَصل آخرٌ السّورة بتكبير الركوع؟
اسار ل
وقيل: لا يصل.
وعن ابي يوسف: ربا وصلت» وربا ترکت.
والأحسن التفصيل: وهو لايصل في موضع يشك فيه اختلال المضمون. کا إذا قراً: إت انلك هوا لابرد 65 [الكوثر:؟], فلا يصلَّةُ بالله أك وإلا فيّصل. كما في «العالمكيرية) ©.
© الاستفسار: هل يتصل القدمينٍ عند القيام ام يفصلها؟
الاسِْبْسَارٌ: الأو أن يكون بين قدميه الفصل قَدَرَ أربع أصابع. كا ني )١( «قنية المنية)(ق ١75/أ). الفقه عنه أبي جعفر الاستروشني, عن أبي بكر السبذموني. انظر: «الجواهر)(5:5١5).: «الفوائد» (ص7575). () وقع في الأصل: «الرّكوع إلى كيفية»» والمثبت من «القنية"(ق١7/أ). (5) «الفتاوئ العالمكيرية»(7: .)8١
بجمع متفرقات المسائل ب ببسب يليم «جامع الاما عن «خزانة المفتين). « الاسْتِفْسَارٌ: إذا أرادَ أن يصب نافلةء فهل يصب قاعداً أم قات)؟ الاسْتِبْشَارٌ: يصن قائًء وهو الأول وإن صل قاعداً جوز وله نصفُ م ا ا و ا
1
صلاة الرّجل قاعداً اة ض]ء قافا ا ی ت القائم» 6 وني «فتح القدير»: قال النّوويٌ: هذا في التّافلة» أمَا الفويفية EE
زفق
١ 8 1 RSs 8 القعود» فإن عجر (رينقص من أجرو شيء. انتهئ
والس ادر ما ال ركن ةامر قاع و ردان القعود أفضل» وليس كذلك. © الاشتفسار: كر المقتدِي 5 نكبيرة التحريمة قبل أن يك الإمام» هل زئ ذلك؟
الاسِْبْشَارٌ: ذا گر قبل تکبیر مايه لا يكون شارعا في صلاة إمايه» وهل صي شارعاً في صلاة نفسه؟
روایتان فيه؟ والاعتمادٌ علن أن لا يصيرَ شارعاً حنّئ لو قَهُقَه لا يَنْيَقِضُ وضوؤٌه. كذا ني «جامع المضمرات».
)١( في (صحيح البخاري»(۱: ٥۵ ) رقم .)١ ۱٦٤( والصحيح مسلم)001:1(0) رقم (775). واسنن أب داود»(1: ۰ ©)رقم(400). ولجامع التردمذي)(1:5١7) رقم (۳۷۱). و«مسند أحمد»)(7: 5) رقم (17709). وغيرها.
(1) من «فتح القدير»(١: ).دار الفكر.
© الاسْيَفْسَار: رجل يصلٍ في اليم 0 و الجر بحيث يتناول سقمّها إذا قامَ هل يجزيه ذلك؟ الاسْتِبْشَارٌ: إن كان إِكك القيام أقرب تُجزِيهء (بت): أي برهان تَرَجمَانيَ: لر يجزه» (قع): أي قاضي عبد الجبّار: زيه إذا كان إلى القيام أقرب» وإلا فلا. انتهيل . (فنيّة). «الاسْيِفْسَارٌ: شَرَعَ في الصَّلاةٍ بالله فقط» هل زئ ذلك؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا يَصِيرٌ شارعاً في ظاهر الرّواية. في رواية اخسن عن أبي حنيفة #ه: يَصِيدُ شارعاً. كذا في «حاشية» المُحقّقٍ الحدّاد الجونفوريٌّ علل «الحداية». « الاسْيِفْسَارٌ: لو شرع في الصّلاة بالله أجلء والله أعظمُ وغيره» هل زئ ذلك؟ الاسْعِبْمَارٌ: الشَّارعٌ في الصّلاةٍ إذا شَرَعَّ بالله أك يَصِيرٌ شارعاً بلا خلاف» وكذلك إذا قال: الله الأكبر» خلافاً لمالك”. وكذلك في: الله الكبير» خلافاً له“ (1) «قنية المنية)(ق /٠١ ب) في (باب فيا يتعلق في مكان المصلي وثوبه وبدنه). () انظر: «القوانين الفقهية)(1: 57)» و«مواهب الجليل»)(777:1). وتجزئ عند الشافعية كا هو مصرَّح في عامة كتبهم مثل: «المنهاج»(1: .)١15١ () أي للإمام مالك. فإنها لا تنعقد عند بغير لفظ: الله أكبر» انظر: «القوانين الفقهية»)(1: e ()انظر: «الأم»(١: .).,.٠١ و«اللإقناع)(۱: ۳۸). وامخني المحتاج)(۱:١١٠). و«المجموع7(0: 559).
بجمع متفرقات المسائل بيب جه ويم
وا قال اك أجل أى سان اله أوالة إله الاش و تحرف ما يدل علل التعظيم يَصِيرٌ شارعاً عند أبي حنيفة وحُحَمَدِ ده خلافاً له فيه إذا كان يحسن التكبير» أي يُمَكِنْهُ أن يقول: الله أكبر» أو الله الكبير. كذا في «الهداية»".
وهل يُكْرَهُ عندهما؟
الأصحٌ أنه يُكْرَه فقد ذَكَرَ الفُدُورِيٌ عن أبي حنيفة 5ه نضا أنَّهُ كَرِهَ الافتتاح إلا بقوله: الله أكبر. كذا في «حاشية» المحمّق الجونفوريّ.
.)5ا/:1١2(»ةيادملا« )١(
قا تعلق با يفسد الصّلاةً وما يكره فيها © الاسْيِفْسَارٌ: تلا الإمامُ آية السّجدة» وسَجَدء فَظَنَّ المؤتُونَ أنه سجد وض م حر حار ايم الاستشار RE چ إن سجدوا ای فَسَدَت . كذا في «القَنيَةِ)”. © الاسْتَفْسَارٌ: أكل بعض اللْقَمَق وشرع في الصَّلاق فابفلمٌ باقيهاء اع يد الصَّلاة؟ الاسِْبْشَارٌ: قال الإمامٌ خْوَاهَرٌ زّاده: لا تَفسُّد ودَكْرَ البقَايَ: الأصحٌّ أنها تَفْسُدٌ ىما في الصّوم. كذا في «البِرَجَنّدِي) . « الاسْيِفْسَارٌ: السّعال يُفْسِدُ الصّلاة أم لا؟ الاسْيَبْشَارٌ: هو غير مُفْسدٍ بلا خلاف. كما في «الزَاهِدِيٌ) لكن في «الخزانة»: افاظية اروف دناه فور فشك كذا في «جاأ لي © الاسْيِفْسَارٌ: لو كان الإمامٌ يَقَرَاًالقرآن. و ا ل N a. في بعض البلاد في صلاة التراويح» هل سد صلا أم لا؟ (1) «قنية المنية)(ق ۲۲/ ب) في (باب ما يفسد الصلاة). (؟) «جامع الرموز»(1/:1١١).
بجمع متفرقات المسائل ببببببببب بحب ىم
الاسْيِبْشَار: تَفسُْدُ صلائ)؛ لأنَّ التق من الغير في الصَّلاةٍ مُفِيِدٌ وإن کان الغ رَجُلاً e كما في «الهداية)".
وا ل رجأمن الصّلاة والإمامٌ الت تف في الصَّلاةٍ a ا ؛ لاله لقن من الغير. صرّح به الرَيلَعِيَ”.
هذا إذا كان الفاتح والمسَتفتَح كلاهماني | E CG ys ا ا SS StS وا خارج. كذا في (مجمع البركات» عن «البحر الرّائق)”.
هذا ةقزأ لضا سانا كات رمد امن ی ا ا ا
38
أي حنيفة نش وقالا: هي تَاكّةٌ؛ لاله عاذ اتيت إليها عبادةٌ أخرّئ» وهي التَطَد إلى المصحف. ع - 1 2 ع و 9 وله ان لالص و قلت الآوراق عمل قر و ا للصلاةء وهذا الو جه يقتضي أن لا مسد إذالر يحمل المصحف. ولريعمل عملاً كثيراً» لكنّ الوجة الذي صحّحة السَّرَخَبِيٌ بِيَ*» واختارهُ صاحب «المداية)” هو آنه
.)٦۲ «المداية)(۱: )١(
(9) لاقي الطتائق) 5517 ): (۳) «البحر الرائق»(۲: ۷). (5) في «المبسوط)(١1:١١5). (6) «المداية)(2١57:1).
# - س س ا ا یا تلَقَنَّمن الغير» وهو المصحف. فصارٌ كا إذا قن من غيره» وعلل هذالافرق بين المحمول والموضوع.
فيحمل ما روي عن ذَكُوانَ مَوْكَ عائشة رضي الله عنهها: أنه كان يوم بها في ووو و ا المصحف”» علل آنه كان مراجعة قب الصّلاة. كذا قال الرَيْلَعِيّ في شرح الكنز)”.
وقيل: مؤوّلٌ بأنه كان يحَمَظُ في كُل سَفْعَةٍ ما يقرأ في الرّكعتيّن» فظن الرّاوي اك فق ن المصحف. كذا قال العيني”.
فملمَ من هذا أن التَلشَنَ من الغير مسد للصّلاة وقد جُعِلٌ الأخدٌّ من حب كلقن من الغير في الوجه الثَّانيِ المصحّح» بل قد صرّح مولانا المهدّاد الجونفوريٌّ أنْ النْظرّ إلى المصحفء والأخدّ منه. كالأخذ من الغير.
إذا عَلِمَتَ ذلك عرفت أنه تَفُسّْدُ صلائه) في الصّورة الْسَتَفْسَرِ عنها.
أمّا صلاةٌ اندي الفاتح؛ فلأنّه فح بالأخذٍ من المصحني لاعن ظهر القلب» والأخذ منه كالأحذٍ من الغيرء وإذا أحذ المقتدي من الغير» وفتح به تَفُسْدُ 78 ش23
کا م
وأمّاصلاة الإمام المسْتَفْتَحء فلاه خد من فَسَدَتَّ“ صلائثةُ قبل ذلك»
1١) ) رواه البخاري (۲ ا ة"اتعلقاء وا بن أبي شيبة في امصنفه» ولريذكرٌ ذكوان. وإِنَّا رَوَى أنَّ عائشةً كانت تقراً من الملصحف وهي تصلي.
(؟) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»(1: .)١58
() «البناية شرح الهداية)(۲: .)٤۲۷- ٤۲١
(5) في الأصل: «فسد).
جح ترام الوا ب م 17 1 i E 4 5 0 ر بعس ٠ سا ص ابر ورور فصارَ كا إذا أخذ من ليس في الصلاة ابتداءً؛ لأنه إذا آخذ المؤتم من المصحف. قَسَدَتَ صلاثة في الفور» وإذا فسدّت صلاثة تسد صلاةٌ الإمام بأخذ فَتَحِه فلت قل ملت هى الصو الد كو ف م اف انيت ا لاف والمئتين من هجرة رسول الثقلين» فعرضتةٌ عن أهل عصريء فلم يأتٍ أحدٌ با في ا لعليل» ويّروي الغليل» ففتحتٌ الكتبّ طبقاً عل طبق» وكشفتٌ ورقاً بعد ورق» فخرَّجَتَ هذا الجواب الذي لا شائبة فيه» والله أعلم الصو اب» وعنده حُسَنُ الثواب» ولا أدّعي صِدّقَ ما حرّرت» وحقيّة ما رَقَمْتَ» فإن الاطّلاعً على كَل ماني الباب من شأن مَن عندهٌ أُمٌ الكتاب". « الاسْتِفْسَارٌ: رأ َرَجَ امُطَلَِةِ طلاقاً لها اده الأنيناة: اختلف فيه» اماه أنه لا ا وإن كان التّطك بشهوة» ويكون رجعة. كذا ف «فتح القدير»”. « الاسْيَفْسَارٌ: لو تَتَحَنْحَ في الصَّلاةء هل تَفْسُدٌ الصَّلاة؟ الاسْتِيْشَارٌ: اختلف فيه:
في ١تجمّع البركات»: لو تَتَحُنحَ بير عذر» وحصل به حرفان» سد صلاثه. كذا في «السّراجيّة)”.
)١( للإمام اللّكُتَوِيَ رحمه الله تعالل رسالتان في هذا الباب سّاها: «القول الأشرف في الفتح عن المصحف»» و«قوت المغتذين بفتح المقتدين» حقّقتّهماء وهما تحت الطبع» ولله الحمد.
(۲) «فتح القدير»(۱:١١).
(۳) «الفتاوى السراجية)(۱: 1۹).
ولو تتح لمحن و الصَّلاةَ وتحسينه» لا تَفْسْدُ صلاثُهُ عل الصّحيح.
وكذا لو أخطأ الإمامُ مَتَتَحَنَحَ الْمَنِي لإعلايه لا تَفْسّْد.
وکر في «الغاية»: إِنَّ ن التَتَحنْحَ لإعلام أنه في الصَّلاةٍ لا يفسد . كذا في «التبيين»”. انتهى
وف «خزانة الرّوايات»» وفي «المتوارزميٌ» في «مبسوط شيخ الإسلام)": وإن كان التَتَحْنْحُ لتحسينٍ الصَّوتٍ فكذلك أيضاً: أي لا تَفسّد؛ٍ لأنه لإصلاح القراءة» فيصيرٌ من القراءة معني .
وفي «القنيّة): والأصح أن التََحَنْحَ لتزيينٍ القراءة لا يفسدٌ الصّلاة".
في «الفتاوئ الغريب» عن «التُصاب»: إذا تنحنح ليعلم المجارج أنه في ES لتحسين الزات
a2
وحصّل به الجروف عند أبي حنيفة وحمب د.
٥ ورآیت جوات الفترّى عن حمود بن عبد العزيز: أنه لا تفسد صلاثة إذا
تنحنح بغير عذر. ٠ انتهول.
وفي «حاشية مختصر الوقاية» للبِرّجَنْدِيَ: التتحنحُ بلا عذر. بأنإريكن مضطراً إليه» بل كان لتحسينٍ الصّوتٍ إن ظهرتٌ به حروفٌ نحو أغ بالضمٌ والفتح يفسدٌ عندهماء خلافاً لأبي يوسف ظله.
NOTES)
(۲) ينظر: «(مبسوط الَرَّخيي»(۱: ۳۳). () انتهى من «قنية المنية»)(ق77/ ب).
بجمع متفرقات المسائل ببببببببببب باك يي ٠ وإن كان بعذرٍ بأن كان مدفوعاً إليه باجتاع البَّرَاقٍ في حلقِهٍ لا يُفسدٌ كالعطاس» فإنَّهُ لا لاله مدفوعٌ إليه» كذا في«الكافي».
وفي «الظهيريّة»: إن التَتَحِنْحَ لتحسين الصَّوتٍ يُفسدء ولتحصلله لاء فلم يُشْتَرَطُ لإفسادٍ الصّلاة أن تحصل الحروف به وبه يُشْعِرٌ ظاهرٌ كلام المتن”» وما ١ 5 557 1 ذكِرٌ في «الكافي» موافقٌ كا في «الخلاصة» وسائر الكتب. انتهىن.
و وی ل الوقاية ية): : التَتَحنْحُ بلا عذرء بأن لا يكونَ بحيث لا يستطيعٌ الامتناعَ عنه» بل يفعلّهُ لتحسين صوته بالقراءة» أو إضلاح الحاق بعخليته عن البزاقة ليتمكن من القرادة إن ظهر له بحؤوف لخو آخ» آخ» تَفْمْدٌ صلاثة عند 00 والرَبّانيٌ ف وعند بعضصِ المشايخ.
وقال شي الإسلام:لا تَفْسَدُ الألحيص يس القرائة E لإصلاح الصّلاةِ صارٌ من الصّلاةء وإن تَتَحُنحَ بعذر. كمّن له سعالٌ لا تَفْسّد وإن حَصَّل به حروفء. فجَعل كالعطاس. انتهيل©.
وفي جامع الرُموز»: قيل: أنه غيدُ مُفسد؛ لأنّه ليس بكلام.
وفيل: E لق أو الإعلام بأنّه في الصّلاةء كا في التمَْاةِ يه والأصحٌ أنه إرتَفَسْدٌ تسد اتفاقاًء فلا بأس به للإمام ما لريُكَثِر وإن كَثْرَ فغيدةٌ أفضلٌ إلا إذا كان كا
وفيه إشعارٌ: بأن السّعالٌ غيد مفسد» وهذا بلا خلاف. كما في «الزَّاهِدِيٌ).
.) أي متن «النقاية»(صه )١(
(؟) أي الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
(") أي محمّد بن الحسن الشيباني رحمه الله.
(5) ينظر: «المبسوط)(١: 37).
(0) من «ذخيرة العقبئ على شرح الوقاية»(1: 50).
لكن في «الخزانة»: إن ظهرٌ الحرف به بلا ضرورة فسَدَّتٌ. انتهئن”. وني «الهداية»: وإِنْ تَتَحُنحَ بغير عذرء بأن إريكنٌ مدفوعاً إليه وحصل به اروف ينبغي أن يفسدَّ عندهماء وإن كان بغير عذر. فهو عمو كالعٌطاسء. م لع انتهول”". وفي «فتح القدير): إِنّا قال: ينبغيء ولريجزمٌ الجواب ؛ لثبوتٍ الاختلافٍ فيا إذا لر يكن مدفوعاً إلية» بل فعلَّهٌ لتتحسين الصّوت» فعند الفقيه إساعيل الزّاهد": تَفُسّدء وعند غيره: ولا تَفُسّده وهو الصَّحيح ؛ لأنْما للقراءةٍتَبّمٌ لها انتهول". وف «الكفاية»: قد ان امار عنده الفسادٌ عندهما. انتهيد©. وني «البناية» للعلامة العيّيّ: وللشَّافِعِيَ 5 في التَتَحنْح إن ظَهَرَ به حروفٌ قولان كا في التفخ. وفي «مختصر البحر المحيط)” : ال ا أو إعلام غيره أنه في الصَّلاة إر تَفشد» ولرتكرّه.
و وو
۰ و ا بغير سبب يكرّه» وبسبب
.)١١0:1(»زومرلا من «جامع )١(
(؟) من «الهداية)(1: ؟57).
(') وهو إساعيل بن إبراهيم الزاهد الصّفار.سبقت ترجمته.
.)١٤۷ من «فتح القدير)(۱: )٤(
(0) من «الكفاية عل الهداية)(١: .)١٤١
(1) «مختصر البحر المحيط)(ق77/ ب) هو المشهور ب«قنية المنية»» و«البحر المحيط» هو المعروف ب«منية الفقهاءالبديع بن منصور القرَّبني العراقي الحنفي» فخر الدين. القرّبنيٌ بفتح الزاي المعجمة» وسكون الباء الموحدة» ثم النون» انتهت ت إليه رتاسة الفتوئ» وله تصانيف
000000
ولو قامَ الإمامُ إلى الخامسة فتَتحن فتَتَحنحَ تَنبِيهاً له لا سد
وكذا لو أخطأ الإمامُ قَتَتَحَنحَ الْمَّدِي؛ ليَمَنَدِي إلى الصّوابء لا يُفسد".
ولو تَنَحَنحَ قاصداً إسماعَ شخص ففي بطلانهِ روايتان.
وعدن المالكيّة: مُبطِلْ في أصحٌ الو
وعند الشّافعيّة: إن بان فيه حروفٌ". انتهن©.
قلتٌ: ما عليه اتون“ هو أن التَتَحْنْحَ يُفْسدٌ إلا بِعُذّره فليعوّلٌ عليه ااا ور ع ی و وا ف اط في «جامع الرموزا» و«فتح القدير»".
فكيف إذا دار بين إفساده الصَّلاةّ ة وبين عدم إفساده» فينبغي أن يجتهد ف
عدم لتَتَحْنْح إلا إذا كان بعذر. والله أعلم.
© الاسْيَفْسَارٌ: 6 اميك الدّراهم في فيه» ا أو الخاتي 5 هل زر ضلا
معتبرة» وقد اختصره تلميذه صاحب «القنية» في «قنية المنية). انظر: «الکشف)(۱: ١۲۲١ ۲: 5 »© «الفوائد)(ص۹۳).
)١( انتهيل من «قنية المنية») (ق77/ ب).
() انظر: «التاج والإكليل»(١ : 79) فظاهر كلامه أنه غير مب مبطلء والله أعلم.
(۳) انظر: «فتح الوهاب)(۱: .)٩۹١ و«المهذب)(۱: ۸۷). و«إعانة الطالبين»(١:9١5). (5) من «البناية في شرح الهداية»(١: .)5١5
(5) مثل: «النقاية»)(١: 76). و«الوقاية»(ق١7١/ ب).
(5) «جامع الرموز»(1/:1١١).
(۷) «فتح القدیر»(۱: .)١٤١
7 ست ريال ا وا الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ إن كانت بحيث لا يَمْنَعُ عن القراءة". في «الخلاصة»” لتاج الدين الرّيحان 1 اننا الدّرهم ن القَم ونحوهاء بحيث لا يَمْنَمُ من القراءة". ۰ في شرح الكيدانّ»©: حتَّى لو مُنِعَ من القراءة» فسَدَتٌ صلاته. « الاسَْفْسَارُ: صل بغير قميص لابسّ السّر_اويل والقَلَنسُوّة» هل تجورٌ الصّلاة؟ الاسِْبْشَارٌ: نعم؛ لكن يُكْرّه كذا في «جامع المضمرات». « الاسْيِفْسَارٌُ: صل رافعاً كُمّي قميصه إك الِرّفَمَيّنِ هل تجوز الصّلاة؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ لكن يكره©. كذا في «فتاوئ قاضي خان». © الاستفسار: سجد الإمام دة درق وتبعَة القوم » وإر تجبٌ عليه» هل الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ قال الدبْويى“ : هذه ووا أصحاينا » وعندي: أنه
ر وو لا تَفسّد. كذا فى «القنيّة)".
(۱) انظر: «فتاوی قاضى خان)(۱: .)١١١
(؟) أى «خلاصة الكيدانى».
(*) انتهئن من «خلاصة الكيداني»(ق7/ ب).
() «شرح خلاصة الكيداني)(ص۳۳).
(0) انظر: «خلاصة الكيداني»(ق/ أ).
(5) وهو عبيد الله بن عمرء أبو زيد» (47ه) سبقت ترجمته. (۷) «قنية المنية»77/ أ).
بجمع متفرقات المسائل __ببببببببب ببببح بيثم «الاسْتِفْسَارٌ : تَرَوّحَ بمروحة أو بكمّه في الصَّلاةء هل تَفسّد؟
الاسِْبْسَارٌ: إن تَرَوّحَ أقل من ثلاث مرّات لا تسده وإلا تَفْسْدٍ لأنّه عَمَلُ
في «فتاوی قاضي خان»: ولو ثَرَ روحب توا ا اتا طا ت انتھی.
وفي «خزانة الرُواياتِ» عن ن «العتايية» E رَمَى طا س تَرَوَحَ مويف داس SOS E فصلاكة اتهو:
وفي «الخلاصة): يكره ال خ بالمرّوّحة و بالثوب دون الثّلاث”.
ul sS MR بعض المشايخ؛ لأنه عمل كثي» ولا يفسدٌ إذا اعتب في العمل الكثير الاحتياحٌ إلى . اليدين» وتمامه في «المحيط)”. انتهى
قلثُ: فها في «مجمع البركات» :من فساو صلاةمَن رَوّحَهُ غيء الصَلُّ بورّوحة؛ معلّلاً بأنه رضي بفعل العَبّرِ غيدُ معتمدٍ عليه فإِنّهُ محالفٌ للدَّرايةٍ والرواية.
و به مره نُّمّ رجعَ عنه» وحکم بکونه غَلَطَأَء وقد إغتّرّ به بَعَضُ معاصريه فأصرّ علل الإفتاء به» واعتمد عليه عملاً وإفتاءً» وار يدركوته لَعْواً.
.)١79 :١1(»ةيناخلا من «الفتاوئ )١(
() انتهن من «خلاصة الكيداني»(ق 7/ أ). )۳( «المحيط البرهاني)(ص١۳۷) ف (كتاب الصلاة)
عدو 5 © الاسْيَفْسَار: امراة تصلى نص وقئلها وها بغر شهوة هل تند صلائها؟ الاشتيشار: التقبيل . 3 بشهوة أو بغير شهوة» ولس بشهوة» تفسدٌ صلاتها؛ لآنه في معنى الجاع . كما في «خزانة عن «الخلاصة».
ر و
« الاسْتِفْسَارٌ: کک تصاا وا ا ف الأستشار :لا تسد ضلا . كذا ني «فتح القدير» عن «الخخلاصة»» ؟ ثم قال ابن المّام: والله أعلم بوجه الفَرّق » يعنى في هذه المسألة والمسألة الممَقَدّمة". فل الى ا لرن هر اد العا أن انسدق الصوروق لأن رن لسن
6 رى إل أنه لو أخدَّ رَجْلْ ثياب المصليء أو وضع اليد علن بدنهٍ لا
لكن إن يفسد بسبب كونه في معنى ال جماع» وهو فعل الرٌجل» فلحا قبل
الْصليةء كأنه وجِدَ الجماع. تسد صلاتهاء بخلاف ما لو قبل IT من قبله. ووجةٌ آخر: إِنَّ الشَّهوةَ على النساء غالبة» فلا قَبّلها فكأتها وَجَدَتَّ الیو عن جا أف فا جو م ال اف ا لر اه توجدٌ الشّهوةٌ فيه. والله أعلم. « الاسْيَفْسَارٌُ: لو طلِبَ من المصلّ شيكأء فأشارٌ برأسه» أو بيده بنعم» أو لاء هل
مويو و تَفْسَدَ صلاته؟
.)١١١ انتهئ من «فتح القدير)(۱: )١(
بجمع متفرقات المسائل با يي الاشتشاز: لذ تنشنء لكنه يكرو» كذ في «تبيين الحقاقق»" عن «الغاية». « الاسْيِفْسَارٌُ: هل يُكْرَهُ حَبّسُ الرّيح» وضَبّطهُ في الصّلاة» كما تَُكَرَهُ مدافعة الا الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ قال مولانا بدرالدين في «حاشية الخلاصة): ويكرَه اا الأخبئينٍ والرٌّيح. كا في «الإرشاد». عو نه جَدَتها في «الإرشاد) : بعد تب كثير» وعلما بلادنا كانوا متحيّرِينَ في الحكم بكراهة مُدافعةٍ الرّيح» وعدم كراهته. انتهوا . «أيمْصَلٌ قال: نعم؛ في صلاته» ول رتَفْسّدٌ صلاّه؟ أقولٌ: هو من لا يَعتَادهُ في كلايه» فإن اعتادةه قَسَدَت؛ لأنه حينئظٍ يُعَدُ کلام و مُفْسدٌ بخلاف ما إذا كان غير معتادٍ له» وخرج من لسانهء فإنَّهُ جد يعد من اران لان نعم مو جود في اه كا في «البحر الرّائق»”. «أيمْصَل ل شا ضا بالا واا أقول :هو فك ن تَفْسَهُ لمرض من الأنين. كذا ف «الدّرٌ المختار»”. EE SE آقولٌ: هو مَنْ سَبَقَهُ الحَدَتُ قَدَهَبَ ليتوضّا فقراً القرآنَ في ذهابه. أو إياب فاا تسد صلاتةٌ علل الأصحٌ .كما في «البَرَّازِيّة*.
.)١01/ :١(»قئاقحلا «تبييين )١(
(۲) «البحر الرائق»(۸:۲).
() «الدر المختار»)(۱: .)٦1۹
(5) «الفتاوئ البزازية)(٤: )١١ في (الفصل الرابع عشر: في ال حدث فيها).
«أيَّمْصًا خرجَ من حَلْتقِهِ صوتٌ في صلاته. ور تَفسّْد؟ أقولٌ: هو مَن استعطفت كلباًء او هره أو ساق حار بِلْعَةٍ أهل الرّسَتَاق» انه لا تك الصلاة لأنه صوت لا هجاءَ له بخلاف الأنين. فَإِنَهُ ممَرَةٌ مدودة مع غنّة.كذا في« القَنْيّة”"عن (كص)أي الرّكن ES ل مه» أو صل عل النَبيّ يك في الصّلاة أقولٌ: ولق ا E E فحمدة تعال, أو سَمِعَّ ماب يضُرَهُ فاسترججعء أو سَيِعَ اسم الله تعالل أو اسم حبيبه تَعَظَّمَهُ هذا عندهماء خلافاً لأي يوسف طله. قال العَيِّنُ في «البناية»: الصَّحَيحٌ في جنس هذه المسائل قوهما. انتهى”. « أي رجل قرا الفاتحة في الصَّلاةِ فمَسَدَت؟ أقولٌ: هو المسبوقٌ الذي قراً الفاتحةَ عند قول القائل: خاطباً للحاضرين: اقرؤوا الفاتحةً لأجل المهرّات. وإنا تَفْسّدُ؛ لأنه تَكَلَّمَ امتثال أمر غير المصلٌ» وفيه اختلاف المشايخ: فإن نظرت إلى أنه إريقرأ إلا القرآن» قلت: لا تَفسٌّد. وإن لاحظتّ أنه امتثالٌ أمر الخارج» قلت: تَفُسّدء وبالفساد يُفْتَى صَبَّحَ به في «الخلاصة».
)١( «قنية المنية»)(ق 5 7/أ). (۲) من «البناية في شرح الهداية)(١: 7؟57).
بجمع متفرقات المسائل_ ۹ ونظيرُه ما في «الدّرٌ المختار»: قيل للمصلٌ تقد ينبغي لانت ساعد ثُمَ يََقَدَمَ برأيه» » ولو َقَدّم» أو دخل أحدٌ فَرْجِةَ الصف فوَسَّعَ له فسَدّت. انتهول” . «أيّ مصلٌ رأئ الُطَلَقَة أي فَرّجها في حالةٍ الصّلاة» فصارتٌ زوجتّه؟ ول هو من رأى الْمطَلَقَةَ بالطَّلاقٍ الرّجعيٌ بشهوة في صلاته» فاا ف خا اص وار كذا في «فتح القدير»”. © أي فعل هو حرامٌ خارجّ الصلاة» ولا تفسدٌ به الصَّلاة؟
اف هو النظرٌ إلى الأ ية بشهوة» نص عليه في «البناية». « أي رجل نظ إلى ما يِل النَرُ إليه حارج الصَّلاة ة في صلاته» فَفَسَدَت؟
5 امي هه
أقول: هو من رأ عورةً نَفْسهِ في صلاته» فَإنَّهُ تَفَسْدٌ صلاته» وبه أَقَنّى بعص المشايخ» كا نفل عن «شرح النية».
قلتث: الصَّحِيحٌ خلافه» قال عل القاري في «مرقاة اداح قال في شرعة الإسلام: : ومن آداب الصلاة؛ رَرٌ القميص بناءً علل أن الصَحيحَ اا عورته عن نَفْسِهِ ليس بشرط» حتی لو كان محلولٌ الجيب. فتَظَرٌ إلى عورته لا يُعِيدُ صلاتّه. كذا في «التبيين»". انتهئل .
وقال العيِّيُ في «البناية»: سترُ العورة ليس بشرط عن تفسه» هو الصحيح»
وهو المذهبُ الأصح عندناء وهو منقول عن أبي حنيفة #ه. رواةٌ أبو شجاع عنه.
.)565 ٦۲١ :١(»راتخملا «الدر )١( .)١١:۱(»ريدقلا «فتح )۲( GR E ROD)
اا ۸ س س ۹ ج فلو صلل وهو حلول اجيب بحيث رى عوركه لا فد وعند الشَّافِعِنَ” وأملر” ب 0 0 برؤية عورة نفسه. ومن الأصحاب من قال: إن كان كث اللّحيةٍ لا َفسد. انتهى”. « أي شىءٍ ابتلعَهُ المصلٌ في الصّلاة» ول رتَفْسُّدٌ صلاته؟ کا o لو ا حي EY E أقول: هو حلاوة السّكر ونحوه؛ فإنه إذا أكل قبل أن يشر ع في الصلاة السّكّر ونحوه. ثُمَّ شَّرَحَ فيهاء والحلاوةٌ في قَمه. فابتلعها مع رِيقِه لا تَفْسّد. كذا قال البِرَجَنْدِيٌّ عن (| له 3 بخلافي ما إذا دَحَلٌ في حلقِهِ عيئهٌ حنَّ لو کان في ُوه كرا أو َوه ا ل «العتابة). أي كلام الله تعالى تَفْسُدٌ بقراءته في الصَّلاة؟ 1ل َّ 8 7 : 1 و »و .د ب أقول: هو التوراة والإنجيل والزبور وغيرٌه من الكتب المتقدمة» نص عليه ني «البحر الرّائق»*. « أي منفردٍ سلّمَ في صلاتِه ناسياً ففسدتٌ صلاتَهُ مع أن السَّلامَ سهواً لا
و و ¢ يعسكده ١
.)١١5 :١(»نيبلاطلا و«إعانة »)١١١ انظر: «حواشى الشرواني7(2: )١( .)51٠ انظر: «شرح العمدة)(4: )۲(
(۳) من «البناية في شرح المداية)(۲: .)۷١
(5) «البحر الرائق»)(؟: 7).
جب رثات امراف س يس س س س س أقول: هو الذي سلّم سهواً حالةً القيام» فن السام لم لايْفسدُ إذا وك في حَحلّه» وهو القيامُ في صلاةٍ الجنازة» والقعودٌ في غيرها. كذا في ادر المختار»". أي إ علام فعلّه المصل وإ فاضا أقولٌ: هو إعلامٌ أنه في الصَّلاةء حَّ إذا استأذنَ أحد مصلياء فسَبَحَ ليُعْلمَ أنه ف الصّلاةٍ سن كذا في «البحر الؤّائق)51:
س
وكذا إذا تَتَحَنحَ المصلّ؛ لغلا عبرا أنه في الصّلاة » أو لإإعلام إمايِه أنه
صر سی
أخطأ ف قراءته".
فين البركات»: لو تَتَحَنحَ لإصلاح صلاتِه لا تنشد + وكذالو أخطا الإمام ف فتتحنح المَتّدِي؛ لإعلامِه أنه في الصّلاة. وذَكَرَ في«الغاية»:إنَّ التتحنحَ لإعلام أنه في الصّلاة لا تَمُسُّد. انتهئ. وهكذا في «القنية؛ عن (ظم): أي الظهير ارَغِينَاَه و(صحح): أي الصّدر الحسام. وصحّحه في «الدَّرٌ المختار»". وله نظائرٌ كثيرة لا تَحُمَ علل ماهر كتب الفر“.
50
ع 3 3 © أئ عَمَلٍ كثير لا يُفْسدٌ الصّلاة؟
.)51١6 :١١()»راتخملا «الدر )١(
(۲) «البحر الرائق»(۸:۲).
(۳) انظر: «الفتاوى البزازية)(٤: .)6٠١
(5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1: 119).
ا واب ع ا وان أقولٌ: هو العمل الذي ناح إليه ني الصّلاةٍ كالاستخلاف والبناء ومثله قتل العقرب» وال محيّة مطلقاء سواءٌ كانت جنَيّةَ أو غيرهاء وسواءٌ كان الَّربُ بضربة» أو ضربات» وهو الأظهر. كا في «تبيينٍ الحقائق»”" وغيره. ى مضل فسات ضلا رفحل إناسوما يناقالصداؤة وار تنشد ميلد ا و و رو ۰ ر - أقول: هو المسبوق إذا فَهْقَهَ الإمام» أو أحدّث عَمّدا عند السّلام» فوّجَدَ الخروجٌ بصنعه؛ فَتَمَّتْ صلائه» وقَسَدَتْ صلاةٌ المسبوق؛ لأن الثاني وج في خلال صلاته» بخلافٍ سلام الإمام, فإنَّهُ لا يُفُسدٌ صلاةً المسبوق؛ لأنّه منه للصّلاة. كذا في «البحر الرّائق)". © أي رجل لريُكُرَه له بط الذَّراعَينِ كبسط الكلبٍ في حالةٍ السّجدةٍ مع أنه مكروه؟ أقول: هو من احتاج ا ف اطا ل دك قيكُره أي بَسةُ الذراعين» كبسط الكلب؛ لقبح الهيأةٍ المنافية للخشوع إلا ن أطال السجود حت شق عليه اعتماذ كفيه» فله وضع ساعدیه عل ره؛ خر أصحاب رسول الله مشقة ا عليهم» فقال: اموا ل رواه جماعةٌ موصولاً. وروي مُرسلاء وهو الأصحٌ. كا قال البُخَارِيٌ والتَرْمِذِيّ. انتهى .
OT ONY)
(۲) «البحر الرائق e €(
قان الترمذي»)(۲: ۷۷). و( سنن أي داود)(۱: ۲۳۱). و«امسند أحمد)(۲: .)٤۱۷ وامسند أبي يعل)(17: : (A ولفظ الترمذي: عن أي هريرة كه » قال: اشتكي بعض أصحاب النْبيٌّ يل إلى الت مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء فقال (إسْتَعِينُوا بالرّكَب).
بجمع متفرقات المسائل ل
ذكر ا لمك وشات ا لن قة ١ يكره اربع في الصلاة بغر عَذر» فقد صح أن ابن عرو ات ف لكا نك عد هد فان ان ع ن ول ا اع بالضصعّف .كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط)”.
قيل: لان اربع جلوس المَكَيرِينَ» وهو مَردود ڈبان التي 5: «گان لس E جلوس عمر 4ه به اربع“ فلا بص يصح أنه ا المتكيّرين» نعم ام ب التگار فتوع: كذا في «الكفاية)”.
فالوجة الوجية هو أن الجلوس التَربّعي خلافٌ الأدب» فلذا يُكْرَهُ بحضرة الرت ادر ت نتقط جات الوت . كذا في «خزانةٍ الرّوايات».
)١( القائل هنا هو ابن ابن عمر رضي الله عنهما.
(؟) روئ هذا الأثر عبد الرزاق في ١مصنفه»(؟ : »)١95 ولفظه: عن عبد الله بن عبد الله بن
عمرٍ رضي الله عنهماء قال : صلل ابنُ عمرٌ فتريّعِ» ففعلتُ ذلك» وأنا حديث السّنَ؛ > فقال: ور
ا : قلت : فإك تفعله» قال: ا ليست من سئة الصّلاة» ولكن م سَنّة الصّلاة أن تثني اليُسرئ وتَنْصِبَ اليمنى» قال: وقال عبد الله: إني لا يحملني رجلاي.
«المحيط البرهاني)(ص۳۲۸) في (كتاب الصلاة).
(5) انظر: «صحيح اين خزيمة)(7: 684 »)۲۳١ واصحیح ابن حبان)(٦: »)۲٥۷
E : ۹)» وغيرها.
)٥( في «شرح معاني الآثار»(٤: ۲۷۸): عن سار أبي النضر: قال: کان بو بكر وعمر وعثان
رضي الله عنهم يجلس أحدهما متريّعاً وإحدئ رجليه عل الأخرئ. |.ه.
(0) «الكفاية علل الهداية)(١: .)١۸
جع وو
وعن إبراهيم بن أدهم, قال: جَلَسَتٌ يوماً مُتَرَبّعأ فَنُودِيْتٌ هكذا ا لكق لتم ادا . كذا في «إحياء والعلوم». « وَيْكْرَهُ الاتترّارٌ فوقٌ القَمييص”" في الصّلاة» ورفع ثوبه من بين يديه» ومن خلفه عند السّجود". كذا في جامع المضمرات». م وهو آخر الصَّلاةء كقوله: اللَّهُّمَّ اغفرٌ لي ولا تفسد ٣و صلاته قلت: e الدع ءِ بآخر الصّلاةٍ فقط باطل» فقد وردت الأدعية 2 الأحاديثِ في القيام قبل القراءة» وفي الركوع ووا رفا فک او غيرٌ مكروه'". « وَيْكُرَهُ فيها التََّاؤب*, وفرقعة الأصابع. كذا في «الد المختار)©. »لو أن امرأةصلَّتء ووصلتٌ شَعْرَها بشعر غيرها قبل الصّلاة» قيل: لا تجورٌ صلائهاء والأصحٌ أنه لا يمنمٌ الجواز. كذا رُوي عن محمَّدٍ د وبه خد الفقية أبو اللَّيثِ إلا أنه كَرهَ هذا الفعل”. كذا في «مطالب المؤمنين» عن (تكاح) #جامع الفتاوي». 1
(۱) القمیص: ثوب خیط بکمین غیر مفرج یبش تحت الثباب» ولا يكون إلا من قطن» أو کتان» وأا من صوف فلا. انظر: «تاج العروس)(۱۸: ۱۲۸).
(؟) انظر: «المحيط البرهاني)(9١1- .)77٠١
() بل مكروه؛ لتواتر العمل والقول عن رسول الله # بالاقتصار علل الأذكار المآثور وها ورد من آحاديث آحاد في الدعاء في غير آخر الصلاة» فهي حمولة على صلاة النّافلة» حتى توفق بين ما وردعن اة النبوية الشريفة» وننزل كل شيء مقامه من العملء فكان ما قرّره المذهب من التفصيل السابق هو الح المبين.
.)55 60 :١(»راتخملا انظر: «الدر )٤(
.)٦٤١ :١(»راتخملا «الدر )١(
0) قال ابن نجيم في «البحر الرائق)(۸: ۲۳۳): وإذا وصلت شعرها بشعر غيرهاء فهو
بجمع متفرقات المسائل_ ٣ ويكره:
© عَمَض العينينٍ في الصّلاة.
« ومَسَح الجبهة من الراب والعَرّقٍِ قبل الفراغ من الصّلاة.
١ والتعجيل في الصّلاة. ٠
« وَقَثل القملةٍ دون الثّلاث.
« وشَّعٌ اللّيب: أي بِصُنْع منه» حنَّى لو شم بلاصنْع لا يُكْرَه.
« وحمل الصو تااعني ورا ت و ا دان فحينتلٍ لا
« والاعتمادُ بحائطٍ أو إسطوانةٍ بلا ضرورة في غير التوافل. كذافي «شرح خلاصة الكيدانّ»” المسمّى ب«بنيانٍ أساس الدّين في كشفي عويصاتٍ الكتاب اللشمن لقن وعمدةالبنين فإبياة اقتناء المروغاج يع إقادة اخكام الصلا: وأحسن الََّيينَ) للعلامة تاج الدين الريحان. َ
٠. تكد الصّلاة إلى وج ةإسان. كذاي «تنوير الأبصار)”, وفي «خزانة الروايات».
© في «الکيدان»: يكره التايل يمينا وش الأ والاستراحة من رجل إلى رجل.
2
انتهن
مكروه» واختلفوا في جواز الصلاة منها في هذه والمختار أنه يجوز. |.ه. () «شرح خلاصة الكيداني)(ص 0 17-/777).
(؟) «تنوير الأبصار»(١: 577).
(۳) من «ختصر الکيداني»(ق"/ .)١
ا س س س ا لقو و اننا دن « وَيُكُرَهُ العبث في الصَّلاة وك هيئةٍ فيها ترك المشوع. كذا في اتختصر- الوقاية)”. © الالتفاتٌ في الصَّلاةِ إن كان بأن يلوي عَنْقَهُ يميناً وشمالا يكرّه. © وإن كان بمؤخر َيِه لا يكره. ٠ وإن كان بِتَحُويل الصَّدّرِ عن القبلة يَفُسُّد. © وَالنَظَرٌ إلى السّماءِ في الصّلاة يُكْرَّه. كذا في «تبيين الحقائق)”. « يكره أن تَقَوْمَ خلفت صف فيه فرّجّة» فإن إرتَكُنٌ فيه فرجة» فقام وحده إر ا ی ا فر ع أحندا سن الصنك لکان اول کا في «المحيط)©. والأصحٌ أنه ينتظرٌ إلى الرُكوع» فإن جاءَ رجل» وإلا جَذَبَ رجلاً. قلت اقام وتحده أو في زماننا؛ لغلبة الجهل. كذافي «جامع الو
« ويُكْرَهُ أن يُصلٌ وهو معقوصٌ الشّعرء وهو أن يمَعَ شعرَهٌ على هامقه ويَشْدَّهُ بخرقة» أو خيط» أو بصمغ؛ ليلب .
وقيل: هو أن يلف ذُوائبه حول رأسه. كذا في «خزانة الرّوايات».
() «النقاية»)(2(ص55).
(؟) «تبيين المنقائق»(1: .)١177*
.)١50-١55 :1١(»ءاهقفلا «تحفة )(
)٤( «المحيظ البرهاني»(ص۳۳۳) في (كتاب الصلاة). (5) القائل هو القهستانٍ صاحب «جامع الرموز». (5) «جامع الرموز في شرح النقاية»(١: .{۲١
بجمع متفرقات المسائل ۷ رور ر و و الو © ويكرّه سَدل الثوب. في «المغرب)”": هو أن يُرَسِلَّهُ من غير أن يضم جات وقيل: هو أن يُلقِيّه عل رأسه. ويرخيه عل منكبه”» هذا في الطَيلّسَان. وأمّا في القباء ونحوه. فهو أن يَُلقِيَهُ عاك كتفومن غير أن يُدَخل يديه في كُمّه. كذا في اشرح الوقاية)”. © ا التمَطي» فاه من التكاسل والتثاؤب» فإن E E E كه ما استطاع. كذا في «تبيين الحقائق)*. © ولا نْكْرَهُ الصَّلاةٌ إلى سيف مُعَلّق. وقيل: يكره؛ ونُسِب إلى ابن عَمَرَ طد. و وقيل: یکره علل قول النّحَعِيّ ناض وعندنا: ih كذا ف «الكفاية)©. ويكره أن نرف أصابعة عن القبلة ف السجود وغره.
^ 2 0 ت س © ويكره أن يذب الذبات إلا بكمّهِ قليلا.
(1) «المغرب في ترتيب المعرب» لناصر بن أب المكارم عبد السيد بن علي الطَوّزِي الخوارزمي ا لحنفي» أبو الفتح, والُطرّزي: نسبة إلى من يطرز الثياب ويرقمهاء من مؤلفاته : «شرح المقامات للحريري»»؛ و«مختصر إصلاح المنطق»». .)61١-5178( انظر: امعجم الأدباء»(19: ,.)7١7-7١١ «وفيات)(0: ,)717/1١-759 «مرآة المجنان)(٤: .)۲١ -۲١ () انتهئن من «المغرب)(ص١757).
(*) «شرح الوقاية»2(ص55).
)اين لانن
(6) «الكفاية عل الهداية»(١: .)751١
د س س وع اا واد وان شلف بره ایو لا بدت الذ بات عن اذاف ان: لا أذتٌ خارجَ الصَّلاة؛ علا أعتاده في الصلاة. كذا في «خزانة الرّوايات». © ويكره تغطية الأنفِ والمّم بلا ضرورة. © والاعتجارٌ» وهو أن يلف الحَامَةَ حول رأيه. فاا بَعْضَّهُ عن رأسه» وبعضَّهٌ عل وجهه. كذا في «البناية»”.
وقد لت غير مرَةٍ عن الصَّلاةٍ بغيرٍ عَِامّة » هل نُكْرَهُ كما هو المشهورٌ بين العوام» فَتَحِسَّسْتَهُ في كتب الفقه» فلم أجدٌ سوئ قوهم: المستحبٌ أن يُصِلٌّ في ثلاثة أثواب : إزار » وقميص » وعمامة» وهو لا يدل عن كراهة الصّحَةٍ بدونهاء كما حَرَّرَهُ بعضُ علماءء عصرناء ظانًا أن ترك المستحبٌ مكروه ؛ وذلك لأنّه قد صرّحَ في «البحر الرّائق» وغيره : أنَّ رك المستحبٌ لا تلزمٌ منة الكراهةٌ مالريَقّمٌ دَلِيلٌ خارجيٌ عليه".
)١( لعله: خلف بن أيوب العامري البلخيء أبو سعيد» كان من أصاحب زفره وقد تفقه علل بي يوسف» وكالاسن اصيكاره و ب ابراه بن ادر وراد اهت وعن الصيمري: لو جمع علم خلف لكان في زنة علم علي الرازي إلا أن خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده.(ت5١٠ه). انظر: «اللجواهر)(؟: .)17/75-11٠١ «العبر)(7510:1). «الفوائد)(ص؟717-177١).
(۲) «البناية في شرح الهداية)(555:72).
() انتهئن من «البحر الرائق»(7: 17/6)» هذا علل تأصيل مدرسة محدثي الفقهاء» ولكن المذهب على خلاف ذلك» فترك المستحب فيه كراهة تنزيه» ومدارها علل خلاف الأول» بخلاف ترك السنة المؤكدة ففيها كراهة تحريمه» ومدارها عن الإساءة» وأمّا ترك الواجب ففيه كراهة تحريم» ومدارها علل الإثم.
بجمع متفرقات المسائل ب + بببببببببب حبحب ثمويثي
وفرّعَ عليه”:
ه أن الكل يوم النحر قبل صلاة العيدٍ ليس بمكروء علل المختار» مع تصريجهم
أن المستيحت أن لا يأكل قبل الصّلةةة:
وقد يُسَتَدَل على الكراهة فبه| نحن فيه بأن التبنّ 5 واظبَ على الصلاةمع
لعّامّة» فإنْهِ يُعَلَمُ من الأخبار أنّه كان يضع العامة عن رأسِه دائياً لاسيا في المي وا لاو ل مكروه.
وفيه: أذ الوا ال رة الهلا إنَّا هي المواظبة في باب العبادات دون العادات. كا في شرح الوقاية»» وغيره.
ومواظبثهُ على العَامَةٍ من قبيل الثانيء فلا يكون تَرَكُهُ مكروهاًء نعم؛ يكون الأو الاقتداءٌ به» وأفادَ الوالدٌ العلمُ في بعض تحريراته:
ا لا ندر تالكا بدون العامة» بل ولا يحْرّجونَ من بيوتهم إلا مُْتَحَمّمِين
أمّا في البلاد النّي لا يعتادونَ فيها ذلك» فلا
وقد اشتهرَ بين العوا م أن الإمام إن كان غير مُّعمّم والمقددون مُتَحََمينَ فصلائجُم مكروهة؛ وهذا أيضاً رُخَرّفٌ من القول لا دليل عليه» فاحفظً.
)١( أي ابن نجيم صاحب «البحر». (۲) انتھی من «البحر الرائق)(۲ ١/6: ).
ذكرٌ الثياب التي تكره الصّلاة فيها وما تعلق به »لا بأس بالصَّلاةٍ في ثياب المجوسي مالريتيقن NS اراو فاه ت ال قفاوا ع اها ر کک كذا في «خزانة الروايات» عن «مفيد المستفيد)”. « وتكرة الصَّلاةٌ في ثياب اليهوديٌ. كذا في «السّراجيّة)”. ولو شان كن قال: إن لمكا هر وان النسفة والاضي النالا ره كا اندلا كز فق تباي آهل ال ال لكر ازيل كذا ق «مطالي المؤمنيع) عن «التجنيس». ا َ © وتكرة الصَّلاةٌ في السّراويل فقط بدونٍ قميص إلا لضرورة. ۵ والصّلاة ف قات البدلةة: كذا في #جامع المضمرات». © وتكره الصلاة جاسم الر اسن إلا لدل . كذا في «شرح الوقاية»©. ف و ن و و يُصِلّ مَكَشُوفَ الرّأس. كذا في «خزانةٍ الرّوايات».
)١( «مفيد المستفيد شرح ملتقئ الأبحر). انظر: «الكشف)(7: 8/ا/ا1). (۲) «السراجية)(١: .)٦۸
(۳) البذلة: بكسر أوها: ما يمتهن من الثياب. انظر: «ختار( ص .)٤٥ )٤( «شرح الوقايةا(ص1٤).
بجمع متفرقات المسائل 7 ب ب؟بببب ب ِو ٠ ولا بأسٌ بالصّلاةِ على ثوب فيه تصاويرٌ إلا أن يَسَجْدَ عليها. كذا في "تنوير الأبصار)". وأطلق في «المبسوط»” حيث قال: تكرهٌ الصّلاةٌ في البساطٍ الذي فيه تصاوير. قال العيّنيّ: قال تاحُ الشّريعة: الأصحٌ” التّفصيل". ٥ لو صل في ثوب جر أو و ر و ا وعدي الرُوايتينِ عن أحمد بن حنبل طه. وفي أخرعل: نَصِح مع التّحريم". وعندنا يَصِح» ويكرة ه. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «تتمّةٍ المنظومة». © الثيابُ التي يُنَجّسّها المجومييٌ لا بأ بالصّلاة فيهاء وإريرٌ الحَسَنُ كيه به بأساً.
ا 9 01 0 ٦ 5 ٠ 6ه م 5 ٠ ٠ ولا باس في الصلاة في ثوب غير مقصور”» وقد صلل عل 5ه في ثوب غير مقصور. كذا فى «خزانة الرّوايات». ان ان E لشي جو ا لق الور توا اكلا ل © ويكرّه السّدل: وهو أن يرسله من غير أن يَضمٌ جانبّه» وقيل: هو أن يلقِيّه 3 ا ر ر 500 م ENE E LE
(۱) «تنویر الآبصار»(۲۳۸:۱).
(۲) «مبسوط السرخسی)(۱: .)۲۱١
(۳) آي الأصح التفصيل المذكور في «تنوير الأبصار» لا الإطلاق المذكور في «المبسوط). () انتهى من «البناية)(۲: .)٤٦۸
(6) انظر: شرح العمدة)(٤: ۲۷۸). و«عمدة الفقه)(۱: .)٠١ و«الإنصاف)(۹:۱٥0)٤). ورو ا (NEY: . وااكشاف القناع»(١ (TAY: . و«المغني»(7 OE:
(1) قَصََ قصّرّ الثوب : دقه ومنه القصّارء وقصره تقصيراً مثله . انظر: «(ختار)(ص .)٥۳۷
وأمّا في القباء ونحوه. فهو أن يُلَقِيهُ عال كَتَفِهِمِن غير أن يدل يديه في 3 كذا في ع الوقاية). وعَرَّفَهُ في «الحداية) أنه هو ن َل َوْبَهُ عل راه وگټفه» تم يرل أطرافه”. e دهُ كثير» فينبغي أن يَعْتادهُ أن يَضَعَهُ عند الصّلاة. | نتھی ”. se ان ان وقيل: هو أن يَلْفتّ بعضَّهُ علل رأسِهِ وبعضّةُ علك وجهه. كذا في «البناية)". « الأَوّكَ أن لا يصن على مِندِيل الوضوء الذي يَمُسَحُ به أعضاءً الوضوء؛ لأن لاء الوضوءٍ حَرّمّة. كذا في «الأشباه والتّظائر)©.
ع
() «شرح الوقاية»2(ص55).
.)55 :١()ةيادهحلا« انتهئن من )١(
(9') من «فتح القدير»(1: 2709).
() «البناية شرح الهداية)(۲: .)٤٥١
(5) «الأشباه والنظائر»2(ص59١) في (كتاب الصلاة)
بجمع متفرقات المسائل ا
ذكرٌ الأمكنة التتى تكره الصّلاة فيها وما تعلق به « يكره استقبال المصل وَجَهَ إنسان. « واستقبالٌ غَيْد مصل وَجْهَ المصل. © ولا بأس بالصّلاةٍ إل ظَهْرٍ قاعلٍ توح دك كذا في «البحر الرّائق)”. « يكره أن يقو الإمامُ وحدَهُ ني الدكان ء والمقتدون تبه . كذا في «الهداية)": فإن كان معه بعض القوم أريكره. كذا في «فتح القدير»”. وإريُذَكَرٌ في «الكتاب»” مقدار ارتفاع الدّكّان. ذَكَرَ المّحَاويّ”: أَنَّهُ مُقَدَرٌ بِقَدّرٍ قامةٍ الرَّجُلء وهو مرويٌ عن أبي يلد
.)١۳ «البحر الرائق»(۲: )١( .)55 :١()ةيادهملا« (؟)
() «فتح القدير علل الهداية)(١: .)١٠١
(:) المقصود ب«الكتاب» هو «مختصر القدوري»» فإنه إذا أطلق الكتاب في كتب الفقه الحنفى يكون المراد غالبا هو كما أنه إذا أطلق الكتاب في كتب الأصول يكون المقصود القرآن الكريم > وكذا إذا أطلق الكتاب في كتب النحو يكون المراد كتاب سيبويه. والله أعلم.
(0) في «مختصره)(ص 177).
32> د ةءب ب سسسسس سسسب بم يب نفع المفتي والسائل وقيل: مُقَدَّرٌ با يَقَعُ به الامتياز. وقيل: بِقَدّرِ الذّراع» كما في السّثرَة وعليه الاعتماد. وهذا إذا إريكن له عُذَّرء وإلا فلا يُكره» كما في الْجُمُعةٍ والعيدين. كذا في
«العناية)2".
ا لمعتب في الكراهة قامة الرّجل ف) دوناء وهو ظاهرٌ الرّواية » واختارَهُ في «البدائع»”؛ لإطلاقٍ عي الي يل عن أن يقومَ الإمامُ وَحَدَهُ في الدكان“» والقومٌ خلقّه » وَيّدَهُالّحَاوِيٌ” بِمَدّرِ القامة.
وقال قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»: المعتبرٌ الذّراع » وعليه الاعتماد. وفي «غاية البيان»: هو الصَّواب. وفي «فتح القدير»©: هو المختار. فلا احتف التصحيح » فالأولى العمل بظاهر الرّواية » والأوجةٌ الإطلاق»
واعتبازٌ ما يَقَعٌ به الامتياز. كذا في «البحر الرّائق)”.
.)751-1755 «العناية عن الهداية»)(1: )١(
(؟) «بدائع الصنائع»(11/:1؟).
() في مستدرك الحاكم»(1: 77”): عن همام قال صلل حذيفة بالناس بالمدائن» فتقدم فوق دكان» فأخذ أبو مسعود بمجامع ثوبه فمده. فرجع, فلا قضئ الصلاة قال له أبو مسعود: ألر تعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبئ أن يقوم الإمام فوق» ويبقئ النّاس خلفه. قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني. وانظر: «مصنف عبد الرزاق»)(7: 5157 -517).
(؟) في ١مختصره)(ص 77).
(0) «فتح القدير»(١: 759).
(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق)(۲: ۲۸).
بجمع متفرقات المسائل ب ببببببببب ب ححححبب ثم
و 3 ر © ساو ماسر
« وأا عكسّة بأن يقوم القومُ عاك الذَّكَانَء والإمامٌ وَحَدَهُ تنه ء فظاهرٌ الرّوايةٍ أل كز اهيا كذا في «الهداية)". وقال قاضي خان في «فتاواه»: أنه لا يكره» وعليه عامّةٌ المشايخ. انتهى”". وني «الدّدٌ المختار»: الأصح أنه بكر انه « ويُكُرَهُ أن يَقُومَ الرَجَلٌ الذي يَؤُّمٌ النّاسَ وحدهُ في المحَرَابِ واختلف 0 ERE للشب بأهل الكتاب» فام يعون للإمام مكاناً على جدة. ا إا یکره لاشتباو حال عاك من عن يمينه وشماله. فعك الطّريقة ة الأوكّ: يُْرَهُ مطلقاً. وعلل ا ة الثانية: لا رَه عند عدم الاشتباه . كذا في «الكفاية)*. والأصح هو التوجية الثاني E ٥ ويْكرَهُ أن يه قوم لف صف فيه فرجة وحده فإِنْ إريكنٌ فيه فرجة لا يُكرَهُ كا ف «الشّحمة)0. لكن في «الخزانة»: أنَّهُ يُكْرَهُ أيضأء فلو جَرَّ أحداً من الصف کان اول كا في «المحيط)”.
.)55 :١()ةيادهلا« )١(
(؟) من «الفتاوئ الخانية»(١1: 97).
(۳) من «الدر المختار»(1: .)٦٤١
(؟) «الكفاية علل الهداية)(١: .)٠١
(5) «فتح القدير على الهداية»)(1: 750-169).
(0) «تحفة الفقهاء»)(۱: .)"٠٠١-۳۹
)۷( «المحيط الرهاني)(ص۳۳۳) ف (كتاب الصلاة).
ا : 8 1 ۶ ر 6 :
الاصح آنه ينتظر إلى الركوع» فإن خاد أحد وإلا جدت رخات لحن ق اها الارك أن لاخلات لقلة اندها دون كر عسرد أن 1 يَقطَّعٌ صلاتّةُ ويغضبَ عليه. كذاني «جامع الرموز»”.
« يكره أن بص وفيا لقف أو بين يديه أو بحذائه تصاویر» وان کانت اي عاد عو الا .ا 7 a. s2 ر و ری بر خلفه أو نحت قدميه ففي «شَرّح عتاب»: أنَا لا تكرّه» لكن يكرّه جعل التصاوير في البيتِ. كذا في «فتح القدير»”.
(1) «جامع الرموز في شرح النقاية»(۱: .)١١١ (۲) «فتح القدير»(۱: .)١١۲
بجمع متفرقات المسائل ل
ما يتعلّقُ بالجماعة « الاسْيِفْسَارٌ: رَجُْلْ يُصَلٍ مُتْفَرد ولايحضرٌ الجماعة, ويعتادهُ بلا عذر يَمْنَعْهُ عن حضور الجماعة» هل تجوز صلاته؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ تجوز صلاثه لكنّهُ مُذنبٌ ذنباً كبيراً. ا م أن تجوز صلاثه؛ فلن الجماعة ليست من شروط الصّلاةٍ ر الو بدونها » وقد وَرَدثَ في أنَّ للصَّلاةٍ بالجماعةٍ تفضيلاً عل الصَّلاةِ منفرداً. رَوَئ المُخَاريٌ أنَّ الََىّ ول قال : «صلاة الجّاعة E المد
0
سبع وَعِشرِينَ دَرَجَة» 3 وه 5-6 و ا 0 “يه سه وروی ابن ن ماجة أنه قال : «فضل الحَاعة عل صلاة أَحَدِكُمٌ وَحَدَهُ خمس وَعِشرِينَ جر ءا".
ولا تعارضٌ بين هذينٍ الححديثين؛ لأَنّ قلي موجودٌ في ضمن الكثير نعم؛ E bO ى اديت الان الارن اديت الارل ودا
(1) في صحيح البخاري)(۱: »)۲۳١ رقم(1۱۹). واصحيح مسلم)(۱: »)٤٥١ رقم (560). و( ابن حبان)(٥: »)٤۰۱ رقم(۲٥۲۰). وغیرها.
(۲) في اصحیح البخاري)(۱: ۲۳۲)» رقم(1۲۱). وااصحیح مسلم)(454:1)) رقم(549). واصحيح ابن خزيمة»(7: 0777)) رقم(570١). وغيرها.
1 ت ق ES شتريتة ببخمسة دراهم لا E صر في العشرة. صرّحَ به الإمامٌ العَرّاق. فل الكحاديث الذكورة عله أن السلا وحدَهُ مع القُدوة عمل اة تجوز أيضاًء وإلا فا معنى الفضيلة بل كان له أن يقول: صلاة الرّجلٍ وحدَة فاسدة» ويدلٌ عليه بعض المسائل الفقهيّة اشا
فقد صرّحَ في «الهداية”"» وغيره: أَنَّهُ لو كان يصن الأميٌّ وحدّه. والقارئ وحدّة جاز» هو الصّحيح.
وشرحَة الدَّادُ الجونفوريّ با يفيدُنا بقوله: تحقيقَةُ : إِنَ الأميّ عند وجود القارئ تُجِعَلُ قادراً علل القراءة من وجو دون وجهء قادرٌ بالغير عاجرٌ بالذّات» ثم إذا وجدَ منهما رغبة في الجماعة يترجّحُ جانبُ القدرة على جانب العجزء فيعتبرٌ قادراً خاطا بجع ضلاته بقراءة.
أمَا إذا ريظهرٌ منهما رغبةٌ في الجماعة» فيعتيرُ عاجزاً. انتهئ ملخصاً.
فل جازت صلاة الأميّ الغير القادر علل القراءة من وجه وحدَّهٌ مع قدرته عبن قيام الجماعة» التي هي سببٌ بقدرته علك القراءة أيضاء كيف لا تجورٌ صلاة غير الأميّ مع قدرته وحدّه؟
وصريځ في ذلك ما رَوَ أبو داود والنّسائيٌ عن النَبيّ و أَنَهُ قال: «صَلاةٌ
5 2 34 م 2 3 َس E gE
الرَجَل م مَعَ الرَّجُلٍ أَوْلَ من صَلا و ا صَلاتِهِ مَعَ ال وما راك فير عن إل الله تَعَالَ»”.
)١( «الهداية»(08:12). (۲) في« سنن البيهقي الكبرئ)(": | ) رقم(٤٤۷٤)» و(۳: ۷ رقم( .(EVA*
بجمع متفرقات المسائل_ ب يم
فقد ظَهَرَ من هذا التيانِ الواضح» والبيانِ اللأئح أن انعدام الجماعة مع القدرة عليها ليست بمؤثَّرةٍ في عدم جواز الصّلاة.
وبه أجبتٌ من سألّ مني سؤالاً صورته: رجلانٍ دخلا المسجدً للصّلاة وشرعَ كَل واحد في صلاتِه منفرداً» وإريقيه| الجماعة» هل تجوز صلائّ|؟
فقلت: نعم؛ لأَنَّ الجماعة عندنا ليست بفرض عينٍ عندناء بل ليست بفرضٍ كفاية» وإن ذهب الشَافِعِىُ إلى كونه فرضّ كفاية ني رواية". كا في «مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر)”.
بل إى كونه فرضّ عينٍ أيضاء ذهب أحمد”, وداود الظّاهريّ» وإسحاقٌ بن راهويه. كما في «المجَتَبن).
وما رُوِيَ عن جابر عن النَبِيّ يك آنه قال: «لا صَلاة لجار الَسَجِدٍ إلا في المسجد»*» فالمرادٌ به نفي الكيال والفضيلة» كذا قال العَيَنِيٌ.
)١( في «المنهاج»(1: 774): صلاة الجماعة... سنة مؤكدة» وقيل: فرض كفاية للرجال.ا.ه. (۲) «مجمع الأنهر»(١:١١٠).
0 انظر: «دليل الطالب»)(1١: 57).» و«المحرر في الفقه)(1: »)4١ و«الإنصاف)(7: ))5١١ و«منار السبيل)(١: »)١١١ وازاد المستنقع»(١: 0°(
»٤۷۲١(مقر »)0۷ في «المسستدرك)(۱: ۳۷۳)» رقم(۸۹۱). و«(سنن البيهقي)(۳: )٤( واشرح معاني .)١(وقر »)٤1۹ و«سنن الدارقطني)(۱: .).١ 755 “ا الآثار»(1: 45). في «تخريج أحاديث الإحياء»(1: 7"57): قال عبد الحق: هذا حديث ضعيف» وأقره عليه ابن القطان, وني «الميزان»: قال الدارقطني في موضع: هو حديث مضطرب» وني موضع: منكر ضعيف» وفي «تخريج أحاديث الرافعي» للحافظ: هذا حديث مشهور بين الناس وأسانيده ضعيفة وليس له سند ثابت» وفي الباب عن علي» وهو ضعيف أيضاً.
وهذا كا رُوِي عنه أنه قال: «لا ضَّلاةَ لِلعَبّدِ الآبق » ولا لِلمَرَأةٍ التَّاشْرّة6”.
وروي عنه أنه قال: لا صَلاةَ إلا بِمَاتحَةٍ الكتاج» ”5
وروي عنه أنه قال: «لا وضوء ين( يسِمٌ»”.
2 ت رم 5
فإن الأحاديث المذكورة كلها حمولة علل نفي الكمال والفضلء لا عل نفي الأصل.
وما ثل آذ رجلا سال ابنَ عبّاسٍ #: عن رجل يصومٌ ويصلي ويترك الجماعة» فقال: «هو في النّار». إِمّا محمولٌ علل التهديد أو معناه: هو في التار إن لر يتب» وار يره الرّحيم» اوتاه كو عقيف غ وهذا کےا قال
)١( لفظ الحديث: عن أب أمامة» قال: قال رسول الله ١: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتئ يرجعوا العبد الآبق» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون)» وهو مروي في «المعجم الکبیر(۸: ۲۸7)» رقم(۹۸٠۸) واللفظ منه :ولاسنتن أي :داو 1243: ۲(« رقم(097) . و«سئن ابن ماجة)(7: ,)١9١ رقم(0707. . وااصحيح ابن حبان»(۳: ۲۳) رقم(۷٥۱۷). و(اصحیح ابن خزيمة)(۳: ۰)۱۱ رقم(15189١) وغيرهم.
(0) بلفظ «لاصلاة لمن إريقراً بفاتحة الكتاب)» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» رقم(۱٤۷)» ومسلم في کتاب الصلاة» رقم(٥۹٥)» و(0۹۸).
(۳) في «سنن الترمذي» (۱: ۳۸)» وابن ماجه ١( :)») وبي ( تخريج أحاديث الإحياء»(١: 57 قال النوويٌ في «الأذكار»: وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة» ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتاء وقال الحافظ ابن حجر في «تخريجه أحاديثه»: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم» وعلن التتزيل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصكةء فلا ينتفي الحكم» وعلل التنزيل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع» وقال بعدما ساق الأحاديث الواردة في التسمية كلها ما نضّه: قال أبو الفتح اليعمري: أحاديث الباب إِمّا صريحٌ غير صحيح.وإمًا ص حي غير صريحء وقال ابن الصّلاح: يثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن.
0 لله تعلل: أ وَمَن يَفَكُلَ هُؤْمِمَا مُتَحَيَدَا هبَجَرَآؤُهُ جَهَئَرُ كرا 4 [النساء:"٠] أبداً الآية.
فل حكمٌ تشديديء وجزاء تبديدي؛ ا بق اي ا يتوبُ كيف يدل الَارَ ويمكث فيه أبداء وإن ذهب إليه ابنْ عبّاس * #:. كا في اتسين الجلالين)”"؛ لأنَّ الآيات تدل عن خلافٍ ذلك.
ے
منها: قول تعال: #0 فل يوبا هبای اَن روا عل أنه لافطأ ون ام امه ل ا OS
5 1 1 ل ا سرس حم بج س كو ومنها: قوله تعالن: # نه آذ قران فرك بدو مادو َلك لمن ده [النساء:6 4].
7
2 ا ص 4 ج را ص سدس
ومنها: ودين لای دعوت مح که لها ءاخر ولايقت لون التفس الت حرم َا يالى ولا يرويت ومن قعل ذلك ياق أثاما ار يضعف له المذاب وم اة >> ر ا ا ےک سا ul hl 02 واد فی مات ا س تاب وا ل عا اوا ل ا سياتهم حستلتِ وکن آله غ مورا ر ما )4 [الفرقان: 0
أا أن تارك الجماعة آثم ؛ فلانٌ الجماعة AE الرّاجح. كما في «البحر الرّائق)”.
ا من اه ع 3
الور ا سه ج دة رما من الواخي» لا فخا ت ها الا سا
كا فى («الحداية»)2.
.)١1١8:1()نيلالجلا «تفسير )١(
(؟) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(1: 7564). )۳( «الهداية شرح بداية المبتدي)(١: 06).
--- 5 سبببب تذيب نفع المفتي والسائل وقد وَرَدَت في هذا الباب أحاديث: متها: ما روئ الترّمذى عن آنس ك قال: «لعن رَسُولٌ الله 4# تلاكة: رجحل أمَّ قَومَا وَهُمَ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَاةْبَانَتَ وَرّوَجُهَا عَلَيّهَا سَاخطء وَرَجُلْ سَيِعَ حي علل القلاح» فلم يا
فلاصلاة لَه إلامِن عذر»”".
با وى ساني ع - ع a وو ومنها: ف تقل الإمام الغْرّال“ عن ای هريرة ضف انه قال: «لاآن تملا أذن ابن آدمّ رصاصاً مّذاباً خيد له من أن يَسمَعَ النّداء ثم لا تجيب».
ومنها: مارَوّا مالك ف «الموطاً) عن اي يلد أنه قال: «والڏي نَمَيِي بيده
)١( رواه الترمذي في «سننه»(7: )١19 رقم(/70) عن أنس بن مالكء وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح؛ لأنَّه قد روئ هذا المحديث عن الحسن عن النبي ## مرسلء قال الترمذي: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعّفه وليس بالحافظ» وقد كره قوم من أهل العلم أن يوم الرجل قوماً وهم له كارهون. فإذا كان الإمام غير ظار فإنا الإثم على الذي كرهه» وقال أحمد وإسحاق: في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتئ يكرهه أكثر القوم. 20,0 ف «سئن ابن ماجه)(١: ,)55١ رقم(۷۹۳). و اصحيح ابن حبان»)(ه: ,))8١6 رقم(5055). e ۳) رقم(٥۸4). و«المعجم الكبير(١١: »)٤٤١ رقم(705؟15١). و«سنئن الدارقطني»)(1: »)57١ رقم(5). و«مسند ابن الجعد»(ص 85)) رقم(۸۲٤) . و١ سنن البيهقي الكبرئ)(۳: «(oV رقم(۷۱۹٤)» قال البيهقي: رواه هشيم بن بشير عن شعبة» ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً علل ابن عباس» ورواه مغراء العبدي عن عدف ون ادك حرفوعاء ورو فن أن موس الاشيري مسد وة والموقوف صح
والله أعلم.اه.
(؟) في «إحياء علوم الدين»(1١: /ا/ا١).
ن آمْرَ بطب قيحَطبء ثم آمْرَ بالصَّلاة بودن بمَاءثُمَ ا فَيوْمَ الناس, ثم حالف إلى NT بیوتېم» الي فيي بيده لو أَحَدهُمْ أ 5 َه جد سينا » اوشرماتن 6 حَسَنْنَيْنِ لشَهِدَ العِشّاء»”.
ومنها TT قال عبد الله بن مسعود طك: «لقد رأيَنا وما يتخلفَ عن الصَّلاة إلا منافق» وإنَّ رسولٌ الله يل عَلَّمَنَا من سن ادى الصلاة ي امسج الى دن فیه»".
« الاستفسارً: إمام ي يُصل الفرض» واقتدى به رجال بني التّلء a
الجماعة ؟
الاسْتِبشَارٌ: نعم؛ فإنّ جماعة التمل وإن صرَّحَ الفقهاءٌ بكونها مكروهة» لكنّ صورتها أن يكونَ الإمام والمقتدون كلّهم متتقُون.
وأمّا إن كان الامام فرصا اتون لن حدقي اا ليت بجاعة الل فيجوزٌ زَ بلا كراهة. كما في اجامع الرُموز»".
SR Ea للجماعةء فله أن قي إحرازاً لفضياة الجماعة. كما هو مصرّح. الاسيفسًاة: هل وز لاء ان ك جه “إل اخاعاكة ©
امار ارق ا ع لا کر جر وان کو عجار إل
)١( مرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم.
(۲) في «موطاً مالك)(۱: 848» والصحيح البخاري)(1: ))507١ و«المنتقى)(۱: .)۸٤ (۳) في ااصحيح مسلم)(١: «(tor و(اصحيح ابن حبان»)(0: 057 5)» و«المسند المستخرج» (:)» وغيرها.
(5) «جامع الرموز في شرح النقاية»(1: .)١ ١8
702829-57 ۱۹ س ج ا لجاعات» لاني اللّيل ولا في التّهار ؛ لخلبة الفتنة والفساد » وقرب يوم المعاد.
ي اريم الوقاية4: : حضور 3الناة ا والعجائز للظّهر والعصر لا للباقية مكروه".
ا حضورهَنَ لصلاة العيد عند أصحابنا بناءٌ على أن مصلا م تيع فيمكِنّهُنَ الاعتزال عن الفسقة.
قال مُفْتِي التّقلين©: الفتول ا في كل الصلوات » ومتّل كْرِءَ حضورٌهْنَ المساجدّ للصّلاة ؛ فلأن يُكْرَهَ حضورهنً في مجلس الوعظ أُولّ. انتهول . 1
وفي «التّهاية»: الجملةٌ في هذه المسألةٍ أن النّساءَ كان يباحٌ ك ا خرو إلى الصّلاة نُّمَّ ميِعْنَ بعد ذلك كا صارٌ خروجهنٌ سبباً للفتنة؛ لقوله تعالى: اوقد لتا ادييت منم ولق عا لحري () # [الحجر:؛ ].
وقال الشَّافِعِيّ: يبَاحُ طن الخروج”» واحتجّ بقول النَِيّ ي: «لا تتَعُوا إماء الله مَسَاحِدَ الله». 3 الشرح الوقلية) (من 90 (۲) آي علل «شرح الوقاية». الع صوين عددي اوري كل N » بو حفص» نجم الدين» مفتى الثقلين» قيل له ذلك؛ لأنه كان يعلم الإنس والجن» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضا عدن قير ١ أديباً متقنآً قد صنف كتباً في التفسير والحديث والشروطء من مؤلفاته: «طلبة الطلبة»» و«التيسير في التفسير»» و«نظم الجا مع الصغير)ء (551-لالامه). انظر: المعجم الآدباء»(١۱: »)۷١-۷١ «مرآة الجنان»(۳: ٠۸ 0 «طبقات المفسرين)(۲: .)۷-١ (4) من «ذخيرة العقبئ عن شرح الوقاية»2ص5 5) ليوسف جلبي. (0) في «المنهاج»(١ : 178) قال النووي عن حضور الجماعة للنساء: ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال ني الأصح.اه. 0 في «صحيح البخاري»(۱: 20206 رقم(۸0۸). و(اصحیح مسلم»(۱: (TV و اصحيح ابن حبان» »)٥۸۷ :٥( رقم(۰۸ .(Y و(صحيح ابن خزيمة)(۳: .)٩۰
02
واحتجّ أصحابنا بهي عمرٌ عن الخروج ًا رى من الفتتة”. انتهى
وفي «العناية»: والمَتَوَى اليومَ عن كراهة حضورمِنَ في الصَّلواتِ كلّها. 00
وني «الكفاية»: والمَتَوَئ اليومَ علك الكراهةٍ في الصَّلواتِ كلّها؛ لظهور
الفساد» فمتى كر حُضورْهُنَ دحك لذن ا شا العلم لار ا عند
هؤلاء الجهال الذين لوا بحلية ة العلاء اول كذا ف ل(مبسوط فخر الإإسلام»”. انتهيل 9 .
انتهى
وفي «جامع الرُموز) في «المحيط»: قالت عائشة رضي الله عنها للنّساءِ حين شكود إليها عن عمرَ #5 لِنهَيهنَ عن الخروج إلى المساجدٍ: «لو عَلِمَ الي يلاما عَلِمَ عُمرَ 4ه ما أذ لکن إلى الُرّوج».
SS الكلام في ! فتاء مَنْعِهِنَ عن الخروج إك المساجد: «وإِنَّا أَطتَبنَا الكلام كا كان يَرْعَمُ البعض أب أبطلوا النص بالتعليل » وقالوا : إن الاك هو الله تعال » وكان عالماً بها أحدئتهُ النّساءء فلا يَظْهَرٌ لقول أمَّ المؤمنينَ رضى الله عنها وَجَه.
وليس الأمرٌ ىا زعمواء وكون الحاكم هو الله تعالى مُسَلْم» وعِلمُةٌ با
(۱) انظر: «صحيح البخاري)(١: 2000 رقم(/60). (؟) من «العناية على الهداية)(۱: .)١٠۸
(") أي علي بن محمد بن البزدويّ» فخر الإسلام» (ت5/7). سبق ترجمته. (5) من «العناية عل الحداية»)(1: .)71١/4 (6) انتهئ من «جامع الرموز»(8:1١1).
۳١ بم هيب نفع المفتي والسائل أخدكة التناة كان تعحقفا أيضاء لهذا نفو ة إن حكم الله تعالل علل لسانِ رسوله بعدم المنع عن خروجِهِنَ للمساجدٍ كان مُوْقا إلى عدم احتال الفتنة» فانتفی انتفائه ومقصوذ أمٌ المؤمنينَ رضي الله عنها ل ات الا اح قال سان الها اجن حَدَنَئَةُ الآن» ا حَكَمّ رسول الله 2 بالخروج؛ لانتفاء ما أناط الله
(0)
الى مَ به». انتهول وقال الزيْلَعِيُ ف اتان الحقائق ي شرح كنز الدقائق»: «ولا ينكر تَغييرُْ الأحكام بتغيير الزّمانء كغلقٍ المساجدٍ يجوز في زمازنا عل ما يأتي بيانه». انتهن". « الاسْيِفْسَارٌ: رجل به عذرٌ لو ذهب إكى المسجدٍ انتقضتٌ طهارتّه» ولو صل في البيتِ تبقى طهارثّهء هل يذهب إلى الجماعة أم يرخص ؟ الاسِْبْشَارٌ: يُعَذْرٌ من حضور الجماعة» ويْصلٌ في البيت. كذا في «خزانة الروايات» عن «صلاة المسعودي»”. © الاسْيِفْسَارٌ: أي جماعة آخرٌ صفوفها أفضل من أوَها؟ الاستبشار: هي اغا صلاة انار فان آخرّ اا فيها قفي من أوَّها إظهاراً للتّواضع. كذا في «الدَرٌ المختار»* (باب الجنائز). فالاشينكاة #ريعل قرلا عد مو الو اف عم م الي ارا لتاب إن ذهب إلى المسجد. هل يُعَدّرُ في ترك الجماعة؟
.)٠١١ص(»ناكرألا من «رسائل )١(
(۲) من «تبیین الحقائق»١١: .)١5٠
(۳) ذکرت في «کشف الظنون»(۱: .)۱١۸۱ (5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(؟: .)5١5
بجمع متفرقات المسائل ببس بياث
الاسقدار: نعم؛ كذافي «الحّاديّة) عن «شرح أى ثرا غن اسيتان أى اللّبث»<. © الاسْيَفْسَارُ: هل تنعقدٌ الجماعة بالجانٌ؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ ففي «الأشباءِ والتظائر» في بحث (أحكام الجان». ذَكَرَهُ السيَوطِي عن صاحب «آكام المرجان»”" عن أصحايناء مستنداً بحديث ابن
E Es دام رسول الله 2 ترك صان تم فقالا: ا وَسُولَ الله إن نْحِبٌ أ نكؤككا ل متلا نا تان E توصل
ع
ا كه انف ونَظِدهُ ما ذَكَرَةُ الشّبْكِيَ*: أنَّ الجماعة تحصل بالملائكةء وفرع علل ذلك: لو صلل في فضاءٍ بأذانٍ وإقامة منفرداء ثُمّ حَلَفَ أن صل با جماعة إر يحنث. انتهى ٠.١
(۱) «بستان العارفین)(ص۱۸۹).
(؟) «آكام المرجان في أحكام الجان» للشبلي (ص50-5154).
(*) في لمسند أحمد)(1: /5)» و«المعجم الكبير)(١١56:1).
(4) هو علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام السّبَكِيٌ الأنصاريّ المَرْرَجِيَ أبو الحسنء تقي الدّينَء والسّبِكِيَ نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية» شيخ الإسلام في عصره من مؤلفاته: «الدر النظيم في التفسير» ريتم» و«مجموعة فتاوىل». و«الابتهاج في شرح المنهاج». (85- 5لاه). انظر: «الدرر الكامنة)(7: 9/1-517). «الأعلام)(5:5١1١).
(6) من «الأشباه والنظائر»2(ص778).
() قد فصّل هذه المسألة وغيرها من مسائل جماعة الجن والملك الإمامٌ اللكنوي في رسالته «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك».
ما يتعلّقٌ بالإمامة والاقتداء
$
الأشيفساة: هل عور اقنداء البالغينَ بِالصّبِيانَ كا جرّئ ذلك فى زمائنا أن
النّس يجعلونَ صبياتهم الفاظ أتمّةً في صلاة التَراويح» ويصلونً التَّرَاويحَ 3 2 ¢
الاسْيِبْشَارٌ : لا يجورٌ الاقتداءبغيرٍ البالغ في الفروض . كما في «الحداية)2.
وأمًا ني التراويح» فقد اختلف التَصحيحٌ في هذا الباب:
ففي «العالمكيرية»: وعلك قول أثمَّةٍ بَلخ : يَصِحٌ بالصٌّبِيانٍ التَرَاوِيحُ والستن المطلقة: كذا في «فتاوئ قاضى انا وا لار انه کو ف الصّلوات كلما كذا في «الهداية)”. وهو الأصحٌ. كذا في «المحيط)”'. وهو ول العامة » وهو ظاهر الرّواية . هكذا في «البحر الرّائق)©. انتهل”.
$
.)56 :١()ةيادهلا« )١(
(؟) «الفتاوئ الخانية»(١: 64). وينظر: «الملتقط»(ص35).» (الجوهرة النيرة»)(1: 48). (3؟) «الهداية)(2١: 55-560 ).,
() «المحيط البرهانی)( ص ۳۳۹) في (كتاب الصلاة).
.)١۸١ «البحر الرائق شرح کتز الدقائق»(۱: )٥(
(0) من «الفتاوى العالمكيرية»(١: 860).
بجمع متفرقات المسائل بي ثم
وني اها وا لخا ا ا عر ق المّلوات كليا؛ لأنَّ نفل الصَّبٌِ دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء ء بالإفساد بالإجماع » ولا يبن القوي عل الضّعيفء بخلافٍ صلاة الَظَنُون؛ لأنّه مجتهدٌ فيه. انتهد".
وفي «الدّرٌ المختار»: ولا يصحٌ اقنداءٌ رجل بامرأة » وختتئ » وصَبٌِّ مطلقء ولو في جنازة» ونفل علك الأصحٌ. انتهن”". َ
وفي «الكفاية': قوله: ومنهم مَن حمَقٌ الخلاف بين بي يوسف ومحمّد د اا راا يوسف 4ه اقتداءَ البالغ في التفل المطلق» وجُوّرَّه محمّد ضف والصحيح قول أبي يوسف طله. انت
وني «الشراح المنير»: ولا تجوز إمامة الصّبيانِ في التراويح » هو المختار. كذا ٤ «المختار)©.
وإن كان الصَّم إك عَشّر سنين » قال * ا ©( الصحيح. انتهى
وقال البِرَجَنْدِيٌ: أي لا يقتدي رجل بصبىٌ » سواءٌ كانت الصَّلاةٌ فرضاًء أو نفلاً.
.)15-56 :١()ةيادهملا« من )١(
)١( من «الدر المختار)(١: لالاه-ىلاة).
(”) من «الكفاية عل الحداية)(١: .)71١
.)8١-1/9 «المختار» و شرحه (الاختيار)(1: )٤(
(5) في «المبسوط» (7: :)١59 جوزها مشايخ خراسان ولريجوزها مشايخ العراق والله أعلم بالصواب.
س واا ا یا
وفي «الحداية»: إن ني التراويح والستن المطلقة جَوَّرَهُ مشايخ بَلخ , وار تجوز مشاينا: أي مشايخ ما وراء التهر.
ومنهم ن حقق ا لحلاف في التفل المطلتٍ بين أي يوسف وحم ا والمختارٌ أنه ل يجورٌ في الصّلوات كلَّها ؛ لآنّ نفل الصّبيّ دونَ نفل البالغ".
ومن هذا التعليل يمهم ا المرأة بالصّبيٌ لا تجوز.
وأمّا اقتداء الصبى بالصبى فيجوزء صرَّحَ به في الخلاصة».
وعلل هذا يظهر فائدة التقييد بالرًّجل. انتهى.
وفي ا الرُمُوْرَة: أي لا بدي رل وامرأةٌ بصبيٌ غير ولع في الفرض والتفل عند أي يوسف ذكه.
وأمًا عند حك هه فيصح في التفل.
والأوّلُ: المختار . كم في «الهداية»» فلا يُقَتَدَئ بهفي التار عل الصحيح» وإن قال بالجواز أكثرٌ ا لخراسانيّة. كا في «المحيط)” ٠ والكلامُ مشيرٌ إلى أنه لا يقتدَ في صلاة الجنازة ة. کا في «جامع الصغار»”.
وإلل ل أنه قدي الصبى بالصَّبىٌّ. كا في «الخلاصة».
وإك أَنْهُ يُقتَدَى ببالغ غير مُلّتّح. | أشار إليه «الكافي». انتهن”.
)١( انتهل من «الهداية)(051:12).
(1) «المحيط البرهاني»(2(ص94") في (كتاب الصلاة).
(۳) وقع في الأصل: «الجامع الصغير». والمثبت من «جامع الرموز». (5) «جامع أحكام صغار)(١:5١).
() من «جامع الرموز»(١:۸٠٠).
جحي ف :دك الال ص س س ا
وني «السّر_اجيّة»: إمامة الصَّبِيٌ العاقل للبالغينَ في الوتر والتَّرويحاتٍ والسَّئَنِ المطلقة لا يجوزء به َل حسامُ الديد©, 7
وقال حُحَمَدُ بن مقاتل الرَّاذِيَ”» وأبو الليث: تجوز » وبه أخد السَيّدُ الإمامُ أبو القاسم. انتهئ.
وفي مجمع البركات»: والمختارٌ أنه لاايصحٌ في الصَّلواتٍ كلّهاء كما في «الكافي».وهو 0 العامّة» وهو ظاهرٌ الرّواية. كذا في «فتاوئ عالمكير»” ناقلاً عن «البحر)9.
الاير رشبي البرلالزة راان E
وقال السَّرَحمِيَ: الأصحٌ أئّهَا تجوز.
وني «الخلاصة): جَوَرّها في التراويح مشايخ خراسان وبه نأخذ . كذا في «شرح أب المكارم»”. انتهئ.
.)۹١ «الفتاوى السراجية)(۱: )١(
(5) هو محمد بن مقاتل الرَّازِيٌ من أصحاب محمد . قاضى الرّي» (ت۸٤۲ه). انظر: «التقريب») (ص »)٤ ٤۲ «الجواهر»(۳: ۲۷۳)» «الفوائد»(ص4؟ ۲(.
.)۸٩ :١()ةيدنهلا «االفتاوى )(
(5) «البحر الرائق)(۱: .)۳۸١
(5) هو نصير بن يحيئ البَلُخَيّ أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد» («ت78؟ه) . انظر: «الجواهر المضية)(7: 57 5 775). «الفوائد»(2(ص”777).
(5) «شرح أب المكارم علك النقاية»(ق”7”/ أءب). وأبو المكارم هو عبد الله بن محمّد قال ابن عابدين عنه: رجل مجهولء وكتابه كذلك, من مؤلفاته: «شرح النقاية»» وهو من الكتب غير المعتبرة» کا نبّه عليه الإمام اللكنوي» آنه سنة (۹۰۷ه). انظر: «الکشف)(۲: .)٠۹۷۲ «دفع الغواية)(ص۳۹). «مقدمة العمدة .)١١:١() «تنقيح الفتاوئ الحامدية»)(7: .)١۲ ٤
قلثث: قد كنت حفظت القرآن لا بلغت أحدّ عَسّرَ سنة» فجعلّنى والدي - عم قا ن ف التَرّاويحج» وهكذا سمعتٌ أبا عن جدّ: إنَّ العلاء المتَأَحَرينَ كانوا يفعلوته من غير منكر ونكيرء والله أعلم.
© الاسْيِفْسَارٌ: لو كان الأعمئ أعلمَ النّاسء هل يوم النّاس؟
لاان كر ان غوران ر الا وال الاخ قله رغبة التاس إليهم وقَلَّةِ مبالاتهم من التجاساتِ عادةً فإن كانوا ذا قصل من ضدّهمء فالحكمٌ تالالض کا «جامع ارمق )9 عم «الاخنار:
« الاسْيَفْسَارٌ: إمامٌ أحدتٌ في الصّلاة”, فهل يِجبُ عليه أن يحبر الََْدِينَ به*؟ الاسْيِبْسَارٌ: صحَّحَ في «مجمع الفتاوئ» عَدَمَهُ مطلقاً؛ لكونه عن خطأ معفوٌ عنه"» لكن في «تنوير الأبصار»: يلزمٌ الإمامٌ إخبارٌ قوم إذا أئّهم وهو مث وت E بکتاب أو رسول عل الأصحٌ”.
وفي «الدّرٌ المختار»": لو كانوامعيّين » وإلا لايلزمُة عن «لمعراج)»
والشَّروحٌ مُقَدَّمَةٌ عن الفتاوئ".
(۱) «جامع الرموز في شرح النقاية)(١: /ا١٠١).
(۲) «الاختيار لتعليل المختار»)(١ : /ا9).
(۳) اي وهو لا یعلم آنه حدث.
)٤( إذا علم أنه كان حدثاء بتذكر أو غيره.
() انظر: «الدر المختار»)(۱: .)٥۹۱
(0) انتهی من «تنوير الأبصار»(1: /79).
(0) «الدر المختار شرح تنویر الأبصار»(۱: ۳۹۸).
(۸) آي ني بيان الراجح من المذهب» كا في مسألتنا هذه فإنه قدم ما في «الدر المختار» علل ما في «مجمع الفتاوئ).
بجمع متفرقات المسائل ا ° و 93 ه الاسيفسَار: هل جوز اقتداء الختثى المشكل بمثله؟ 86 و الامشتار: لا حور
ففى «البحر الرّائق) عن «المجتبين»: اقتداء المستحاضة بالمستحاضة» والضّالة” بالضّالةء لا تجوز وكذا الى المشكل بالمشّكل. انتهن”.
أمّا عدم جواز اقتداء الممتحاضة بمثلها ء والصَّالةٍ بالضَّالة » فالقياس يعض جوازّها؛ ولعلّهُ لاحتمال أن يكونّ الإمامُ حائضاً.
وأا عدم جواز اقتداء الى انسل بمثله» فلاحتمال أن يكو الإمامُ امرأةٌ والمقتدي رجلاً. كذا ذَكَرَهُ اليف كذا قال العلآمةٌ الْحَمَويٌ”؛ ولذا قال في «الأشباه»: اقتداءٌ الإنسانٍ بأدنن حال 117 » وبالأعل صحيحٌ ا وبا ماثل صحيحٌ إلاثلاثة: المستحاضة: والضّالة والمتكن. انتهره©.
قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١: 9 5): صرّحوا أن ما في المتون مقدم عاى ما في الشر_وح. وما في الشروح مقدَّم علل الفتاوئ» لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاًء أما لو ذكرت مسألة في المتون» وإريصر_حوا بتصحيحهاء بل صرّحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني» لأنه تصحيح صريحء ومافي المتون تصحيح التزامي» والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزاميء أي التزام المتون ذكر ماهو الصحيح. اه. وينظر: «منحة الخالق»(75:1١846))» «شرح رسم المفتي)(ص 5 37)) و «النافع الكبير)2(ص”7)
)١( قال الحموي في «غمز العيون»(1: :)٠١١ الضالة: أي في أيام عادتها في ا لمحيض» وهي المتحيرة والمحيرة. |.ه.
(۲) من «البحر الرائق)(۱: ۲۸۲).
(۳) في «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(١: .)٠٠٠١
.)١٦۸ص()رئاظنلاو من «الأشباه )٤(
و س س > این ع ا واا « الاسِفْسَارٌ: هل يصح اقتداء الإنْسيٌ بِالجنَيَ”؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ كما في «الأشباه»”” عن «آكام المرجانٍ في أحكام الجان)” للقاضي بدر الدّين السَّبلّ. « الاسيِفْسَارٌ: اقتدئ بعد تكلّم الإمام بلفظ السّلام » قبل قوليه: عليكم» هل نصح القدوة. الاسْيِبْشَارٌ: لايصحٌ عندنا عل المشهور. وعليه الشَّافعِيّةه وهو المعتمدٌ عندهم. كر الرَمَل لاف“ في (باب سجود السّهو). كذا في «الدرٌ المختار) في (صفة الصّلاة). « الاسْتِفْسَارٌ: إذا أدركَ الإمامَ راكعا فشر وعة لتحصيل الركعة في الصف
الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ هو أفضل من وَصّل الضف الأول مع فوته ا. كذا في (الأشباه)”.
)١( أفرد الإمام اللكنوي هذه المسألة ومسألة إمامة الملائكة برسالة سنَّاها: «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» وقد أهمت تحقيقها بفضل من الله كك.
(؟) «الأشباه والنظائر»(ص7"”9).
() «آكام المرجان»(ص25) في(باب السادس والعشرون: في بيان هل تصح الصلاة خلف الجن).
(5) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملى المنوفي المصري الأنصاري» شمس الدين» الشهير بالشافعى الصغيره وذهب جماعة إلى أنه من محدّدي القرن الحادي عشرء من مؤلفاته: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» و«غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان»» و«الفتاوئ», (9159- 4 ه). انظر: «خلاصة الأثر»)(!: 47 48-1 7). لمعجم المؤلفين»(7: 51).
(5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1١: 574).
(5) «الأشباه والنظائر»2(ص58١).
بجمع متفرقات المسائل ببببببببب ببح حبحب بيثم وفيه": إذا صحَّتَ صلاةً الإمام صحَّتَ صلةة المأموم, إلا إذا أحدث الإمامُ عامداً بعد القعود الأخير".
.)١58ص«2)رئاظنلاو أي «الأشباه )١( وتكملة المسألة في «الأشباه»2(ص78١): وخلفه مسبوقين فإن صلاة الإمام صحيحة )١(
دون صلاة هذا المأموم. |.ه.
ل ”تت طش تت تت س ا
ما يتلق بقضناء الفزاتك © الاسْيِفْسَارٌ: صبيٌّ احتلمٌ بعد صلاة العشاءء واستيقظ بعد طلوع الفجرء هل تلم عليه إعادةٌ العشاء؟ َ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ وقيل: لا؛ والأَوّلُ هو المختار. © وإن استيقظ قبل طلوع المَجّر عليه قضاءٌ العشاءٍ إجماعاء وهذه واقعة ف نأا عن أن حيفة له فالات بالأعادة فأعاة قبنلاة العش اد كنا في «فتاوی قاضي خان). « الاسْيَفْسَارٌ: ما فاتَهُ في حالةٍ الصَّحَّةِ قضا في مرضِه بالإياءٍ والتَيمّم هل زي ذلك؟ الامنناة: نعم؛ وَل عبد لوصحٌ. ا «الذد المختار»”. « الاسْتِفْسَارٌ: شَرِبَتَ المرأةٌ دواءً فحاضتء هل تقضي الصّلاة؟ ا فی اه داضت بهاو تة الال سن المسائل التي حَرّجَتٌ من قاعدة: «مّن استعجل بالشَىَءِ قبل أوانِه عوقبَ ا
.)١١60-1١5 «الفتاوئ الخانية»(1: )١( .)۷١ «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۲: )۲(
بجمع متفرقات المسائل 7 ب _بببببببببب بيثم ه ومنها: باع مالّ الزّكاةٍ قبل الرَّكاةٍ فراراً عنها صحٌ» وار تجب. « ومنها: شَّربَ شيئاً في رمضانً قبل الصّبّح ليمرضٌ فأصبحٌ قرف ل الإفطار. كذا في «الأشباو والنّظائر»”. « ومنها: مالو شَرِبَتٌ دواءً فأسقَطتٌ ولداً يُرَى بعض حَلْقِهِ صارت به نفساءء. وإر تقض الصّلاة . كذا في #حاشية العلآمة الْحَمَويٌ علن الأشباه)”. . لاسيفْسَاة: من يقضي صلوات عَْمرِهِ لشبهة الاختلافاتٍ احتياطاً كيف بصي المغربٌ والوتر؟ ا ف ا ت ات في «القتية» (كخ): أي ركن الدّين الخزاف : بصي ا مغرب والوترٌ أربعاً بثلاثِ قعدات» (بخ): أي «برهان الفتاوئ البَّخَارِيّ»» (قعم): أي قاضي علاء للْرْوَزِيٌه (ظت): أي ظهير عُرّتَائِيَ": يصليهما ثلاثاً. انتهن". ف الاشسهاز> ل انك الفؤاق كقيرف :واشعدل القمناء سن عضن ينين الصّلوات؟ الاسعناز: نعم؛ وطريقته: ١ ا البوع» ليقو[ تويك ف ا بر ا ار ت رم ةا وا ّ
.)١159ص(»هابشألا« )١(
(۲) «غمز عيون البصائر علك الأشباه و النظائر»(١: .)١91١
وهو عد بن اعيا ال تاف طهر الین ست ترجه (6) من «قنية المنية)(ق۹٣۳/ ب» va ).
۲ أو كول شر ل ug IL
”.أو يَعْكِسء فيقول: نَوَيْتُْ آخرّ ظهرِ علي َا صل صار ما به آخرأ
© وهذا بخلافٍ الصّوم؛ حيث لا بِبُ تَعيينُ يوم من أيام 7 اا عليه صيامٌ رمضان قضاءً؛ وذلك أن السّببَ في الصَّيام واحد » وهو الشّهِرء ما في الصّلاة فالوقتٌ هو السّبب » وهو ختلفء فلا بد من التعيين. كذا في «فقاوى قاضي خان»” في (باب افتتاح الصّلاة). « الاسْيِفْسَارٌ: صل وارتد والعياذً بالله وأسلمَ في الوقت» هل تجبٌ عليه صلاة الوقت؟ الاستتار: نعم؛ ن ما أدّئ خبط بالردة» ف تعلق الخطَاتُ الاه به في الوقت خلافاً للشَّافِعِيَ ظه. كذافي «فتح القدير»”. © الاسْيفْسَارٌ: مّن صل الظَهرَ مع تدَكْره أنه ريْصَل القَجر» هل ججوز؟ السار لأ ذه لادّمة الر ست بين الوفيات والفواقتت» وعليه المتون. « وفي «القنيَةِ): صب بَلَعْ وَقَتَ المَجَره وإريصَلٌ الظَهرَ مع نرق يجوزء ولا يجب التّرتيبُ بهذا القَدّر”. انتهى
.)۸١ :١()ةيناخلا «الفتاوى )١( (t€ :١()ةيادهلا «فتح القدير علل (۲) «قنية المنية)(ق۷"/ أ). )۳(
بجمع متفرقات المسائل_ بجحي يكبم قال ابن تُجَيّم ني «البحر الرّائق »: وهو إن صَحَّ يكونٌ مخحَصّصاً للمتون» وني صحَيه َرٌ عندي؛ لأنهُ بالبلوغ صارَ مكلف » اللّهمَّ إلا أن يكون جاهلاً به فيعَدً قعل لقرب عهده من زمن الصّبا. انتهئ”". « الاسْيِفْسَارٌ: ضاق الوقثُ وعليه فوائتٌ ولا يَسَعٌ إلا الوقتيّة» هل يَسَقَطُ التَدتِيب؟ لار نعم؛ فعليه أن يُوْدّيَ الوقتيّة» ولو شَرَعَ في الفائنة صارَ آثء لأَنَ الرقب بسقط ضبق الرقث وبالنسيانء وإن قلت الفوائت »وار بض الرقتة ا أن تصييرَ الفواتت ستٌّ. كذا في «الهداية»". الاستفسَار: من مات» وعلیه صلوات كيف ودی کفارته؟ الاسْتِيْشَارٌ: مَن مات وعليه فوائت» وأوص' بأن يُعَطَ كفارةً صلاته: يط لكل صلاةٍ نصف صاع من بره وللوتر نصفُ صاع ولصوم يوم نصففُ صاع من ثُلْثِ ماله. وان لر يرا NL أن سرض قزيئة نضف ضاع ويدفثة إلى مسکن م بتضدی امسن عليه کہ وئم خی بے لکل اة ما دکرتا ذاق e قلت: E دبال فإنَّا لكل امرئ ما نَوَئ . ه الاسيفسَارّ: أي صلاة لا تَقصًّى بقطعها؟ الاسْيِبْشَارٌ: إذا شرع في صلاة, وقَطّعَها قبل إكالاء فإنَّهُ يتقضيها إلا المَرّضَ والسَّئَنَ فلا قضاءً فيهماء وانّا يؤدّهما. كذا في «الأشباه والنّظائر»”.
.)۸۸ من «البحر الرائق)(۲: )١( .)۷۳ «المداية)(۱: )۲( .)١58ص(2»رئاظنلاو «الأشباه )*(
بيلق بالأعذار المسقطة لأركان الصَّلاة © الاسْيَفْسَارٌ: امرأةٌ خرج رأمن ولدها وخافت فوت الوقت :ولا د علل أن تصن ا راع كيف ف الاشتشًار: صل قاعدة إن قَدِرَتٌُ على ذلك وَجَعَلَتَ رأس وَلَدِها في خرقة ةه أو حُفرَة» فإن (تَسَْطِع وی ابائ ولا باح ها التأخير. كذا في «خزانات الرّوايات»» عن «منية ة المصلٌ)” عن روه © الاسْيَفْسَارٌ: رجل انكسرث به السّفينة وغرقٌ ف الماءه لاء يمر به» واف فوت الوقت» كيف يض[ ؟ الأسيناة: إن وجد ا و تعلق اهنا سن بالإياء. ولا يُباحُ له التّأخير» وإن إريوجدٌ يباح. وقيل: لا يُبِاح له التأخيرٌُ في حال من الأحوال» فعليه أن يَصلّ بالإيياء متو ھا زل أي جهة کان » ِن لر يكن قادراً على التو جه . كذا في اجامع الرموز»“
عن «الرّوضة».
.)81١-/8٠١ص()»يدتبملا المصلي وغنية ةينم١ )١( .)١1577 (؟) «جامع الرموز»(1:
بجمع متفرقات المسائل ب يبب ايم اسار اد( ف سحيب الطيق والمطر» كيف بُصل؟ الاستشار: بصا ي علن الدًابة واقفة فكو القيلة إن ی ال ر ف بالإياء. كذا في e عن (شرح أبى ذر). « الاسْيَفْسَارٌ: وا قاتا جَرّئ E EE ا قافا يصبّه شيع هل يسقط القيامُ عنه؟ الاستبشار: نعم؟ فيصلٌ قاعداً. كذا في «السّراجيّة)7. © الاسْيَفْسَارٌ: ی تَعَذّرَ الإيهاء» كيف يصل؟ الآشُعيْشَادٌ ::إذا تعدو الإ #شقطت عفة الصبلاة [لاقضباء كدان «مختصر الوقاية)”. © الاسْيَفْسَارٌ: مريضٌ لا يَقَدِرُ عل القيام بنفسِهٍ لكن إن انّكأ بعصاً أو بحائط 1 يقير البتةء هل يصلي قافا أو فاغذا؟ الامتشار : ريذكر عمل ضف هذا الفعل في الكتاب » قال شمس الأئمّة | تَلْوَايَ : الصَّحِيحُ أنه يقومٌ مُتكئاً و ولا تنه القعودُ خصوصاً عندهماء فإنَ المريضٌ الذي لا يَقِدِرُ عن الوضوء. وله خادمٌ يُمَكِنٌ أن يُوضّتَهُ إر ير له يمم عندهماء فقد اعتبرا القَدّرَةٌ بنفسه أو بغيره» فكذلك هاهنا. كذا في «جامع المضمرات). )١( «قنية المنية»(ق١51/ أ) في (باب فيمن ابتلي بأمرين أيها يختار).
.)١١١ :١()ةيجارسلا« )۲( «النقاية»(ص7”0). )9(
س س س س © الاسْيَفْسَارٌ: ام رأةٌ لها ثوبٌ صغيد لو صلَّتٌ قائمة ينكشف ربع ساقهاء أو ربع فَخَذِهاء أو ربع إليتهاء وَلوضَلت قاعدةٌ ست عورتّها كلّهاء فهل تقو مُ أم تقعلٌ؟ الاستشار: عليها أن تصلي قاعدةً؛ أن القيامَ يجوزٌ تَرَكُهُ ني بعض المواضع بلا عَذَّرِ أيضاء ىا في التّافلةِ. وسترٌ العورة لا يَسَقَطُ في موضع بلا ضرورة: فكان أمرٌ القيام أهون منه. فقلنا: بسقوطه» ووجوب سترٍ الغورة علد حسب الد کا «القنية) 0 ع (ز) يعني «الڙيادات»» و(بز) يعني البرَدَوِيّ © الاسيَفْسَارٌ: رجل إن صل قائاً يسيل جرحْة وإن صلل مُستلقياً علن قفاء لا يسیل» هل يصلٰي قائ أم مستلقيا؟ الاسْيَبْشَارٌ: عليه أن يصن قائء وإن سال جُرحه؛ لان الصلاة مع السّيلان والصَّلاةٌ مستلقياً سواسيانٍ في عدم جوازهما إلا بالضّرورة» فكان القيام لازماً لإجراءٍ الرّكنٍ الأعظم تات او و فك هو ا القيامُ N لشو كذا في «شرح الزّيادات» للعَتَابيّ. ANNE E سال ل قائأء أم قاعداً؟ الاسْتِبْضَارٌ: يُصَلِّ قاعداً بالقراءة؛ لأنَّ القيامَ يَسَقَطُ بحال الاختيار أيضاً في النفل. وأكا اء فاو ر اا اا ار وهاو المسالة من فروع قاعدة: من «ابتلي بين يختارٌ أهوتيى|». وكذا في «الأشباء والنظائر»”.
)١( «قنية المنية»(ق5١/ ب). (؟) «الأشباه»)(2(ص١17).
بجمع متفرقات المسائل ل ٠. ےا ج وها فروع كثيرة: e 4 7 ¢ س ۳ ۶ و © منها: مافى «كَنز الدّقائق»”": من أن العاريّ إذا وجدّ ثوباً ربعة طاهرء وثلاث أرباعه نجس يصل مع الثوب, ولا يُصَلٍ عرياناء فإن صل عارياً إر يجز. ۵ ومنها: ما ف «مطالب المؤمنين»): من أن العاريّ إذا وَجَدَ ثوبت حرير وديباج» وإريجدٌ غير ذلك فلا خر بين أن يُصلى عرياناًء وبِينَ أن يْصِلٌّ معه» بل يلزمُة أن راا و 205 لت 4 5 فا أحدهما أقل من الرّبع يلم أن يُصَلّ فيه". © ومنها: ما في «الأشباه والتّظائر» عن «البزازيةا :من لر جد تة کا الاستنجاءَ لو عن شط خبر؛ لأَنَ النَّمَيّ راجح علل الأمر". و تي الا سا « الاسْيِفْسَارٌ: الأحدبُ إذا صارٌ قيامُةُ ركوعاء كيف يركع؟ الاسْتِبْشَارٌ: عليه أن يُومَِ للرّكوع؛ لأنه عاجرٌ عن ما هو فوقه. كذا في «فتاوی قاضى خان»)”.
(۱) «کتز الدقائق)(ص۲۲).
(؟) «تبيين الحقائق»(١١: 98).
(*) «الفتاوئ البزازية»(5: ١ 5)» المسألة فيها مختلفة عم| في «الأشباه» ففيها: ومن إريحدث منه تركه ولو علل شط نهر لأن النهي راجح عل الأمر... اه. والله أعلم. فليحرر.
() انتهى من «الأشباه والنظائر»(ص )4١ في (القاعدة الخامسة: الضرر يزال).
(0) منها المسائل التى مرت فيا يتعلق بالأعذار المسقطة لركن الصلاة.
(5) «فتاوئ قاضي خان»(1: 1077).
© الاسْتَفْسَارٌُ: رجل إن صل في بيه استطاع القيام» ولو حَحَرَجَ إلى الجماعة الاسْيِبْشَارٌُ: الأصحٌ أنه يخرحٌ إلى المسجد , ويصلٌ قاعداً . كذا في «البحر الرّائق»”" عن «فتاوي الوَلَوَاليّ» في (باب صلاة المريض). وفيه": في (بابُ صفةٍ الصّلاة): أنَّ المَنَوَى ع إن خلافه”, يعنى عل أله يصل قائاً في بيتِهء والله أعلم. وني «جامع المضمرات»: المختارٌ أنه يصل في بيتِهِ قائيأً» قال شمس الأئمّةٍ الأو ده يخرح إل جماعة» لحن یکر قائاً» م يعد يقوم عند الزكوع» وَالأَوَّلُ أصح. وبه يفت. انتهول © الاسْتِفْسَارٌ: مريضٌ يشتبّهُ عليه أعدادٌ الرّكعاتٍ بسببٍ شدَةٍ المرض؛ أو لنعاس ا فة غ غيزة» هل يجزيه؟ الامكتناد: جزِيه؛ لأنَّ التلفَينَ بحرن الي وان كان مق اک الصروراتِ تبيخ المحظورات. ف «القنيّة): (شم): أي شرف الأآئمَّةٍ ة الَكَيٌّ: E CEE الرّكعات والسجدات لا يلزمه مه الأدا ولو أذَّاها بتلقين غيره. ين ينبغي أن تجزِيه
.)١77 «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(7: )١(
(؟) أي في «البحر الراتق»(7: .)١77
() انتهئل 0 0
EN (EE e e اص ال حي
بجمع متفرقات المسائل ۷ (قع): أي قاضي عبد الجبّار: مصل أقعدَ عند نفسِه إنساناً ليخيرَةُ إذا مَهَى عن الركوع والسّجود, مُجّزِيه إذالريْمَكِنة إلا مهذا. انتهن”. ٠. 2 4. چ لق و 4 4 ت 3 ٠. 7 8م قلتث: ومبذا يخرج حكم جواز صلاة الشيخ الفاني الذي وَصّل إل ارذل ا كعات و عفرف حي أن قز ينافاك بطري « الاسْيَفْسَارٌ: رج لا يقدرٌ إلا على القيام مقدارٌ تكبير التحريمة» هل یکر قاق أم قاغد؟ الاشتشار: عليه آن يكر قان ؛ نَم يَقَعْدَ لا زيه إلا ذلك. في «جامع المضمرات»: لا أذكرٌ هذه المسألة شيئاً في الكتبء قال الفقيه أبو جعفر: يقومٌُ مقدار ما يقدر, فإذا عَجِرّ قَحَدء وهو المذهبٌ الصّحيح. انتهئ وفي «الكفاية»": وبهِ أخدٌ شمسٌ الأئمّة الحَلَوَانَ. وكذلك تَقَل الرَّاهِدِئٌ في «الْقَنيَة)” عن (ط): أي «المحيط)» و(قج): أي قاضي جلال البّخَارِيَ"» و(شح): أي شمس الآئمّة الْحَلوَانٌ. واا ا قف" لأ يقد أن سعد هل ر الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ كذا في «خزانة الرّوايات» عن «مجموعة الرٌّوايات». لاسا اا واا ا ا ا فو ار هد يت عليه تحريك السَّفَتَيْن؟
)١( من «قنية المنية)(ق۸"/ أ).
(؟) «الكفاية عل الحداية)(١: لاه 5 -50/8).
(۳) «قنية المنية)(ق۳۸/ ب).
(5) في «الجواهر»(5: 577): القاضى الجلال البخاري» معروفء هكذا في «القنية».ا.ه (٥) الشقيقة: وجع يأخذ نصف الرأنن والوجه. انظر: «الصحاح»(١ 5 20600
۳۷٦ ب م سس سس تهذيب نفع المفتي والسائل الاسِْبْشَارٌ: قيل: يجبُ تحريك السَمَة واللّسان كتلبية الح . وقيل: لآ يجب. وإن لر يعرف إلا قول: الحمدُ لله يأتي به كَل ركعةٍ ولا يكُرَه. كذا في «البحر ا E فيعلم من :هذا أن العاجرٌ عن القراءة خخاطبٌ بالصَّلاةٍ لا في «المنافع»: أن العاجرٌّ عن الأقوال» القادرٌ عل الأفعال, يُخاطبٌُ بخطاب التعال» ولا يخاطبُ العاجرٌ عن الأفعالء القادرٌ عن الأقوال. © الاسْتفْسَارٌ: إذا كان لا يَقدِرُ ع توجه القبلةٍ بنفيسه» وتَمّةَ من يوجهُهُ إلى القبلة إن أمرّه» ولريأمرّه وصل بغير الاستقبال» هل تجورٌ الصَّلاةِ؟ الاسْيِبْقَارٌ: جار عندهماء لا عند أي حنيفة ظ4؛ لان القوةً بالغير ليست بثابتةٍ عنده. وكذا في «البحر الرّائق)”" عن «الخلاصة». ومن جنس هذا مسائل: © منها: إذا كان عل فراش نجس لا يَمَكِنَهُ أن يَتَحَوّلَ إلى مكانٍ طاهرء وثَّمَّة مّن
ع1 ا
1
٠ ومنها: الأَعَمَى إذا وجدّ قائداً إلى الحيّ أو إى الجمُعة. as كن كيل إل القع
.)١75 من «البحر الرائق شرح كَنْر الدقائق»(7: )١( وفيه: إنه تجوز عنده لا عندهماء فلعلّه سبق قلم من الإمام »)١١ ٤ «البحر الرائق)(۲: )۲( اللكنوي.
بجمع متفرقات المسائل ۷
ومنها اق د إلا أنه لا يقدرٌ علل استع اله بنفيىه» وهناك من يعينه. قال قاضي خان في (باب التَيمّم) عن الإمام السَّعْدِيٌ” : الكل علئ الخلافٍ
بين أبي حنيفة وصاحبيه ا .
« الاسْيِفْسَارٌ: مريضٌ لا يقدرٌ على أن يَسَجُدَ على الأرض»ء ويقدرٌ أن يَسَجدَ علل الوسادة الموضوعة» هل يجوز؟
الاسَْْشَارٌ: نعم؛ قال العَيَنُ في «حاشية الحداية»: فإن كانت الوسادة
موضوعةً عن الأرض فسَجَدَ عليها جازت» لما رَوَئ الحَسَنُ عن أ قالت:
«رأيتث 2 ب رضي e زوج الي ل تسجد علل وسادة من أدم 0 رواد ال E تإستادة8.
)١( هو على بن الحسين بن محمد السَّعْدِيٌ» أبو الحسن» » شيخ الإسلام نسبة إلى شغد اة من نواحي سمرقندء قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراًء انتهت ت إليه رئاسة الحنفية ورحل إليه في النوازل والواقعات» وقال السمعاني : كان إماماً فاضلاً مناظراً سمع جماعة. من مؤلفاته: «النتف في الفتاوئ»). و«شرح الجامع الكبير»» (ت١57ه). انظر: «الجواهر)(؟: 217 «طبقات طاشكيرول»( ص 177) رس 00
(۲) ان نتهئ من «فتاوی قاضي خان»(۱ : 55)» والمسائل السابقة كلها مذكورة فيها.
)٣( وهو أحد بن ا لحسين بن علي ا سرو ردي البَيهقَيّ أبو بكر» نسبة إلى خسروجرد وهي قرية من ناحية يبهَق» وبيهق حامق واي نيسابور مشتملة على عدة قرئ» قال إمام ا ما من شافعي إلا وللشافعي في عَنْقِهِ منّة إلا البيهقي. فإن له المنة علل الشافعي نفسه» وعلل كل شافعي لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث» ك«السنن الكبير»» و«السنئن الصغير». و«معرفة السنن والآثار»» وجمعه لنصوصه في كتابه المسمّئ ب«المبسوط)» وتصنيفه في مناقبه» (ت۸٥٤ه). انظر: «العبر» (۳: .)۲٤۲ «طبقات الأسنوي»(١: ۸- 4).
(5) في«السنن الکبرى»(۲: .)۳٠۷
واف ا اة إنه ر ف السود عل وسادة» ذكره ال 4
۰ چ ٠ ع 5 بش ع عي سم ۳ و وكذا ذكرَ في «سننه)" عن أبى إسحاق» قال : «رايت عدى بن حاتم کله
2
رو و + له و ا يَسجد علل جدار في المسجل ارتفاعة قدر ذراع».
ر ٣ سي و 5 ًه بوه "ره و مرفقه». ع 4 s2 0 2 8 ٣ و لهو هو وعن ابي العالية©: أنه كان مريضاء ود سا عل المرفقة©. انتهرد . اه 3 2 7 و و © الاسْيِفْسَارٌ: أمرّه الطبيبٌ بالاستلقاءٍ تزع الماء من عينيه » هل تجوز صلاتة بالایاء؟
الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ فإن حرمة الأعضاءٍ كحرمة التفس . كذا في «الدر المختار»”.
(۱) في «السنن الکبرئ»(۷:۲١).
(۲) أي البيهقى في «السنن الکبرئ)(۲: .)٠۷
(۳) «(مصنف ا شيبة)(۱: ٤٤ ۲).
)٤( وهو رفع بن مهران الرّياحيٌ البصريء أبو العالية» قال الذهبي: دخل عل أبي بكر ذك. وقرأ القرآن عل أي 4 قال بو العالية: كان ابن عباس 4ه يرفعني علل السر-ير وقريش أسفل. وقال ابن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن ان العالية» (ت97ه). انظر: «العر)(۱: .)٠١۹-۱۰۸ «التقريب)(ص .)٠١١
(5) في «مصنف ابن أبي شيبة)(۱: ٤٤ ۲).
(6) من «البناية في شرح الهداية»(7: .)59١
(۷) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(؟: .)١٠١7
بجمع متفرقات المسائل ۹ « الاسْيفْسَارٌ: تَعَذَّرَ الركوعٌ والسُّجود, فهل يُومِىٌ بالسّجِودٍ قاعداً أو قائا؟ ااا أن توي اع ان اونا :فاق جار وهو الذهت: في «البحر الرّائقَ) في DE 21 هذا أحسنٌ وأقيسء كا لو أَوّمَأ بالرّكوع جالساً لا يَصِحٌ عن الأصحٌ. انتهئ. ا المذهب جوازٌ الإيماء بهماء قائماً وقاعداً. انتهن”". « الاسْتِفْسَارٌ: بحلقه قَرَح إذا سَجَدَ سال وإن لريَسَجُدٌ ريسل أا فَعل؟
E ٣ 6 0 ع و كن 58 الاستبشار: عند أى حنيفة ذه يومى» وعندهما يسجد» والاصح ان محمدا
عدا أ
ضيه مع أبي حنيفة ذله. كذا في «القنية عن «جامع التفاريق» للبقال. © الاسْيَفْسَارٌ: مسافرٌ في الصّحراءِ الخال عن الأبنية فَمَطَّرَّتٍ السّماء؛ وكَثرٌَ
الا ف يَقدِرُ عن القعود والسّجودء ماذا يفعل؟
الاسَْبْشَارٌ: يْصلٍ قائأً مُومِئاً للرّكوع والسّجود.
في «خزانة الرّوايات» عن «الكبرئ»: فوم يُصِيبهم الطرء فکش وإريقدروا أن يَنْزلوا من دوامّم أَوْمَؤوا عن الدَّوابٌء فإن أومّؤوا علك الدّوابٌء وهي تسيز لر كع إن كان حبرو عل را 1 جدود يقاروا اله ورت زرا عل ال ولهو SNE E NS NESE أوهو وا قعود ا اة
.)١57 «البحر الرائق»)(7: )١( ب). / ٤٠١ «قنية المنية)(ق )۲(
© الاسْيِفْسَارٌُ: رجل به وج الأسنان» وأمرّهُ الطَبِيِبُ بأن يُمُيِكٌ في فيوماءً ازفا دواءً و وقت الصاف كيف با الاشتشًاز: إن وَجَدَ إماماً يقتدي به وإلا يصل بغير قراءة. كذا في «القنية) عن (بخ): أي «برهان الفتاوي البَحَارِيٌ)) و(بم): أي ا ا «المحرط».
)١( «قنية المنية)(ق ٤٠١ / ب).
بجمع متفرقات المسائل ب ب ببببببب ب و
ها يتعلق بالشك في نجاسة الأواني والثياب « الاسْيَفْسَارٌُ: سَالَ الماءٌ عن الكِيفِ يومَ المطر علل التُوبء أو البَّدَنْء هل جب تطهلزذه؟ الاسعشار: لا ؛ فإنُّ ما لر بتبة تاي ل فت المسل ل ات الال عن خال اليف إن تمق ما لا يتبغي: في «الفتاوئ الحَاديّة) : قال عبد الله بنْ المباركِ في «كتاب الصّلاة»: إذا سال UE الكرك لقي عمل هار شن أنه جس إلا تقو واستحبابا وهذا إذا إريكنٌ الكنيف موضع بوم وغائطهم » نحو : ما إذا كان موضعٌ غَسَل أوانيهم وحبويهم. ما إذا كان موضع أبوالهم تُحتاط» ويُغْسَل. وقال إبراهيمٌ بن يوسف” : إذا كان اليومٌ يومَ مطرء فلا تسأل عن صاحب المنزل أنجسٌ هذا الماءٌ أم طاهرء وإذا لريكن يوم المطر فَسّل.
)١( لعله: *: إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة الباهِل البَلَخِي » عرف بالماكيّاَ نسبة إلى جه ولخ : بلدة من بلاد محراسان فتحت في زمن عثمان رضي الله عنهءكان إماماً كبيراً وشيخ زمانه لزم أبا يوسف حت برع» (ت١151ه). انظر: «التقريب»(ص 7”6). «الجواهر)(١: ۱۲۱-۹). «الفوائد» (ص۳۱-۳۰).
وحكي عن الفقيه أبي مَحَمّدٍ عبد الكريم بن موسئن”": أنه كان يحكي عن أبي بكر بن حامي” أنه قال: قيل: لأبى القاسم الحكيه”: إن القصّارينَ يغسلون اا ات ا ن اوق لاض لغار ولت شرن حه
قال: فركبَ دابَةء ونظر إلى الحياض» فقيل له: ماذا تقول؟ قال: أنظرٌ إلى هذا الحياض؛ فلعلًي أرئ حوضاً عشراً في عشر. فأقول: عَسَى أن يُعْسَلٌ ثوبي في ا حوض الكبير » وهو لا يَنْجْسٌ بشرب الكلاب . انتهئن. « الاسْتفْسَارٌ: ماء ألَقَى الصّبِيُّ فيه يدّ هل يحكمٌ بنجاسيه؟ الأ شار لاؤما ريل أنيَدَالصينٌ كان تجسا ذلك ناي «مطالب المؤمنين».
© الاسْيِفْسَارٌ: اشترئ من مسلم ثوباً أو بساطأء وهو شاربٌ الخمر» هل يجوز أن يصلٌ عليه؟
(۱) هو عبد الكريم بن موسئ بن عيسئ البََرْدَوِيّ» أبو محمد. جد والد فخر الإسلام البرْدَويء وبّزدة: قلعة حصينة علل ست فراسخ من نسف» تفقه علل الإمام أي منصور الماتریدیٗ» (ت ۳۹۰ ه). انظر: «الجواهر»(۲: .)٤٥۸ «الفوائدا(ص١۷١).
(۲) هو أبو بكر بن حامد» من أقران أبي حفص الكبير» الإمام الزاهد» له كتاب «الزيادات». انظر: «الجواهر»(5: .)١7 «الفوائد»(ص١9).
(۳) هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد الحكيم السَّمَرَقَنديّ» أبو القاسم» لقب بالحكيم لكثرة حكمته وموعظته» أخذ الفقه والكلام عن أبي منصور محمد الماتريدي» قال السمعاني: كان من عباد الله الصالحين ومن يضرب به المغل في الحكمة وحسن العشرة توك قضاء سمرقئد آياما طويلة» وكانت سيرته محمودة قد انتشر ذكره في الشرق والغرب وعرف بأبي القاسم الحكيمء (ت؟5"ه). انظر: «الجواهر المضية»(1: .)710/7-11/١ «طبقات طاشكبرول)(57). «الفوائد» (ص/1/ا7/8-1).
بجمع متفرقات المسائل - ب _ببببببببب ببح ميث الاسددشاة: نعم؛ لان A حال المسلم ان شت التحاسة فلا يحكم بنجاسته. كذا في «فتاوى عالمكير»”" عن «التّاتارخانيّة» في (الباب الرّابع) من (كتاب الكراهة). ه الاشيفا: وَجَدَماء نت وح الك في أن َة بسبب الث أم بسبب النخاسة حل كور التر صو الاسْتِبْشَارٌ: و رالوت به ولا يلزمُة السُّوال عنه. كذافي «ا ليحر الاق في (تعقيفاما لا ر ال صو
)١( «الفتاوئ العالمكيرية)(759:6).
(1) «البحر الرائق شرح كَنْر الدقائق»(1: .)7١
ماغل اة ه الاسَيفمَار: ذِكَرٌ الصحابة #د في الخطبة الثانية ما حكمُه؟ الجواب: يَسَتَحَبٌ. في «الشراج المنيرا: ته E REE الر دياه »نيعلل سائر الصّحابة أجعين.
9 )اخ ٠ 0 8 7 ٠. د 0 الراشدين» والعمّيّن”". RE وفي «الدرٌ الا
هديك ؟ ثم 0 0 احا أجمعيين".
أقول: وتنك يد أن اط نماض العاف فيستحبٌ ذكُرُهُم والشناءٌ عليهم؛ لعل الله يَسْتَجِيبُ بُ الدّعاءَ ببركة أسائهم أجمعين.
تنبيه:
باه رار ع اي ل الور ا ار اي مُوجِبٌ عدم الانصراف» وإيراد للام يضاده » ويقتضي الانصراف» فعليهم ا اف م هااا و ج مع الام عل مقتضي الانصراف.
() انتهى من «الدر المختار»(۲: .)٠٤۹ والعان هما: حمزة والعباس رضى الله عنهما. (0 انتهئ من «جامع الرموز)(1: .)١١١
بجمع متفرقات المسائل ۸
وكذامايفعلة بعص الخطباء من تنكير رة » وإبقائه على عدم الانصراف» وتعريف عباس بلام الانصرافِ فما وجه التفريق.
© الاسْتِفْسَارٌ: فنا هو الْمَرَوّحُ من قراءة : © إن ا والإحُسّن 4#[النحل:٠٠] الآية في آخر الط اة هز ك أا
الاستشار : كانت ملوك بني أميّةَ يفتحونَ لسانَّ الطّعن على الخليفة الرّابع في آخر الْمُطَبةٍ التّانية» فل وَليّ عمرٌ بن عبد العزيز 5ه» وكان ووم ل E زاهداًء تَسَحّ المرَوّحِ » وقرّرَ قراءةً هذه الآية ف آخر الُطَبةٍ الثانية. كذافي «نزهة المجالس ومنتخب التفائس» لعبدٍ الحمن الصَّفُوريّ الشّافِعِ0:
ENE E EI N الصّلوات؟
الاسْيِبْشَارٌ: يجب عند خوفٍ فواتٍ الجُمّعة» وفي سائر الصَّلواتِ لا يجب ما ريف فواتٌ الوقت. كذا في «السّراجيّة)”.
© الاسْتِفْسَارٌ: لو اجتممَ صلاة العيدٍ والجُمُعة هل يجب أداءٌ الصَّلاتيْنٍِ أم
تتداخلان؟
الاسْيِبْشَارٌ: لو اجتمعا لريلزمٌ إلاصلاة أحدهما.
فقيل الأول عاذ الع
)١( هو عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصَّفوري الشَافِعِيّ» من مؤلفاته: «نزهة المجالس ومنتخب النفايس عن أخبار الصالحين»» و«المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة»» و«صلاح الأرواح والطريق إلى دار الفلاح» في المواعظء (ت845ه) انظر: «الكشف»(۲: .)۱۹٤١ «هدية العارفين)(۱: .)٥١۳ «معجم المؤلفين»(۲: ۹۳).
() «الفتاوى السراجية)(١:١١٠).
وفاضا العيد. ىا في «التمرتَامْ]. كذا في «جامع ال قلتُ: هو قول مرجوحٌ مخالفٌ للكتب المعتبرة» فلا تََتَرٌ به". « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوزٌ التطوعٌ بعد تمام الحُطَبَئيّن قبل تحريمة الصلاة؟ الاشتشار: عندهما: لا حرم الصَّلاة والكلام بعد الط وعنده: يحرمان» كا في «جامع المضمرات». لكن في «الخلاصة»: 0 الصَّلاة في ذلك الوقتِ إجماعاً کا ف «جامع الرموز0©, الا عا ر ام اساد في الجُمّعةٍ مع أتها لا تجبُ عليه؟ الاستشار: نعم. کا ف «السّراجيّة)9. « الاسْيَفْسَارٌ: إذا عَلِمَ في دار أن الإمام خرج للخطبةء فهل يَسَعْةُ صلاةٌ الس ف داره أم ل؟ الاستبشار: إن رین داره قريب فنعم؟ وإلا فلا. كذا ف «القنيّة)©.
)١( «جامع الرموز»(1:١17) في (باب صلاة العيدين).
(9) إن اجتمع العيد وال جمعة لا تسقط ال جمعةء وعلن ذلك اتفاق الأئمة الثّلائة وأصحابهم» ودليلهم الكتاب والسّنة المستفيضة والعمل المتوارث والإجماع في فرضية الجمعة عن أهل الأمصار من الرجال غير المعذورين فرضاً عاماًء فلا يتصور إخراج من يصلي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل مثله في القوة ودون ذلك خرط القتاد؛ فعن أبي عبيد شهدت مع عثان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة» فصل قبل الخطبة» ثم خطب فقال: «يا أيها الناس, إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر ال جمعة من آهل العوالي فلينتظر» ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له» في صحيح البخاري »۲۱۱١:۵ وصحیح ابن حبان ۸: ۳٠١ . )۳( «جامع الرموز في شرح النقاية)(١: .)١564
.)٠٠١ :١()ةيجارسلا «الفتاوى )٤(
(0) «قنية المنية»(ق 7 7/ أءب)» وتفصيل المسألة فيها: ولوعلم وهو في داره أن الإمام حرج
بجمع متفرقات المسائل ۷ « الاسْيَفْسَارٌ: فضل جمعةٍ علل سائر الأسبوع» هل هو من خصوصيًاتِ النَبِيّ يل وكان مفضَّلاً للأنبياء السَّابقِينَ أيضاًء وما وجه تخصيص تفضيل هذا اليوم بدونٍ غيره من الأيّام؟ ۰ ۰ الاسْيِبْشَارٌ: فض الجُمُّعةٍ من خصوصياتٍ نبيّنا . وأمًا وَجَهُ تخصيص قصل هذا الوم به دونَ غيره » فَيَحْطُرٌ بالبال أنَّ الجمّعة نا كان آخرٌ الأيام» ناسب أن يجعل لني يق آخر الزّمانء وسيّد الأيام: والله أعلم. « الاسْيِفْسَارٌُ: إجابةً الأذانٍ الثاني الذي يكوث بينَ يدي المُطبة» هل هي مَكُرُوه؟ الاستشاز: فال :فى «الدّد المختار»: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الآذانٍ بين يدي الخطيب. انتهى”. وفي «الكفاية»: ثُمّ اختلف المشايخ علل قول أبي حنيفة ظله: قال بعضُهم: إِنَّا يُكْرَهُ الكلامُ الذي هو من كلام النّاسء وأمَّا الَسبِيحُ وأتباعة فلا . وقال بعضهم: E و أصحح . كذا في (مبسوط فخر الإسلام»). وقال في «العون»": المرادٌ بالكلام إجابة الُودّن» وأمَاغيدُهُ من الكلام َيُكْرَهُ إجماعاً. انتهد". ٤ َ
للخطبةء فإن قرب داره بحيث سمع الخطبة لا يصلي الستةء وإن بعدت يخر إن شاء صلل
السنّة فيهاء ثم حضرء وإن شاء تركها وحضر. اه. )١( من «الدر المختار»)(١1: 799).
-: ۸ تهذيب نفع المفتي والسائل
وقال لبِرَجَنِدِيٌ : ذَكَرَ في ( لصفن )0 عن «العون)°: إن المراة بالكلام ف هلين الوقون؛ أي بعد الفراغ من الأطبة قبل شروع الصّلاةء وقبلّها e المْوَذَنْء أمّا غيثهُ من الكلام فيكرَة ه إجماعاً. انتهيد ©.
وني «رد المحتار» بعد ذکر كراهةٍ الرقَة؛ والظَاهرٌ أن مث ذلك 0 تلقينٍ مرفي لأذانٍ المْؤَذّنَء وال أن رم للمؤدَنٍ دون الْرنَي؛ لان الآذانٍ الذي بين يدي الخطيب يحصل بأذانٍ مرفي كر ار رفيا 3 مرفي طعا رن انتهن”.
فلت فد بت إجابةٌ الأذانٍ الثاني عن ال يك ومعاويةً ف عن ما أخر البخاري"» فأينَ الكر اهة؟
e
)١( في «الكفاية»: العيون.
.)7/ من «الكفاية عل الحداية»(7: )١(
(*) «المصفئ شرح منظومة الخلاف» لعبد الله بن أحمد النَّسَفِيء أبي البركات (ت١١٠/اه). و«منظومة اوتا لیر مدا أبي حفص» (ت ٥۳۷ ه)» سبقت ترجمته. (74العوقاق اله حيرو وه غيد اين اغا واا الا ن و شيخ الإسلام» علاء الدين» كان من كبار الأئمة في المذهب والخلاف له: «العون» في الفقه. ( ت1٠٦ ه). انظر: «الواهر»(۳: .)٤٤٤ «طبققات طاشكرئ)(ص۹۹). «الفوائد)( ص ٤١ ).
(4) من «المصفئ شرح منظومة الخلاف)(1: .)١15/8
(0) من «حاشية ابن عابدين علل الدر المختار»(۲: .)١١١
)¥( ف اتيج البخاري»)(١ :0 عن آي أمامة سهل بن حنیف» قال: سمعت معاوية بن ب اف سفيان» وهو جالس عل المنبر ادن المؤدنء قال: «الله أكبرء الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر» قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال معاوية: وأناء فقال المؤذن: أشهد
بجمع متفرقات المسائل ---------- سس بي
© الاسْيَفْسَارُ: لو ذَكَرَ في الحُطَبة أنَّ ال وهو صاحبٌ ارشب فيسل يقضيها في أثنائها أم بعد الجمُعة؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ الصَّلاةٌ نفلاً عند الخُطبة» ولا يُكُرَهُ قضاءٌ الفائتةء بل جب
عل صاحب ال أن يقوم م ويقضي ما فاته أوَّله ثم يُصلّ الجمُعة. كذا في (مجمع البركات». « الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز أن يخطبّ قاعداً؟ السار نعم؟ إن القيامَ ف لا واجتٌ عندناء وقال الشافعِيّ ن : له
مو ع
جوز الخطبة بدونه.
وبه قال مالك طله 5ه في رواية”» وأحمد ه. كذا في «البناية)” للعينِيٌ علل «الحداية».
© الاسْيِفْسَارٌُ: جاءَ رجلّ في المسجدٍ والموؤدَنْ يُقِيمُ لصَّلاةٍ الجُمُعة» فهل يصلّ
السُنََّ نُمّ يدخل في الصّلاة أو يتركهاء ثُمّ يقضيها بعدها؟
الاسْيِبْسَارٌ: لا يُوْدّي الستَة في ذلك الوقت» فإن الصلاة بعد الخطبة قبل الصَّلاةِ مكروهة ولا يقضيها بعدها أيضاًء بل هي تسقط لقول الي كل: «إِذًا خر ج امام فَلاصَّلاةَ إل المكتوبَةً»0. كذا في «خزانة الرُوايات».
أنَ محمداً رسول الله فقال معاوية: وأناء فلا أن قضى التأذين قال: يا أيها الناس إني سمعتٌ رسول الله ب علل هذا المجلس حين أذن المؤدّن يقول ما سمعتم متي من مقالتي».
)١١ أي الترتيب في قضاء الفوائت.كما مر سابقاً من أن المذهب الحنفي عل ل ذلك. والله أعلم. (؟) انظر: «المنهاج(1: 73817): وفيه: والقيام فيهما إن قدر. اه.
(*) انظر: «الفواكه الدواني»(1: .)55١
(6) انظر: «كشف القناع»(۲: »)۳١ وفيه أن القيام سنة.
(5) «البناية في شرح الهمداية)(۲: .)۸٠۳
قال الزيلعي في «نصب الراية»(7: :)7507-70١ غريب مرفوعاًء قال البيهقي: رفعة
وقال الشاميّ ني «رد المحتار)2: إن أهل المتونٍ والفقهاءَ قد صر حوا بقضاء لخ حير رن E للقن » فيعلمٌ منه أنه لا
0 7 ل م قلت: لكر سن الجُمّعةٍ القبليّة نظ سُنَةَ الظهر القبليّة: | وج الفرق؟
« الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز أداءُ صلاة ا لجُمُعة في مواضع متعددة في مصر واحد؟
١ 2
الاسْتِبْشَارٌ: في «البناية» في «المبسوط»)”": الصَّحيحٌ عند أبي حنيفة وحم د جواز الْجُمّعَةٍ في مصر واحدٍ في موضعيّنٍ وأكثر.
وني «جوامع الفقه»: عن أبي حنيفة 5ه روايتان: والأظهرٌ عنه عدمٌ الجواز ف الموضعين» فإن فعلواء ف للأوّلينء وإن وقعتا ا ين انتهول”".
yy e
لي 0000 أن کون ا
وهم فاحش» إنها هو من كلام الزهريّ. انتهئ. ورواه مالك في «الموطأً» عن الزُهريّ قال: خروجه يقطعٌ الصلاة» وكلامّة يقطع الكلام. انت نتهن. وعن مالك رواهٌ محمَّدٌ بن الحسن في «موطأه)؛ وأخرجٌ ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن علي وابن عباس وابن عمر: أَنََم كانوا يكرهون الصّلاة والكلام بعد خروج الإمام» وأخرج عن عروة قال: : إذا قعد الإمام على المنبر فلاصلاة» وعن الزّمْرِيّ قال : في الرّجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ولا يصلي. انتهئ...الخ.اه.
.)0/ «ردالمحتار على الدر المختار)(7؟: )١(
(؟) لمبسوط الس رخسبى)(7: .)١7 (۴) من «البناية في شرح الهداية)(۲: .)۸٤۷
تت تا
کر كي تحن يكون كمصرين ع كبغداد, فإن إريكن. فَالجُمُعةٌ كن سَبَّقَء فإن صلَّوا
E N عاو بذ
وعنه: أنه يجوز في موضعّن, إذا كان المصرٌ عظياً لا في ثلاثة
وعن محمد طيه: يجوزٌ تعددها مطلقاًء ورواة عن أبي حنيفة #ه. وهذا قال السَو حيري : الصَّحِيحٌ من مذهب أبي حنيفة هه ذه جوازٌ إقامتها في مصر واحدٍ في EDE sS انتهول” .
وفي «السّراجيّة): إقامة الجمُعة في مصر واحدِ في موضعيّن» الأصح أنه
0 ٠.
زفق
يجوز. انتهول
وفي شرح الوقاية»: (م6”: وَكْرِهَ ظهرٌ معذورٍ ومسجونٍ بجماعة في مصر- يوقي رق كران ادناه الع اماد فلا عر الا جاع ولد وهنا لا يجورٌ الجُمُعةٌ عند أبي يوسف #ه بموضعِين إلا إذا كان بمصرّ_له جانبان» فيصية في حكم مصرين كبغداد» فيجورٌ حينئلٍ بموضعيّنٍ دون الثلاث.
وعند محمد #د: لا بأسّ بأن يصلّ بموضعيّن أو ثلاثء سواءٌ كان للمصر- جانبان» أو لريكن. به يُتّ. انتهئ*.
وفي ايع البركات»: وتُوّدّى الجُمُعة في مصر- واحدٍ في مواضع كثيرة؛ ول ان د و ده وهو الأصحٌ.
(۱) من «فتح القدیر»(۲: .)٠١
(۲) «الفتاوى السراجية)(١:١١٠).
(") أي متن «الوقاية ية» لتاج الشريعة. سبق ترجمته. (:) أي «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. سبق ترجمته. )٥( من «شرح الوقاية)(ص۸٥-۹٥).
وذكرَ ال ج أن الصَّحِيحٌ من مذهب أبى خا د وبه ا كذا في «فتاوى عا مكير»": ناقلاً من «البحر الرّائق»”. « الاسْيَفْسَارٌ: اغتسل يوم الجمُعةٍ قبل الصّلاة» ثُمّ أحدّتٌ قَتَوَضَأُ وصَلدمَاء ' بر لد فهل يكون مقي لسَنَةٍ الغسشل؟ eG وو م رر :5 وو . ت 0 الاسْيِبْشَارٌ: غسّل الْجُمُعةٍ عند الحَسَن ك٠ ليوم ال جُمُعة لا للصلاةء فيكون اة الو ي 0 5 2 ىام 4 وكذا إذا اغتسل قبل طلوع فجر الجُمُعة » ولر نُحُدِتْ حتى صل الجمُعة. كا فى «الكافى». 1 و عار < ع م اس ٠ وهذا يسن العْسَل على من لا جمعة عليه أيضاً عندَه ليوم الجمُّعة. - 7 3 2 2 2 كي ع 4 ٠ ومّن اغتسل بعد الصّلاة قبل الغروب يكون مقيأ للشّنَة أيضاً. كذا في «فتح القدير)©. ag (f وو ١ 3 yg د ير 0 وعند أبى يوسف 4#ه: الغسل سنة للصلاة» فلا يسَنْ الغسّل عل من لا ر 000 صلاة عليه» ولا يكون مقي للسنة في الصور المذكورة.
في «الحداية»": قولٌ أبي يوسف 5ه هو الصّحيح.
(0) ف «المبسوط)(5؟: .)١١١
.)١56 :١()ةيريكملاعلا «الفتاوئ )(
(۳) «البحر الرائق شرح گنز الدقائق»(؟: 5 77). (8) آئ الحسن بن زياد سيق ترجمته:
(5) «فتح القدير على الهداية»(١1: 09).
(5) «الهداية»(17/:1١) في (فصل الغسل).
ي
وفي «خزانةٍ الرّوايات»: في «الكافي»: ثُمّ هذا العْسَل لليوم عند الحسن بن زياد. وإظهارٌ الفضيلة؛ لقول اَي كل: «سيّد الأيام يومُ ال
وعند أبي يوست #ه للصّلاة» هو الصّحيح؛ لأئها مؤدَّاةٌ بجمع عظيمء فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها. انتهىل.
وف «ذخيرة العقبل»)”: قولّه: هو الصحيح» تصرريحٌ باختياره لمذ يوسفء ورَدٌ عل الْحَسَنِ طفه.
قال «الزَّيََِّي) و«الكافي»: لو اغتسلٌ قبل الصَّبح» وا تن ال كال فضل الغُسَل عند أبي يوسف 5د وعند الحَسَنِ ذه لاء وهو مشكل جدَأء ألا تَرَى أن أبا يوسف # لا يَشْتَرِطُ الاغتسالّ في الصَّلواتٍ كلّهاء وإنَّا يشترطٌ أن يصليّها بطهارة الاغتسال”.
وفيه: و لسري : بشيءٍ يقتضي مقارتتّة به مها أمكنء فلا إشكالٌ أصلا. انتهيئل
وفي «السَّراجيّة) يه عُسَل يوم التمُعةٍ للصَّلاة ة لالليوم» حتى لو اغتسل ولر 2 ذلك ل ا
0
)١( ذكر السيوطي في «اللمعة في خصائص الجمعة»(ص10-77) في (الخصوصية الخمسون: إنه سيد الأيام): ما رواه مسلم عن أبي هريرة: إن النبي صلل الله عليه وسلم» قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ... وما أخرجه الحاكم وأبي دواد. وابن ماجة. والبيهقي في «الشعب» وغيرهم: (إن سيد الأيام يوم الجمعة...)...الخ.
(؟) «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية»2(ص؟١).
() «تبيين الحقائق شرح كنْز الدقائق»(18:1١).
(؟) «الفتاوئئ السراجية»)(١: )٠١
وا > کک چ > چک کس ع للقي الاين « الاسْيَفْسَارٌ: السلطان يطوفٌ ولايته» ولا يقيم ني مصر- هذه الإقامة» فهل ت الا عل الاسِْْشَارٌ: نعم؛ فإنّهُ وإن كان مسافراً لكن كا كان إقامةٌ غير الجُمُعةٌ بأمره يجوز. فإقامتة اول كذا في «الكفاية»”. « الاسْيِفْسَارٌ: أيَّ صلاة يجبُ أداؤهاء ويرم قضاؤها؟ الاسْيِبْسَارٌ: هى صلاة الجُمّعة. ىا في (ألغاز) «الأشباه»”. © الاسْتفْسَارُ: أي رجل صل في الوقتٍ بنيّة فرض الوقت » ولر تجزٌ صلاثه؟ الاستبشار: هو مصل الجُمُعة فإئها لا تُوْدَّئ بيِّةٍ فرضي الوقت ؛ لأَنَّ RE كذا في «حاشية الحَمَوىٌ علل الأشباه» في (فن الآلغاز)”. « الاسْيَفْسَارٌُ: شرع الإمامُ في الحُطََْةِ في مدح ا م لغلّدمة؟ هل يجورٌ التَكلّمُ في هذا الوقت؟ الايتناذ: فيل :جوز وعامةٌ المشايخ عاك أن اشاح يسكث ويسم ال إلى آخرها . كذا في «الشسّراج المذير) ع ا
.)755 «الكفاية علل ال هداية»(7: )١( .)۳۹١ «الأشباه والنظائر»( ص (۲) .)۲۷۷-۲۷١ «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(۲: )۳(
بجمع متفرقات المسائل ب ب__بببببببببب ب ححححببحج يِهث
مسائل متشتتة في «البناية»: الشروطٌ للجُبُعة اثنا ع سد في نفس المضلء وهى : ١ لخحرية: َ ۲. والذكورة. و الصا وساي الرّجلين. ".والبضر. وس في غير المصلء وهي : ١.المصرٌ الجامع. ل ”. والجاعة. 5. والخطبة.
6.والوقت.
٩ تمذيب نفع المغتي والسائل 5. والإظهار؛ حت أن الوا لو أتى عل باب المصرء وجمع جيه ور يذ
الاس للدخول فيه لر جز. ذا ذَكَرَه ا انتھی.
وجب علل الْسَتََجَرِ لكن للمُؤْجر N, المنع”. كذافي «جامع ال
المط الشديد» والاختفاء من الشاطان مُسقِط. كذا في افتح القدير»".
© الشّيخّ الكبيئ الذي ضَعْفَ لا تجن عليه؛ لأنه ملحقٌ بالمريض. كذاني «البحر ا
© السلطان إذا سح باب قصره» وأذنَ للنّاس بالدّخول فيه يجوزء ویره لانة ضيعَ ت الجامع. كذا في ١تبيينٍ الحقائق»)©.
هني «البحر الا لا صا ها الا ا ا ع ی و لمن ظاهر «الحداية)”©. و«العناية»"» و«غاية البيان»: أن الأفضل ف صلا الجُمُعة» وينبغي أن يستكي منه المرأة فإِنَّصَلائَها في بيتها أفضل. ا
.)17/85-1/86 من «البناية في شرح الهداية»)(؟: )١(
(۲) قال في «فتح القدير»(۲: ۳۲): وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة في قول أبي حفصء وقال الدقاق: ليس له منعه» فإن كان قريباً لا حط عنه شیء» وإن کان بعيداً يسقط عنه بقدر اشتغاله» فإن قال الأجير: حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة إريكن له ذلك. اه.
(©) «جامع الرموز في شرح النقاية)(1١: .)١99
)€( (فتح القدير عن الهداية)(؟: ؟717-19),
(0) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(7: :.)١77* وانظر: «فتح القدیر»(۲: .)١۲
(9) تين الاو 0
(۷) «المداية شرح بداية المبتدي)(١: .)۸٤-۸۳
(۸) «العناية علل الهداية)(۲: ۳۲).
(9) من «البحر الراكق»)(7: .)١515
بجمع متفرقات المسائل ببس يي هم في «البناية»: قال ابن المنذر*: آجمع من يحفظ من آهل العلم على أن النساء لو صلينَ المجمُعة يجزمينَ عن الظهر مع إجماعهم علق أن لا جمعة عليهنْ. وعن الْحَسَن 5د" قال: كانت نساءٌ المهاجرينَ يُصلين الْجمّعةَ مع رسول الله يي وححْتَسبّنَ مها من الظَهّر. انتهئن”. © لاتجورٌ إقامثها إلا للسَّلطانٍ أو نائبه» ولو تعدَّرَ الإذ منه» فاجتمع النَّاسُ علل رجل منهم يُصلي بهم ا عة جاز. كذا في "جامع المضمرات». © القرويٌ إذا دخ المصرَ يوم الجُمُعة» فينوي المكتٌ فيه تجبُ المع عليه. كذا في «السّراج المنير)» وغيره. قال الصَّدرٌ الشّهيد: إن الجمُعةَ تجِبُ على مَن سمح نداءَ المؤذنٍ بأعلل صوت عل المنار علل الصحيح*. وني «الرّاهدِيّ: إا واجبة علل المقيمينَ بالقَرّى إذا انصلتٌ بالرّبض” على ظاهر الرّواية» وهو الأصح» لكن فيه روايات» والمختار أي اعل من كان قدرَ فرسخ من المصر. كذا في «جامع الرموز»”. فقد اختلفَ التصحيح کا راه فالا ما في «البدائع»": أنّه إن أمكتة
(۱) هو محمد بن إبراهیم بن المنذر ( ت۳۱۹ ه)» سبقت ترجمته. (؟) أي الحسن البصري» سبق ترجمته.
(۳) من «البناية)(۲: .)۸۲١
() انظر: «المبسوط)(۲: ۲۳).
(0) رَبَض المدينة: ما حوها. انظر: «الصحاح)(ص٦٥٤).
(6) «جامع الرموز في شرح النقاية)(1١: .)١99
(0) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»(1: .)55٠١
اق و ادیو غر ا ع و ا وهذا حسن. كذا في «البحر الرّائق)”.
وني «جامع المضمرات): من الحجَة وجوب ال جُمُعة على ثلاث أقسام:
فرضص» وواجب» 7 ١
أا الفرض فعلل هل الأمصار.
وأمّا الواجبٌ فعك نواحيها.
A القرق الكرة المتحوفة للق انط تيو
ر ت 58 ا 5
ورّذه في "البحر الرّائق»: بِأمَّا فرض عل ما هو من توابع الأمصار.
وا ار فإن ا ا ا س عا اف ران آراة تکلیقهم إلى مصر» فممکن بعيد.
ت قال": وأغربٌ من هذا ما في القَنيّة): من أنه يلزمُة حضورٌ الجمُعةٍ في القرعل”.
فإ المذعت عدم صحيها في القريئ فضلاً عن لزويها. انه“
الا ال بالقرئ. كذا في «الحداية)©.
وعند الشَّافِعِيَ يه يجورٌ بأربعينَ رجلا أحرارا*» وبه قال أحمد ضيد".
(۱) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(۲: .)٠١١ (۲) آي ابن نجيم» صاحب «البحر الرائق).
(۳) انتهى من «القنية»(ق5 7/ أ).
(5) من «البحر الرائق)(7: ,)١967-1057
(5) «الحداية شرح بداية المبتدي»(1: 87).
() انظر: (التنبيه»(١: 57).
(0 انظر: «دليل الطالب»)(١1: .)6١
بجمع متفرقات المسائل_ و
وقال مالك ه: تقام ا أربعين”". كذا في «البناية).
ه قد وَقَعَ الشك في بعض قرى مصرء ما ليس فيها وال وقاضء بل لها قاض يُسَمَئ قاضي النَاحيّء وهو قاض يول الكورةً بأسرهاء فبأي القرية أحيانا. صل ما اجتمع فيها من التلّقات وينصرفء ووال كذلاكء هل هو مصرٌ أم لا؟
وإذا اشتة غلم الاسبان ذلك ينبغي أن يصل أربعاً بعد الجُمُعة» وينوي: اا فرضٍ أذركت قن رل عك
فإن إرتصمٌ الجمُعة وَقَعَ ظْهَرُه ه. كذا في «فتح القدير»”.
ه وني كُلّ موضع يقع الشَّك في المصر أو غيرهء أو أقام أه ا عة ينبغي أن بهار يف0 و حتى لو لیقع م الظّهَرٌ موقعها خر عن عَهَدةٍ فرض الوقت.
وفي «١مجموعة الرّوايات»: : وينبغي أن 2 الفاتحة والسّورةً في الأربع الذي ا ب اله في ديارناء فلو َع رصا فقراءء السُورة لا بضر وإن وَقَعّ نفلآً عن تقدير صحَةِ الجُمُعة» فقراءة السورة واجبة. كذا في «خزانة الروايات».
واختلفوا في نيه :
فقبلة يتوق الشة:
وقيل: ينوي ظهرٌ يومه. /
وقيل: آخر ظَهّر عليه. وهو الأحسن. كذا في «القَنية»٠.
١0 انظر: «مخحتصر خليل»)(251:1» وفيه: تجوز باثني عشر باقين لسلامها مع إمام مقيم. (۲) «البناية في شرح الهداية)(۲: ۷۸۷).
(۳) «فتح القدير علل الهداية)(۲: .)٠١ )٤( «قنية المنية»)(ق 5 ”"/ ب).
ا ت > > mm ادیب ا ال وسال قلتُ: ومن هاهنا يُعَلَمُ أن الأربع بعد ال جُمُعة أداؤهًا احتياطي فيڪ موضع يَشّكُ في كودها مصراً. فما في «البحر الرأتى: ِنَم إا أفتوا بأداء الأربع بعد الظّهر؛ لوقوع الاختلافٍ في جواز تعد الجمُعة» وقد عرفت أن الفتوى جوارٌهء فيمنمُ عن أداء الأربع بعيدٌ عن مثله ثُمّ أداء الأربع بعد الجُمُعةٍ احتياط» فمّن كان مقتدياً يؤدّيها خفية أو في بيتِه؛ لئلا يظنّها العوامٌ واجباً. ولهذا قال في «الدّ المختار» »وفي «البحر»: قد أفتيتث اا بعدم صلاة اك بعدها بنيّة آخر ظَهْرٍ وف اعتقاد عدم الفرضيّةِ للجُمُعة » وهو الاحتياطً في زماننا. وأما من لا حاف عليه مفسدة» فالأ أن يكون ني بيته خفية . انتهى”. غار كا «الدُرٌ المختار»”. وني «القَنيّة»: الأصحٌ أنه إذا ضاعَ المريضُ بخروجه» فهو عذر". © الأعمئ إذا وَجَدَ قائداًء قيل: تجبُ عليه الجمُعة. كذا في «البناية)©.
«ورار كم الأعمئ الذي يقيم م بجامع المسجد.كذا في «البحر الرّائق)”.
.)١50-1١65 «البحر الرائق شرح كَنْر الدقائق»(7: )١( .)١71/ «الدر المختار»(؟: )۲(
(©) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار)(؟: .)١67 (5) انتهئ من «قنية المنية»(ق 5 ”/ أ).
(0) «البناية في شرح الهداية»)(؟: ١1؟867).
(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(7: 1717).
ا ا ج ص ی س ی © إذا أن للجُمُعة أولاً حرم البيع» ووجب السّعيء وكرة البيع عر مايشعَلهُ عن السّعي كراهة تحريميّة. © ومن يبِيعٌ ويشتري في المسجد, أو عل باب المسجدء فهو أعظمٌ إن). كذا في «البحر الرّائق )".
© الأذانُ الأوَّلْ هو المعتيرُ إذا كان بعد الزَّوال لحصول الإعلام به» وهو الأصحٌ. كذا في «الحداية»”.
إذا باع بعد الأذان» فهو باطل عند أحمد” ومالك" د والظاهرية.
ع
رغنك الشاف* وآي تحفة وآ بوسف ودا ورف ا هو جاتر لکن مكروه TT © ينبغي للإمام أن يقرا في كُلّ ركعة الفاتحة وسورةٌ مقدارٌ ماي َي لظ ولو را ني الأول : سورة ا جمُعةء وني التانية: E سے اس ريك لدل 1 الأعل :۱ وفي القانية : هل اتلك يث عة 4 [الغاشية: [١ قحس" تبركاً بفعلِه يل ولكن لا يواظبُ عليه» بل يقرأ غيرَها في بعض الأوقاتٍ كذا في «البحر ال ائق»" عن «البدائع»٠.
() «البحر الرائق»)(59-157/:7١).
(۲) «المداية)(۱: 866).
(۳) انظر: «عختصر الخرقى»(١: 75).
(6) انظر: «ختصر خليل)(۱: .)٤۷
.)۲۹۰ انظر: «المنهاج»(۱: )٥(
() «البناية في شرح الهداية)(۲: .)۸٤ ٤
(۷) «البحر الرائق شرح گنز الدقائق»(؟: .)١79 (0) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)(۱: ۲۷۷).
٥ یکره ه الفصلٌ بين تمام الثطبة وبين الصَّلاة إقامتها 05200 كذاني «الدَّرٌ المختار»”.
ك 4
© ولو خطب جنبا تم اغتسل» وصك جازء والمختارٌ آنه لا يشترطً انحا إما
ا لجمعة والختطيب. كذا في «الّة المختار)”. إذا صَعَدَ الإمامُ المنبرَ حرم م الصَّلاة ة والكلامُ ور كان ان دينيه فيحرمُ
التَسِيع» والتّهليل وغيرٌه وحَرمٌ مكل ما يِحْرُمُ في الصّلاة كالآكل ارو كان قبل شروعه في المأطبة. وكذا سد القراع مر اطنط :ا قبن الصلاة خلد أن حنيفةً هه وعندهما: لا يَرُمُ الكلامُ بمجرّدِ صعوده» بل بشروعه.
« وأمًا الصَّلاةٌ فيحرّمُ إجماعاً قبل الشَّروع وبعدَهٌ قبل الصَّلاة. كذا قال
© لو خَطَبَ مضطجعاً جاز ويُكُرّه. كذا في الِرَجَدّدِيَ عن «الظّهيريّة.
تشميتٌ العاطس ورد السلا يكره عنده إذا خرجَ الإمام» وإِن حَيِدَ الله بعد
العطس جاز» الاقف الإنصات. كذا في ١جامع المضمرات».
« مَرَعَ في سُنَة المع فشرع في المخُطبَة» هل تُقَطَعْ عل رأس الرّكعتين, تكلّمُوا فيه» والمختاز أنه يتم ولا يقطع؛ ا ا في «البحر ارا
0
.)77 في ١رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»(1: )١( .)١57-1571 (؟) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار)(؟: .)١ و١-١ (۳)«الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۲: .)1717 «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(7: )5(
بجمع متتفرقات الممسائل 7 ب___ببببب جب وفيه": إذا شَرَعَ في المُطْبَةِ يِحَرُمُ الكلامُ إجماعاً تحريء ولو كان أمراً بالمعروفٍ أو تسبيحاً أو غيرّه » والبعيدٌ كالقريب » وهو الأحوط ء وفي «المحيط): هو الأصحٌ. © اختلفوا في الصَّلاةٍ عل الى يك عند سماع اسهه. والصَّوابُ أن يصلٌّ في نفسه. كذا في «فتح القدير»)". 1 © الاستماع الح الْجْمَعَة والعيدين» وكذا سائر الطب كط التكاح واجب. كذا في «البناية)”. 1 ه الَرَقية التعارَفة ني لاد العرب حَرّام. كذا في «الدَرٌ المختار»٠. والعجبٌ أن المرقي ينهئ عن الأمرٍ بالمعرونيٍ بال حديث , ثم يقول: أنصتوا رحمكم الله. « شرط الخُطبةِ أن يكونَ بحضرة الجماعة التي تَنعَقِدُ مهم الجُمُعة. وف «الخلاصة» ما يخالفةُ يي قال فيه: فإن خطب وَحَُدَه إر يجر» وفي «الأصل» فيه روايتان. © ولو حشَرٌ واحدٌ أو اثنان وخطبء وصلَّ بالثّلاثة جاز. * ولو خَطَبَ بمحضر النْساءِ إن كنّ وحدهرً إريجّز. كذا في «البحر الرّائق). وفي «فتح القدير): المعتمدٌ أنّه لو حَطّبَ وحدهٌ جاز. انتهى”.
.)١517/:7(»قتئارلا أي في «البحر )١(
(۲) «فتح القدير علل الهداية)(۲: ۳۸).
() «البناية في شرح الهداية)(۲: .)۸٤١
(5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۲: .)٠١١ (5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(7: .)١58 (5) من «فتح القدير)(؟: .)7١
وفي «الدّرٌ المختار»: الأصح ان © السْنّةٌ للقوم أن يستقبلوا الخطيب سواءٌ كانوا أمامّه؛ أو يميئه» أو يسارّه علن ا د لوان لكق ال اانه هاون الا ولا رون ةا يَلْحَفَهُم من ا حرج بتسوية الصفوفِ بعد الفراغ من الْحُطَبةِ عاك ما قال السَّرَحِيٌ» وهذا أحسنٌ من الأَوّل. كما في «المحيط). ويجلسٌُ حال الخَطَبة كيف ما شاء. كما في «الزَّاهِدِيٌ). فيجورٌ الاحتباء والربع وغيرٌه. كذا في «جامع ارو © ترك الإمام السّلام من خروجه إلى دخوليه. وقال الشَافِعِيَ : إذا استوئ عل المنبر سلّمء ١محتّ). والأول أن يبدا بالنَّعوّذِ سرّاً عند الشّروع في الُطبّة» ولا يُنْدَبُ الدّعاءٌ ل ولخورة القهستان". وَيكرّه تحري| وصفة بم ليس فيه. ويْكْرَهُ تكلّمُهُ في الخطبة إلا لأمر با معروف. ويسن خطبتانٍ بجلسة خفيفة بينهماء وتاركها مسىء علل الأصحٌ. كذافي «الد المختار)©.
.)١٤١ انتهئن من «الدر المختار»(۲: )١(
(؟) «جامع الرموز في شرح النقاية»(1١: .)١160 (۳) في «جامع الرموز)(۱:١١١).
(5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»)(7: .)١54
بجمع متفرقات المسائل - ب ب__ببببببب ببح وي
هو ما يتعلق بالعيدين « الاسْيَفْسَارٌ: أي صلاة يجب أداؤّهاء ولا يجبُ قضاؤها؟ الاسْيِبْشَارُ: هى صلاةٌ العيديّن » فإئََّا لا نَم إذا فاتت . كذا في «الحداية)”. © الاسْتِفْسَارٌ: أي صلاة الضحى مجحب أداؤها؟ الاسْتِبْسَارٌُ: هى صلاة العيد؛ لأنها في الحقيقة صلاة الضحى. كذا في «ردٌ المحتار»”. الاسشيفصاة؟ لو أنسد ضزلاة العند عل عن القضا؟ الاسْتِبْشَارٌ: عندهما يجب. في «البناية»: ولو أفسدّها قضاها ركعتين عندهماء وعند أبي حنيفة ظله: لا قضاءَ عليه. وفي «منية المفتى»: لا قضاءً عليه» وإر تك خلافاًء وقال أبو حفص الكبير: ا
)١( «الهداية شرح بداية المبتدي»(865:1). (؟) «رد المحتار)(؟: 9/5 .)١ (۳) من «البناية»)(؟: 7 86).
وفي «السّراجِيّة): إذا م شَرَعَ في صلاة العيد. يّ أفسد لا قضاءَ عليه
انتهودل” . « الاسْيَفْسَارٌُ: هل يجورُ الأكل قبل صلاة الأضحى ؟
الاسْيِبْشَارٌ: يُكْرَهُ بكراهة تَنْرِمِيّة وكان الصحابة # يمنعونٌ أطفالهُم عن الأكل قبلّها. كذا في «الذَرٌ المخْتَار6”.
وني «جامع تكراب ا لار اه ا و ا
و صلا صرّح به ملا معينٍ ال هرويّ في (روضة الواعظين»": إن إبراهيم اللا نا ذَهَبَ بإسماعيلٌ ا صباح يوم التحر» ذهب به بدون أكل شيءٍ إل a لاسر
امسار ها ورلا ده صلاته في بيوتهن؟
کو ۶
الاسِْْشَارٌ: ما لريفرغ الرّجال من صلاة العيد يكره e A نشي الع عون ها لا تان E اله الاك لكر E O الأضحئء وإن إريكنٌ عليهنً الصّلاة.
وقیل: لا یکره
.)١٠١9 «الفتاوى السراجية»)(1: )١(
(۲) «الدر المختار»(۲: ۱۷۷).
() «روضة الواعظين في أحاديث سيد المرسلين» فارسى: لمعين المسكين محمد الفراهى الهروي. انظر: «الكشف)(۹۳۳:۱). ۰ ٠
بجمع متفرقات المسائل ساف وأمّا الرّجَالٌ فَيْكَرَهُ. كذا في «المضمرات».
قلث: إن انض المعتادّ في جميع الأيام أيضاً يُكْرَهُ يومَ العيدين قبل الصَّلاةٍ
عل ما صرّحوا به لكن لا يَظَهَرٌ لذلك وجة مُعْتَدٌ به وقد حقَقٌ الحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري»: أن كراهة التّتفْل قبل العيديّن ما لا دليلٌ عليه.
#بذيب نفع المفتي والسائل
بجمع متفرقات الممسائل - سس سباي ف عو
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلّق بالأكل والشّرب الاستفسار: بعر قارو رحا خلال ار هل يكل الخير؟ الاشتنْشارٌ: إن كان ابعر على صلابته يمى ويُوكل وإلا لا كذافي «فتاوا قاضي خان»” في (باب الأنجاس). «الاسْتَفْسَارٌُ: هل ب يسَعٌ للآكل أن يأكل وسط الخبز ويترك أطراقه؟ TT .كما في «خزانة الرّوايات». «الاسْيِفْسَارٌُ: قد تعارف بِينَ ا جهّال أنهم يَعْسلُونَ اليدَ اليم فقط عند الأكلء فهل مُجرِئٌ من ذلك ما هو السُنَّ؟ الاميتشاز: ود الم إن يغتيل البدين إل السنين: كنا يلسع البركات» عن «القنيّة)". «الاسْتَفْسَارٌ: عَسَلْ القَم هل هو سُنَةٌ عند الأكل كغسل اليدين؟ امار س فوا «الفتاوئ الَتَادِيّة).
.)۲۸ «الفتاوى الخانية)(۱: )١(
(۲) انظر: «الفتاوى الهندية)(٥: .)١۷۳
لعل اعمرا ب عبنيو شمر الحكارئ المتجتري التو ابو د مدل الذي أصيله يدن مارا ار لد ال له ک8 ا اال الفقه» و«حواشٍ
« الاسْيَفْسَارٌ: هل يؤكل ابر الذي عجن عجينة با خمر؟ الاشتبشار: يكره تحري) بقيام أجزاء الخمر فيه . كذافي (أشربة) «الحداية)”. «الاسْيِفْسَارٌ: ذَكَرُ السَّاةِإِذا طبخ في لكرَققِه هل يجوز أكلّها؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ ولا كراهة في الرّقة. كذا في «السّراج المنير). ١ الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورٌ غسل اليدين بالسّويقٍ أو الذَّقيقٍ بعد الفراغ من 0 الطعام؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ في «فتاوئ عالمكير»”. في «نوادر هشام»: سألت محمّداً هه عن عسل البدين بالندفيق والسويق بعد الطّعام مثل مثل: العَسل اشن 2 فأخبرني أن أب حنيفةً 6 ريد بذلك 8 ودوك كلك وهو قولي. كذا ف 0 انتهول”". «الاسْيَفْسَارٌ: هل يسع أن اک الطَعامَ ا الاسْيِبْشَارٌ: يُكْرّه. ىما في «مجمع البركات». «الاسْيَفْسَارٌ: بَعْرُ الفأرة طحنت في الحنطة» هل يؤكل الدَّقيق؟ عل الحداية»» (ت5791ه). انظر: «تاج»(ص ٠ ۲). «طبقات طاشکری)(ص۱۲۲). «الفوائد)(ص 50 55-17 5). () «الحداية شرح بداية المبتدي)(5: 5 .)١١ (؟) «الفتاوئ العالمكيرية» في (الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به)(0:
اا (۳) من «الفتاوى العالمكيرية)(0: 1/7 7).
بجمع متفرقات المسائل ا الاسينْشّارٌ: نعم؛ إلا أن يكون كثيراء فيظهر أثره بتغيير العم وغبره. كذا ي «فتاوی قاضي خان»” (باب الأنجاس). «الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز أكل البيضة التي حََرَجَتٌ من دجاجة ة ميت الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ كما في «السّراجيّة)”. «الاسْتَفْسَارٌ: أكل للحم هل فيه بأس؟ ال الحم يزيد ني قوَّةٍ الرّجلء وسمعه؛ ودماغه؛ ويزيدٌ سبعينَ قوَّةٌ لا تزيدٌ في غيره. وقال الْأَصَمَعِيَ”: أل الأشياء أربعة: اكل الل وار كرت عة الاي ال اللّحم. ٤ وإدخال الحم في الحم . كذا في «خزانة الرّوايات». وني «إحياءِ العلوم): الاو علل أكل اللّحم وزاك قساوة القلي3©: )١( «فتاوئ قاضي خان)(۱: ۲۸).
(۲) انظر: «الفتاوى المهندية)(٥: .)١۷١
(؟) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع بن مُظهّر الصْمَعيَ ن البَاهِل» أبو سعيد» نسبته إل جده أْصمّع» راوية العرب» وأحد أئمة العلم والشعر والبلدان» من مؤلفاته: : «الإيل». و«الخيل»»؛ و«الفرق»» و«نوادر الإعراب»» و«معانى الشعر»» و«النبات والشجر)» -١۲۲( ١ ه). انظر: «وفيات»)(7: .)11/5-١1٠١ (النجوم الزاهرة»(5: .)75١11/
(؟) انتهئ من «إحياء علوم الدين»(۳:١١٠).
اک ی چ ج ج ج © الاسْيِفْسَارٌ: المرَقةٌ إذا تَعَيَتَ وأنتنّتء هل يجوز أكلها؟ الأسمناة: إن تغيّرتٌ تَعَيٌاً فاحشأً تَرْمُ أكلهًا. في «القُنيَق (صب): أي «صلاة الَادّيَ»": الطّعامُ إذا تَغيّر واشتدٌ تغيّدة تَنَجّسء وني (كتاب الأشربة): إن بالتغبّر لا يحرم » قال (مت) : أي مجد الأئمّةٍ ا فيحمل ما ذَكَرَهُالجَلدَيّ عل ناية اتير وماذَكرَهُ في (الأشربة) عل نفس التغير. Î « الاسْيَفْسَارٌ: هل ب يسع أن يستعينَ لغيروِ ني عَسل اليَيْنِ قبل الطّعام؟ الانكهار: التسئث ان تنيت الضيق الأذه و ن قال بعص مشايخنا: كذا كالوضوء, ونحنٌ لا نستعينٌ بغيرنا في وضوئنا. كذا ف «فتاویٰ عالمكير»”ناقلاً عن «المحيط). © الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورٌ شم الطّعا؟ الاسْيِبْشَارٌ: يَكْرَّه. ىا في «مجمع البركات». © الاسْتَفْسَار: شاةٌ سَقَتِ الحمرٌ قَذْبِحَتُ من ساعته» هل يحل أكلُها؟
الاستشار؟ نعم؛ لکن 0 کا «الدّد لمحتا )0 غ (صَيل) «الوهبانية).
)١( وقع في الأصل: «الخلائي»؛ والتصويب من «القنية)ء فإن ا جلأي: بفتح الجيم وتشديد اللام بعدها ألف وني آخرها الباء الموحدة» نسبة لمن يجلب الرّقيق والدوابٌ» وى بعض أجداد المنتسب إليه. انظر: «الجواهر» (5: »)١17/5 «الكشف)7(0: 577 .)١
(۲) من «قنية المنية)(ق۷/ ب).
() «الفتاوى العالمكبرية)(١٠:۳۷۳).
() «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(: ۱ئ(
بجمع متفرقات المسائل ا © الاسْيَفْسَارٌ: أكل الطّعام مكشوفٌ الرأس» هل فيه بس؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا بأسّ به. وهو المختار. كا في «فتاوئ عالمكير»" عن «الخلاصة». © الاسْيِفْسَارٌ: إذا حضرٌ الخبز» فهل يَنْنَظِرٌ الإدامَ أم يشرعٌ فيه؟ الاسْيِبْشَارٌ: ينبغي أن لا ينتظرٌ الإدام» ويأخدٌ ي الأكل قبل أن يُؤتى الإدام» وأمّا في الضيافة» فينتظر. كذا في «نصاب الاحتساب)”. «الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز أن يضم قصعة الإدام علل الخبز؟ الاسْيِبْشَارٌ: من الآداب أن لا يضعَ القصعة عليه إكراماً. كذا في «خزانة الروايات». es مشار : يكرّه. كذا في «السراجية). ا اليد بالمرَقة كه با خبز» هل يجوز؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ إذا أكل ما يَمسَحُ به وما إذا إريأكل الخبرٌ الذي مَسَحَ فيه فيكرٌه. فن المشايخ مَن كرهّةٌ مطلقاً. كذا في امطالب المؤمنين» عن «المحيط). © الاسْيَفْسَارٌ: القارة نكت ال بقيهاء هل عرز أكلها؟ الاستشار: سيل عنه علي بن امد فقال: نعم؛ لأجل الضَّرورة. كذا في
لاستشا
.)717/5 «الفتاوئ الحهندية»(0: )١( .)710/9 «الفتاوى العالمكيرية)(0: 0
«فتاوى عالمكير)”" عن «التّاتارخانيّة». « الاسْتِفْسَارٌ: قد تعارف في بلادنا أمهم يشترونَ من القصَّابٍ رأسٌ الشَّاة وهو 59 متلطخ بدمِهِ مع أيديها فيحرٌقُوئَهُ في النّا ويجعلوئةُ صافياً» تم يد لون سه المرَقة» ويأكلون» هل يجوز؟ الاسْيِبْشَارٌ: قد سُئلتٌ عنه» فقلتُ: نعم؛ لأن الإحراقٌ قد أزالٌ ما عليه من النجاسة» فصارَ كالغْسَلء وقد صرَّحَ به في «(كنز الدّقائق» »و«تنوير الأبصار)”, واجامع المضمرات)7©. فى 2 108 5 0 3 © الاسْيَفسَارٌ: هل يجوز أن يستعينَ بيساره في الأكل؟ السار نعم؛ هو ما لا بأس فيه. كذا في «مطالب المؤمنين». «الاسْيَفْسَارٌ: هل يأكل بالأصابع الخمس؟ الامكتشار: من آدابه أن يأكل بثلاث أصابع: الإبهام» واا وما يليهاء ولا يأكل بالأصابع الخمسة. كذا في اشرعةٍ الإسلام». «الاسْيِفْسَارٌ: إذا غَسَلٌ اليّدِين بعد الطّعام» فهل يمسحٌ به" الوجة والعينين كا تَرَوّجَ في أمصارنا؟
عماد الدين» قاضى القضاةء والد صاحب «الفتاوى الطرسوسية»»؛ وكان يقرأ القرآن ني أقل لتحيل اا ا ا دة اعادو ی اه رورمو ااا ( ت۸4٤ ۷ه). انظر: «الدرر الكامنة)(۳: ۱۹-۱۸)» «الجواهر)(۲: .)٥١١-٥۳١
.)۳۷١:٥()ةيربكملاعلا «الفتاوى )١(
(؟) «تنوير الأبصار»(١: .)5١١
(") انظر: «الفتاوئ الخانية»(١: /ا؟).
(4) أي بها تبقى من الماء عن اليدين بعد غسلههم|.
بجمع متفرقات المسائل ەا الاسْتِبْشَار: نعم؛ في «خزانة الروايات» عن «العوارف»: ا مسح
العين ببلٌ اليد؛ ّا رَرَى أبو هريرة #» قال: قال رسول الله : «إِذًا تَوَضَأتُم
َأَفَرِبُوا أَعبَْكُمَ الماء» وَلا تَنفِضُوا أَيدِيَكُم فنا مَرَاوحُ للشّيطّان»”.
N Es OE
وفي « كنز العباد)©: 26 في بعضٍ الكت :أن يَمَسَحَ بعد العام بل
اح
اليدين وَجهَهُ وذراعيه. انتهئ. © الاسْيِفْسَارٌُ: هل بحل أكل الدود التي تكون في التفاح وغيره معه؟
ê 3 له الاستشار: لعم؟ لتعسّر الاحتراز منه.
)١( قال ابن حجر في «فتح الباري»(۱: :)۳١۳-۲ في النفضٍ ا د و الرَافِعِيّ وغيره ولفظه: «لا تنفضوا أَيدِيَكم في الوْضوء؛ فاا مَرَاوٍح الشَيْطَانِ». قال ابن الصّلاح: ل رأجِدَة» وتبعَة النَوَوِيّ. وقد أخرجة ابن حِبّان في ا ي لضُعفاء». وابنٌ أبي حاتم في «العل| من لايك أي و 2 َه و 5 5 کور
تعارضة ایتا م صالحا لأن تج به. مو ار يث الصحيح لريكن ك0 000 قال ابن الملقن في «البدر المنير) :2)5١:1( رواه ابن أبي حاتم في «علله» وابن حبان في «ضعفائه) من رواية أبي هريرة وضعَفَاه وإنكارٌ ابن الصّلاح من الحديث فاا «مراوح الشيطان اخلط لوجودها. ,وانظر: « تخريج أحاديث الأحياء»(١1: 7598). (۲) «كتز العباد ني شرح الأوراد» لعلي بن أحمد الغوريء قال الإمام اللكنوي: «كنز العباد» تملوء من المسائل الواهية, والأحاديث الموضوعة. لا عبرة به لاعندالفقهاء ولاعند المحدثين» قال علي القاري في طبقات الحنفية: علي بن أحمد الغوري له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب» ساه «مفيد المستفيد»» وله: «(كنز العباد في شرح الأوراد»؛ قال العلامة جمال الدين المرشدي: فيه أحاديث سمجة موضوعة. لا يحل ساعها. انتهين. و«الأوراد) للشيخ الأجل محبي السنة شهاب الدين السهروردي. انظر: «النافع الكبير»(ص759). و«الکشف)(۲: .)٠١١۷
۹ ل ت هديب افع الت لاقل وأتا' إذا أفْردت وأكلك ) فحكقها حك الذباب . كذا في «مطالب المؤمنين». الأشيفساة هن عور للحن أن تمل لن اة دو الاسْيِبْشَارٌ: نعم. في «القئيّة: (ص): أي «الأصل»: لا بأسّ بأن يَسْتَعِط الرّجل بلبن المرأة» أو يشريه للدّواء» وفي شرب لبن المرأةٍ للبالغ من غير ضرورة اختلاف شار (م): أي ١منتقين) عن أبي يوسف #ه: لا بأس بأكل لبن المرأة. انتهى . ٠ الاسيفسار: هل يكل لبن السا الميتة؟
الاسْيَبْشَارٌ: نعم؛ كذا في «السّراجيّة). © الاسْيِفْسَارٌ: هل جور شرب لَبّنِ الأتان؟ الاسْيِبْشَارٌ: يُكْرَه. كذا في «الكَنْر)". « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز أكل النورة في الورقٍ المأكول في أمصار الهندء وهو التبول؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ في «نصاب الاحتساب». وذَّكْرَ الحَلَوَانَ: أن أكل الین إن كان يَهْدٌ يُكرّه وإلا فلاء وإن كان يتناولّةُ قليلاً أو يفعلّهُ أحياناً لا يُكرّهء قال العبدٌ أصاح الله شأئّه -: ويقاسٌ علك هذا أنه يبا أكل الثورة مع الورق المأكول في ديار الهند ؛ لأنه قليل نافع» فإنّ الغرص المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونهاء وهو الحمرة. انتهئن. فشا عنه في «خزانة الروايات»» ولمجمع البركات» أي
(۱) «کتز الدقائق»في (كتاب الكراهية)(ص759).
يه رده ال ب ب 277 ج © الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز أن يشرب الصَّبِيٌ لبنَ المرأة بعدما استغنن؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا يجوز. في «جامع الرّموز؛ عن التمُرَتَائِنٌ في (فصل البيع الفاسد): وقيل : لا يباحُ للطّفل إذا استغن. وصبٌ في العينٍ إذا عُلِمَ زوالٌ الرَملٍ به. انتهى. « الاسْتِفْسَارٌ: أي ماءٍ طهور يجوز الوضوءٌ به ولا يجورٌ شريُه؟ الاسْيِبْشَارٌ: هو ماءٌ مات فيه ضفدعٌ بحريّ» وتفرَّقٌ يجوز شربةٌ لصَرّرِه وإن جارٌ الوضوءٌ لطهارته . كذا في (ألغاز) «الأشباه والتظائر»". «الاسْيِفْسَارٌُ: هل يجورٌ الأكل مع الكافر؟ الاسْوَبْشَارٌ: إن كان ذلك مرَّةٌ أو مَرّتِينَ يجوز؛ لآن التي أكل مع كافرة» فحملناءٌ عل ذلك؛ ولكن يُكْرَهُ المداومة عليه. كذا في #تصاب الاحتساب» في (الباب الرّابع).
ع و أجزاوّه فيه فإنه لا
)١( «الأشباه والنظائر»(ص7"945).
ذِكْرٌ ماايحل لبسة وما لا يحل وما يتعلق به ومايحل استعمالةٌ وما لايحل . 0 هل 4 00 0
7
وفي «البحر الرّائق»: في «المبسوط» من (كتاب التحرى): يجوز» وذَكرٌ في
« الاسْيِفْسَارٌ: قد تعارف في بلادٍ اند خصوصا في أعلل البلا لكهنو
استعمالٌ التَّلَينٍ الْْقَشَّينِ بالذّهبٍ والفضَّةٍ المملوء ظاهِرّهما من ذلك؛ بحيتٌ يزيد علك قَدَرِ أربع أصابع» هل يجوز ذلك؟
() «بغية القنية في الفتاوئ» لمحمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن القونويء أبو الثناء» جمال الدين» من مؤلفاته: «المنتهئ شرح المغني» ني الأصولء و«القلائد في شرح عقائد الطحاوي»» و«(خلاصة النهاية حاشية الهداية»)» و«المعتمد مختصر مسند أبي حنيفة)» «مقدمة ف “رفع اليدين»)» قال الإمام اللَكَتوِيّ: طالعت مقدمته 3 رفع اليدين» وهي رسالة نفيسة حقق فيها عدم فساد الصّلاة برفع اليدين » وشذوذ رواية مكحول بالفساد» (ت٠/الاه). انظر: «الدرر الكامنة)(٤: ۳۲۳-۳۲۲). «الفوائد» (ص۳۳۹)» «التاج)(ص۲۹۰-۲۸۹)» «الکشف)(۱: .)۲٤۹
(۲) من «البحر الرائق)(۱: ۲۸۲).
بجمع متتفرقات المسائل - ب __++ببببببببب بايا ع
الاسْيبْشَارٌ: قد وَهَبَ لي النَّعَل المذكورَ بعص أحبابي سنة اثنتين وثمانين بعد الل ا وى الث الام عر تعر وعد وحِلّه فلم أجد تصريحه؛ لأنه ما كان له أثرٌ في الرَّمنِ السَّابقَ» ولا في ديار العرب والشام حت عرص أحد به كباقي الأحكام» ولكن أفتيت بحرمته .
لكن لا يا أفتّى به قَبَلّدا مولانا ُحَمَدُ عبد الحيّ الدَّمْلَويّ - نَوَّرَ الله برهانه من أنه من قبيل الحيّ» فيحرمٌ للرّجال كحرمة الح » فان بمجرد التََّشٍ على حاوف کا بد فا وإلا فيلزم أن كون الات الما بالذّهبٍ E AT » بل اله من قبيل الثياب» ا الذّهب أو الفضّة أو الحريرٌ ع طرف لعل تدر أربع أصابع » أو وشا رة لا َع على الأصح يحل استعله » وإن كان مُفرّقً بحيثُ يزيد عل قَدرِ أريع أصابع يُكَرَهُ ااا چان
وقد خاصمني بعضٌ أحبابي في جعلو من قبيلٍ اللَباس» فقال ا لكين هلا أنه من قبيل اللّباس.
فقلت : أرأرٌ فيه تصريحآء لكنّه يذ في العرفٍ من قبيل الأّباس» فيقال: فلانٌ بس التَعُلينٍ الأحسنيّن» وني الفارسيةء يقال له: بابوش» وهو أيضاً دال عبن ما لن ثم بعد ذلك وَحَدتُ تصريا في «حاشية الِرْجَدِيّ؛؛ حيثُ عدّ اَّل من قي الثبات في تمض الأحكايبوجملة من جرد هان جيك قال نى در هار َوب المصلي: وينبغي أن يعم الوب بحيث يشتمل : الَلَثْسوة والخُّفَ» والتّعل وغيرهما. انتهن. فحمدت الله عن ذلك.
)١( الْتَلّفٌ: الرديء من القول» يقال: سكت ألفاً ونطق حََلَْمَا أي نطق بخطأ. انظر: «مختار)(ص 186).
قلت: ى) يحرم استعمال التعل المغرّق بالّهب ا 00 ره استعيال النَعلٍ الذي يكون أعلاه أطلساً أو حريراً » فا بال الذين رد وه با لين O E « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورٌ للمرأة أن تَلْبَسَ ثياباً رقيقة؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا يجوز لعدم حصول سَثْرِ العورة. كذا في «السّراج المنير». الاشيفساة: لبس التَعل الأضفر هل فيه اتشمات؟
الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ هو مُسْتَحَْسَن. في «جامع المضمرات» في «بستان الفقيه أبي الليث» : من لبس تَعَلاً
2ع ير مم
صفراء قل همّه؛ِ لقوله تعالل: 8# صمَراءُ فافع ونيا سَسْرٌ التتطريت ©4 [البقرة:15]. ا
چ * لاد ا + .لاي با 5 ت 24 2 ىر 2
قلت: وعن هذا رأيت آهل الحرميّن الشَّرِيفَيّنِ يعتادون لَبّسَ التعلينٍ الأصفرين» ES وا «غاية المقال فاع بالتعال)©.
هالاتسماة ها عو الا العو ها او ف اوخ اا لا
ونحوه ما يحرمٌ استعمالة على الرّجال؟
الاسْتِبْشَارٌ: عند الأئمّة الثلاثة تجوز تحلية الصّبيّ. كا نقل العَيَنِيٌ عن «فتاوى العتاي»» وعندنا: لا يجوزء والإثم علن الملبس”.
.)١77ص()بطلا من «بستان العارفين» في (الباب السابع والشانون ي )١(
(؟) «غاية المقال»2(ص”7١١) ينظر فإن اللكنوي قد ا المسألة فيه» وقد أأهمت تحقيقه وهو تحت الطبع
() انتهئن من «البناية في شرح المحداية»(9: 5١ ؟).
بجمع متتفرقات الممسائل - ب ببسب ب اش ا عي في #جامع الرُموز): وَكْرِهَ إلباسٌ الصَّبيٌ ذهباً أو حريراً؛ لثلا يعتادّه» والإثم غ الان ال تاف هك ومثلَةُ ني «شرح الوقاية): بقوله: کا أن شرب الْحَمّرٍ حرام» فكذا إشرابها. انتهول”". وفي «فتاوئ عالمكير» ناقلاً عن «التَمْرَتَائِيَ ع»: وما يحَرَمٌ للرّجال عن eS « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز وؤ الذي في د ثقب فصو مسار الذهب» أو الفضّة؟ الاسِْبْشَارٌ: نعم؛ لأنَّ مسار الذّهبٍ في الفصّ تابعٌ كالعلم في النّوب. كذا فى (الهداية)9. « الاسْيَفْسَارٌ: قد أجارٌ الفقهاءُ قَدرَ أربع أصابعَ من حرير» فهل يجوز إذا كان التُوبُ قَدرَ أربع أصابع أن يكون ملوءاً من بالا ار ةالنّي E ل قلسوة رة ور سلون و ل ل قن لاشو الو كر وکالتعل الذي تَرَوّجَ ف TT من أصول الأصابع
(1) «جامع الرموز في شرح النقاية»(۲: .)١١۹
(۲) «شرح الوقاية)( ص .)١٤١
0 انتهى من «الفتاوئ العالمكيرية» في (الباب التاسع في اللبس مايكره من ذلك...)( (TY
(5) «الهداية شرح بداية المبتدي»)(5: 857).
اا س س س ا ان یکر نوق أصاي زل من امل وة E مق اطجريوء أو الذهت) لأنّه ليسّ بزائدٍ عن قَدّرِ أربع أصابع الْجَوز أم لا يجوز؟ الاسْتِبْشَارٌ: قد نازعنى في ذلك بعض أحبابي زمانا كثيرأء وقلتٌ له: إِنَّهُ لا يجوز؛ لأنه يكون كاب اككُفوفةٍ بالحرير كلّهاء ولا يجورٌ ذلك. والفقهاء نا جَوّزوا قَدَرَ أربع أصابع؛ لأنه يكون تابعاً كالعلم في الشوب» ار اليم فلا ْم ظفرتٌ بتصريحه في «نصاب الاحتساب» في (الباب الثّامن والثلاثين) فحمدث الله عن ذلك. « الاسْيَفْسَارٌُ: هل يجوز للنّاسِ أن يكفثوا أمواتهم من الرّجال في الحرير والإبراشيم» وما يحرم على الرّجال؟ الاسْتِبْشَارٌ: يُكْرَهُ ذلك. كذا في «انصاب الاحتساب». ٍ قلتُ: وذلك لأنَّ الكفنَّ لباسّةُ بعد ماته» فيعتبرٌ بلباسه حال حياته» ولهذا قَدَّمَ التَكفِينٌ عل أداء الدَّينِ بعد ال مات كما أنَّ لباسَةُ حيّا مُقَدَمُ عن أداء الدّينٍ حال الحياة. « الاسْيَفْسَارٌ: هل يجوز لَبَسُ كسوة الكعبةٍ للحائض والجنب؟
الاستبشار: نعم؟ صرح به في (حج) «الذد المختار»:
بجمع متفرقات المسائل 9 ال __ ببببببببببب م ا « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورٌ أن تكونٌ يَكَّة" الإزار النّى يقالٌ لما في الفارسيّة: إزار
بند من الحرير؟ الاسْيِبْشَارٌ: التَكهُ من الحرير تُكْرَهُ للرّجال» وهو الصّحيح. كذا في «الدُرٌ 00
نّم هو على الخلاف ا ف
قيل: هو عل الخلاف» فعا فعند أبي 9 حنيفة طفاء: کا لذ يكرة عشدة البساطً من الحرير» وتوسّدُهء وتعليقٌ أستارٍ الحرير عن أبواب البيوتٍ وعندهما يُكْرّهء كما يُكْرَهُ البساط» وبقويما في البساط والتّوسّد وغيره أخدّ أكثرٌ المشايخ. ى) في "جامع الرّموزا”عن الكَرْمَانيَ
وف «الفتاوئ العالمكيريّة): ناقلآ عن «شرح الجامع الصّغير): لا بأسّ بتك الحرير للرّجال عند أبي حنيفة ظله.
وَذَكَرَ الصَدرٌ الشهيد له ٤ (أيان) «الواقعات»: أنه نکر عندهما.
وفي "حاشية شرح الجامع الصَّغير»: مكتوبٌ بخطُه أن في يَكَّةٍ الحرير اختلافاً بين أصحابنا. انتهيه ©.
وقيل: هو علل الاتفاق في «نصاب الاحتساب».
ا كلدك ريا لكر اؤو قال ادو ورا أحسبها إلا دخيلا» وإن كانوا تكلّموا بها قدياً. انظر: «اللسان»(488:1).
(؟) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(”: 01 07.
(۳( «جامع الرموز في شرح النقاية)(؟: .)١59
() من «الفتاوى العالمكيرية)(6: .)۳٠۸
ل ۹ وفي (أيهان) «الخانيّة»: وَيُكْرَهُ لْبْسُ التَّكَّةِ من الحرير في قولهم جميعاً؛ لأنّه مستعولٌ للحرير» وإن لريكنٌ لابساً". قال العبدٌ أصلحَة الله تعلق : وبهذه العلّة علي أن موئ بند من الحرير ا اسمن ا التهول ل ادرا اوا ر فيحرم زر القميص الذي يقال له: كهندئ. ه يحرم أيضاً استعال السَبَحَةٍ التي يكون خيطها التي نُظِمَتٌ فيها حريراً. «لكن في «الدّ المختار»”" عن شرح الوهبانيّة) عن «الملتقى»: E القميص من الحرير؛ لأنّهُ تبع. ١ وقد حم الَّامِيّ في «ردّ المحتار»: أنَّ لُبَسَ الحرير حرامٌ» أما استعالة بسائر أنواعه» فليس بحرام؛ فجارٌ نَظَمُ النّوى وغيره في سلكِ الحرير واستعمالّه”, ويشهدٌ عليه أنه يجوز وضع ملاءة الحرير على مهد الصَّبيَّ" كما في «مطالب المؤمنين» مع أنه استعمالء والله أعلم بها هو الحق. « الاستَفْسَارٌ: هل يجورٌ أن تكونَ عصابة لَص حريرا؟ الاسْتِيْضَائٌ: لا؛ لأنه أصل بنفيه. كذا في «فتاوئ عالمكير»” ناقلاً عن «التَمْرَتَائِي) .
(۱) انتهئن من «الخانية» في (كتاب الأيوان)(7: 59-574). (۲) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(: 00(.
() انتهى من «رد المحتار علن الدر المختار)(0: 150 7575-57). )٤( انظر: «رد المحتار»)(٥: ۲۲۷).
.)۳٦۸ :٥()ةيدنهلا «الفتاوئى )٥(
عدي ا ا و o ا و كدو 2 ٠ الاسْيِفسَارٌ: هل يجوز لبس ثوب فيه تصاوير؟ الاسوشَار: يُكرَه؛ ل الصّم. كما في اكت الدّقائق»» وغيره. وفي انصاب الاحتساب»: محَتَسَبٌ دسي غلا 7 عا ونا فعه ی لأئه يقد جات ١ ل « الاسْتِفْسَارٌ: امرأةٌ ل صندلة» في موضع قدمها سُمَكُ مَتَخد من غزل الفضة الخالصء هل يُكَرَه؟ الاسْتِبْشَارٌ: «حم): لايُكرَهُ استعمافًاء أي أبو حامد, (عك): أي عينٌ الأئمّة الكَرََابيِيَ: يُكرّهء (شط): أي «شرح طحاويٌ»: وأمّا الفضَّة في المكاعب. فَيُكْرَهُ في رواية أي يوسف ذهه. وعندهما: لا يُكُرٌه. انتهن. كذا في «القنيّة". © الاسْيِفْسَارٌ: إسبالٌ الإزار ونحوه. إن إريكنٌ للخيلاء» هل فيه بأس؟ الاسْيِبْشَارٌ: هو مكروةٌ بالكراهة التَنْزيبيّة. كذا في «فتاوئ عالمكير»” ناقلاً عن «الغرائب)”7. وني «المرقاة»: قال أثمّتنا: يكره إطالة النوف عن الكعبين» وإن إر يصب الأرضء مالريُْقصَدٌ به الخيلاءٌ وإلا حرم. انتهى © الاسْتِفْسَارٌ: هل يجورٌ لَبَسُ التَلينِ لتََذِينِ من الخشب؟ الانمشاذ: : اشا خاد التعّل من المخشب بدعة. کا في «القنيّة) و«الححاديّة).
(١)«القنية»(ق١١١/1). وانظر: «الفتاوئ العالمكيرية)(0: .)”31١
(۲) «الفتاوى الهندية)(0: 759).
(۳) لعلّه: «غرائب المسائل» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفى (ت077)) سبق ترجمته. (4) ةا( e ۰
© الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز لْبْسُ ثوب كُيِبَ فيه بالذّهب أو الفضّة؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم. فی غار وا که ل كنات کےا بال وال ے: وكذلك استعال كل مره ؛ لأنه إذا ذُوّبَ ار حص منه شيء كلاق اليا انتهول” . وفي انصاب الاحتساب» عن القَدُ وريّ: أنه قول أبي ذه وعند أبي يوسف طف: يكره. © الاسْيَفْسَارٌ: لَبَسٌ الذّهبٍ أكثر إثا أم أبس عد الاسْتبْشَارٌ: لَبسُ الحديد د أكثرٌ إن)؛ يا روي أ أنَّ رسو الله 46: «أَبْصَرَ رَجلدُ و يِن دمب فَأمَرَهُ أن يَطرَحَهء فَجَعلَ في يد حَلَقَةَِن حَدِيد فَقَالَ: أذّمَبء فَهَذَا أَكَدُ من دك وَهَدًا جلية اهل اا وکا انو اللّيثِنفي «بستانه»” في (باب الخاتم). كذا في «نصاب الاحتساب» عن «شرعة الإسلام» في (باب الاحتساب علل الفقراء).
(۱) من «الفتاوى الهندية)(٥: .)۳۷١۱-۳۷۰
(؟) أخرجه أحمد في (مسنده»(1: ١ رقم (۱۲۳)» ولفظه: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعاى عنه قال: (إن رسول الله صل الله عليه وسلم: رأ في يدِ رجل خاتماً من ذهب فقال: ألق ذاء فألقاه» فتختمٌ بخاتم من حديدٍ فقال : ذا شر منه» فتختم بخاتم من فضةء فسكت عنه)» قال الميثمي في «مجمع الزوائد»(٠ :101( : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن عمر بن أبي عمار أ ريسمع من عمر.
وللإمام ابن رجب الحنبلٍ كتابٌ في «أحكام الخواتيم وما يتعلق بها» مطبوع في دار الكتب (") «بستان العارفين»( ص5 .)١50-١5
ا
« الاسْتِفْسَارٌ: أي إناء من غير التّقدين» وهو ليس بمغصوبء ولا مملوكٍ للغير حرم استعاك؟ الاسْتِبْشَارٌ: هو الإناءٌ المنَخِذ من أجزاء الآدمّ؛ لكرامته. كذا في (ألغاز) «الأشباه والتظائر»٠.
«الاسْيَفْسَارٌ: هل يُكْرَه السَّدّلُ خارج الصّلاة؟ الاسْيِبْشَارٌ: قال في «القَئيّة» في (باب الكراهة في اللّبّس): [واختلف في السَّدَل في غير الصّلاة]": فقيل: يُكْرَهُ بدونٍ القميص» ولا يكره علل القميص» وفوق الإزار. وقيل: يكرّه کےا ف الصّلاة. والصَحيح قول أبي ASN ٠ الاستفسار: هل جوزلل لب الحریرٍ بحائل تة وبينَ البدن؟ اماد علل المذهب الصحيح. كما في «الدّرٌ المختار)©.
E الحرير ل ا 0 هذه الرّوايةَ غريبة » ومع غرابتها غيرُ ل
.)5٠7”ص(2»رئاظنلاو «الأشباه )١(
(؟) عبارة الأصل: (صحّ ا لخلف في السدل خارج الصّلاةِ)» والعبارة المثبتة من «القنية». () هو محمد بِنُ عبد الله المندُوَايَ أب و عفر( اناف )؛ سنقك ته
(5) من «قنية المنية»)(ق١١١/1).
(5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»)(5: .)١١
۲۸ ی
قال الرَّاهِدِيٌ في «القئيّة) : (بم): أ برهان صاحن 9تخيط): [ لبس ارين فو الدّثار إن لايكرهُ عند أبي حنيفة 4؛ لأنه اعشبر حرمةً الاستعيال إذا كان صل ببدزو صورة وأبويُوسفَ اعت اَّْسَ معنن قال: فهذا تتصيضٌ مسن (بم) أن عند أبي حنيفة ذه لا يَكْرَهُلَبْسُ الحرير إذا إريتصل بجلدِوِ حتّى لو لْبِسَ فوقٌ قميص من عَزْلِ ونحوه لا يُكرَهُ عندَهُ » فكيف إذا لَبِسَهُ فوقٌ قباء أو شيءِ آخرٌ محشوّء وكانت جُبّةَ من حرير وبطائّتها ليست من الحريرء وقد لَيِسَها فوقٌ قميص عَزْيّ قال: وفي هذا رخصة عظيمة في موضع عم به البَلَوَى لكن طلبتٌ هذا القولّ عن أبي حنيفة كه في كثير من الكتبء فلم أجده سوئ هذا.
(شح): أي شمسٌ الأمّةٍ الْحَلّوَان: ومن الاس من يقول إا يكره إذاكان الحريرٌ يمس ال جلدء وما لا فلاء وعن ابن عباس ع لفان علينه كا ميق حرير» فقيل له في ذلك» فقال: ا قطُن ثَمّ قال: إلا أن الصَحيح ما دَكرنا أن الكل حرام. انتهى.
رَوَ البُخَارِيٌ في الحديث المعراجيّ مرفوعا: «إذَا أَنَاني آتِ بِطِسَتٍ مِنْ ذَهَبِ مَلُوءة»" وساقٌ الحديث.
قال في «الفيضي الطّاري»: ولعلّ ذلك كان قبل أن يُحَرَّءَ استحالة فی ونه السّريعة» ولا يكفي أن يقال إنَّ المستعملٌ له من ريحرم عليه وذلك كان من الملائكة؛ لأنه لو كان قد حَدَمَهُ كُ عليه استعللّه؛ گرة أن يستعملَهُ غيدةهُ في أمر يَتَعَلَّقٌ
55 بيده المكرم.
(۱) اة : فرت مو اتف الثياب تلبس» وجمعها: جيب وجبات. انظر: «اللسان»(١: .(orY
(۲) في اصحیح البخاري»(٥۱۳) رقم .)۳٤۲(
بجمع متفرقات المسائل 9 ب !ا ویمکن آن يقال إن التّحرِيمَ استالَهُ خصوص بأحوال الدنياء وما وَقَعَّ في تلك اللَّيلةٍ لريكنَ من أحوال الدّنيا. اتتهئ.
ما يتعلّقٌ بالنظر والمسٌ والاستمناء وما يتعلّق به « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز النّظرٌ إلى الأجنبيّة إذا أرادَ التكاح مها؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ يجورٌ النِّْرٌ إليهاء وإن حاف الشّهوة. كما في «مجمع البركات» ناقلاً عن «التَبيين)”". « الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورٌ النَظرٌ إلى وجه صبيح؟ الاسْيِبْشَارٌ: هو عورةٌ من قَرَنِهِ إلى قَدَمِهِ له حُكُمْ الرّجال في حقٌّ الصَّلاة وحُكُمٌ النّساءِ في باب التّظرء لا يحل النّظرٌ إليه بالشّهوة. كذا في «الدَّرٌ المختار»". © الاسْتِفْسَارٌ: هل يجورٌ الاستمناءٌ باليده أو بعلاج الذَّكّر بالفخذ » وغيرومن الصور؟ الاسْيِبْشَارٌ: الاستمناءٌ باليدِ أمرٌ شنيعٌ حرام» مفسدٌ للصّومء لا يِل لأحد أن يفعل إن أرادَ الاستلذاذ نعم ؛ إن عَلَبّتِ الشّهوة » وأراد تسكيتهاء فالمرجوٌ أن لا يعاقب. ف «فتح القدير): ولا حل الاستمناء بالكف» كر المشايخ» وفيه انه E
.)١8 «تبيين الحقائق»(5: )١( .)501/ :١(»راصبألا (؟) «الدر المختار شرح تنوير
بجمع متتفرقات المسائل + ؟ ب ب ب امع قال: «تاكح اليد مَلْعُونَ»”.
فإن عَلَبَت الشهوة ففعل أرجو أن لا يُعاقّب". انتهد”.
و في «شرعة الإسلام»)» وفي (حاشية الِرَجَنْدِيٌ عل مختصر الوقاية»: وهل يحل أن يفعل ذلك إذالريكن صافا؟
ا 0S ع «الكافي». انتهن. وهكذا في «العناية)» و«جامع ال ورا و«الدر المختار»“ه و«الكفاية».
© وأمًا الاستمناء بمعالجة الذَّكَرِ في الفَخَذٍ وغيره فة ففى «ردٌّ المحتار): أنه لا ف ون اانا ا فى أنه عرو نه 3ر © الاسَيَفسَارٌ: هل جور النَّظرٌ إلى عظام المرأة الأجنبيّة بعد موتها؟ الاسخشار: لايجوز. كذا في «القَنيّة) © عن طهر الاد ا
)١( قال القاري في «المصنوع في معرفة الحديث ال موضوع)(ص۱۹۹)» والعجلوني في اكشف الخفاء»( 7: :)57١ قال الرّهاوي : لا أصل له. وانظر: «الأسرار المرفوعة»(1: 019), و«اللؤلؤ المرصوع"(١ : ٠ ۷ و«تحذير المسلمين»(١: .)١57
وقد ذكر الشيخ المحقّق عبد الفتاح أبو غدة رحه الله تعليقاً لطيفاً على هذا الحديث في تحقيق «ا لم صنوع)(ص۹۹٠-٠١٠۲)» ونما قاله: إن ابن الحمام من العلماء ء المحققين المشهود له بالإمامة بل ببلوغ رتبة الاجتهاد المطلق» ولكنه وقع منه الاستشهاد مهذا الحديث علل المتابعة لمن استشهد به من الفقهاء والعلماء #الذيخ ينظ في كنيهي > فأورده دون أن يبحث عنه؛ وكثيراً مأ يقع للعالرهذاء إذ لا ينشّطُ ويتوّجِهُ للكشف والتمحيص لا يستشهد به» فيذكره أو ينفيه علل الاسترسال والمتابعة...
(۰ E انظر: )۲(
(۳) من «فتح القدیر»(۲:١١٠).
(5) «الدر المختار شرح تنویر الأبصار»(۲: ۳۹۹).
(6) «قنية المنية)(ق١١١/ب).
ف السار ام اة هَنازمسلكاها واتحدا وانقطعٌ الحجابٌ الذي , بين لتب والدَبُر هل يجوز الجماعٌ معها؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا يجوز. كذا في «السّراجيّة). © الاسْيَفْسَارٌ: رجل مسافرٌ ليس معه ماءٌ يكفي للاغتسال» ويعلمٌ انعدامَ قرب الماءء فهل يجوز أن يجامعَ مع زوجته بعد عليه بذلك؟ الاسْتِيْشَارٌ: عند أحمد #ه: مكروة في رواية عنه. وعن ابن مسعود وابن عمرَ #:: لا يجوزٌ له أن يجامعَ امرآتة مع عليه عدم الماء. وعندنا: يجوز» فبعدَ ذلك إن وَجَدَ الما اغتسل وإلا يَتَيَمم » وهو قول ابن و وزيد» وقتادة"» والشافعى» وأحمد ا ف رواية عله» وقد روط أحمد بإسناد ضعي عن عمرو بنِ شعیب عن جده» آنه قال رجل : يا رسول الله اا در علل الماء أيجامع زوجته» قال : ا كذاف «البباية) +" ٠ الاسََفْسَار: السعرٌ المرسل من المرأةٍ هل يجورٌ النّرُ إليه؟ Nee O روايتان؛ والأصح أنه عورة» لكن عَسَلَّة ني ال جتابة موضوع. انتهى. كذا في «جامع المضمرات).
(1) وهو قتادة بن دعامة بن قتادة السَّدُومِي البصريء أبو الخطابء قال قتادة: ما قلت لمحدّث قط أعدَّهُ عل وما سمعثٌ شيئاً إلا وعاه قلبي» وقال فيه شيخه ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس» (ت1١١ه). انظر: «العبر)(1: »)١557 «التقريب»(ص279).
(؟) فى «مسند أحمد)(؟: 5376).
)۳( «البناية في شرح الهداية»(1: .)٤۹۱
بجمع متفرقات المسائل 9 ببببببببب حبحب م ثم وقال البِرَجَنْدِيّ: ورَوَّوا الحَسَن طه: أنه ليس بعورة» وكذا عن أب عبدٍ الله ملحي" رَه في «الظّهيريّة 3. قال قاضي خان: هو الصّحيح. وها الاتسلات اس جوا ر اللو وعد واا ی ی اا ر وا فرق بِينَ التازل وغیره. انتهی. © الاسْيِفْسَارٌ: معتادةٌ طَهرَتٌ من الحيض قبل عادتهاء واغتسلت» هل بحل
للزوج أن يَطأها؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا يحل وعليه أن ينها حتّى تمضي أيام عادتها. كذا في «المنافع عل التّافع».
« الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورٌ النّظرٌ إلى وجه الأجنبية بغير الشّهوة؟ الاسدشار: نعم؟ ر لکن یکره بغير حاجة؛ لخنوفٍ ل كذا في «نصاب الاحتساب» عن «(شرح الكَرخَىٌ) . الامتفضار ا عا و الاستا ل ي «شرعة الإسلام»: ولا تُجَامِعُها وعنده صب وبهيمة. انتهئن . وني «خزانة الرّوايات» عن «مجموعة الرّوايات» من «الواقعاتٍ الحساميّة»: خاي وال ا رموه ابعر بعل أو م علية بكر «الاسْتِفْسَارٌ: - ا العو عورة؟
(۱) هو محمد بن شجاع التّلْجِيَ؛ أبو عبد الله» نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف» وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج» ويقال له: ابن الثلجي» » كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته: «تصحيحٍ الآثار»» و«النوادر»» و«المضاربة»» و«الرد علل المشهبة»» و«المناسك» في ت ون ا (رت55١ه). انظر: «العبر)(؟: ۳ و«التاج»(ص 575 57-7 7) «الفوائدا(ص۲۸۲-۲۸۱).
الاسَْبْشَارٌ: لقبّح ظَهُورِهاء ومنه الكلمة العوراء: أي القبيحة» وعور العين:
نقص وعيبٌ فيها. کذا قال العيني في «حاشية الهداية)”". © الاسْيَفْسَارٌ: ظَهّرُ كف المرأة» هل هو عورة؟
الاسْتِيْشَارٌ: اختلف فيه:
فقيل: إِنَّهُ ليس بعورة» ورجحَهُ في شرح الْْيّة) بها أخرججة أبو داود في «المراسيل» عن قتادة: دان المرأةَ إذا حاضت ريصلح أن ها متنا لكوت ويداها إل الفصل»”» والمذهبُ خلافه. انتهى.
وفي «مختلفات قاضى خان»: ظاهرٌ الكفٌ وباطِنة ليسا بعورة”. كذا في «حاشية الحتمويّ عل الأشباه)©.
وقيل: هو عورة» وإليه يشير تعبير النسَفي ف «الكن )قي وَالمرَغِينَانٌ في «الحداية»”» والتَمُرَتَاثَِ في «تنوير الأبصار».
فان العورة :الكت ذو اليل لآن الكت هو الداعة لا يسم ظهره.
فإن قلتٌ: الكف يطلقٌ عل اليد أيضاً.
قلٿ: هب» لكر | لكف عر ذا هق ال اسلا وله ينسم ظهْرّه» وهو ظاهرٌ )١( «البناية في شرح الهداية)(۲: /0). (؟) «مراسيل أب داود» في (ما جاء في اللبس)(ص .)7١١ 20 انظر: «غنية المستملى)( ص١ .)5١ (5) «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر» في (الفن الثالث: أحكام الأنثن)(7: .)١0/١
(6) «كنز الدقائق»(ص؟3). () «الهداية شرح بداية المبتدي)(۱: .)٤١
بجمع متفرقات المسائل .__ _بببببببحب بحبح مي الرّواية". كذا قال العَيّنِنٌ". وهو المذهبٌ كا في «الدَرٌ المختار»)". « الاسْيَفْسَارٌ: قدما المرأق هل هي عورة؟
الاستنضًاث: الختلفف 2 قله تبشار یح فر
ر كي في شرح الكَنر)© ؛ للابتلاء بإنداتها خصوضا للنقرات. وضكحة فى #المداية: وإنْخَارَة أربباتث المبونةة: 00 وهو المعتمدٌ. كما فى «الدَّرٌ المختار)".
؟.وقيل: إِنَّهُ عورة مطلقاً. وصحَّحَهُ في «شرح الأقطع»» واختارة الإسْبِيجَابيَّ. كذا في «البناية)©. E 14 هة 0 : 2 2 َ ۳.وقیل: إن عورة في حق النظر» لد في حق الصلاة. واختاره ف «السّراجيّة)*. وقال البِرّجَنِدِيٌ: عن «الخزانة»: الصحيح أن القدمً ليست بعورة في حق الصلاة.
.)؟ا/١ :١()»راتخملا انظر: «رد )١(
(1) «البناية في شرح الهداية»)(؟: 57).
(۳) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: »)۲۷١ دار إحياء التراث.
(5) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»(45:1).
(5) «الهداية شرح بداية المبتدي)(۱: .)٤١
(0) مثل: «المختار» وشرح «لاختيار»(۱: »)٦۳ و«ملتقى الأبحرا(ص٦٦)» و«النقاية» وشر حه «فتح باب العناية)(۱: .)۲٠۸
(۷) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: )۲۷١ دار إحياء التراث.
(8) «البناية شرح الهداية»(7: '57).
() «الفتاوىل السراجية»)(١: /ا5).
وصحَّحَهُ في «الاختيار»". كذا قال الحَمَويٌ”. لافار صو ت الا هل هو عور
الاسْتِبشارٌ: اختلف فيه:
١.فقيل: إِنَّا عورة: ومَشََّى عليه النّسَفِنٌ في «الكافي» فقال: ولا تَلَبّى جَهْرَا لذن صوتها عورة» ومَشى عليه صاحب «المحيط)” في باب «الأذان». كذا في «البحر الرّائق ا
وفي «فتح القدير) : صرّحَ في «التوازل» : أن نغمة المرأة عورة» وي عليه أن تَعلّمَها القرآن من المرأة ا تعلّمها من الأعمين» ولهذا قال 2 : «التَسْبِيحٌ لِلرّجَال ا للنسَاء»' “» فلا نَحَسُنّ أن يسمعها الرّجل . انتهول
وعلل هذا لو قيل إذا جَهَرَتَ بالقراءة في الصَّلاةء فَسَدَتَ كان 52
(20
5 3 راو م ۲.وقيل: إنه ليس عورة. ورجّحه في «الدّرٌ المختار»”. واعتمد عليه ابن جيم المصري ف (الأشباه)©. وفي «غمز عيون البصائر»:
انتهى
.)57” :١()راتخملا «الاختيار لتعليل )١(
(۲) «غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر»(؟: .)١9/١
() «المحيط البرهاني» في (كتاب الصلاة)(2ص”57 ؟).
() «البحر الرائق شرح كنزالدقائق»(۱: .)۲۸١
(0) في (صحيح البخاري»)(1: ٠7 5)) رقم .)١١55( رامع ابن خزيمة)(۲: )١ رقم (645). و«السئن الكبرئ»)(١: )١165 رقم (057). و«سئن البيهقي الكبرئم»)(؟: 557) رقم )۳۱١۱( . والمسند أب يعلن»( ۰ 22)رقم(115) . وغيرها.
() «فتح القدير علل الهداية» في (شروط الصلاة)(۱: ۲۲۷).
(۷) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(7: 078).
(8) «الأشباه والنظائر» (أحكام الأنثئ) في (ص ”377 ”7).
بجمع متفرقات المسائل ۷ في «شرح الْنيّة»: الأشبَهُ أن صوتها ليس بعورة. وإنَّا يُؤدّي إلى الفتنة. انتهن”. فإن قلت: لو كانت ليست بعورة لر منعنَ من التسبيح» وتعلّم القرآن من قلتُ: لخو الفتنة» أما تَرَّى أن وَجَهَهَّا وكفها ليس بعورة» إلا أنها عُنَمُ من كف الو وال كرف الفكة: © الاسْتِفْسَارٌ: هل يجورُ النَظرٌ إلى شعر عانةٍ الرّجل إذا حَلّقَ؟
الاستبشار: لا يجوز وهو الأصحٌ» وهو من فروع قاعدة : «كل عضو هو
عورةٌ إذا انفصل لا يجورٌ النَظرٌ إليه». كذا في «البحر الرّائق». © الاسْيِفْسَارٌ: ذراعٌ المرأة هل هو عورة؟
الاسْتِيْشَارٌ: فيه اختللاف:
١ .قال في الا ا عن أن بو إن الذراع ليس بعورة. واختارّه في «الاختيار»” للحاجة إلى كشْفِه عند الخدية» ولأنه الزّينةَ الظّاهرة: وهوالسّوار.
١.وصحَّحَ في «المبسوط): أنه عورة.
۳. وصح بعضهم: أنه عورةٌ في الصَّلاةٍ لا خارجها.
والمذهبُ مافي المتون ؛ لأنهُ ظاهرٌ الرّواية . كما في «شرح الْنيَِّ". انتهن".
.)١7/١ :١(»رئاظنلا «غمز عيون البصائر علك الأشباه )١( .)٦۳ : ١()راتخملا «الاختيار لتعليل )۲(
() «غنية المستملي شرح منية المصلي)(ص .)١١ ١
.)585 من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(1: )٤(
0 ب سس سيب تهذيب نفع المفتي والسائل وي «الدرٌ المختار»*": إن الذراعَ ليس بعورة على المرجوح. وفي «خزانة الرّوايات»: في «الظّهيرية»: والذَّراعٌ في كونِهِ عورةً روايتان» الأصح أا عورة. انتهى.
(۱) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1:١١٠).
بجمع متفرقات المسائل _+ ببببببحح > حححج ب مي
ما يتعلّقٌ بتعظيم اسم الله واسم حبيب الله وأنبياء الله والصحابة والتابعين وما يتعلق به وبتعظيم الكعبة والحرم وغير ذلك « الاسْيَفْسَارٌ: قد تعارفّ في بلادنا أنهم يُلقُونَ على قَبْرِ الصّلحاءٍ ثوباً مكتوباً فيه سورة اللإخلاص» هل فيه بأس؟ الا هر اهاه اهران ر هدا ت ب فف لل ون هذا الثوت ی تعذلة واهذال كنات فى أسباف عات ]الله كذا في «نصاب الاحتساب» في (باب الاحتساب عل من يحضرٌ للتَعْزِية في الأيّام المعهودة في المقابر). قلتُ: وأشنمٌ من هذا ما يفعلّهُ أهل الدّكن من إلقاءٍ الثياب التي كُتِبَ فيها اسمٌ الله تعلل» أو سورةٌ القرآنٍ علك جميع القبور وإن يكن المقبورٌ من أهل الَزّهِدِ والورع. سه الأسكتتا: فقي نات أن عط انك اللّه تعالى» وتَبعيدَهمن الامو ر ات ا ى إل قول العلل الأعل : سبح أَسْمَرَيْكَ
الال 410 [الأعلى: .]١
وهذا يجب علل من يَسمَع اسم اللّه تعالل أن 5 فيقول: نخان الله وتّحوّه» كَُّا سَمِعَ اسمّه. كيا في «فتاوئ عالمكير)”؛ لأن ف واچ زمانٍ ومكان» كيف لا؟ وهو العللّ» جليل الشَّأن فإذا كيب اسم الله تعال على البساط يُكرَهبََطْهُ والقُعُودُ عليه؛ لأنَّ فيه ابتذال أسماء الله تعالل. عنه: | في «السّراجية جِيّة) : والمصَلََّ الذي كيب فيه اسم الله تعالى» أو التسبيح» أو شوة القران :لا عه رق اهدي ال الع مما موا قفر ةا ف سور وآیات وأذکار فأَمَرٌ بأن جُعَلّ في لفافة جيدة» ويوضع في أعلل موضع. كذا في «مطالب المؤمنين». © وعليه يتَمَرّعٌ أن الرّسائل المّي يُسْتَعْتّ ل عنها وفيها اسم الله مح نَم تُلَقَى في الماء الكثير» أو تُدَفَنُ في أرض طيبة . كذا في انصاب الاحتساب»» والتاس عنه غافلون. فِمُم عا مدو وا ال روا ورز ی الق والنجاسات» ولا ببالون فى ذلك. © قلتُ: وعليه يَتَرَعُ أنَّ دخولٌ ب بيت الخلاءِ مع القلنسوة التي عليها اسم الله أو تعويذٌ فيه اسم الله تعلل مكروه. ففي «القنيّة»: ويَضَعٌ ما عليه اسمٌ الله لدخول الخلاء. وبالجماة كل مافيه التخلل في تعظيم اسني العظيم» أو اندم الي ذي ا لحل العظيم لا شَكَ أنه يكرّه. والله أعلم.
)١( «الفتاوعا الهندية)(0: /ه70).
بجمع متتفرقات المسائل 9 ب؟ ب ب ب ا َو
« الاسْتِفْسَارٌ: لو تَرَحَمَ عن أساء الصّحابة» وتَرَغَى علن أساءٍ التابعين» هل يجوز ذلك؟
الا نعم؛ لكن الأول عَكْسُّه. كا في أواخر «تنوير الأبصار». « الاسْيِفْسَارٌ: كاتبٌ كَتَبَ اسم الله» ثم رأى عَحَوّه هل يجورٌ رَه بالبراق وغيره؟ الاسْيِبْشَارٌُ: هو مَكرُوهء وقد وَرَدَ النَّمّى في ذلك . كذا في «البحر الرّائق)”" في (بحث مس الجنب كلام الله). قلتُ: ثم ماذا يَفعل؟
يفط عل أطرافه خطوطا يعم أنه حارج من الكتابة: وقع سه ومن قلم CEN a .كذارأيتٌ شيخنا شيحٌ
«الدّلائل»” الشَِّحَ عل بن يوسف ملك الباشلّ المتريريّ اللَدَنَ".
(۱) «البحر الراتق شرح گنز الدقائق» في (باب الحیض)(۱: .)۲٠۳-۲۱۲
(") «دلائل اخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة عن النبي المختار» لمحمد بن سليمان بن عبد الرخمن الروك السملاى الشافل العبيف الحسنى: أى عيذ الله نسبه إلى جؤولة أو كوول م طرف ارو از اح ا ها الات هن تة نلاعا النبي عليه الصلاة والسلام» يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لاسي) في بلاد الروم. ومن مؤلفاته: «حزب الفلاح)» واحزب ا لجرول»» و (ت ۰ ۸۷ه). انظر: «الضوء)(۱۱: »)۱۹٦ «الکشف»)(۱: .)۷٥۹
(۳) وهو علنَ بن يوسف التريريّ الَدَنيّه ملك باشليء المعروف بشيخ الدلائل» من علماء القرن الرابع عشر المجريء من مؤلفاته: «الأخبار السنية والحروب الصليبية». انظر: «إيضاح المكنون»(7: 57). (معجم المؤلفين»(5: 519).
كنت قد حضرث عندَهٌ سنة إحدى وثانين بعد الألف والمائتين في المدينة المنوّرة؛ لتصحيح «الدّلائل)» فكان إذا مَرّ باسم الله أو اسم لنبيّ # الذي 0 داخلا في كتاب «الدلائل» الطبوع» ولا كو کا و ا خطوظ ا 1 2 نه لبس مخ الكتات» وكان يكرة المحو. © الاسْتَفْسَارٌ: :سوح م اسم الدب مراراً في مجلس واحدء هل يجبُ عليه تكرارٌ الصلاة؟ الاسْتِيْشَارٌ: اختلف فيه: قال الطَحَاوِيٌ: تجبُ الصّلاة عند كل سماع. وقال آخرون: يکفي مره واحدة. كذا في «فتاوئ قاضي خان»)”. وفي «القنيّة”": وبالثانية يُفتّى. انتهن قلتٌ: بل المت به» والأصح هو الأوّل؛ٍ لورود ألحاذييف كثيرة دال عل ذلك7©. « الاسْيَفْسَارٌ: قرأ القرآنَ فمَرّ عن اسم النَِيّ كه هل يقرا القرآنَ على تَظَمِه أم يتقف ويصل ؟ الاسْيِبْشَارٌ: الأفضل له أن يقراً القرآنَ على تأليفه» فإذا فَرَعّ ففعل» فهو حَسَنْء وإلا فلا شيء عليه.كذا في «فتاوئ عالمكير»“ ناقلاً عن «الملتقط).
.)5 77 «الفتاول الخخانية)(": )١(
(؟) «قنية المنية»(ق/1١١/]).
(") وفي «الفتاوئ الهندية»(5: 759): وقال الطحاوي يجب عليه الصلاة عند كل سماع؛ والمختار قول الطحاويء كذا في «الولواجية».
(:) «الفتاوئ العالمكيرية» في (كتاب الكراهية)(۳: »)٠١ و«الملتقط)(ص3558).
بجمع متفرقات المسائل ا « الاسْيِفْسَارٌ: إذا ذَكِرَ اسم الصّحابة د هل يِحِبُ الرّضوان؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا يجب» بل خو ست انق «القنيّة)". « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز أن يُسَمي وَلَدَهُ بأسماء الأنبياء وغيرهم؟ الاسْيِبْشَارٌُ: نعم؛ يجوز» لكن إذا م SS شمه aS ؛ولمذاقالوا : ليس للعجم أن يُسَمُو أولادهم بأساء الله تعاك؛ لأ م يُصغرُونَهُ. كذا في (مطالب المؤمنين». «الاسْيَفْسَارٌ: استقبل الكعبةء أو استدب رها للاستنجاء» هل يكرّه؟ EEE N E غائط. ولو في بنيان. كذا في «الدّرٌّ المختار»". © الاسْتِفْسَارٌ: كاعَدٌ مكتوبٌ فيه اسم الله تعال » ووضعَهُ تحت الفراش الذي يجلسونَ عليهاء هل يُكْرَه؟ ۰ الاسْتِبْشَارٌ: قيل: نعم. وقيل: لا يُكرّه. كذا في «خزانة الرّوايات». تلت الاه هو الارن كان للف اوت اله داع ل ك يكره وضع الرس علل المصحف لوم حفظاً له » والركوبٌ عل الدًابة وعليها جوالقٌ” فيها كتبُ الشّريعة» eR
.)أ/١١ا/ق()»ةينملا «قنية )١( .0" 4١ (؟) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(1: الْجوَالقٌ: وعاءٌ والجمع لْجَوَالِقٌء بالفتح. والْجَوَالِيقٌ أيضاً. )©(
ما يتعلّقُ بإطاعة الرّوجات للأزواج وحقوقهم عليهنَ وحقوقهنَ عليهم « الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز للرّوج أن يأذنَ الرّوجِةً للخروج إلى زيارة الأجانب؟ الاسْيبْمَارٌ: يجورٌ له أن يأذنَ لها في أمور» ولا يجورٌ الإذنُ في غيرهاء فإن أَوْنَ کا غاص « منها: ا نروح إلى زيارة الأبوين» وتعزيتهماء وعيادتها. وزيارة المحارم. ه ومنها: إذا كانت قابة بوضع الولد. ٠ ومنها: لغسل الموتّى» إذا كانت تعاهد ذلك. « ومنها: الخروجٌ إى مجلس العلم. * وكذا إذا كان لها حقّ على غيرهاء أو عليها حقٌ غيرها. وماعدا ذلك لايباحٌُ له أن يأذن. كذافي «مطالب المؤمنينَ» عن «المحيط). ولجامع الفتاوئ). قلتُ: هذا عند الأمن من الفتنة» وإلا فالإذنُ بغير الشَّرورة لا يجوز. وقد صرّحوا بأنَ الخروج إلى مجلس العلم في زماينا لا يجورٌ طنَ.
فائدة: الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدةٍ من كلام العربء إلا أن يكون معرباًء أو حكاية صوت. انظر: «مختارع(ص5١٠1).
بجمع متفرقات المسائل هب « الاسْيَفْسَارٌ: امرأةٌ احتاجتٌ إلى واقعة» وزوجُها جاهل» ولا يسأل هو عن عالرأيضاء فهل لما أن تخرجَ بنفسها لتسألّ عنها؟ الاسِْبْشَارٌ: نعم؛ إذا امتنع الزَّوحُ من السؤال عن العلل وكانت الواقعة م احتاجتٌ إليهاء ولا يحصلٌ العلم بها إلا بالسّؤال عن العار جور ها أن تخرج» فإن طلب العلم فريضةٌ عن كَل مسلمةٍ ومسلم في ما احتاج إليه. كذا في «فتاوئ قاضي خان».
الاسْتِبْشَارٌ: لا. كذا في «السّراجيّة). « الاسْيَفْسَارٌُ: هل يجوز للرّوج أن يَضْرِبَ امرأَتَهُ في خصلة من الخصال؟
الاسْتِبْشَارٌ: نعم ؛ قالوا : يجورٌ له أن يضربها في أربعة أمور » وما في معناها:
أحدّها: علق ترك الرَينة للروج.
وثانيها: عل عَدَّم إجابتها إذا دعاها إلى فراشه» وهي طاهرة من الحيض والنفاس.
و 2
وثالثها: عن خروجها من مَنزْلِهِ بغير إذنِه.
ورابعها: على ترك الصلاة وتركِ العْسّل من الجنابة . كذا في «مجمع البركاتاعق «القنيّة).
الضَْربُ على رك الصّلاة رواية» وعليه مَشََى في «الكنز»" تَبعَا
وني «النْهاية» تَبعَاً للحاكه”: اهوت لأن AANA
.)١170ص(»قئاقدلا «كنز )١( (؟) أي للحاكم الشهيد. سبقت ترجمته.
E3 ص ي دزي مقرل أذ يريا ها و يوه لاير .كا في «القلية.
« وينبغي أن يُلْحَقّ به ما إذا ضَرَ نت الول الذذئ لا يعفل عند بكائه؛ لأن ضرت الدَّابِ إذا كان ممنوعاًء فهذا أَوَلّ.
ما ا شت أو قت انه أو أكَرّت كه أوقالف له ياعمانة يا أبله» ونحوه.
© ومنه: ما إذا كَسَّمَتَ وجهها لغير حَرّم.
© ومنه: ما إذا سََتَمَتٌ أجنيياً.
© ومنه: ما إذا أسْمَعَتَ صوتَها للأجنبيٌ . كذافي «البحر الرّائق)" في (فصل التعزير). « الاسْيَفْسَارٌُ: هل يحب علك الروج تطليق الروجة الفاجرة التي لا تَصّوم» ولا تصلي» ولا ترچ پرجره؟ الاسْيِبْشَارٌ: إذا اعتادتٍ الرَّوجةٌ الفِسّقَء عليه الأمرٌ با لمعروف والتهي عن المتكرء والضَّربُ فيها يجوز فيه» فإن لرتَتْرَجِرٌ لا يِِبُ التَطليقٌ عليه؛ لأنَّ الرَّوجَ قد أذ 5 َالإنُمُ عليها. كذا في «خزانةٍ الرّوايات» عن «الفنيّة). وصرّحَ به في «الدّرٌ المختار»": أيضاً قبيل (كتاب إحياء الموات). هذا ما اقتضاء الشّرع» وأمّا مُقتَمَى غاية التََّوَىء فهو أن يُطَلّقّها. روي عن عاب أنه اشترئ يوماً لزوجته قطتاًء فاغتابّتِ الزَّوحةٌ بائعي
.)017 «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(0: )١( .)471/ «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»)(”: )"(
بجمع متفرقات المسائل ل القطن» وقالت: إبَيُم خانوك قَطَلّمّهاء فسعل عن ذلك فقال: نا اغتَابَتٌ تَرَكتْها؛ لئلا أَنْدَمَ يوم القيامة إذا أحاطتٌ بي الخصاء. كذا في «تنبيه الغافلين) للفقيهٍ أبي قلثُ: في هذه الحكايةٌ تنبيهات: التَّبِيهُ الأوّل: إنَّ كل إنسانٍ يليقٌ به أن لا يُصاحِب من يَغْتَابُ النّاسء ويعتاد ذلك. اليه الثاني: إن الغيبةَ أكبرٌ الذّنوب. ابي التَالِتُ: إن كر رَجُل بسوءِ في َيه » ون کان في عاداته» وأفعالِو الذنيويّةء كالخيانة ورمن ال لکن جرا اصن اهر اة قَدِرَعل أداء المهر» وإلا فلا يُطَلّقَها. ى) في «الأشباه والتّظائر». «الاسْيَفْسَارٌ: امرأةٌيَضُرٌ رأسَّها الغْسَلء وأرادَ الَو وطأها ل وذ منعها؟ الاما لا نَع تفسهاء فتتیمّم ا لامع الرُموز)©. © الاسْتِفْسَارٌ: هل يجبٌ عاك الروج أن يُوضَىَ ع امرآته المريضة؟
الاسْيِبْشَارٌ: لا يجب. كذا في (فن فروق) «الأشباه والتّظائر»”.
(0) «تنبيه الغافلين»( ص5 50)» والقصة المذكورة فيه فيها اختلافٌ عن المذكورة هناء وهي: ذَكِرَ عن بعض الزهاد أنه اشترئ قطناً لامرأته» فقالت المرأة: إن باعة القطنِ قوم سوءٍ قد خانوك في هذا القطن؛ ۽ فطل الرّجلّ امرآتك َسْيِلَ عن ذلك» فقال: إني رجل غيور فأخافٌ أن يكون القطانون كلهم خصاءها يوم القيامة» فيقال: إِنْ امرأةً فلانٍ تعلق بها القطانونء فلأجل ذلك طلقتها.
(۲) انظر: «جامع الرموز)(۱:١۲).
() «الأشباه والنظائر» في (أحكام العبید)(۳-۳۱۲٠).
اتن بالا وفيه: ا لحيض والنفاس وغيره ه الاستفسار: جور للساء أن رج إلى المساجد للج اعات؟ الاسْيَبْشَارٌ: قد أجارٌ أبو حنيفة 5ه العجائرٌ أن ير جَنَ في الفجرء والمغرب. aE j انلا ع2 ”7 ا والماعان احجان و إل امراف كلها . كذا في «الهداية)". والمَتوّى اليومَ على عدم جوازٍ خَُرُوجِهنَ شوابَاً كُنَه أو عجائرٌ في الصّلواتِ كلها . كما في #رسائل الأركان»”, وقلام ذكرةضابقاً. « الاسْيَفْسَارٌ: امرأةٌ في سُرَّتها جراحة: فوَلَدَتَ منهاء وسالّ الم منهاء هل تكون نفساء؟ الاار ان التفاس أن رج من المَرّج» EE صاحبةً جرح سائل. كذا في «فتح القدير»” عن «الظهيريّة». © الاسْيَفْسَارٌُ: ما الحكمةٌ في أنَّ الحائض تقضى الصّومء ولا تقضى الصّلاة؟ )١( «الهداية)(١: لاه).
(؟) «رسائل الأركان»(ص١١٠). (9) «فتح القدير علن الهداية)(١: .)١59-١55
بجمع متفرقات الممسائل - ___-ببببببب حب بي يج
ا
الاسِْبْشَارٌ: هي أن أمّنا حواء لا رأتٍ الدَّمَ أَوّلَ مرَة في الدنيا بعد ما عَصَتِ الوك وأَخْرجَتٌ من الج والدَّرجَاتٍ العُلء سألّتٌ آدمَ على نبيّنا وعليه الصَّلاةٌ والسّلام فقال: لا أعلم» فاوح الله إليه أن تترك الصّلاة: فل طَهُرَت» سألتٌ عنه: فقالًّ: لا أعلم» فأوَحَى إليه أن لا قضاءَ عليهاء نم رآنهٌ في حالة الصّوم فسألتة فأمرّ بتركه وعدم قضائه قياساً علل الصّلاةء فأمرَ الله تعلق بقضاءٍ لصوم دون الصّلاة بسبب أنه أُمَرَ بغير أمر الله تعالى. كذا في «البحر الرّائقَ)”" عن أواخر «الظهيريّة».
قلق هذه لكان رم
الرَّمِر الأول : هو أنه ينبغي للرّوجة أن تسأل في كل حادثة زوجّهاء ولا يخالقهاء کا سالت حواءٌ زوجَها ني کل مرَة.
الرّمِرْ الثاني: أنه ينبغي للمفتي أن لا يتجاسرّ في كل باب. فإِنَ التّجَنَبَ من کر طا لمن الا شان الو عا نل بعلي عدم العلم» والعجزء كا قال سيدنا آدمٌ في كل مرّة: لا أعلم» ول ريتجاسرٌ برأي نفسه.
وعن هذا سكت إمامّنا أبو حنيفة به في بعض المسائل: كوقت الختان» وقال: لا أدري» وهذا من مناقبه. فإ التَجاسر في كَل ما يسال عنه لا يلق بأرباب العقول» فضلاً عن إمام الفحول.
وله أشباة ونظائرٌ لا يحَمَى عبن أولي البصائر.
ر و اهمه داعي 34 ر 0
الرّمِرْ الثالث: إن المجتهد قد يخطى» وقد يصيبء وهو من مسائل اعتقادناء
(۱) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» في (باب الحيض)(١: 5 .)7١
انظر كيف قاس آدمُ الصّومَ علل الصَّلاة» فظهرٌ خطؤه؛ وانتكشف خلافه. الرَّمرُ الرّابعٌ: إنَّ العبدَ إذا حالف الول عاقب الله بم يَشِقّ عليه انظر كا قاسّ E sS يس علل بناته ألبتةء ولذا قال بعص الزهاد: عوقبّت بذنب واحلٍ بفوات صلاة
د أياماً» فان غلبة الوم وقتّ ت طلوع الصّبَح الصَّادقء وفوات صلاته أداءً ؛ ليس إلا لغلبة الشّيطان وغلبته لا يكون إلا عل قلب مُنْكدِرٍ بالسّيئات.
وأا القلبُ الضصّافي فلا تسل له عليه» ومثله كمثلٍ الكلب بروځ بمجرد الزَجْرِ إن إريكن تَمَهَ طعام, وإلا فلا يَنْرَجِرٌ بمجرد الرَّجْر بل يحتاح في دفعه إلى لكات مل MELE REE NEE انْرَجَرَ بمجردِ زجر صاحبه» وإذا وَجَدَ قلباً سقياً يغلبٌ عليه.
ااا ا
أمَا قرع سمعَكَ كيف أسلمَ شیطان نيا ل علن يده؛ ولهذا قال آدمُ في ب
)١( كما ثبت عن سعد بن أبي وقاص #ه قال: (استأذن عمر عل رسول الله يه وعنده نساءٌ من قريش يكلّمنَهُ ويستكثرنه عالية أصواتبنَ» فلا استأذن عمرٌ قُمنَّ يبتدرن الحجاب» فأذن لهرسول الله 6ه ووسول الأدكة يضحك» فقال غمو: أضخك الله تك يا رسول الله فال ل ا ل ل ل رسول الله كنت أحقٌّ أن بهبن» ثم قال :اق عدوات أفمهق انس ولا بين رسول اللاضياة الله عليه وسلمء قلت : : نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ل »قال رسول الله کلا: والذي نفسى بيده ما لقيك السَّيِطانٌ قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غيرَ فجّكَ). أخرجه البخاري(": ۹ )رقم (۳۱۲۱). ومسلم (۱۸1۳:۴) رقم .)۲۳۹١( وأحمد (11/1:1) رقم .)۱٤۲( وابن حبان(٥۱:٣۳۱) رقم .)٩۸۹۳(
بجمع متفرقات المسائل ا فضائله: شيطاني قد عَلَبَ عل وشيطانة أسلم عل يدیه"» وزوجټي صارت سبب هلاكي بخلان أزواجه. ىا في (روضة الواعظين».
فإن قلتَ: قلبُ آدمَ كان صافياًء فكيف عَلَبَ عليه الشّيطان؟
أن
س
قلتٌ: لا؛ فإنَّ السَّمِطانَ ٤ را أن ا و م الوا بلدّات ا احتال # وق KE E کا لن لیت ا)4 [الاعراف: ۲۱] اکا 0
عل أنّه قد صَرَّحَ ملامعين لمَرَوِيٌ: إناسية مسار لاد وهل لشّيطان عليه هو أنه م لِقٌ آدمنَظرَ إلى ساق العرش» فوجد اسم حاتم الأنبياء محمّدٍ المصطفى» أحد الْجتبى يك مقروناًمع اسم الله تعالل» وال يال أن الل تعالى خلقني بيدي» وجعلني خليفةًء واصطفاني» وأكرمني» فمن هذا الذي قَرنَ سمه باسمُه» فكانت هذه الخطرةٌ سبباً لعصيانه. والله أعلم» هذا ما خطرٌ ببال من لا بضاعة له إلا السّيئاتٌ أبي الحسناتِ أدخله الله في أعلى الدّرجات.
و لافار ر ف ل اا ق تك ع اعا عة اء المشركات» والفاجرات؟
)٠١۸:۱()طسوألا رقم (۸۳۲)ء و«المعجم )١١ الحديث المروي في «المستدرك)(۱: )١( رقم (۱۹۹)» و«المعجم الصغير»(1: /358) رقم (577) عن عروة بن الزبير» يقول: قالت عائشة رضى الله عنها: (فقدت رسول الله 4 ليلة وكان معي على فراشي فوجدثّةٌ ساجداً وطيلا ا ی ی دودو جور لا تق عقوبتك» وبك منكء أثني عليك لا بلغ كل ما فيك» فلا انصر-ف قال: يا عائشة أخحذك E Ne EOE O ES الله» قال: وأناء ولكن دعوت الله فأعانني عليه» فأسلم).
اا س ۱ س س ۸ س ج ا في «فتاوئ عالمكير»: في (بحث التّظر): ولا ينبغى للمرأة الصَّالحَةٍ أن تنظرّ إليها المرأةٌ الفاجرة؛ لأنها تصِفّهما عند الرّجالء فلا تضعٌ جلباتها وخمارّها عندها. ه ولا بحل أيضاً لامرأةٍ مؤمنةٍ أن يََكَشْفَ عند امرأة مشركة أو كتابيّة. كذا في «السّراج الومّاج». ا © الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز للمرأةٍ أن تعاليٌ لإسقاط الولد؟ الاسْيِبْشَارٌ: قيل: يُمْنَعُ الإسقاطً مطلقاً. وقيل: يَمِنَعَهُ إذا كان مُسّتبِينَ الخلقة» وقد أفتوا في زماننا بجوازه. ٤ «القَنيَة): : عن عين الأئمّة مم الكَرَبابِيسِيٌ: لا اا الولد قبل أن يُصوَّرٌ في الحرّة قولاً واحداً". aT انتھی: وفي «خزانة الرُوايات» عن «السّراجيّة): امرأة عالجتٌ في إسقاط وَلَدِها لا أن قار يكن کار لا كود إلا به رسف رين يما ا وني «فتاوئ عالمكير» ناقلاً عن «جواهر الأخلاطيئ): أَفتَوًا في زماننا بجوازه» وإن كان ليان الخلقّة©. وهكذا في «خزانة الرّوايات» عن «متفرّقاتِ دستور القضاة» عن «فتاوى
الواقعات». © الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز للمرأة أن تتَخدّ تعويذاً ليحبّها زوجّها بعدما كان 3 ¢
.)١١١ :٥()ةيربكملاعلا من «الفتاوى )١( انتهى من «قنية المنية)(ق١١١/ ب). )( .)۳۹۲ :٥()ةيربكملاعلا انتهى من «الفتاوى )(
بجمع متفرقات المسائل 9 _ _بببببببب> > بحي م ع
الاسْيِبْشَارٌ: هو حراه”. كذا في «الفتاوي الحّديّة) عن «الجامع الأصغر)”, ول السّعتاقة 0 و«الغيائيّة).
وقآل ضاحت:7الكتاب»: 5و0 لنا أبو تمر مدن غبد الله: تإستاذه عبن حالد بن مَعْدَان*: إن امرأةٌ أنت رسول الله 3 فقالت: يا رسول الله إذلى بعلا وهو يُبَخِضْنِيء فا تَرَئ فأمرها بتَقَوَى الله تعال» فقالت: يا رسولٌ الله إن فعلتٌ اا به إليه» لاضلا أحرئاي؟ - لي بلانا ER لقد آذيت أهل الساء ارقي ثم م أمرهاء فأخرجت,» ؛ ثم ا باء» فنضح المكان الذي كانت فيه. انتهئل.
قلت لينظرٌ هذا ا حديث من مَظَانّهه فإن آثارٌ الوضع عليه لائحة.
«الاسْية سْيَفْسَارٌ: العادة في | لحيض E IE
الانددناة: جلف فيه:
فعند أبي حنيفة ومحَمّد 4 لاا كه تثبْتُ إلا بمرّتين» وعند أبي يوسف #5: تَنْتُ بمرّة واحدة» قالوا: وعليه المَتَوّئل من «الأشباه والتّظائر)” تحت (القاعدة الاد الا ع
(۱) انظر: «فتاوی قاضی خان»(۳: .)٤٩٥
(؟) «الجامع الأصغر» لمحمد بن الوليد الى الجنفي» المعروف بالرّاهده ي علي» ومن مؤلفاته: «الفتاوئ). انظر: «الجواهر»(": .)"94٠ و«الفوائد771(0). و«الكشف)(١: .(oo
(؟) هو خالد بن مَعْدَان الكلاعيٌ الحمصيّء أبو عبد الله ثقة عابد يرسل كثيراء (ت7١1١ه). انظر: «التقريب)(ص ٠ ۰ .)١١١
(5) «الأشباه والنظائر»(ص٤۹).
© الاسْيتَفْسَارٌ: َي تحت لمر ا كيف ماذا تفعل؟ الأيستات: ا ونيا كذا ف (استحسان) «الفتاول الحتّاديّة). © الاسْتِفْسَارٌ: حاملةٌ ماتّت» وأكبرُ رأيهم أنما في بَطَنِها حيّ» هل جور شق بطنها؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ ا ويخرجَ الولد. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط). © الاسْيَفْسَارٌ: الحائضة إن قضتٍ الصّلاة» هل يكره ها ذلك؟ الاما اروص غ ر أن كرد كوو ار كذ قار ا
جيم في «البحر الرّائق)”. « الاسْيَفْسَار: مسافرة طَهُرَتَ من ا حيض فَتَيَمَّمَتء وار نْصَّلء هل يجوز للڙوج أن يطأها؟
الاسْيِبْشَارُ: ليس له أن يقربها إلا أن يَمَضِيَ عليها وقتّ يسَعٌ الصّلاة.
في «البحر الرّائق»: قال في «المبسوط): ولريذكرٌ يعني الحاكم الشهيدٌ «الكافي» دما كو مدقن ل طم م أن يَقرَهاء وعند محمد ه هه له ذلك والأصحٌ م أنة ليس له أن يقرا عندهم جميعاً؛ أن مدا 4 إلا جع اليم كالاغتسال فيم هو مينيّ عل الاحتياط» وهو قطم الرجعةء والاحتياط في الوطء ركه فلم يجعل الثَّر لسن قه قبل ا كالاغتسال ١ ننه"
o:
.)۲١٤ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق)(۱: )١( .)١٠١-۲۱٤:۱()قئارلا من «البحر )۲(
بجمع متفرقات المسائل ب _ببببب به حححححبب هي © الاسْتِفْسَارٌ: ما خرّجَ من الدّم في حال ولادّتها قبل خروج أكثر الولدء هل هھ 7° د ع 3 الاستبشار: لا؛ بل هو استحاضة إلا أن يخرجَ أكثرٌ الولد. كذافي «البحر الا
.)۲۲۹ «البحر الرائق شرح کنز الدقائق»(۱: )١(
ما يتعلّقٌ بإطاعة الوالدين وخفض الجناح للأقارب © الاسْتَفْسَارٌ: إذا أمرّ الوالدٌ بطلاق الروجةء وهي مرغوبةٌ الطّبع» فهل يجب الطلاق؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم يجبُ التطليق متابعة للوالد» ورضاءً له فقد وَرَدَ عن aE E N خط لوال 9 ا ع 2 ER ر ۹ م 0 و عق 3 ا ورَوكلط أبو داود عن ابن عمر ت انه قال: «كائت تحتى امرأة أحبهاء وَ ل عم کر ها فَقَالٌ ل ظَلقَهًا؛ ا أن و الله عل فذّكرٌ ذَلِكَ لَه e و ٠ رکد ى رَسُول الله بل4: طلقها»”. 7 0 و 0 > 3 5 2 ر © الاسْيِفْسَارٌ: رجل يُصلٍ فريضة وناداة أحدٌ أبويه» فهل عليه أن يقطّعّها
وجييه؟
هو + مو
1
1
(۱) ينبغى أن يكون هذا مقيّداً لا عن إطلاقه بأن يكون الأب مثل عمر 4 من أهل التقوى ورجحان العقل وحسن الاختيار» وأن تكون صفات الزوجة القبيحة ظاهرة ومصلحة تطليقها واضحة. والله أعلم.
(۲) في «(صحیح ابن حبان»(۲: ۱۷۲) رقم (559). و«سئن الترمذي»)(5: )7”1١١ رقم(14949). و«الأدب المفرد»(ص؛ )١ رقم (5). و«المستدرك)(٤: ۱۹۸) رقم (۷۲۷۹)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ عل شرط مسلم. ولريخرجاه.ا.ه.
(۳) في «سنن أبي داود)(؟: 7376) رقم (07). و«المستدرك»)(؟: 06) رقم (۲۱۹۸)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وإريخرجاه.ا.ه.
بجمع متفرقات المسائل + _ب_بببببببببب> > ححح ب ب ع الاسْيِبْشَارٌ: لا؛ إلا أن يستغيتٌ أحدٌ أبويه. كذا في «فتح القدير»" في (أبواب الصّلاة). ٠ الاسْيِفْسَارٌ: أمرٌ أبوه بأمرء وأمرّتٌ أَمّهُ بخلافه» فهل يطيمٌ الأب أو الأم؟ الاسْيَبْضَائٌ: إذا تَعَذَّرَ عليه مراعاةٌجميع حقوقٍ الوالدين» رجح جانبّ افا برج إن التمظليم a جح اودع مياق االبسريتر لابه ولو وز ماله : بالأة وإذا حالف أمره أمرّها يطيعة فيما يَرَجِعْ م إلى التعظيم» ويْطِيعٌ أمرّها فيا يَتَعلَقُ بالإنعام. كذا في «مطالب المؤمنين») عن «الفنيّة)©. #الاتنتنشاز: مر اة ها أت ري او ريض ول له ن عة وزو ها يمتعها عن الخروج عليه» فهل لا أن تخرجٌ بغيرٍ إذن الرّوج؟ الاسْيَبْشَارٌ: نعم؛ تَعَص الرَّوْجء وتطيمٌ الأب مسلاً كان الأبء أو كافراً؛ أن تشقون الأ امسترقة عار عفر ق ]ل وضة: كذا في «فتاوئ قاضي خان)* في (حقوق الرَّوجِيّة). « الاسْيِفْسَارٌ: رأى في الوالدين ما لا يجوز شرعاًء هل يجوز أن يأمرَعُمًا بالمعروفء وينهاهُمَا عن المنكر؟
(1) «فتح القدير علل الهداية)(١: .)١٠١
(۲) «قنية المنية)(ق8١١/ ب).
0 چ أن سكل ا وتات ار «ختار)(ص .)۲۷١
(5) «الفتاوئئ الخانية»)(١: 57 5).
1ح 7 — a الاشتشار: نعم؛ فإ الأمر با معروف» والتهِيّ عن المنكر فيه منفعة من أمرّهُ وتهاةٌ عن المنكرء والأبٌُ والأمٌ أحقٌ بأن ينفع ا أما تَرَئ أنَّ إبراهيم - علك نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام قال: #ويتأبتِ مم تعب ما لامع © [مريم:"4], ولا ينفع ) 0 5
2ه
ایی تاد عاف a E ب ن لري تكوب اط وا 0 [مريم:ه4], فا غضبَ أبوه» وقال: ا ب ا عن ءالھ ی بره 4% اوھ شت واش ا اسار
لكن ينبغي أن لا يُعَنّففَ عن الوالدين » فإن قبلا فيهاء والا يتكت واشتغلٌ بالاستغفار لما. كذا في «نصاب الاحتساب».
EE
بجمع متفرقات المسائل ححححجبباي ع
ما يتعلّقٌ بالوالدين بالنسبة إلى الأولاد © الاسْيِفْسَارٌ: تسمية الأولاد بأساء الله تعالى كالعليّ» والرّشيدء هل فيه بأس؟ ال اا ا اک وراد چا یی الما غير ما يراد به في حقٌ الله تعاك. كذا في «السّراجيّة). © الاسْيِفْسَارٌ: حَلّقٌ شّعْرِ الول يوم العقيقة» هل يجب؟ الاسْيِبْشَارٌ: لاء بل هو مباح» لا واجبء ولا سُنَّةَ . كذا في «فتاوئ عالمكير»” ناقلاً عن «الوجيز» للكردري: « الاسْيَفْسَارٌ: لطخ رَأْسٍ الصّبِيٌ بدم العقيقة» هل يجوز؟ الاسْيِبْشَارٌ: رَه أكثرٌ أهل العلم ؛ لأنه من عَمَلٍ الجاهليّة . كذا في «مطالب المؤمنين» عن «الكاشف». © الاسْيِفْسَارٌ: وُلِدَ له وَلَدُ واستهل فمات» هل يسم ؟ E E في معدن الحقائق»: وهل يُسَمَّى ؟
و 7 عفد طن ١ 5 لا
(۱) «الفتاوی اهندية» (۰: ۳۹۸).
وعن محم ذه: أنه يُسَمّن. كذا في «الرّاد)”. وفي «مفاتيح المسائل»”: الأول أن يُسَمّى. انتهئ. « الاسْيِفْسَارٌ: : N اید کر كتاب الله ولا في بد وول أله واقااشيقة المستلمون )هل م ؟ ااا كا ال ان لايفعل ذلك . كذافي «نصاب الاحتساب» في (الباب الخامس والأربعين). لافار ا ك الب دا وعدا م و د ا 2° 3 و وة 1 0 2 2 وداه الاستبشار: لا جوز كل اسم أضيف فيه لفظ العبد» أو الأمّة» أوما يودي مؤدّاهماء بأي لسانٍ كان إلى غير الله. صرّحَ به علّ القاريّ في «شرح الفقه الأكبر». وقد وَرَدَ الحديث بالنّهى عن ذلك ف «سئن اف داود»» وغيره. وأمّا إضافةٌ لفظٍ الغلام إلى غير الله» فهو جائز» فيجورٌ غلامٌ رسول» ولا
يجوز عبد الرّسولء أو بنده رسول» اولك
)١( «زاد الفقهاء ء شرح القدوري» لمحمد بن أحمد بن يوسف المرَغِينانٌ الوِسْبِيجَابنٍ أي
المحامد» بهاء الدين» المنسوب إلى إسبيجاب» أستاذ الإمام جمال الدين عبيد الله البخاري
المحبوبي. انظر: «الجوهر)(۳: ٤ ۷). «الفوائد)( ص .)٠٠١ (؟) «مفاتيح المسائل وحجة الدلائل» لحجة الله البَلَخِيّ. انظر: «الكشف»)(۲: .)۱۷١۷
بجمع متتفرقات الممسائل - ب ب س ب ب يج
ما يتعلّقٌ بقراءة القرآن دة ااا وة الصا جف الأتعنشات: قراءة E A الأشتشار: الاسعاء أثوب؛ لوجووالندر أكشر سن القراءة كذاق «الأشباه والنظائر». وفي «ردٌ المحتار»"": إِنَّ سماع القرآنِ فرص كفاية » فلو كان القارئ واحداً في المكتب يجب عل المارِينَ سراعه. وإن كان أكثر ويقع الخلل في الاستماع لاعت علیهم . کا في «القنيّة)” عن البرهان صاحب (المحيط). والواجبٌ عل القارئ أن لا يقراً عند المشتغلين بالأعمال جهراًء فإن قرأ . ودجو + E 4 يأثم» ويعذرُون عن استاع القرآنٍ إن افتتحوا العمل قبل القرآن » فإن كان رجل يكتبُ الفقه. أو يطَالِعُهء ولا يُمَكِنْهُ الاستماع, فالإثمٌ على القارئ. كما في «خزانة الرّوايات»» وغيره”. ف الاسشْمَارٌ :عل تور قراءة القرآن عند القور؟ (١)«رد المحتار»(١: 755).
(۲) «قنية المنية»)(ق5 ١٠١/أ). (2 انظر: «رد المختار علن الدر المختارافي (فصل القراءة)(١: 1555-/7510).
ا نافع ا لشاف الاسْيِبْشَارٌ: عند أبي حنيفة #ه: تكرّه» وعند محمَّدٍ ذه: لاء وبهِ يفتى. كذا في «السّراجيّة). « الاسْيِفْسَارٌ: هل يُتَعَوّدْ عند ابتداء أمر سوئ قراءة القرآن؟ الاسْيِبَْارٌ: إن أراد افتناح القرآنٍ يتعرّذء وإلا لا. كذا في «السّراجيّة».
۶ e
6 الاستفسار ها تخورف نالا نهم يقرؤونَ بعد الختم آياتٍ مُتفرّقةٍ مشل: آية ة الكرسي”. و# ءامن السو f واية: لق بكم f وقوله تعالل: ون مت آلو قرب مى الْمحَسينِينَ ((0)5 [الأعراف:5]» وقوله تعالك: # وما
سلس رة ل للعلميى ل [الأنبياء:٠٠٠]. ويفعلون ذلك في التراويح
اش E الاسْيِبْشَارٌُ: هذا يا لا أصل له» ولا أتَرَ له في كتب المتقدّمينء وفي «الإتقان في علوم اران فاا حاط مور بور ف الا © :تركةين الآداب كا
.4 ... من سورة البقرة» الآية(٥٠۲)» وهي: # َة له إلا هو الح الَْيُوم )١(
(1) من سورة البقرة؛ الآية(780)» وهي: طدَامَنَّ الرَسول ما انل لَه من ريو ومومو GEG E م عفراتک رسا ورت المصد 4)9 .
( )من سورة ة التوبة الآية: (۱۲۸)» وهي: لد جاءَڪم رشو من شڪ ع عه م د رول عتتِحكم بالنؤبييت روث يَسِدٌ (408. lT aS لترَجَانيَ الشَّافِِيَ » أبو عبد الله قال الحاكم فيه: كان شيخ الشافعيين بها وراء النهر وآدبهم وأنظرهم بعد أستاذيه القفال الشاشي والأودني» من مؤلفاته: «المنهاج في شعب الإيمان», ٠7"-778( 4 ه). انظر: «طبقات الآسنوي)(1: ,.)١90-١95 (الأعلام)(7: 501).
بجمع متفرقات المسائل ب ححصي أخرجَة أبو عبيد" عن سعيدٍ بن المسيّب 5: «إنّ رسول الله 4 مر ببلال» وهو ES E LENNON a ا هال ر و هه ال وا اع ا ا ع و عل هيتتهاء أو قال عل نحوها». مرس صحيح» وهو عند أي ود ول 7
وعن ابن عون" أنه قال: سألت ابنَ سيرينَ* عن الرَّجلٍ او و e تدعا وماخ رها : ليتق أحذكم أن يأثم كر او يشعرء وقال أبو عبيد: الأمرٌ عندنا علل كراهة الآيات المختلفة. كا نكر رسول لله يلك عن بلال» وكرمّةٌ ابن سیرین. انتهی ملخصا*.
الاما ر ا اا ق ا ناغ هل مين
7
ماع
)١( لعلّه: القاسم بن سلام ال هروي الأزدي الخزاعي الخراساني البغداديء أبو عبيد الله» من مؤلفاته: «الغريب المصنف». و«فضائل القرآن»., و«الآأيان والنذور»» قال عبد الله بن طاهر: علماء الإسلام أربعة: عبد الله بن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» بالا ين معن في زمانه» والقاسم بن سلام في زمانه» وقال الجاحظ : إريكتب الناس أصح من كتبه ولا أكثر فائدة» (۷١۱-٤۲۲ه). انظر: «وفيات)(٤: .)٦۳- ٠١ «مرآة الجنان)(۲:۸۳-٤۸).
(۲) ما وقفت عليه في ‹ سنن أي داود» (۲ OY: ) :هو عن أبي هريرة 5ه أن
النبي 5 » قال لأبي بكر: «ارفع من صوتك شيئاًء ولعمر: اخفضن شيعا . زاد: وقد سمعتك يا
بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة» قال : كلام طيبٌ يجمع الله تعالى بعضه إلى بعضٍ» فقال النبي يل كلكم قد أصاب».
ہو عبد ال بن عو بن رطان أبوعون البضرئ) ثقة قرت ت فاضل» (ت ۱١۰ ه). انظر: «التقریب)( ص۹۹١ ۲).
)٤( هو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر» شيخ البصرة مع الجحسن» سمع عمران بن حصين» وأبا هريرة» وطائفة» قال ابن عوّن: إرأر مثل محمد بن سيرين» وكان الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم.ء يعني ابن سيرين» (ت١١١ه). انظر: «العبر)(١: 10), «التقريب»)(ص18 5).
.)۲۹۱-۲۹۰ «الإتقان في علوم القرآن»للسیوطي(۱: )٥(
ا س س ا الاشينشاز: نعم ؛ يُكْرَهُ ذلك. كا في «القنية ناقلاً عن القاضي عب ا لمجبّار؛ E SAN CEOS ERE EÊ كما رَوَئ أبو داود أن عائشة وحفصة” رضي الله عنها كانتا جالستيّن» فجاءً ابن أمّ مكتوم وذلك بعدما ا لشيدات» «فأمرٌ النَنّ 6 بسترهماء فقالتا ا وهر القن ايل ي ا هو أعمئن؛ لكنّكا تَنظرانه»”. © الاسْتَفْسَارٌ: هل تجوز تحليةٌ الصحف؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ يا فيه من تعظيجه. كما في «الحداية»". © الاسْيِفْسَارٌ: هل نجورٌ شد العقد» وغيره عا المصاحف» وع لا صناديقها وخرائطها؟ الاسْتِبْشَارٌ: كان السَّلفَ يكرهونَ ذلك احترازاً عن صورة المنع عن القراءة. كا يُكْرَهُ غَلَقُ باب المسجدٍ احترازاً عن شبهةٍ المنع من الصّلا
.)أ/١١”ق(»ةينملا «قنية )١(
(0) المذكور في الحديث ىا سيأتي هو أم سلمة وميمونة» وليس عائشة وحفصة» رضي الله ا
(۳) في (سئن ن أبي داود»(٤ :)رقم (411۲) . ولامسند أحمد»(٦ )رقم (510619). «صحيح ابن حبان)(۱۲: ۳۸۹) رقم .)٥٥۷7٩( واسنن نن البيهقي الكرئ)(۷: )رقم (13720). و«المعجم الكبير)(”77: 707) رقم (2517)» ولفظ أبي دواد هو: عن الزهري قال حدثني نبهان مول آم سلمة عن أم سلمة» قالت: كنت عند رسول الله يله وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال النبيٌ ي: «احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله أليس أعمئ لا يبصرنا ولا يعرفناء فقال النبى #: أفعمياوان أنت| ألست| تبصرانه». (5) «الحداية شرح بداية المبتدي»(؟: 48). ١
بجمع متفرقات المسائل 9 ._ _بببببببحب ححححي جح يي وأمّا في زماِنا فيجورٌ لفساهٍ نِّاتٍ النّاسء بل يبُ صيانةً له. كذا في «جامع الرّموز)© ف (باب مايفسد الصّلاة) © الاسِْفْسَارٌُ: كافرٌ قرا الق رآن» او علَمَ القرآنَ رجلاًء هل گم بإسلایه؟ الاسْتِيْشَارٌ: لاء كذا في «فتاوئ قاضى خان»”. كذا في «كشف الوقاية). © الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورٌ أخذٌ الفأل من المصحف؟ الاسْيِبْشَارٌ: يُكرَه ى) في «جامع الرُموز»” عن «التحفة)» وصَرَّحَ بمنعِه علي القاري المي في شرح شرح النخبة)". ار ما تعارف في بلادناء أن الوارتٌ في يوم موت المورّثِ من كل لازو لظ أن قاد لفرت لت ة النَّوابٍ كر ل ل الاستبشار ق هُ إن قرؤوا جَهُراً لإخلالِه باستماع القرآن. وهو فرض. في «خزانة الرّوايات»: في «التاتارخانيّة ؛ عن «المحيط»: من المشايخ مَن قال: u DS انتهول. وني «القنية» عن «شرح السَرَحبِيٌ): يُكْرَهُ للقوم أن يقرؤوا جملةً لتضمِّنها ترك الاستماع والإنصات بهما.
.)١١١ «جامع الرموز في شرح النقاية)(1: )١(
.)577 «الفتاوئ الخانية» في ( كتاب الحظر والإباحة: فصل التسبيح والتسليم...)(: )١( .)۲۸۳ «جامع الرموز» في (كتاب الكراهية)(۲: )(
() «النخبة» و«شرحها» لأحمد بن علي بن محمد العَسَّقَلانَ (ت 1057/ه) سبقت ترجمته.
وعن «فتاوئ أبي الفضل الكَرّمَانَ»: لا بأس به. انتهن". © ف «البناية»): من المشايخ مَن قال: قراءة القرآن بالأجزاء الثلاثين رھ لها
وني «المجتبى): والعامّة جوزوه بدعة حسنة لا فيه من إحراز فضل الختم في
لقف
ساعة. انتهيل 8 ا د 0 زح ي 2 اا 5 © الاسْتِفْسَارٌ:رجل يصيٍ وبِجَنْبِهِ رجل يقرا القرآنَ جهراًء هل فيه بأس؟
الاسْيِبْشَارٌُ: الأفضل في قراءة القرآنِ خارج الصّلاةِ الجهر؛ لأنه تحضره الملائكة» كن فيه وط كما في «خزانة الروايات» عن «عقد اللآلي». وني «عين العلم»: يس إن خافّ الرّياء » وتشويش المصلي» وإلا فيجهر. انتھیل . © الاسْيَفْسَارٌ: هل يجوز الاقتباس من القرآن؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ لا يّشَكَ في جوازه. بل قيل: إِنّْه محْمَعٌ عليه» وقد استعملّة العلماء ( والخطباء والشعراء» كناظم «(قصيدة البردة)© وغيرهاء بل وقد استعملة
)١( من «قنية المنية»(ق7١٠/ ب).
(۲) من «البناية في شرح الهداية» في (كتاب الكراهية: مسائل متفرقة)(۹: .)١۷١
(۳) «عين العلم وزين الحلم» قال الإمام علي القاريّ في «شرحه» عليه(۱: ۳-۲)» عنه: هو في الحقيقة ختصر «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام العَرَالّ» ومصنفه من فضلاء اند وصلحائهم علل ما صرح به الشيخ ابن حجر في شرح مقدمته»وقيل: إنه منسوب إلى بعض علماء بلخ»ومشائخهم. والله أعلم.
(5) من «عين العلم وزين الحلم» في (بيان فضل الصلاة)(١: 85).
() «قصيدة البردة» لمحمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البُوصِيرِيّ المضَريٌّ» أبو عبد الله شرف الدين» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصرء أشهر شعره البردة» وله: الهمزية» (/5947-570ه). انظر: «الأعلام»(7: .)١١
بجمع متفرقات المسائل ل الي يك وأصحايةُ والتّابعونَ ونضّوا في كتب الفقهِ على جوازه. وذهبُ بعضٌ المالكيّة إلى عدم جوازه؛ ويردٌَهُ استعمال إمايهم مالكِ د وأجارّه كثيدٌ منهم: كابنٍ غك ال وقاضي عياض: وقد نقل الشيخ داو المناخلِ اتَفاقٌ المالكيّة والشَافعيَّةِ عل جوازه. كذا قال ابن حجر في «المنح المكيّة في شرح القصيدة ال همزيّة). ٠ الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز مس المصحفي للمحيث أم لا؟ الاسعشاز: لا يجوز عند المتقدّمين» وقد أجارَهُ المت حرونَ لعموم البَلوَى. في «اهداية): وكذا خث لا يمس المصحف إلا بغلافه. انتهئل”". وفي ( ختصر الوقاية»: لا 0 هؤلاء أي الجنبٌ والحائض والتفساء وات مف ا ا وف مات ا وفي «خزانة الرّوايات» في «الخلاصة»: و المحدث المصحف. ك)| يُكْرَهُ للجنب» وكذا كتب الحديث والتَّفسير عندهماء وعند أبي حنيفة : الأصحٌ أنه لايكوة: اشهرل: © الاسْيَفْسَارٌ: هل حور الج اا ئنهن وو افيد ءاس المصيحت بكاو بغلافه المتٌصل به؟
)١( هو يوسفٌ بن عبد ال بن محمّد النمري المَرَطْيٌ اَالِكِيّ» قال الباجي: إريكنٌ بالأندلس مثله ني المحديث» E E «الاستذكار» و«التمهيد» ال عات في او الأصحاب». قال الإمام اللكنوي : قد طالعت «الاستذكار» » وهو نفيس جداً » يستحسنه الأخيار » مبسوط كاف » مع اختصاره , بسيط» واف مُعْنٍ عن غيره» (/5 7 -5537ه). انظر: «وفيات»)(1: .)1/1١-55 «الكشف)») .)8١:1( «(مقدمة التعليق الممجد) (ص؟١7).
(؟) من «الحداية)(1:١31).
(") من «النقاية»(ص١٠١).
5 سحت 77 تتح و يتا تفع القت والسائل
الاستشار: لا يجوز علل الصحيح» وعند العامة ة الس بالكم يجوز
في «العناية»: قال صاحبٌ «التحُمّة)٠: اختلف المشايخ في الغلاف
قال بعضهم: هو الجلد الذي عليه.
وقال بعضهم: هو الكم. ۴
وقال بعضهم: هو الخريطًة» وهو الصحيح؛ لأن الجلد تبعٌّ للمصحف. والكمٌ تبعٌ للحاملء والخريطة ليست بتبع لأحليهما إت
وفي «السّراجيّة) :مس المصحفي بالكمٌ لا يجورٌ في ظاهر الجواب. انتهئ .
وف «الحهداية»: 7 ا فا غ درن ما م اقا هو الصّحيحء وِيِكْرَهُ مسَّهُ بالكمٌء هو الصّحيح؛ لأنه تابعٌ له بخلاف كتب الشَّرِيعةٍ لأهلها حيث يُرَحصٌ في مسّها بالكمٌ ضرورةً. انتهن”.
وني «فتح القدير». والمراد بقوله: يكره كراهة ا ولذا ف ف «الفتاوئ»: لا يجورٌ 2 للجنب» والحائض ااا 4
لاعن اتقو م وفي «الكفاية»: في المخيط: قال بغض مشاعنا: يكره للخائض 06 المصحفي بالكمٌ» وعامّتهُم أنه لا يُكْرّه.
وني «الجامع الصغير» للإمام لرا وقيل: لومسّه بالكّمٌ جاز.
.)۳١:۱()ثدحلا «تحفة الفقهاء» في (أحكام )1١(
.)١6٠ :١()ةياده من «العناية على ال )١(
(؟) من «الهداية»(12:١5).
(5) «فتح القدير عل الحداية»(59:1١).
(5) «المحيط البرهاني» في (كتاب الطهارة)(2(ص”57).
بجمع متفرقات الممسائل 9 ل + بببببببب + ححح باب يع وإنَّا قال في «الكتاب»": هو الصّحيح؛ لأنَّ الَكُمَّ تبعٌ للحاملء ألا تر أنه لواتقط ا ا و وفي «البناية»: في «المحيط»: ولا يُكْرَهُ مسّهُ بالكُمٌ عند عامة المشايخ؛ لعدم امس بالِيد؛ لأنّ المحرّم هو المسّء وهو اسمٌ للمباشرة باليد بلا حائل. - © وهذا لو وقعتٌ امرأةٌ أجنييّةٌ في طين وردغت حل أخذها لأجنبيٌ بحائل ثوب. ا « وكذلك لا تبت حرمة المصاهرة بالمسٌ بحائل". ولا :عن محمد ه: أنه لا بأس بالمسٌ بالگ » وقيل : عنه روایتان. انتھیں“. © الاسْيَفْسَارُ:مَسُ المصحني بالمندِيل المعلّق في العنق» هل يجوز؟ الاسْيِبْشَارٌ: إرأرَهُ صراحةً» لكن ينبغي أن لا يجوز. في «فتح القدير»: عن الفتاوئ: لا يجوز للجنب والحائض اهما لصحف بكمّيهم|ء أو ببعض ثيايم؛ لأنّ الثيات بِمَّلةٍ أيديهماء ألا ترَئ أنه لو قامَ في صلاتِه على نجاسة» وني رجليه نعلانٍ لا تجوز صلاته. ولو قَرَش نعليه» أو جوربیه» وقامَ عليهما جازت. انتهئل”.
)١( في «مختصر القدوري» في (باب الحسيض)(١ص3): ولا يجوز لحمائض ولا جنب قراءة القرآن» ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه.اه.
(؟) من «الكفاية عل الهداية)(1١: .)١6٠١
(۳) انتهى من «المحيط البرهاني» في (كتاب الطهارة)(ص٦١٤).
(5) من «البناية في شرح الهداية)(1: 5900-5154).
(0) من «فتح القدير»(59:1١).
فالتديل المعلق ى الق لا شك انبرل الشساي افلا وز الس بعكم وجدث" فيه تصرياً.
حك ردن عقو اودري را و الس E علا عنقه؟
قلت: لا أعلم فيه منقولاًء والذي يَظَهَرُ أنه إن كان بطرفِه. وهو يتحرّك لاعتبارهم إِيَّاهُ في الأوّل دون الثاني.
رالاق و غ عا رها اة انان ان ب د اد ألفاة لارو :ا
« الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز دفمٌ المصحفي للصّبِيانٍ مع أنهم لا يخلونَ عن الحدث.
ويبعدونَ عن الطهارة؟
الاسْيِبْشَارٌ: قيل: يُكَرّه والإثمُ عل الدافع. اقل الع وه الحم ولاه ار و الخال و وهه عن اء اة نالفل وغ ذلك ما بحرم عل الرّجال فعلة منوع.
وقيل: لا بأس بدفعه؛ لأن ني المنع تضييع حفظ القرآن» وني الأمر بالتطهير ج هم» وهو الصحيح. کےا ف «الحداية)9. )١( الضمير يعود على الإمام اللكنوي رحمه الله تعلل. () القائل هنا هو الكمال ابن امام في «فتح القدير»)(١: 59 .)١195١-١
(۳) من «فتح القدير»(۱: .)٠٠١١ (5) «الهداية شرح بداية المبتدي)(۱: .)١١
بجمع متتفرقات المسائل - ب_بب ب بببيبيبببب ب !َع « الاسْتَفْسَارٌ: هل يجورٌ للجُنْبٍ النّظرٌ إلى القرآن؟ الاسِْبْشَارٌ: نعم؛ لا بأسّ به ؛ لأن الجنابة ما حلت العين . كما في «جامع اموز وغيره. ا ا ا كي جيشٍ يؤمّن ين من استيلاء الكفار. قال في «التبيين شرح الكنز» ”: با فيه من تعريض المصحفف علل الاستشفاف. وهو المراد من قول الت 46: «لا تُسَافِرُوا بالقرآن في أَرَض العَدُوٌ»”. وذَكَرَ الطّحاويٌ أنَّ هذا النَّهِيَ كان في ابتداءِ الإسلام حيث كانت المصاحف قليلة» والقرّاءُ قليلين» فيخافٌ ذهابٌ بعض القرآن » وانتسحَ ذلك حين كثرتهم؛ والأوَّلْ أصمٌ وأحوط. كذا في «كشف الوقاية». © الاسْيِفْسَارٌ: تقييلٌ المصحف» هل يجوز ؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ وقد رُوِي ذلك عن الأصحاب. ففي «خزانة الرّوايات» عن «الفتاوئ الصوفيّة) عن «اليتيميّة)»: روي عن عش ان كه أنه كان د ميقت 5 ERE as E
.)04 :١(»ةياقنلا «جامع الرموز في شرح )١(
(؟) «تبيين الحقائق شرح كَنْر الدقائق»(7: 5 5 7).
() في «صحیح البخاري)(۳: ۱۰۹۰) رقم (۲۸۲۸). و(اصحیح مسلم»(۳: )۱٤۹٩١ رقم .)١879( ولصحيح ابن حبان1(2١: )١5 رقم (51/10). ولمسند الحميدي)(9"07:7) رقم (549). و«المنتقی)(ص٦٦۲) رقم .)١ ٠ 1٤( وغيرها.
ااا ش07 7ت تت 1 1 1 لل 5 نا واف ا#القية»الاناب نما يَتعلق بالمقابر): )أ غد اة ال ران زن «(شرح المجامع الصغير): إن قَبْلَةَ ا يلك الحجر عند الاستلام» وقبَة المصحف. زغن غم 4# اه كان باذ الست كل عدا ونقبله ويقول :عه
0)
ربي» ومنشورٌ رب كبْكَ. انتهئ © الاسْتِفْسَارٌ: قراءةٌ القرآنِ أفضل من الصّلاة عل الَنّ يي أم الأمرٌ بالعكس؟ الاسْيِبْضَارٌ:القرآنُ أفضل الأذكار؛ لأنه كلام الله تعالكى”.كما في «الحصن ان لکن ف الأوقات اللي 0 الصَّلاةٌ فيهاءكا بعد صلاة الصّبح إل طلوع الشّمسء فالتَّسبِيحٌ والدّعاء والصلاة علل النَِيّ تك فيها أفضل من قراءة القرآن. وكان السَّلفٌ يُسَبّحونَ في ذلك الوقتء ولا يقرؤون, وبه أجاب البَقاليُ". كذا في «فتاوئ عالمكير»“ناقلاً عن «الغرائب».
.)1/١1١7ق()»ةينملا من «قنية )١(
(۲) انظر: «البناية)(۹: .)۳۷١
(۳) «الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» في (آداب الذكر)(ص 6 ).: و«الحصن» لمحمد بن محمد بن محمد بن علي العمري الدّمشقيّ الشَّيرَازِيٌ الجرّرِيٌ الشَافِعِيٌ» أبو المخير» شمس الدين» نسبةً إلى جزيرة ابن عم من مؤلفاته: «النشر في القراءات العشر»» و(طيبة النشر- في القراءات العشر»» ودين تاريخ الإسلام»» (١7-170مه). انظر: «الأنس الجليل»(۲: »)١١۹- ۸ «الشقائق النعانية)(ص ٠-۲١ )» «التعليقات) .)١٤١١-١٠٤١(
(©) أي بهذا الجواب جاب البقالي عندما سل عن قراءة القرآن أهي أفضل أم الصّلاة على النبيّ صلل الله عليه وسلم.
(6) «الفتاوا العالمكيرية)(0: o0۰ (.
بجمع متفرقات المسائل ا © الاسْيِفْسَارٌ: هل تجورٌ قراءةٌ القرآنٍ في الطّواف؟ لا لآن المأقزة فنعو لدف ا و كذا في «العالمكيريّة)”" عن «الملتقط). « الاسْتَفْسَارٌ: هل تجوز كتابة القرآنِ بالفارسيّة؟ الاشتبشار: تجوز كتابة آية أو آبتين بالفارسيّة لا أكدر". كذا في «الدر المختار»” في (فصل صفة الصّلاة) « الاسْيَفْسَارٌُ: هل جور أحذ الأجرة علل تعليم القرآن؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم. في «نصاب الاحتساب»: ذَكْرَ في «الدّخيرة»: 9 الاستئجارٌ على تعليم القرآن؛ لأنه من باب الاحتساب» ولا ف الأجرة عل فعل الاحتساب» والفتوئ في زماننا على وجوب الأجرة» وجواز الإجارة؛ لظهور التواني في الأمور SS فأمّا في ز نهم فإنّ) كَرِهَ أصحاينا ذلك؛ لقوّة حرصهم علل الحسبة. انتهول. © الاسْيِفْسَارٌ: هل تجورٌ قراءة القرآن في المحابس» ورأس القبور طمعاً للذنيا؟ الاسْتِبْشَارٌ: يُكْرَه. كذا في «خزانة الرّوايات» عن «مفيد المستفيد». (1) «الفتاوى الهندية)(٥: .)٠٠١
(۲) «البناية)(۹: .)۳۷١ (©) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۱: .)٤۸١
ااا م ر ایھر اوا ت وا ان ر سور حم بتر امنا قبلّها؟ الاستشار: یکره E عبد الله عله» فقال: و القت كذا ف «البناية). ٠ الاسيِفسَارٌ: ما حكمٌ ماتروّجَّ من قراءة سورة البقرة إلى المفلحون بعد المعوذتين عند الختم؟ الاستتار: هو مستحت. في «فتاوئ قاضي خان»: رجلل قرأ في صلاتو في الرّكعة الأول المعوذتن» قال بعضهم: يقراً في الثانية الفاتحة» وشيئاً من البقرة” ؛ ليكون حالاً مرتحلةً". وقال بعضهم:يعيد قل أعود بِرَبّ ألما (40 [الناس:١] في الرّكعة الثانية. انتهى
وني «خزانة الرّوايات» غ ا غ وی اجو جم القرآنَ في الصَّلاةٍ وإذا قَرَحّ من المعوذتين في الرّكعةٍ الأول يركع: نم قوم ني الثانية ويقرأالفاتحة وشيئاً من سورة البقرة؛ لأنَ الي 4 قال: لا كال المرتجل»"" يعني الخاتم اله ل
.))55 انتهول من «فتاوئ قاضي خان» في (مسائل كيفية القراءة. )١(
(0) الحال المرتحل: فسرها رسول الله 4# | سيأتي: الذي يضربٌ من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل.
(9) في «سنن الترمذي)(0: ۷ رقم (24). و«اسنن الدارمي)(7: )رقم )۷7( . و«المستدرك)(۱: )۷١۷ رقم () ولفظ الترمڏي» هو: حدثنا نصر بن عل حدثنا اليثم ب بن الرّبيع» حدثنا صالح المري» عن قتادة» عن زرارة ب بن أوفل» عن ابن عباس»
بد 1ن 1 45:11 ۹ ي ي ڪڪ و « الاسْيِفْسَارٌ: قراءةٌ سورة الإخلاص ثلاث مرّات عند ختم القرآن» هل هو ال حت عد ففف الات وق اسح وساي العراق إلا أن يكون الختم ني المكتوبة» فلا يكر سورة الإخلاص . كذا في «العالمكيريّة)”. الاسْيفْسَاء: لو عجًا بآيّة المّجدة هل 'تَِبٌ سجدة الثلارة؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا تجبٌ إلا إذا تلا آية السّجدة. كذا في «البحر الرّائق)”. © الاسْيِفْسَارٌ: سَِعَ آية السّجدة من كافر» هل تجب؟ السار نعم؟ لن ا ا ان التلاوة وني حق الشامع السّماع» وقد وُجدء ولذلك تجبُ بسع آي السّجدة من صغير أو مجنون أو حائض و ا
وقيل: لا تجبُ بقراءة الصَّغير والمجنون. كذا في «تبيين الحقائق)."
قال: قال رجل: (يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله» قال: الحال المرتحل» قال: وما الحال المرتحل» قال: الذي يضربٌ من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل). قال أبو عيسئ: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث ابن عباس إلامن هذا الوجه» وإسناده ليس بالقوي» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا صالح المري» عن قتادة» عن زرارة بن أوف» عن النبي صل الله عليه وسلم نحوه؛ وإريذكر فيه عن ابن عباسء قال أبو عيسئ: وهذا عندي أصحٌ من حديث نصر بن عليء عن الهيثم بن الربيع.
.)70١:١()ةيريكملاعلا «الفتاوئ )١(
(؟) «البحر الرائق شرح کنز الدقائق)(۱: ۲۳۸).
(۳) «تبیین الحقائق شرح گنز الدقاتق»(۱: .)۲۰٠
« الاسْيِفْسَارٌ: قراً النَائمُ في نومه آية السّجدة» فأخيرَ عنه» هل تب عليه؟ الإا عا ع لاقب وت ق يسفن الأقوال, : 0 3 1 يو 5 0 2 E وهذا من المسائل التي فيها النائم كالمستيقظ» وهي خمسة وعشرون ذكرَهًا فى «الأشباه)". قال الحَمَويٌ في «غمز عيون البصائر»: أقول: الوجوبٌُ هو الصَّحيحٌ احتياطاً في أمر العبادة. كا في «التاتارخانية). انتهى”. وني «فتاوى عالمكير» عن «التصاب»: هو الأصح”. « الاسْتِفْسَارٌ: سَمِعَ من النائم» هل تجبٌ عل السَّامع؟ الاستفار: نعم؟ وهر الصحيح*. کذا ف «المضمرات). ف الاسْتفسًاز اثلا راكباء عل قرئ الكحدة بالأيزاء؟ الاسْتِيْشَارٌ: القياسٌ أن لا يجزئ ؛ لأنها واجبةٌ فلا يتأدّئ بالإيياء من غير
عُذَّره لكنهم استحسّنوا الإجزاء؛ لأنَّ التّلاوةَ أمرّ دائمٌ بمَتّزلة التطوع» فكان في اشتراط التزول حرج» هذا إذا وجب عا الذّابة. وأما إذا وجب علن الأرضء فلا زئ الإياءٌ راكباً؛ لأن ما وجب كاملا
لا يتأدّئ ناقصاً. كذا في «البحر الرّائق)©.
الاكنهاة قز انهل اذاه آي E ار و هات ونيا )١( «الأشباه والنظائر» في (الفن الثالث: الجمع والفرق: النائم كالمستيقظ ...)(ص .077١ (۲) من «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(۲: .)٠١١ () انتهى «الفتاوى الهندية» في «سجود التلاوة»)(1: .)١1757 (5) انظر «الفتاوئ العالمكيرية»)(١: 5 .)١7 (5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(5/8:1١).
جحي ا 7 ج 1/1 ويسمعُهاء هل تكفي السجدة الواحدة أم تعدّد؟ الاسْتِبْشَارٌ: يكفى الواحدةٌ للتّالى لا تحاد مجلسه. وأمّا السّامعٌ فيتعدّدُ عليه الوجوب. كذا في ١فتاوئ قاضي خان)”. « الاسْيِفْسَارٌ: الحائض إن قرأت آيةَ السجدة» هل تجبُ عليها؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا تجب؛ لأنّه لا وْضِعَ عنها الفرص دفعاً للحرجء فالواجبٌ الذي هو دونه أول. كذا في «المنافع». ٠. الاسْتَفسَار: سمح آية السجدة من طبر”» هل تجب؟ الاسْتِيْشَارٌ: لا تجب. وهو المختار. كذا في «فتاوئ عالمكير»)”. © الاسْيَفْسَارٌُ: ماذا يقولٌ في سجدة التّلاوة؟ الاسْتِبْشَارٌ: قيل: يقول: سبحانّ ريّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولاء والأصحٌ أن يقولّ ما يقول في السّجدة الصّلاتيّة. كذا في «الكفاية»" عن «المبسوط). « الاسْيَفِسَارٌ: ختم القرآن كله في مجلس واحدٍ تجب عليه الواحدة آم تعدد؟ الل ل حك بل تجبٌ عليه أرب عشرّ سجدة. كذا في «السّراجيّة)*.
.)٠١١ :١()...نآرقلا «الفتاوئ الخانية» في (فصل في قراءة )١( في الأصل: «طوطئن». والمثبت من «الفتاوئ الهندية». )0(
(۳) «الفتاوى الهندية)(۱: .)۱۳١١
(؟) «الكفاية عل الهداية»)(١ : ل/الا5).
(5) في الأصل: «أربعة».
() «الفتاوئل السراجية)(۱: ۷۹).
أ أو قائ]؟ الاسْتِبْشَارٌ: الأفضل أن يقومَ فيسجد»وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. كذا في «تبيين الحقائق)”". ه الأسيفيهاة :قرأ آية السجدة ة بالفارسيّة. هل تحب عا السامع ال
هه
© الاسْيِفْسَارُ: إذا أرادَ الّجدة. هل يسجدٌ قاعد
2
الآسْينْشَارٌ: عنده: تحب -مطلقاء وعغددهها: إن كان السَامِع يفهم م أنه يقرأ القرآنَ وجبتء وإلا لاء والصَّحيحٌ أنها تب بالإجماع. كذا في «فتاوئ عالمكير»” عن «محيط السرّ خسي). « الاسْيَفْسَارٌ: إذا أراد سجدة التّلاوة» هل يُكَيْنُ ابتداء؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ يكير ابتداءً وانتهاء» هو المختار. كذافي «جامع المضمرات). ورَوّى الحسنٌ عن أبي حنيفة ظيه: أنه يَكَيدُ في الابتداء لا في الانتهاء. وقیل: يکر في الابتداء بلا خحلاف» وفي الانتهاء يكر عند عمل ف ولا يُكَيْرُ عند أبي يوسف ذيه. كذا قال البِرَجَنِدِيَّ. الاستفسارً: قراً ا ة وقت طلوع الشمس» هل يسَعٌ أن يؤدَيهها وقتّ قوی ا وو رت الک الاسْتِيْشَارٌ: أجزأعندهما. كذافني «مطالب المؤمنين» عن «عيون ال
(۱) «تبیین الحقائق»(8:1١5). (۲) «الفتاوى العالمكبرية)(۱١: .)١١۳ () «عيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي(ص"").
بجمع متفرقات المسائل ۹ عنه: أنه لا يجورٌ عند أبي يوسف ذد؛ لأنه ى| ارتفعَ النّهارُ قَدِرَ على الأداء كاملاًء فلا يؤدّئ في الأوقات المكروهة. ذا ا بن الفضل. قال قاضي خان في «فتاواه»: ا اا © الاسْيَفْسَارٌ: هل يَسَعْ تأخيرُ السّجدة عن القراءة؟ الاسْيِبْضَارٌ: قيل: التأخيث في الصَلاة يكرّه؛ وخارج الصلاة لا يكره وذكر لتحاو NS طلقا وهو الأصمٌء والظَّاهِرٌ أن الكراهة تَنرِمِيَةٌ في غير الصّلاة. كذا في «البحر الرّائق)". « الاسْتِفْسَارٌ: قراً القرآنَ في الرُكوع أو السّجدة. هل قب السجدة؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا تجب. في «فتاوئ عالمكير»: لا يلزمٌهُ سجودٌ التّلاوة » قال : وغتدي إثها تجب» ولكن تتأدّعل فبه. كذا في «الظّهيرية). ار قلتٌ: يُستفادُ منه أن تؤدّئ السّجدةٌ بالرُكوع: والسّجدةٌ الصَّلاتيةٌ غي منوط بالنيّة» وقد اختلف فيه. « الاسْتِفْسَارٌ: كثرت السّجداتء وأراد أداءها على التّوالي » هل تشرط ية التعيين؟ ااا ا «الدَّرٌ المختار)©. © الاسْيِفْسَارٌ: هل تُجْزئ لها ركوعٌ غير الصّلاة؟ ١ انتهئ من «فتاوئ قاضي خان)(1: .)١01/
(1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(759:1١). (") من «الفتاوئ العالمكيرية)(١: .)١760-1١15 (5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(؟: .)١١8
وا ل هديب اشع ال راصال الاستتتار: نعم يسوب ج عنها الرُكوع في خارج الصّلاة أيضاً في ظاهرالمروي . كذا في «الدّرٌ المختار»” عن «البَرًا زَيّة)0. © الاسْيِفْسَارٌ: قرأ آيةَ السّجدة» ولريقراً حرفهاء هل تهب؟ الاسْيتِيْشَارٌ: لا يجب. وكذا لو قرأ حرف السّجدة ما لريقرأ معه أكثر الآية. في «خزانة الرّوايات» عن «الغيائيّة): فحينتذٍ المعتيرٌ تلاوة أكثر من نصفي الآيومع حرف السّجدة سواءٌ كان الأكثرٌ قبل حرف السّجدة أو بعدها. انتهى © الاسْيِفْسَارٌ: اختلف مجلس التالي» وار يختلفٌ مجلس السّامع؛ هل يتعدَّدٌ الوجوبٌ عليه؟ الاسْيَفْسَارٌُ: لا يتعدّد وعليه الفتوّل. كن «السّراجيّة)©. ونذكرٌ هاهنا مسألة اختلاف المجلس وجزئيّاتها بإغلاقهاء فاسمع: إن المجلس لا يختلفٌ وإن طال» أو أكل لقم أو شرب شربة؛ أو قا أو مشئ خخطوةً أو خطوئيّن» أو كان راكباً فترّلء أو نازلا فركبء أو انتقل من زاوية البيت» أو المسجدٍ إلى زاوية أخرئ. إلا إذا كانت الذدَّارُ كبيرة» كدار السلطان» وك موضع بزو للم يس الأقند ققوم ر عل لسلس بخلاف سير الدّابة: وإن قرأ عل غصن. ثم انتقل إلى غصن آخرٌ فأعادها اختلفوا في )١( «الدر المختار»(۲: .)١١١
(؟) «الفتاوئ البَزّازية»(5: 58). (۳) «الفتاوى السراجية)(۱: ۷۹).
بجمع منتفرقات المسائل اب ١ش وَالضنحيح آنه تكو الو جوب وكذا لز قرا مره في الدّرسء أو كسدية الشوت» أو يدورٌ حول الرّحى.
والذي يَسْبَحُ في حوض. قال محمّد 5ه: إن كان عرض الحوض وطولة مثل المسجدٍ لا يتكرّر» والصَّحَيحٌ أنه يتكرّر. كذا في «فتاوئ قاضي خان»”.
وإن اشتغل بالتسبيح» والتّهليل» لا يَنْقَطِعُ حَُكُمٌ المجلس» ولو قرأهاء وهو ماش وأعادها يَلْرَمْهُ بكل قراءة سجدة.
وكذا لو قرأها حول الرّحئ في الطّاحونة» هو الصّحيح. كذا في «فتاوئ عالمكير»” ناقلا عن «الخلاصة».
وافيها©: عن خبط ال خی إن عمل عملا كدر بأن أكل كرا أو شرت كيرا تمي A EE وينقطعٌ أيضاً إذا نكح, أو تك أكثر:من كلمين» أو ولداًء والانتقال من ركعة إل ركعة أخرئ اختلافٌ المجلس عند محمَّدٍ ذه خلافاً لبي يوسف ذه. كذا في «فتح القدير»“.
ولو نام قاعداً لا ينقطعٌ المجلس “كذا في :«البيحن الدّائق 0.
لاي بمجرّد القيام. ى) في «الحداية)©.
.)١61/ : ١(»ةيناخلا من «الفتاوئ )١(
(؟) «الفتاوئ العالمكيرية)(١: .)١55
(؟) أي «الفتاوئ العالمكيرية»(1: 5 .)١7
.)٤١١ :١()ةيادملا «فتح القدير علل )٤(
(5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(۲: .)٠١١ (5) «الهداية شرح بداية المبتدي»)(1: .)86١
ما يتعلّقُ بالمساجد وما يفعل فيها وما لا يفعل
© الاسْيَفْسَارٌ:إذا دَحَلَ المسجد والمؤذن يؤذن» هل كلس أو ينظ قائ)؟ ا اا اوت ر عدا ف راان «السّراجيّة)7. ° ا من 7 عي چ و 59 01 © الاسْيَفسَارٌ: رَجل أن المسجد وفاتتة الجماعة» هل ينصرف» أو يدخل؟ الاسْيِبْشَارٌ: إذا أت لصّلاة الجماعة وإر يدرك يستحبٌ أن لا يرجع» بل ع المسجد» ويصلٌ منفرداً ؛ لينالٌ ثواب المسجد . كذا في «جامع الرموز»“»
وعيره.
« الاسْيَفْسَارٌ: هل يور تكلّمُ أمور الدّنيا في المساجد؟ الاسِْبْشَارٌ: الجلوسٌُ في المساجد لتكلّم أحاديث الذّنيا بحرم بالاتفاق؛ لان المسجد ما بَنِيَ لذلك. كذا في (مجمع البركات» وما سواه. قبل: يجورٌ الكلامُ المباحُ من الدّنياء ولا يجورٌ الكلامُ المنكرء كالقصص OE
.)5 5 :١(»ةيجارسلا «الفتاوى )١( .)١١١ «جامع الرموز في شرح النقاية» في (فصل في إدراك الفريضة)(۱: )۲(
ا جح 7777 تسر 1
فقد تقل ني افتاوئ عامكير» عن التَرتَائِيَ: إن الكلام ابا جو وني المساجد وإن كان الأول أن يشتغل بذكر الله تعال.
وفي «خزانة الفقه)": مايدل عل أن الكلامَ الدّنيويّ مطلقاً حرامٌ في المسجد» حيث قال: ولا يتكلّمُ بكلام الدّنيا". وهكذا في «السّراجِيّة).
وكذا يُكْرَهُ البيع والشّراءء وإنشادُ الضّالة » وإنشاد الأشعار أيضاً في المسجد تعظياً له. وهذا كلَهُ لغير المعتكف.
وقد وردّت في هذا الباب أحاديث التَّشْدِيدٍ وأخبار التّهديد:
رَوَ ابن حِبَّانَ” عن الب 4# أنه قال: «سَيَكُونْ في آخر الْرّمَانِ أَقَوَامٌ کون حَدِيثْهُم في مَسَاجِدِهِمء ليس لله فيهمٌ حَاجَة»*» ويدخل فيه البِيعٌ والشَّراءٌ لغير المعتكف» و الضالة.
وا «مَنْ تكَلّم في الَسْحِدٍ كلام اديا أَحَبط الله أعَالّه». قال الصَّعَانيَ: إنه موضوع.
وَكذا: «الحديث في اُسَحِدٍ يأك الحَسَنَاتٍ ك) تأكل" الْبَهِيمَةٌ اتشيش»". )١( «خزانة الفقه» لأبي الليث السمرقندي في (باب حقوق المسجد)( ص .)57١ () انتهى من «الفتاوئ العالمكيرية)(0: 7"65). (۳) وهو محمد بن حِبَّان البَسّتيّ (ت؛ 0 لاه). سبقت ترجمته. )٤( في (صحيح ابن حبان)(9١: )١57 رقم (1151). (5) ذكره القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الملوضوعة»(ص777-175): وقال بعد كلام الصَّنعان: موضوع: هو كذلك؛لأنه باطل مبنٌ ومعنّ. والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص7١7). (0) في الأصل: «يأكل»» والمثبت من «الأسرار المرفوعة». (0) ذكره القاري في «الأسرار المرفوعة(ص22595). وني «المصنوع في معرفة المحديث الموضوع»(ص475).» والفيروزآبادي قال: [ريوجد في «المختصر) الذي اختصر فيه «المغني عن
قال الفَمَرُوزْآبَاديٌ: إريوجد. كذا في «موضوعات الشَّوَكانَ)".
ورّوَئ أبو داو عن حكيم بن حزام 5 أنه قال: (تيى النَبيّ 2 أن يُسَتَقَاءَ ا ا ا م فيه الحدُود)".
ورَوَئ الرْمِذِيّ عن التَبّ ول: (دا قلت أي مس عقر ES البلاء. قيل: وَمَا هي يا رَسُولٌ الله قَال: إِذَا كَانَ ا E E E EE E NT وَارْتَفَّعَتِ الأصَواتُ في السَاجدء وَكَانَ زَعْيُ لقَوْم أَرَدّهمء وأَكَرمَ الجل اة كين ترك التتروروي ارو E OI o
ڪر َو
الامّة أ وَها)”.
حمل الأسفار» في تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي وني «تخريح أحاديث إحياء علوم الدين»(١: 56 *): قال العراقى: ل رأقف له عن أصل. وقال السبكى: إرأجد له إسناداً. وانظر: «الأحاديث التى لا ا لما)(ص5595). و«تذكرة ا واكشف الخفاء»(١1: ,.)١١5١ و الصغاني»)(ص ٠١ 5).
)١( «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»(ص77).
9س سنن آبي داود(٤: ۱۹۷) رقم .)٤٤۹٩( و(مسند أحمد)(۳: )رم (971۸)). و سنن البيهقي الكبرئ)(۸ :)رقم .)۱۷۳٣۹( و«المعجم الكبير»(۳: ٤٩ )رقم (۳۱۳۰). و«اسنن الدارمي)(۳: )۸٥ رقم (۱۲). وامسند الشامیین)(۲: )٣١ رقم .)۱٤۳١(
() في #المعجم الأوسط(1: 197) رقم(477) . واسئن الترمذي)(5: 515) رقم (۲۲۰)» وقال الترمذي : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث علي , بن أي ظال ت الا من هذا الوجه» ولا نعلم أحداً رواه عن يحيئ بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث» وضعمَةٌ من قبل حفظه» وقد رواه عنه وكيع وغير واحدمن الأئمة.٠.ه.
بجمع متفرقات المسائل ب _بببببببب > حح حبحب حل ٌ
َا جَعَل ال ارتفاع الأصواتٍ في المسجدء وتكلّم أمور الذنيا فيه من أسباب البلاء» وأشراطٍ السّاعة» لا يُشَّكُ في قباحتها وشناعتهاء لا يقال: إنَّ كوتة
دو أسرط EES ألا َرَو SS
أشراط السَّاعَةٍ خروجٌ عيسئ | قتا وظهورّ مَهَدِيّ اكتكل. وليسا بقبيحين.
اقفر ل E عيسئ ال وغيره» ليس من قبيلي أفعال العباد» فلا تَلَرّمْ شناعتّه» وما جصِلَ من أشراط السّاعةٍ من قبيلٍ أفعال العباد لا شك في شناعته» وارتفاعٌ الأصواتٍ في المساجدٍ من قبيل أفعال العباد؛ ولذا قال الل 4: «إدا فَعَلّت سي ...اه»٠.
وكان خلفٌ بن أيوب يوماً جالساً في المسجدء فأتاةٌ غلامٌ يسأَلَهُ شيئاً فقامَ وخر بع المخوى اجات قبل عن ذلك قناز وبا تكلم كوه انث يا بلدا في المسجد".
وقال: 0 ران ل و ا لام اتا [الجن:1۸]» ا التّماسه هو أ هذه الآية 3 2 5 ا ف
(0 ایت الاق
(۲) انظر: «خزانة الفقه)(ص ° .)٤١
(۳) وهو أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله بن عبد الررّاق المكي الصاحلي اللكنوي الصديقي الميهوي الحنفي» المعروف بملا جيون» وكان ذا حافظة قوية يقرأ عبارات الكتاب صفحة صفحة» وورقة ورقة فيستوعبهاء وكان يحفظ القصيدة الطويلة لمجرد ساعهاء من مؤلفاته: «إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار»» «نور الأنوار في شرح المنار»» و«التفسيرات الأحمدية في بيان الآبات الشر-عية»؛ (/51 ١١-70١١ه). انظر: «أصول الفقه تاريخه ورجاله)(ص١١0).
> س ا بيوت الله لتعظيوها وإجلالماء كيف لا؟ وهي بيوت أضاقها الله تعال إلى نفسه. ومن حََرَّا جعلّهُ ظالاً لنفسه. فالحاصل أنَّ اللذقّ ين أراد إطاعةً الله ورسولِه أن لا يْلِس في بيوت الله ال ردغو هد الحا فزن لأ شرياك و دت غاد ا ا ف بالضّرورة. « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز البول والتخلي فوق المسجد؟ الا و بالتعظيم اليس هدا شان التكرية: كلاف «الوقاية)”. «الاسْيَفْسَارٌ: هل يدخل الذّمِىُ مسجدّ الحرام» أو مسجداً آخر؟ الاسْتِبّشَارٌ: عند مالك ل لا رع نسدد اله نه لايخلومن جنابة» لفق لل NE
کک ذيه: ليس له أن يدخل المسجدّ الحرامَ فقط؛ لقولِه تعال: لما المتروت جن فد يقرا أَلْمَسْجِد الحرم بد عام دا 4 [التوبة:18] أي العام ا حجّ فيه أبو بكر # بالنّاسء وناد عل 4# بسورة براءة» وهو عام و الهجرة» کا في «معالر التنزيل»”.
)١( «الوقاية في مسائل الحداية»)(ق5١/ ب).
(۲) «معالر التتّريل في علم التفسیں»(۲: ۲۸۲ )لحسين بن مسعود الفرًّاء البَعَوِيّ الشَافِعِيٌ» أبي څمد» څيي الستة والبَّوي: منسوب إك بغاء بفتح الباء» وهي قرية بخراسان بين هراة ومروء والفراء: نسبة إلى عمل الفراء وبيعهاء وكان ديناً ورعا قانعاً باليسير» يأكل الخبز وحده» فَعُذِل في ذلك وصار يأكله بالزيت» وكان لا يلقي درسه إلا علل طهارة» ومن
بجمع متتفرقات الممسائل 9 ببببببب ببحج ا
و فر ان 2 مسجد. كذا في «الهداية»”” فإن الخبتٌ في
ع
اعتقادهم لا يوجبٌ تلويث المسجد. وجَنابتّهم غير متيقئة.
وأمًا الآيةٌ فهي محمولةٌ عل بي الدّخول استعلاءً لهم أو يقال: إنه عن الول في المسجي الحرام عراء للطّواف. کا اتا عاد من ام طرفو قا ا كيف نطوفٌ في اللّباس الذي
اوا أنه لا يوست بحوهة الدذخول بعد عايهم هذاء هل المرادُ بشارة الو مشن ا ب رن جو ور . كذا في «شرح الوقاية»)”"» و«الهداية»)”.
شما سن هر نوين ا E
السار هو مكروه لول ا ا SS لاف رين المسَاجد»©, صرّح به المدّاد الجونفوريٌ في «حاشية اهداية).
وقيل: هو قربة؛ يا فيه من تعظيم المسجد. وا هر ا امن بن ركم الكراهة التكلف دقان الفوق:
مؤلفاته: «التهذيب»» وامشكة المصابيح»» و«شرح السنة»؛ (ت5١51ه). انظر: «وفيات»)(1175:7-/1717). «(طبقات الآسنوي)(1: .)1٠١١
.)40 «الهداية شرح بداية المبتدي»)(5: )١(
() «شرح الوقاية)(ص١٤).
.)٩٥ :٤()ةيادها« )۳(
)٤( إر أقف علل هذا اللفظء ولكن روى عبد الرزاق في «(مصنفه)(۳: )٠١١-٠٠١١ عدة أحاديث في تزيين المساجد قريبة منه» وكذا أبو عمرو في «السنن الواردة في الفتن)(٤: -۸١۷ .(A1۸
> س ونحوه خصوصاً في المحرابء أو التّريين مع ترك الصّلاةء أو عدم إعطاءِ حقه. كذا في «فتح القدير»". © الاسْتِفْسَارٌ: مسجدٌّ غير منهدم » هل بجو للنّاسِ أن بهدموه ؛ ليبنوةٌ أحكمّ ا الاسْيَبْشَارُ: لا يجورٌ إلا أن يخاف ادائ فيجورٌ لأهل المحلَّةٍ لالغرهم كينوت اا و ی ا «السراج المنير) عن «فتاویٰ إبراهيم شاهي). « الاسْتِفْسَارٌ: جُنْبٌ مسافرٌ مَرّ بمسجد. وفيه عينٌ للماء» أو الماءُ موضوعٌ فيه في الآنية » ول يد يرف كيف يدخ المسجد فد دشحو امسج على الب حرام ؟ الاسْتِبْشَارٌ: يلزمٌ عليه أن يمم > ويدخل المسجدء فيغتسل . كذا في «التافع حاشية المنافع» في (بحث العْسّل). الاشتفساز: احتلم في المسجد ولريمكنه ِنْهُ الخروجٌ من ساعتّه بسبب المطرء أو اللُلْمَة وغير ذلكء ماذا يفعل؟ الاسششار: ا اليك كيلا يبقل حا كذا في «البناية». لافار هل رر لجان الج ان بط مصلا ف اجك ويذهب إلى الوضوءٍ وغيره؛ لئلا يجلسّ في هذا الموضع شخص آخر؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم لا بأس به . كا في «نصاب الاحتساب» في (باب الاحساب عا المنكرات): » الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورٌ أن يَفْسُو في المسجد؟
(۱) «فتح القدير علل الهداية» (باب ما يفسد الصلاة)(۱: .)۳١۸
بجمع متفرقات المسائل هه الاسْيَبْشَارٌ: اختلف السَّلفُ في الذي يَفْسُو في المسجد: فبعضهم: لر یر به بأساً. وقال بعضهم: لا يسو فيه» بل يخرحٌ إذا احتاجّ فيه » وهو الأصح. كذا في (كراهة) «شرح الجامع الصغير» ا قل عق العامة اموي ٤ «احاشية الأشباه»“ ف لحك أحكام المسجد). « الاسْيِفْسَارٌُ: دحل المسجد فصل الفرضء أو الشُنَّهَه هل زئ ذلك من اة تة ا الاسْتِبْشَارٌ: نعم. كذا في «تنوير الأبصار»".وهومن فروع قاعدة: (إذا اجتمع أمران من جنس واحد» ولريختلفٌ مقصودهما دخل أحدهما في الآخر). ون وها ا إذا السمية اه ون ك ال الو اسك « ومنها: قراً آية السّجدةٍ في الصَّلاةٍ فرَكَعَ لما في الفور أجزأه. © ومنها: رى مرّات كى حدٌّ واحد. كذا في (الفن الأوّل) من «الأشباو»". وذَكَرَ فيه فروعاً كثيرة» ومن فروعها: « أنه إذا حضرت الجنازتان كَقَتِ الصَّلاةٌ الواحدة لمما.
« الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز الهورٌ عل سطح المسجد؟
(1) «غمةعيون البضائر علكء الأشباه والنظائر)»(7: + ؟؟),
(؟) «تنوير الأبصار»(١: 555).
(۳) «الأشباه والنظائر» في (القاعدة الثامنة)(۱: .)١١۳١-١۳۲
(5) أي ذكر ابن نجيم في كتابه «الأشباه والنظائر» فروعاً كثيرة تحت هذه القاعدة.
الاسْيِبْسَار: يُكْرَه؛ٍ ولذا يُكَرَهُ الصَّلاةٌ بالجماعة في شدَّةٍ الحرٌ إلا إذا ضاق المسجد. كذا في «نصاب الاحتساب» عن «المحيط).
بجمع متتفرقات المسائل - ب ب_بببببب ب كع
ما يجبٌ على الناس من الإخبار وقبول الأخبار « الاسْيِفْسَارٌ: رأى رجل شابًاً صائاً يأكل ناسیاًء هل يلزمّةٌ أن يخبره؟ الاسْيبْشَارٌ: نَحَمْ؛ يلزمٌة أن يخبره» ويِكَرَهُ تركة كراهةً تحريميّة. أمّا إذا كان شيخاء الأول أن لا يُذَكُرَه؛ِ لأنَّ ما يفعلّهُ الصَّائمُ ليس بمعصية» لکت ل والتكرفة قن الكبطتية تبالاكل قرف عل العنادة كذا في «البحر الرّائق)”. يم ا 2 ê 3 ب 0 5 ARE © الاسْتِفْسَارٌ: رَجْل أكل ناسياً في حالةٍ الصّوم» فقيل له: إِنّك صائمٌ فأكل كذلك» هل تب عليه الكفارة؟ الاسْيِبْشَارٌ: حب عليه القضاءٌ دون الكمّارة؛ لأنْ قولّ الواحدٍ في باب الدّيانات حُجَّةٌ في حنٌّ القضاء دون الكفارة. كذا في «جامع المضمرات» عن «التصاب». ٠ الاسْيفْسَارُ: رجل رأ مصلا على نويه نجاسة أكثر من قَدْرِ الدّرهم. هل يجب الإخبار؟ الاسْيِبْشَارٌ: إن وقعَ في قلبه أنه لو أخبرة اشتغلٌ بغسله لا يسعة أن لا خر لآن الاخباز مفيد:
(۱) «البحر الرائق شرح کنز الدقائق)(۲: ۲۹۲).
وإن وقعَّ في قلبه أنه لا يلتفت إليه لو أخبره يسعة أن لا يخبرة. كذا في «نصاب الاحتساب» في (الباب التاسع ا
بجمع متفرقات المسائل 9 بببب ب بح مي
ما يتعلّقُ بالغيبة واللعنة وغيرهما © الاسْيَفْسَارٌ: هل تجوز غيبة الفاسق في ملبسه » ومسكنه » ومأكله » ومشريه؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا؛ صرح به في «إحياء العلوم»"» و«نزهة المجالس»)”, و«السّيرة الأحمديّة). نعم ؛ غيبثهُ في أمور الفسقٍ جائزةٌ ألبتة » قال الفقيه أبو اللَّيث : إِنَّا جازتٌ غیبته؛ لیتحرَرَ الاس عن شرّه» ويطّلعوا عل ضرره". قلتُ: هذا الوجةٌ لا يستقيمٌ إلا في غيبة الفاسقٍ الخفيٌ» وأمّا في الفاسق المجاهر فلاء فالوجة الشَّاملٌ هو أن الله تعال لا يحب الفاسقّء فحكم عباده بعدم حبته» وإفشاء سرّه وهتدك ستره وتذليله؛ عسيئ أن يأتيه الحياء» ويترك الجفاء. © الاسْيَفْسَارٌُ: ترك الغيبة أفضل من أداء الصّلواتء أم الأمرُ بالعكس؟ اهار و ال أنه ي ادا اررض وال اقل فاد فيان حى الله تعال »اوق العيد: وكرك الملواك قدصن كن نقطة ففعل الغيبة أشدٌ من ترك الفروض » وتركها أفضل من فعلهاء قال الإمام
(۱) «إحياء علوم الدين)(۳: .)١١١ () «نزهة المجالس»)(۲:۱١۲۳). (") انظر: «تنبيه الغافلين»لأبي الليث السمرقندي(ص؛ 0).
ا العَرَا في إحياء العلوم»: كان الصحابة يتلاقونً بالبشرء ولا يغتابونٌ عند الغيبة ویرول ن ذلك ت أفضل الأعمال”".
وقال وَهَيّبٌ المكت*: لأن أدعَ الغيبة أحبٌ إِليّ من الدنيا وما فيها.
© الاسْيَفْسَارٌ: الضّيافةٌ التي تكونُ هناك ضيافة الغيبةٍ أيضاً»ءما حكمٌ
إجابتها؟
الاسْتِيْشَادُ: إذا تِيقنَ وجوة الغيبة في موضع الدّعوة لا تجوز له الإجابة. كذا في «ردٌّ المحتار»”” عن «الخانيّة نية"فإن ريعلم فحضى فوّجَدَ بساط الغيبة
مبسوطاء فإن قَِرَ على المنع مَنّ وإلاً فإن قدرَ علك القيام قام وتركٌ ذلك المجلس؛ إلا قعدَ مع غير التفات إليه.
كي أنَّ إبراهيم بن أده“ هه ذهب في الضّيافة» فلن جلّس علك السّفرة سألوا عن رجل إريجيء» فقيل: هو ثقيل.
.)١57 انتهئ من «إحياء علوم الدين»(7: )١(
(؟) هو وَهَيّبٍ بن الورد د بن أبي الورد المخزومي المكيّ» أبو أميّة» وكان اسمه عبد الوهاب» تشعر نفيل: وهيب: من العبّاد الحكماء» صاحب المزاعظ والرقائق» كان .هن أقران إبراطيع بن أدهم» وكان سفيان الثوري إذا حدَّث الناس في المسجد الحرام وفرغ» قال: قوموا إلى الطيب» بع O DE I Say نان رم
(۳) «رد المحتار)(۵: ۲۲۲-۲۲۱). دار إحياء التراث.
(:) «فتاوكا قاضي خان)(۳: .)٤١ ٦
(0) هو إبراهيم بن أَدّهَّم بن منصور العِجِلَ التميمي البلخيء أبو إسحاقء زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنئ في بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» وجاءه عبد لأبيه يحمل إليه عشرة آلاف درهم» ويخبره أن أباه قد مات في بلخ» وخلف له مالآ عظياً » فأعتق العبد
مدي ڪڪ ڪڪ د۹د ي فقا إبراهيمٌ 5ه في الفور» ولريأكل شيئاً ثلائة أيام» وقال: قد ابثليتُ بسماع الغيبة ببب جوع البطن » فأكلَّفُهُ ولا آكل . كذا في «تنبيه الغافلين»". ونظيرٌ هذه المسألة مسألة إجابة الدعوة التي كمه غناء أو لعب غير مشروع علل ما هو مصرَّح في «الهداية)» وغيرها. « الاسْيِفْسَارٌ: هل تجورٌ غيبة الكافر الذَّمِيّ؟ الاستشار: لأ لأنّ مالنا هم؛ وما علينا عليهم. كذافي «رد المحتار» 0 « الاسْيَفْسَارٌ: هل تجوز غيبة الصَّبِيّ والمجنون؟ الاستشار : توقف فيه الطَّحُطَاويٌ» وقال ا حكمّهء وجزم ابن
جر بحرمته. قله عله ف ارد د المحتار)©.
ووهبه الدراهم» ولريعباً بمال أبيه» (ت7١ه). انظر: «التقريب»(ص77). «الأعلام)(1: .(٤
(۱) «تنبيه الغافلين)(ص١٥).
(۲) في «الهداية»(٤: :)۸١ ومن دعي إلى وليمة آو طعام» فوجد ثمّة لعب أوغناءً» فلا بأس بأن يقعد ويأكلء قال أبو حنيفة رحمه الله: ابتليت بهذا مرّة فصبرت»ء وهذا لأن إجابة الدعوة سنئة.اه.
(۳) «رد المحتار علل الدر المختار»(٥: .)۲١۳
(5) هو أحمد بن محمد بن إساعيل الطّحُطَاويٌ الحنفي؛ ويقال: الطَهَطَاوِيّ» ولد بطهطاء بالقرب من أسيوط بمصرء وتعلم بالأزهر, ثم تقلد مشيخة الحنفية» وني تاريخ الجبرتي: إن أباه روميّ تركي حضر إِك مصر متقاداً القضاء بطحطاء من مؤلفاته: «حاشية على الدر المختار»» و«حاشية على مراقي الفلاح»» و«كشف الرين عن بيان المسح عل الجوريين». (ت ۱۲۳۱ ه). انظر: «الآعلام)(۱: ۲۳۳-۲۳۲).
.)۲١۳ :٥(»راتخملا «رد المحتار علل الدر )٠(
© الاسْتِفْسَارٌ: إن اغتابَ الصّائمء هل يفسدٌ صومُّةٌ بالغيبة؟ الاسْتِبْشَارٌ: عندنا لا يفسد. كذا في «الوقاية)". وقد وردت في الباب أحاديث: فرُويَ عن النَّ ي: «إِذًا اغَابَ الصَّائِمُ أفطر»". أخرجَةٌ إسحاق بن راهويه في (مسنده». وروي أنه قال: و يفطن الصائم» وينقضر ال الكذب» NS بشَهُوَة والبّمينْ الگاذب»”. قال العَيَنِيٌ*: رواه ابن الجُوزيٌ”» وقال©: إنه e وروي أنه قال ا َ الؤّضْوءء وَيَممَنَ العَمّل: E وَالنَظَرَ ر ن اسن المرأة الى لا تل إلَيه». يبه» والکدب» والنوي سن كل يقلن مجه بوقرع E SS التّاس»©.
)١( «وقاية الرواية في مسائل الهداية»(١ق7/8/ ب).
(۲) في «الزهد» هناد(۲: .)٥۷۳
(۳) في «الموضوعات» لابن الجوزي(7: )١95 «الأحاديث الموضوعة في الأحكام المشروعة)(ص١٠)» و«اللالى المصنوعة)(۲: »)٠١١ واه الشريعة»)(7: .)١51/ وانظر: «تخريج أحاديث الإحياء»(؟: 517-515).
(5) في «البناية في شرح المداية)(۳: ۳۹۲).
(5) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القَرَشِيٌ انيمي البكري البغدَادِيّ الحتيلَ الواعظ. أبي الفرج» جمال الدين» المعروف بابن الجتؤزي» وتسبه يصل إك أبي بكر الضديق رضي الله عنه» حكي مرّة أن مجلسه خَزِرَ بمئة ألف. من مؤلفاته: «زاد المسير في علم التفسير). و«المنتظم». و«الموضوعات»» .)291/-60٠/( انظر: «وفيات»)(7: .)١575-١ 5٠ (العبر) (5: ۷ ) (مرآة الجنان» (: 597-5/4).
( )في «الموضوعات»(95:7١).
(0) «مصنف ابن أبي شيبة)(۲: ۲۷۲).
بجمع متفرقات المسائل 9 .+ _ببببببببحب ححححجب يي
ورُوي م 0 ن فلا ود فى المَبيّ قال: «أَعِيدًا وُضُوءَك وَصَلاتَكء وَائْضِيا في صَوَيِكُ)اء وَاقَضِيا يَوْمَاً آحرى قالا: إريا رسولٌ الله قال: لأنَك اغتَبَعًا قَلانَا»". رواة البَبَمَقِىّ.
وقال مجاهد”: خصلتان تفسدان الصوم: ا والكذب.
وروي أن رجلا كان محَتَجم رجلا وكانا يغتابان» فمرّ ال يد فقال: «أفطرٌ ا لحاجمُ م وَالمَحَجُوم»”.
موه عا 6ل لاتقب لوم
وقال العَيّنِيٌَ© وابنٌ المّام*: إن أحاديت الغيبة في إفسادٍ الصّوم كلّها مدخولة» وعلل تقدير صحَّتهاء فمؤوّلة بالإجماع. كا في «ردٌ المحتار» و«(الهداية)©.
وني «الكفاية»: لا حلاف بِينَ العلماء أنَّ الصّومَ لا يَفَسّْدُ بهذاء والمَتْوَى بخلاف الإجماع غير معتبر. والحديث» وهو قَولَهُ #: «ثلاتٌ يفطن الصّائم...»اه”. كذا ذَكَرَه الإمامٌ المحبوي.
)١( في «نصب الراية في تخريج أحاديث المهداية»(7: 587)» وعزاه إِك البيهقى في اشعب
الإيان). (1) اھا ین کر این الحجاج لمكي تابعي» .)3١5-71١( انظر: «طبقات الشيرازي» (ص2088).
(۳) في «(صحیح ابن حبان)(۸: )۳۰٦١ رقم .)۳٥۳١( ي ابن خزيمة)(۳: ۲۲۷) رقم )١9515( . وااسئن الترمذي»)(7: ٤٤ ) رقم .)۷۷٤( و سنن ابي داود»(۲ :۸ ۰) رقم (۲۷7۰( . واسنن الدارمي»(۲ :)رقم( (VT
() في «البناية»)(۳: ۳۹۲).
.)۲۹۷ :۲(٩ةيادملا في «فتح القدير علل )٥(
() «الحداية شرح بداية المبتدي»(1: 170).
(0) سبق تخريجه. وهو حديث: (خمس يفطرن الصائم...)
وقال فخرٌ الإسلام في «الجامع الصَّغِير»: والحديث الواردٌ فيه هو قولُه:
ول و الصائہ»٠ و بالإجماع”. ع 3
وتأويلها بوجهيّن:
الوجة الأوّلُ: ما في «البناية»": إِنَّ المراد به ذهاث الشّواب*.
والوجة الاني: ما قال العَرّليّ: إِنَّ الصّومَ ثلاثة©:
١.صوحٌ يترك الصّائمٌ فيه الأكل والشَّربَ والجماعَ فقط » وهو صومُ العوامً.
؟.وصومٌ يجتنبٌ فيه الصَّائمٌ عنهاء وعن ما يجعل الصَّومٌَ مكروهاًء كالغيبة» والكذب وغيره. وهو صومٌ النواص.
*".وصومٌ لا ينث فيه الصَّائمٌُ إلا إلى مَن هو مولاه. ولا يَنْظُرٌ إلى ما سواه» وهو صومٌ أخصٌ النواص.
فالغيبةٌ وأخواثها وإن لر تُمْسدٍ الصّومَ الأوّلء لكنّها تفسدٌ الصَّومَينَ الآخرين» فهو المرادُ بالحديث.
قلثٌ : قال ابن الّام*: حكاية الإجماع بناءً عل عدم اعتبار خلافٍ
(١)إرأقف عل هذا اللفظ.
() انتهن من «الكفاية علل الحداية)(7؟: 595-15946). (9) «البناية في شرح المداية»(7: 7957).
(5) انظر: «فتح القدير»(؟:/591).
(60) «إحياء علوم الدين)(۱: ۲۷۷).
(1) في «فتح القدير»(؟: 191).
بجمع متفرقات المسائل_ بي يك ع لجح سا نيك عه جاب
وني «ردٌ المحتار»*: إِنَّ فساد الصّوم بالعْبية ما ل يدهت إليه أحد من المجتهدين إلا أصحاب راه
مع انغ القاريّ صرّحَ في «شرح المشكاة) والعَرَالٍ في (إحياء العلوم»: إن فساد الصّوم ا ا رر ر ر ال يصحٌ قومً).
وهذه الشبهة قد خطرت في خاطري سنةً اثنتين وثانينَ بعد الألفٍ والمئتين» وحرّرتها عل صفحات «ردٌ المحتار».
ويخطرٌ بالبال ما يصحْحٌ حح قول الفقهاء من أنَّ أحاديتٌ الغيبة مُؤوَّلةٌ بالإجماع» وهو أنَّ فسادةُ بها ما إريذهبٌ إليه أحدٌ من الصّحابة #د» وإن ذهب إليه بعش المجتهدين لاحر فكان المراد به إجماع الصحابة د أو إجماع الكل بعدم اعتبار قول من خالفَهم.
وأا حصر ابن اشام والشامیّ کا ذكرن من أن فسا الصّوم ما إريذهبٌ إليه إلا أربابُ الظّواهرء فما لا يصح عندي» فان اتوي عَدٌ من المجتهدينءلا يَعُدَهُ أحدٌ من أرباب الظواهرء والله يعلمٌ الّرائر» إلا أن يقالّ لر يد يقنت غنه :ذلك
« الاسْتِفْسَارٌ: رجل توضَّأء ثم اغتاتٍ أحداً من المسلمين» فهل يعيدٌ الوضوءَ ع ¢ آم لا
الاشتشاز: الغيبةٌ ليست هن نوافض الوضوءة .ول رآر فيه خلافاء ني ؛
(۱) انظر: «رد المحتار عن الدر المختار)(7: 4 .)١ ٠ () آي ابن عابدين رحمه الله.
9# س ا يستحبٌٍ الوضوءٌ بعدها. كا في «مجمع البركات».
وقد وردتٌ فيه الآثارٌ والأقوال عن إبراهيم النّحَعِيّ» أنه قال: الوضوءٌ من الحدث» وأذى المسلم.
وقالت عائشة رضي اله عنها : الحدث حدثان : حدث يِن E من نويك وحدث الفم أشد: الكذب»:ؤالكيية:
وا را واا ا خت فاغتاباء ا وحضرا عند عطاء”» فسألاه عن ذلك » فقال TE ا
وکل ذلك من الأحكام ضادرة تہدیداء والاأقوال تشدیدا.
قلث” : وقد الف ف اة و جا ا دار ان وأهل الشبية عن ازتكات الغيبة» باللستان الهندية» فلتطالع» ld a E ع
ولي ا ا التصاتح ارك القبائح» اكوافيا اه UE EEN E
)١( هو عطاء بن أبي رَبّاح أسلم بن صفوان مول بني فهر اللَكّيّ أبو محمد, من أجلّة فقهاء التابعین» (۲۷- ۱۱٤ ه). انظر: «وفیات)(۳: .)۲۹۳-۲٠۱ «العبر)(۱: .)١٤١١-١٤١ 0 القائل الإمام اللكنوي رحمه الله تعالل.
بجمع متفرقات المسائل ب ف يي
ما يتعلّقٌ بالحيوانات وفيه: الصيد والذبح وما يحل وما لآ يحل « الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورٌ قَثلَ النّملةِ بغير أذاها؟ الاسْيَيْضَائٌ: النََّلةَ إن ابتدأتٌ بالأذئ يجورٌ قتلّهاء وإن لر تبتدئ يُكَرَهُ قتلهاء وهو المختار» واتّفقوا عل أَنّهِ يُكْرَهُ إلقاؤها في الماء. * وقتل القملة يجورٌ بك حال. كذافي «فتاوئ عالمكير»" ناقلاً عن «الخلاصة». السار هل هرر أن ا الفاق المي ليموت الديذان؟ E EN Ea e EEN الرّجل » فتلقى في الشمس » فلا يكره . كذا ني «المطالب المؤمنين» عن «الحاوى». « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز إحراق حطب فيها نحلة؟ الاسْيَبْشَارٌ: نعم. كذا في «السّراجيّة).
« الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز ركوب الثور» ووضع الْحِمّل عليه؟
.)791/ «الفتاوئ الهندية)(0: )١(
الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ هو مشروعٌ (بم): أي برهان صاحب «محيط»). كذا في «القنية)٠. « الاسْيِفْسَارٌُ: هل يجورٌ قتل الوَرّغْه؟
الاسْيِبْشَارٌ: نعم ؛ بل في قَتَلِهِ ثوابٌ جزيل . كما ورد : «إن من َل وَرَعَا
وجا بعر u
وني «خزانة الروايات» عن «حاشية المشارق» عن أم شريك رضي الله
عنها": «إنَ التي 1 أمَر بل الوَرّغ » وقال: كان يمح على نار إبراهيم على نيسا وعليه الصَّلاةٌ والسّلام»©. انتهئ. ف امسار م هی د اله ون ج لک يوان ا ول عع للا الاشيقاز :لاد الله تعالل ًا خلقٌ آدمَ وأمرَ الملائكة بالسُّجودٍ فسجدوا إلا
)١( «قنية المنية)(ق/ا١١/ ب).
(8) الور انقح الوا والراض والعن و ا ارو سمي يبا لها وسرعة حركتها. انظر: «حياة الحیوان»(۲: ۳۹۹)ء «تاج العروس)77(0: .)54٠
(۳) لفظ الحديث: عن أبي هريرة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: (من قتل وزغا في أوّل ضربةٍ فله كذا وكذا حسنة» ومّن قتلها في الثانية فله كذا وكذا أدنئ من الأولى» ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنئ من الذي ذكره في المرّة الثانية)» في (صحيح مسلم)(5: 17/58) رقم .)75١150( واسئن أبي داود)(5: 777) رقم (0777). وااسئن الترمذي»(77:5) رقم .)١5/857( وامسند أحمد)(1: 700) رقم (75115).
(5) هي أم شريك العامرية» ويقال: الدوسية» ويقال الأنصارية» اسمها عَزِيّة ويقال غُزيلة صحابية. انظر: «التقريب)(ص51/5).
(5) في (صحيح البخاري»)(1: )١775 رقم (71450).
بجمع متفرقات المسائل ا إبليس» فأخ رجه الله من الجتةء وأهبطةُ عل الأرضء فجاء إلى البحار» وأول ما لاقئ به هو السَمَّكء فأخبره بخلقٍ آدم اللا وقال: إِنّه يصطادٌ دوابٌ ال والبحرء فجعلتٌ السَّمكَ تحر بخلقٍ آدم اظ وتقول: لا أمانَ لناء فأذهب الله عنها لساناً. كذا في (صيد) «الحَّاديّة) عن «الظّهيريّة). © الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز أن يُثَرَكَ القمل حيا؟ الاسْتِيْشَارٌ: مكروه. كذا في «مطالب المؤمنين». © الاسْيَفْسَارٌ: هل يجوز طحن الحنطة وغيره بالدواب؟ الاسْيِبْشَارٌ: يَكْرّه. كذا في انصاب الاحتساب» عن «شرعة الإسلام». « الاسْيَفْسَارٌ: هل يجوز قتل الجراد؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ فإنَّهُ صيدٌ يح قتلّةُ؛ لأجل الأكلء فلدفع الصَّرر أَوْك. كذا في «فتاوئ قاضى خان»”. 1 « الاسْيِفْسَارٌُ: هل يجوز إحراق القمل والعقرب وغيره بالنّار؟ الاشار: كروب كذاق «فتاوئ عالمكير»”' ناقلاً عن «الظّهيريّة». »الاشيفتمان: هل يرد حل الفار عل رة ناكله السار كو ر اف ف اه غ الا ره ولا ماعل اة في امطالب المؤمنين»: عن (أشربة) «كفاية الشُعبيٌ): 0 لأحد أن
.)5 ٠١ «الفتاوئ الخانية» في (كتاب الحظر والإباحة: فصل في الختان)(*: )١( (؟) «الفتاوئ العالمكيرية)(791/:6).
4ه ع لد لهي سب ميب نفع المفتي والسائل يحمل الميتةَ إلى الكلب. ويجورٌ أن يحمل الكلب إلى الميتة» وكذا أخذ الفأرة فليس لياق حملي ل احرف ولك فم الذذه إل الفارق اطيره « الاسْيَفْسَارٌ: هل يجوز أن يُلْقِيَ القمل المقتولٌ في المسجد؟ الاسْيِبْشَارٌ: هو حرام. كما صرَّحَ بِهِ ابن نُجَيم لصي في «الأشبأه»” في (أحكام المسجد). لكن نظر فيه الْحَمَويٌ» فقال: أقول: المنغ علل سبيل التنزيه لا الجحرمةء ولا كراهة التّحريم؛ لَنَّ القملة المقتولة ليست بنجسة: فالممُ لاستقذارها لا لتجاستهاء لسر هم بان ية القمل والر غوت وَالبّق لا بفسعد لاء فتاكل: انتهون”. « الاسْيفْسَارٌ: هل يجوزٌ أن يُسَقَى الفرسٌُ خمراً؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا يجوز. في «مطالب المؤمنين»: ولا يُسَقَى الصَّبيّ والدّابة وَالذَّمِىُّ خمراًء والإثم عل مَن سقاهم. كذا في «جوامع الفقه». انتهئن. قلت: قد جَرّتِ المذاكرة بين الأصحاب سنة اثنتينٍ وثمانينَ بعد الألفي والمثتين من هجرة رسول التُقَلينِ يل في هذا الباب» فقالوا: لايعلم وجه حرمة سقي الخمر للدّواب» فان العلةَ المحرّمةً لسقي الخمر صبياتهم أن لا يعتادُوه» وهو مفقودٌ في الدّواب. وقد َرَت بجوابه بفضل الله تعالل» وهو: أن انتفاء العلِّ لحكم في بعض
.)7”17١ص(»رئاظنلاو «الأشباه )١( .)۲٠١ من «غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر»(۲: )۲(
بجمع متفرقات المسائل حبحب ب ب ف المواضع لا يَقَنَضيٍ انتفاءهٌ لجواز أن تكونّ له علَّةٌ أخرئ. فالاعتيادٌ وإن إر يكن كوا عا هنا ا ا عر فوسو داه ری وا ر ن ا لخمر فرساتهم؛ لأَنَّ فيه استعمالاً با لخمرء ولا يجورٌ استعماله علل أن لحرمَة سقي الحم الاد علدو ا اغا وا ال فان سد ها عد مستوجب لفقدان الآخر.
ألا ترئ أنه يحرم إطعامٌ الميتة كلباً أو غيرَةٌ من الدَّواب؛ لأنَّ الله تعالى حرَّمَ
لميتة» واستعماهًا بجميع الوجوه. كم في «القَئْيّة» عن الإمام الرَّازِيّ. ثُمّ إن كان لا بد من سقي الخمر فرساً لا يُشربه بل يَضَعٌ الخمرٌ بين يديه ليشربه. ىا أن لا ينبغي أن يُوَكَل الميتة الكلب إلا بأن يضع الميتة بين يدي الكلب» فيأكلّةُ بنفسه. ى) في «مطالب المؤمنين». « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز ذبحٌ الشَّاةٍ الحامل؟
الاسْيِبْشَارٌُ: إذا كانت مشرفةً علئ الولادة يُكْرَهُ ذبحها.' كذا في «نصاب
الاحتساب» في (باب احتساب الأكل والشّرب). « الاسْتِفْسَارٌ: إذا طلعَ الصّبّحُ كيف تَعْلَمُهُ ديوك الأرض فيصيحون؟
ا ا ا ا ا ا و وتان بِالرَبَرجَدء واللّؤلؤء والياقوت. جناحٌ بالمغرب» وجنا بالمشر-ق» ورأشة تحت العرش» وقوائمُة في الهواء يؤذن في كل سَحَرء فيسمعٌ تلك الصّيحة أهل السّموات والأرض إلا التّقليّن فعند ذلك تيب ديوكٌ الأرض»ء فإذا دَتَى يومٌ القيامةء يقول الله تعالى :له ضضم جناحك» وغمَّى صوتّك» فيعلمٌ أهل
)١( في الأصل: «ذبحه».
السّموات والأرض إلا التَّقليْنِ أنَّ السّاعةَ اقتربت . كما في «حياة الحيوان»" عن «تاريخ أصبهان». « الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز أن تذبح” المرأة» أو الأقلف. أو الأبرص؟ الاستشار: : نعم. ففي ففي «السّرساج المنير» عن «السّر_اجيّة) و ا الوا ا الت و اه ع ار ا ا انتهول. وفي «جامع الرّموزٌا: حل ذبيحٌ الأبرص بلا كراهة”. « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز ذبخ الأَبْكٌه؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ فإنّهُ معذورٌ في ترك التّسمية . كا في «مختصر الوقاية»". « الاسْيَفْسَارٌُ: هل يجوز الاصطيادٌ حرفةً واكتساباً؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ وقد تجاسرٌ فيه ابن نُجَيم في «الأشباه»» فقال: الصيد
(1) ١حياة الحيوان الكبرئ»(1: 545 7). لمحمد بن عيسئئ الْتَمِيرِيَ المصريّ الشَّافِعِيّ والدَّمِيريٌ بفتح الدال وكسر الميم» كمال الدين» من مؤلفاته: «شرح المنهاج». و«الديباج شرح سنن ابن ماجه)» و«حياة الحيوان»» قال اللكنوي عنه: هو مجموع لطيف , وجامع شريف فيه فوائد مُستعذبة » ولطائف مُستغربة» وقال السيوطي: هو نفيس مع كثرة الاستطراد فيه من شيء إلى شيء» وأتوهم أن فيه ما هو مدخول لا فيه من المناكير» وقد جرّده التقيّ الفاسيّ» ونبّه ع أشياء مهمة يحتاج الأصل إليهاء (ت8١٠4ه). انظر: «التعليقات السنية»)( ص ”/ا"1- .))٤ «الكشف»(١5951:1).
(0) في الأصل: «يذبح».
0 انتهئن من «جامع الرموز)(؟: .)١941١
(5) «النقاية» في (كتاب الذبائح)(ص8١5).
بجمع متفرقات المسائل با وي مباح إلا للتّلهى ور . كذا في «البَرَار ية» » وعلل هذا ا حرفة كضياد السّمك حرام. انتهى”.
ومثله بعد عن أشباه هذا المحقق فضلاً عنه» ولقدصّدَقٌ الحَمويٌ حيث قال: قوله: فَعَلَ هذا من قبيل زيادة نَعْمَةٍ في الطَنبُور صادرة من غيرٍ شعور؛ لما قدّمناُ من عدم صحَّةِ حمل عبارة «البزَاز ية عل ما هو المذهبٌ الصَّحيحٌ عند جمهور العلماءِ على كراهة التنزيه» فكيف يتفرّعٌ عليه التّحريمٌ وما بعد الحلٌّ إلا الصّلال. انتهئن”.
وتحقيقهُ أنّ البعض قد كرهوا بعضّ أنواع الكسب.
والمذهبُ عند جمهور العلماء أنَّجميَ أنواع الكسب في الإباحةٍ على السّواء.
وبعضهم قالوا : الراعة مذمومة» والصَّحيحٌ ما قَالَهُ الجمهور. كذافي «مطالب المؤمنين» عن «الدّخيرة»» وهو مصرّح في غيرو من كتب الفتوى أيضاً.
إذا علمت هذا عرفت أن ما في «البرّاز :هن اا هة ا بمبا اح خلاف ما عليه التصحيح» ومع قطع النظر عنه» نقول: لا يفاد شن م ج CC ال ا ا
وبا لجملة؛ لا حمل لعبارة «البرَازِيّة» إلا على كراهة ریه وهو أيضاً
.)۲۸٦ص()ديصلا من «الأشباه والنظائر» في (كتاب )١( .)٠١ 5 من «غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر»(؟: )7( أي صاحب «الأشباه والنظائر» ابن نح نجيم المصري رحه اللّه. (۳)
خلاف التصحيح» والتفريع ا قبيح”". «الاسْيَفْسَارٌ: ا و ا هو ول اا الاسْيِبْشَارٌ: 0 ففى «الدر المختار»: يق عصافيرَ ليعتقها »إن قال: من أخذها فهى له. لا تخرج عن ملكه بإعتاقه. انتهىل”. وص ااا وو ر إنسان تتكس وفال ن احا فو لامك بالاستلاء؛ فلصاحه أخده بعده حت قشو ر الرمان الملقاة ف الطريق؛ لكن المختار أنه تملك قشر رالمان انته ر *:
.)٠١ 5 انظر: «غمز العيون)(۲: )١( .)٤١١:٦()راتخملا من «الدر )۲( .)585 :١(»رئاظنلاو من «الأشباه )”(
بجمع متفرقات المسائل ب
ما يتعلّقٌ بالانتفاع بالأشياء النجسة والمحرمة « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز الاستصباځ بالدهن النّجس؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «شرح حميد الدّين عل الهداية)0.
« الاسْتِفْسَارٌ: بَتَجَ نجس الطَّعام؛ أو الخبز وق قن ا اللّحه؟ الاسْيِبْشَارٌ: لا. في «القنية»: (قع): أي قاضي عبد الجبّار: إذا تَتَجّسَ الخبرٌ لا جور أن يطعم الصَّغيرء أو المعتوه» أو الحيوانَ مأكواً اللّحم. انتهن”. © الاسْيَفسَار: تنب سكس الأو ب اهل عور ةق غ ااي
)١( «شرح الحداية» لمخلص بن عبد الله الدَّمنَ المنِدِيٌّ » حميد الدين» قال عبد الحي الحسني: كان موى لإحدئ عجائز هذه الديار فخصّه الله تعالى بالمنح السنية والعطية الأزلية البهية» ورزقه الإلمام» وجعله من الأعلام» وخلع عليه خلعة القبول» وأهبّ عليه من مهاب اللطف الصباء والقبول» ويسر له تحصيل العلوم الشرعية أوَّلأَه ونشَرَ له عل الول على قلوب البرية آخراًء فجمع الفتّن وحنز المرتبتّن» ونح «الحداية» فرعا ها ور ا وصنف تفسيراً سماه» «كشف الكشاف»». وله مؤلفات أخرء (ت55ل/اه). انظر: «الكشف)(؟: .)1١79 «نزهة الخواطر»(۸:۲١٠).
(۲) من«القنية)(٤١١/ آ).
1# = ادیب فخ القت و السائل الاسْيِبْشَارٌ: ينبغي أن لا يَلبَسَهُ إذا وَجَدَ ثوباً آخر. إلا بعد إزالةٍ النّجاسة. في انصاب الاحتساب»: لا جور لبس إلا إذا ر جذ غيره. انتهئ . وفي «القُنيّةا: (قع): أي قاضي عبد الجبّار: يُكُرَهُ استعمال التَّوبٍ الجن إذا زاد نجاسة علن قَدّرِ الدّرَهَم وله تَوَبٌ طاهر (سم): أي إسماعيل متكدّم: لا ]ذا فين مق ربع النوبي» فال وی کن ای شرح ص اف ا إشارة إل أنه جور مطلقا. انتهين". الاسْتِفْسَارٌ: هل جور لأرباب الررع والبساتينٍ أن يستعملوا العَذِرةَ في أصول الأشجار والرّرع؟ الاسْيِبْشَارٌُ: قال محمّد 5ه: إن غلب عليها الراب جاز» وعن أبي حنيفة له روايتان. وروي عن ابن عبّاس © أنّه كان يَكَرّه ذلكء وكان ابن عمرٌ د إذا دَةَ ارق موارعة فرط ES ASE والصَّحيحٌ ما قَالّهُ محمّدٌ ذيه. كذا في «نصاب الاحتساب» في (الباب الرَابع والأربعين). وقال الزِيلَعِيّ في «تبيين الحقائق» في (فصل البيع الصحيح): عند أي حنيفةً طفنه: أن الانتفاعَ بالعَذِرةٍ الخالصة جائز” « الاسْيَفْسَارٌ: هل يجوز الانتفاع اا بدُرَدِيٌ" الخمر» ىا يفعلّةُ بعض
(C3
)١( من «قنية المنية)(ق١١١/ آ).
() انتهی من «اتبيين الحقائق)(7: 17).
(۳) دروي الزيت وغبره :ما يبقى في أسفله» فهو ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. انظر: «اللسان»(۲: .)٠١١١
بجمع متفرقات المسائل 9 ب ؟ببببب ب !فا ا
الاسْتِبْشَارٌ: لا يجوز. كا في (مختصر_الوقاية»”, وذلك لأنه تَوْعٌ اتتفاع بالمحرّم» والانتفاع بالمحرّم لا يجوز. كذا قال البرَجَنِدِيّ. َّ
ومنه يعلم ُن مافي اأهدايةا: أنه بكر هة الأمتشاط به المراذبه الجرمة.
فإنَ قلت: يُشْكِلٌ هذا بالسّرَقِينء فإنه يُتمَعُ بها في الإيقاد.
قلتُ: الانتفاعٌ بالنّحِسٍ بالاستهلاكِ جائزء ك آنه تجوز إراقة الخمر» وغسلٌ الثُوبٍ النّجسء وتخليلٌ ا خمر» وهذا كذلك فيجوز.
(۱) «النقاية)(ص۸١٠۲). (۲) «المداية شرح بداية المبتدي)(٤: .)١١١
ما يتعلّقٌ بالنوم والقيام والقعود والكلام والختان وما يتعلّقُ باللحية والضيافة والعيادة وغيرها من أفعال العباد « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز الكلامٌ حل اعا الاسْتِبْشَارٌ: يُكرّه. كذا في «السّراجيّة). « الاسْيَفْسَارٌ: قد اشتهرٌ في زمازنا أن دعاءَ الزّوجَةٍ باسم الرَّوحٍ سببُ لنقصانٍ عَمُر الزَّوّج؛ فهل له أصل؟ ١ الاسْيِبْشَارٌ: هذا من لا أصل له. نعم؛ يُكْرَهُ للزَّوجةٍ أن تدعو زوجها باسمِهٍ تعظياً له» كي يُكَرَهُ للابن أن يدعو أباهُ باسوه . كذا في «تنوير الأبصار»" عن «السّراجيّة). ۰ ه الاستفسار: هل عور تقب دن البنات» وختان المرأة؟ الاسْيبَْارُ: نعم؛ يجوزء وكانوا يفعلونَ ذلك في زمن النَسِيّ من غيرٍ إنكار. كذا في (مجمع البركات».
قلت أله أن هاج ذَا كد ها اله'بظهون ثور :سيك الموجخودات غليه أكمل
.)۲٦۹ :٥()ةيهاركلا «تنوير الأبصار» في (كتاب )١(
بجمع متفرقات المسائل 9 اا بببببببب ب جب ياي الصلوات» هَّت سارةٌ وأرادت أن تجعلّها مِئلّة وحَلَمَّتء فَمَرّتَ هاجرٌ من استماع هذا الأمرء فلن اطّلع إبراهيم - عل نبيّنا وعليه الصَّلاةٌ و -علل هذه الواقعة» قال لسارة: أقطعٌ من أذ هاجر» ومن فرجها شيا لبر القسب» ففعلت فجَرّئ ذلك طريقة في شريعتنا. كذا في «روضة الواعظين» لملا معين ال حرويٌ. © الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورُ تَقَبُ أَذْن الطّمْل الصَّغير؟ ااا الت جا فر الا ى 0 9 ا ليحتسب عل من تقب أَذْنَ الطّفل الصّغِير. كذا في «نصاب الاحتساب». © الاسْيَفْسَار: ل غور قت ا ااا الاسْتِيْشَارُ: ما اطّلعتٌ على تصر يجه في كتب الفقه إلى الآنء بل قال في «الدر المختار»”: هل يجوز انخرامُ الأنف؟ لرأرّه. وقال ف ارد المتار: إن كان للترين جوز كا فى تقب الاذن» و جوره وقد سيل والدي"- مُدَّ ظِلَهُ عنه» فقال: يجورٌ قياساً عن تقب الأذن. © الاسْيَفْسَارٌ: هل يجوز الكحل يوم عاشوراء؟
)١( «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»)(0: دار إحياء التراث.
0 انتهئن من «رد المحتار عن الدر المختار)(ة: .)707١
(۳) أي والد الإمام اللكنوي وهو عبد الحليم بن أمين الله بن محمد أكبر بن أحمد بن يعقوب الأنصاري اللكنوي» من موؤلفاته: «القول الأسلم لحل شرح السلم)» و«كشف المكتوم في حاشية بحر العلوم)» و«نور الإيوان في آثار حبيب ال رحمن»., (11865-17194ه). انظر: انزهة الخواطر»(/: 700-101): واحسرة العالربوفاة مرجع العالر؛ ألفه الإمام اللكنوي في ترجمة والده» وقد أتهمت تحقيقه بفضل الله تعالى» وهو في طريقه إلى الطبع إن شاء الله.
٤ تهذيب نقع المفتي والسائل الاسْيبْشَارٌ: قيل: يجبُ تركه؛ لأَنْ يزيد اكتحل بدم الحسين؛ ليِقَرٌ به عَينَه. قال الطَّحَطَاوِيٌ: وما في اة من أن الكل وت ركه يوم عاشوراءً لا ل عله لذن «القنة) ليست من كتب المذهب المعتمدة. انتهى”. NGS E LS كونُةُ وجهاً لوجوب ترك الكحل نوع اوا وال اه اا عن كذبه 3 الحسينَ قتل يوم عاشوراءً بعد الزّوال في كربلاء» ويزيد إريكنّ موجوداً هناك بل کان ني الشام» فكيف يتصوَّرُ اكتحالّةُ به يوم عاشوراء» حتى يجب ترك لناء وهل هذا إلا كا اشتهرٌ أنَّ أمّ يزيد قد صامتٌ يوم عاشوراءً طرباً لقتل ا حسين. والعيادٌ ا ١ ل ن الاکتحالَ يوم عاشوراءَ ما لا بأسّ به . كما في «جامع الرموز)”. وقد أوردوا فيه حديثاً. قال العيِّيّ": ولريّرَوَ النّدبُ إلى الاكتحال فيه فيها علمتُهُ من كتب الحديث. ٠ الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورٌ بيانُ قصة شهادةٍ الإمام الحسين في عشرة الُحَرّم الأو بجمع المجالس» وبكاء التاس عليه؟ ْ ْ الاسْيِبْشَارٌ: نقل في «مطالب المؤمنين» عن إمامنا أبي حنيفة : أنه لا يجورٌ للتَّشَبّهِ بالرَّوافض.
)١( «قنية المنية)(ق /٠٠١١ آ).
(؟) من «حاشية الطَّحُطَّاوي عل الدر المختار»(1: .)57٠0
(۳( «جامع الرموز في شرح النقاية)(۱: ۲۲۳).
(6) في «البناية»(۳: »)۳٠١-۳٠۸ فلينظرء فإنه فيه ذكراً لأحاديث في الاكتحال يوم عاشوراءء» وقد ضعّفها العيني.
موا قم لاا ج77 س سواد
وفي «جامع ا ور 0 0 قصص شهادة الخلفاء الأربعة؛ وغيرهم من أجلَةٍ الصّحابة» ويعتاذ ذلك.
بالرَّوافض. قلتُ: تخصيصٌ بيانه بعشرة المحرّم الوك أو بالمحرّم» ومح المجلس لبكاء لابن كا تعاراف في بلاوكا تشب بال وافص» ون تشيهيقوم تو متهم « الاسْتِفْسَارٌ: هل يجورٌ الجلوسٌ متربّعاً؟ الاسْتِبْشَارٌ: إن كان عن تکار یکره وإلالا وقد صح أن 0 يي: «كان کلاس مر بعد اة الصّبّح ل طلوع الشّمّس». كذا ف «الحداية»). ea N الامعسار: نعم. في «السّراجيّة): النّومُ في أَوّل الاو رات الغرب والعشاء يكره. انتهول. « الاسْيَفْسَارٌ: هل تجورٌ عيادةٌ اليهوديّ» والنّصرانّ» والذَّمِيّ» والمجوميٌّ» والمسلم الفاسق؟ الاسْيِبْشَارٌ: جازت عيادةٌ الذَّمِيٌّ مطلقاً. ه واختلف ني عيادة المجوميّ: فقيل: لا يجوز؛ لأنه أبعدٌ عن الإسلام. © وكذاقيل: لا عيادة للفاسق.
والح الَرَضِي عند الفقهاء هو جوازٌ عيادتهم . كذا في «مجمع البركات». فإنّاما مُتِعَنَا عن الإحسان إليهم, وقد تُقِل أ نَإبراهيمَ عقا اوغا الصَّلاةٌ والَّسلِيمُ طلب يوماً أضيافاًء فلم يجد إلا رجلاً واحداً» فجاءً وسأله عن اح الي ل ا ا كتا إلى الخليل | فاه وعاتب عليه وقال يا إنراهيم؛ هذا الرجل يعصيني منن ا في رزقه» ونت آيسته من طعام وقتٍِ واحلِ» أَحسِنٌْ إليه.
و ٣ ار
وأضفة.
فسعئ إبراهيمٌ خلقّهء وأتى به. وأطعمّةٌ فلا فَرَعَ المجوسيٌ عن العام سألّ المجوسيّ عن هذه الواقعة فبيَنَ له فأسلم بعون الله تعاكى. كذا في (إحياء العلوم».
« الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز القيامُ تعظياً للجائي؟
الاسمشار: قيل؛ لا جور القيامٌ تعظي) لأحد فإن اللائ بالتعظيم عليه وعل آله أفضل الصّلواتٍ وأزكئ الّسليمء َرَج على الصّحابة نه فقامواء فقال: «لا تَقُومُوا كا يَقُومُ الأعاجم»”.
وق إن دحل من يوق القيام» وإلا كا تقل أن اليح أبا القاسم
)١( في سنن أبي داود»)(4: 798) رقم (0770). و«سئن ابن ماجه)(7: )1751١ رقم (38755). ولمسئد أحمد)(0: ۳ ) رقم (۲۲۲۳۵). و«المعجم الکبیر)(۲۷۸:۸) رقم .)۸٠۷۲( ولفظه عند أي داود هو: عن أبي أمامة» قال: حَرَجَ علينا رسول الله يه متوكاً عل عصاً فقمنا إليه» فقال: (لا تقوموا | تقوم الأعاجمٌ يعظّم بعضها بعضاً).
بجمع متفرقات المسائل ۷ ا ي* كان يقومٌ تعظياً لمن جاءه من الأشراف» ولا يقومٌ للفقراء في ذلك فقال: أقومُ لمن يرج جُو التعظيم منّيء فإِتي إن ار قم له يتضرَّرٌ بي» ولا ضرورة لي إلى القيام بن لا كذا في «البناية» للعَيَنِنٌ حاشية «الحداية». والأط الاق بالقبول ما اختارَه العَرَال من إباحتِه مطلقاً تكرياً للآتي» وتفريحاً للجائي. « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورٌ تَمْرْ الشّكَّرء أو اللّون و التّمرء أو غيرِه بعد عق التتكاح» ىا تعارف في ديارنا؟ الاسْتِبْشَارٌ: لا بأس به. كا في «السّراجيّة). © الاسْيِفْسَارٌ: إسراحٌ السّراجٍ الكثير الرَائدِ عن الحاجة ليلة البراءةء وليلة ارف وفوا فار ق اا ا ر
الاسْيِبْسَارٌ: هو بدعة. كذا في «خزانة الروايات» عن «القنية). © الاسْيَفْسَارٌ: هل جور النَحَضَّرُ حارج الصَّلاة 9 الاسْيِبْشَارٌ: يُكْرَهُ في «حاشية شيخ الإسلام بدر الدّين علل الخلاصة».
ت 0
رُوي أن السيطان ًا حرج من اة اختصرء فلذلك يكره . كذا في «خزانة الرّوايات». وفي «الحميدي»: معن النّمَي فيه ار اة آهل النار: )١( هو محمد بن يوسف بن محمد (ت0075ه)» سبقت ترجمته. (۲) «قنية المنية» في (باب ما يتعلق بيوم عاشوراء وليلة البراءة) (ق١١١/1).
84 ج > = س ادیب فخ ای والسائل وفي «الرّوضة): رُوِيَ أن أهل النَارِنكَا ضُربوا وَضَعوا أيديهم عل الخاصرة. انتهئ . « الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوز الكلامُ في بيت الخلاء؟ الاسْتِبْشَارٌ: يُكْرَهُ الكلامُ في الخلاء» وعند الجماع. كذا في «السّراجيّة). © الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز الكلامٌ المباحٌ مع المرأة الأجنبيّة؟ الاسْيِبْشَارٌ: نعم؛ إن أمِنَ من الشّهوة. كذا في «خزانة الرّوايات» عن «القنيّة)". « الاسْيِفْسَارٌ: هل يجورُ مد الرّجِلينٍ إلى القبلة في حالةٍ النّوم؟ الاسِْبْصَارٌ: يُكْرَهُ مد الرّجلينٍ إلى الكعبة في النّوم وغيره؛ لأنّه إساءةٌ أدب كما قال مل باكير. كذا في «الدّرٌ المختار»" في (بحث استقبال القبلة بالخلاء)» وغيره. « الاسْيَفْسَارٌ: هل يجوز َب السَكَرِ إذا َثرَهُ في مجلس التّكاح بعد العقد؟ الأتونكان نھ ذى كرعه لآن الك مين عن التهيت: ومنهم: مَن أجارّه؛ لأَنَّ صاحبَّةُ أباح ذلك» وبه قال الْحَسَنَء وعكرمة".
)١( «قنية المنية» في (باب الخلوة بالأجنبية وكلامها)(ق١١/ ب).
(؟) «الدر المختار»)(١: 57 7).
(۳) هو عكرمة بن عبد الله مول عبد الله بن عباس» أبو عبد الله» أصله من البربر من أهل المغرب» كأن يعقل من يلد إى يلد زوئ أن ابن غاس قال له انطلق فافت الناس» وقيل؟ لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. (ت/1١٠١ه). انظر: «وفيات»(7: 555-06). «العبر)(177-1171:1١).
بجمع متفرقات المسائل ا وقال السَّعْبِيٌ": إا کرم بو ا اغ فر طن س ما من خد بإباحته» فلا بأسّ فيه. كذا في «مطالب المؤمنين».
وفي «شرعة الإسلام»: نشر ا اللو غان را س الرَّوجء وانتهاتث لتو ا © الاسْيِفْسَارٌ: العبث بثوبه» أو ندنة) أو ييه وغير ذلك خارج الصَّلاةَء هل ر الاسْيِبْشَارٌ: العبث في الصّلاة مكروه. كا في «الوقاية»".
وكراهتة تحريميّة. كذا في «البحر الرائكق»”؛ يا أخرجه القَضَاعِيَ" في ((مسند الشهاب» عن می بن أبي کر مر أنَ ل 3 قال: «إنّ الله كر
(۱) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعِْي الحمَيرِيء أبو عمروء والشَّعِْي بفتح الشين المعجمة» وسكون العين المهملة» وبعدها باء موحدة» نسبة إلى شعب» وهو بطن من قندان» قال ابن الملاينئ: ابن غبائن ف زان والتعبى فى ناته :وسفيان القوري فق :زماتة؛ (ت۱۰۳ه). انظر: «وفیات»(۳: ,.)1١15-1 «التقريب)(ص ١ 7)., «مرآة الجنان» :١( (٤
() «وقاية الرواية في مسائل الهداية»(ق7١/ ب).
(۳) «البحر الرائق شرح گنز الدقائق»(۲: .(١
(4) هو محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضَاعِي المصريّ الشَّافِعِيَ» أبو عبد الله والقضاعغى :نة إل تاف شن رو اة «مسند الشهاب»» و«مناقب الشافعي»» ا الخلفاء». (ت٤ ٤٠٥ ه). انظر: «مرآة الجنان»(۳: .)۷١ «طبقات الأسنوي»(7: .)٠١۷- ١١65 «الرسالة المستطرفة)(ص۷٥).
(5) وهو يحيئ بن أبي كثير الطَّائِي أبو نصر اليمامي؛ قال ابن حجر: ثقة ثبت لكنه كان يدلّس ول قال ارا شبوامن رية ررطر كر عي بن أن كو اين انظر:«تهذيب الكمال»)(١71: .)6١١-6 ٤ «التقريب» (ص 6 07).
لَكُمَ ثلاث : العَبَتّ في الصَّلاةٍ» وَالرَّفَتَ في الصَّيَّام والصجك في القابر»”. كذا ف «فتح القدير)ة.
وأمّا العبثٌ في الصَّلاةَء فقد تكلّم ترم الرغيتان ي اداي ةا حت قال في تعليل كرا هته في الصّلاة: aT بالصلاة.
وقد كان يخطرٌ ببالي أنَّ هذا القولّ مما لا صحَة له. فإِن العبت بثوبه أو بجسده خارج الصلاة aa ا Ea ONE a O ف العبث انبا أن وجدت في «البحر الرّائق» قد تَقَلَ عن «الغاية» نظراً فيه» حيث قال: وفي «الغاية» للسروجيً: قوله : ولأنَ العبتٌ خارج الصَّلاةٍ حرام نظر؛ لأن العبتٌ خارج الصّلاة بثوبه أو بدنه خلافٌ الالء ولا بحرم والمحديث 6 قيِّدَ بكونه في الصّلاة. اھ
فحمدت الله على ذلك والله أعلم با هو مُرَادُ عباده.
« الاسْيَفْسَارٌ: تقبيل الخبز إكراماً له» هل يجوز؟ الاستار هرما لا باس به.
في «الدّرٌ المختار»: قبيل (فصل البيع): وأمّا تقبيل الخبز قَجَوَّرَهُ الشَافعيّة
حيدل
7
(۱) في «(مسند الشهاب»(۲: .)٠١١
(؟) «فتح القدير على الهداية)(105:1-/0701. () «الهداية شرح بداية المبتدي)(۱: .)٦۳
.)۲١:۲()قئارلا من «البحر )٤(
بجمع متفرقات المسائل ب ا وإِلّهٌ بدعة مباحة. وقيل: حسنة.وقالوا: يُكْرَهُ دوسّه. ذَكَرَةُ ابن قاسو" في «حاشيته عل شرح المنهاج» لابن حجر" في (بحث الوليمة).
SOAS لطر اي لكين لوقو تناه أكرَمّه»”. انتهيل 2 .
وفي «شرعةٍ الإسلام»: ويكرمٌ الخبز بأقصن ما يمكنه. انتهئ.
© الاسْتِفْسَارٌ: هل يجورٌ تقبيل عتبة الكعبة؟
الاسْيِبْشَارٌ: التقبيل على أنواع:
منها: ما هو حرام؛ كتقبيل الأرض بين يدي السّلطانِ والعلماء» ولكن لا يَكْفْر. كما في «خزانة الرّوايات».
ومنها: ما هو مباح؛ كتقبيل يد العالر للتبرك» فقد أجارّه المتأخرون. ولا
)١( هو أحمد بن قاسم الصّبّاعْ المصري الأزهري الشافعي» شهاب الدين» من مؤلفاته: «(حاشية علل شرح المنهاج». و«الآيات البينات علل شرح جمع الجوامع»» و«شرح الورقات»» و«احاشية علل شرح الألفية)» (ت ۹۹۲ ه). انظر: «الكشف)(۱: »)٠١١ (معجم المؤلفين»(١: .)۲١١
(9) هو أذ بن مد بن بن عل حجر اهت السَّعْدِيٌ المكَي) أبو العبائن» شهاب الندين» نسبة إلى محلة أبي الهَيّتَم من إقليم مصر الغربية» والسَّعْدِيٌ نسبة إلى سعد بإقليم الشر-قية من إقليم مصرء من مؤلفاته: «تحفة المحتاج شرح المنهاج»» و«الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم». و«الخيرات الحسان في مناقب النعمان», (5415-4504ه). انظر: «النور السافر»(ص777-7058). اخلاصة الأثر»(5717:7). «التعليقات السنية»(ضص١١4- ۲(
)۳( في «المعجم الكبير)(77: »)۲۸۰٥ و(اشعب الإيان»)(5: .)١٤١ :٥()سودرفلا«و »)١١5 (:) «الدر المختار»)(5: 55 75). دار إحياء التراث.
يجوز تقبيل يد غيرهما. كذا في «مطالب المؤمنين»؛ ومن فروعه:
تقبيل عتبةٍ الكعبة» فلا بأس به تعظياً له.
وقال الزَّيلَعِيّ: قال الفقيه أبو اللَيّث”: التَّميلُ على خمسة أوجه:
aE موقيل لوالو ولد هو جر AN
١.وقبلة النَّحيّة: كقبلةٍ المؤمنينَ بعضّهم بعضاً.
URANUS
ا ل والمودّة: كقبلةٍ الرّجل أخاه.
ه.وقبلة الشَّهوة: كقبلةٍ الرّجل لزوجته.
وزاد بعضهم:
قبلة الدّيانة: كتقبيل الحجر الأسود”. انتهئن.
وقد صرَّح بجواز تقبيل عتبة الكعبة في (حج) «الدرٌ المختار»”. في «بستان العارفين» في (الباب الثاني والثانون: في القبلة للولد الصغير)(ص١2373). إذ قال: القبلة عن خمسة أوجه: قبلة المودة وقبلة الرحمة» وقبلة الشفقة» وقبلة التحية, وقبلة الشهوة. فأما قبلة المودة: فهى قبلة الوالدين لولدهما على الخد. أما قبلة الرحمة: فقبلة الولد لوالديه عن الرأس. وأما قبلة الشفقة: فقبلة الأخت للأخ علل الجبهة. وأما قبلة التحية: فقبلة المؤمنين فيم| بينهم على اليد. وآما قبلة الشهوة: فقبلة الزوج لزوجته علل الفم. (۲) انظر: «الفتاوى الهندية)(0٥: ٠60 5). (۳) «الدر المختار»(٥: .)۲٤١ دار إحياء التراث.
© الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز سور المرأة للرّجلء وسور رٌ الرّجل للمرأة؟ ا «الدر المختار»”قبيل (كتاب اا الموات). وهذا ليس لنجاسة» بل غوف الاستلذاذء فلا يكره ةلوج والرّوجة. كما في البجمع البركات» عن «فتاوئ عالمكير» ناقلاً عن «التّهر الفائق». © الاسْتِفْسَارٌ: مسح الوجه باليدين ا هل هو شيء؟ الاسْيَبْشَارٌ: نعم؛ قد اعتبرة أكثر المشايخ» وهو الصّحيحء وبه وَرَدَ الخبر". وإن قيل: إِنهِ ليس بشيء. كذا في «فتاوئ عالمكير»” ناقلاً عن «الغيائيّة».
وى 3 ,ء
الاسْتطْمَار: نا يلعت به الان آيام الصف بالط بان يضرت بعضهّم بعضاًء هل فيه بأس؟
الاسْتِبْشَارٌ: هو نما لا بأس به.
في «الحنَّاديّة) في (كتاب الاستحسان) من «الجواهر» : قال القاضي الإمامُ
وي 3ء
م الملعبٌ e الصيف E 6ن يضرت ا e ÊR في «العالمكيرية»*.
)١( «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(0: .)۲۷٤ دار إحياء التراث.
E البخاري»(٥ : ۹ )رقم( ٠ عن عائشة رضى الله تعالل عنها : (أنَّ ولول الله 4# كان إذا أدٌ مضجعَة تَقّتّ في يديه؛ وقراً با معوذات» ومسح بها جسده). () «الفتاوئ الهندية» في (كتاب الكراهية: باب الرابع: في الصلاة والتسبيح...) (0: 07 *). () في «صحيح البخاري»(۱: ۳۲۳) رقم »)۹٠۷( وغيره: عن عائشة» قالت: (كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرابء فإما سألت النبي # وإما قال: تشتهين تنظرين» فقلت نعم» فقامني وراءه خدي علل خده» وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة حت إذامللت» قال: حسبك» قلت: نعم» قال: فاذهبي).
.)۳۸۸ :٥()ةيربكملاعلا «الفتاوى )٥(
ا am ادیب فح ال والسائل « الاسْيِفْسَارٌُ: هل يجورُ حلقٌ الشارب؟ الاسيِبْشَارٌُ: الحلق» قيل: سُنََّ ونسبَةُ الطَّحَاوِيٌ إلى أبي حنيفة وححمّدٍ . كذا في "خزانة الرّوايات» عن «الحميدي» في (كتاب الحسّ). وعن السَّعْتَاتِيّ: ومن النَّاس من قال: إن الحلقّ بدعة» والقصرّ سُنَةَ وبه او E © الاسْيَفْسَارٌ: وضع العجينٍ على الجرح» هل يجوز؟ الاسْتِبْشَارٌ: نعم؛ إن علمَ أن فيه شفاءً”". كذا في «فتاوئ عالمكير»)”. « الاسْيَفْسَارٌ: تعليقٌ القلادة التي فيها الأجراسء والجلاجل في عنقٍ الفرس» كا تَرَوّجَ في بلادنا هل يجوز؟ اللا لا حون في «مطالب المؤمنين»: قال محمد : إذا كان في لصاحب الرّاحلة» فلا بأسّ بالجرس. وف الجرس منافع : ا رو ا
ومنها: إِنَّ صوتٌ الجرس يُبَعِدُ هوامً الليل.
)١( انظر: «الفتاوئئ البزازية)(5: 5؟). (؟) «الفتاوئ الهندية» في (الباب الثامن عشر: التداوئ والمعالجات...)(5: .)3791١
بجمع متفرقات المسائل ب ب !اث ومنها: إنه يزيدٌ في نشاطٍ الدّواب. كذا في (متفرّقات استحسان) «المحيط). وإن جعَل الأجراسٌ في غير الإبل والحار الذي محْمَلُ عليه الأثقالٌ لا أحبٌّ أن يفعل ذلك؛ لمكان النّهى. و 0 Se 2 : 6 و ور وو سيئل عل بن أحمد عن القلادة التي فيها الأجراس جعل عل عنق الفرس» هل يجوز كما هو العادةٌ في بلادنا؟ قال: نعم؛ كذا أجابّ أبو حامد. وسألت والدي عن هذا فقال: لا بجوز؛ لأنه لا منفعة فيه. كذا في «اليتيميّة». انتهئ. «الاسْيِفْسَارٌ: هل يجوز صبغ الرّجال أيديّهم بالحنّاء؟ الاسْيِبْشَارٌ: یکره للرّجال؛ لأنه ا و En كذا في «الحّاديّة) عن «كتز العباد». ف الاشتفساة: هل ور إعظاة أجرة الكافيحة وال واا الاسْيِبَْارٌُ: لا يجوز ؛ فإنَّ ما حَرْمَ أَحَذَهُ حَرْمَ إعطاؤه: كالرّباء أو مَهَرِ البغي» وحلوانٍ الكاهن, وال لويد اه ااه وغيره. كذا في «الأشباه
والنظائر»”".
« الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورُ أن يجْمَمَ أهلَهُ وولدَهُ عند ختم القرآن» ويدعو هم؟
.)١58ص( «الأشباه والنظائر» في (القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم اعطاؤه) )١(
ا س ۹ الاسعشار: نعم؛ ؛ بل هو مستحتٌ.كذا في «العالمكيريّة)" . عن «الينابيع). كيف لا؟ وهو من أزمانٍ الإجابة» فالاجتاعٌ للدّعاءِ أَوْكَ؛ٍ ولهذا قد
وار ل نهم يدعونً في التّراويح بعد الختم مع الاجتماع؛ عسو الله أن
اا غ ا جار اموا + فكانٌ بدعة.
«الاسْيَفْسَارٌ: هل يُمَرّحُ بين الكمَّيّن في الدّعاء. أم بصا الا فكتنار ؟ الأفضر أن يبط كنية فك بينهما فرجة. كذا في «القنية)” عن (شح): أي شمسٌ الأئمّةِ الحَلّوَان. © الاسْيَفْسَارٌ: هل يُنْدَتُ ع غدل اع الأذان؟
الاسديشاز:: نعم؛ کا في «الْبَرّ ازيّة)اف .وار يَذْكُرٌ هل مر ال ر اغ أن جلس: ای الان لکن لا يَظْهَرٌ وجهة عل ما مَر”.
« الاسْيَفْسَارٌ: هل يجورُ حَلَقُ اللّحَية؟ الا
في «نصاب الاحتساب» في (باب الاحتساب عإل الفقراء): لا يجوزء ذكره
.)70١ «الفتاوئ العالمكيرية)(6: )١(
(۲) «قنية المنية)(ق7١٠١/ ب).
() ني الأصل: (سمع»
(5) المسألة التي وقفت عليها في «الفتاوئ البزازية»)(؟ : ٥ سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد.ا.ه.
(6) «الدر المختار»(١: 7555). دار إحياء التراث.
.)5١7ص( )5(
بجمع متفرقات المسائل 9 -:_ ببببببببببببب ب ااا ف ت «الحداية»)» وكراهيتة 3 «التجنيسن والمزيد»: وقال الي 4 و رب» ا الى »0.
فصوا الشوارب» وانذكوا الل كا :هى ولا تملقوهاء ولا TT « الاسْتِفْسَارٌ: هل يجوزٌ قطعٌ شَعْرِ العانة بالمقراض؟ الا ا ا قال عل المَارِيّ في «المرقاة» : قال ابن لللّك: لو أزال شعرّها بغير الحلقٍ لا کرد غا وجح القن ا وه إن ره قد یکر ن بال وقد ميك أنه فك اشعمل النُورَة” عل ما دَكَرَهُ السّيوطيٌ في «رسالته»: نعم؛ لو أزاكا بالمقراضة لا يكون آتياً للسُنَّةَ عل وجه الكمال. والله أعلم. قال انر كر عاك وو ا ا ای ت ¿ قِيِّدَهُ كثيرونٌ بالرّجل Nale OLN
)١( غير موجودة في الأصل.
)١( في (صحيح البخاري)(9: )5١١9 رقم .)٥٥٥٤( و(اصحیح مسلم)(۱: ۲۲۲) رقم (۲۹) . والصحيح ابن حبان)(۱۲: ۲۸۸) رقم .)١٤۷٥( و«السنن الكبرئ)(۱:٦٦) رقم (1۳( . واشرح معاني الآثار»(٤ : ۰). وغبرها.
(*) ورد حديث في «المعجم الصغير»(١ : )رقم )٤٨٤( ني استعمال النورق» وهو: :عن أبي موسئ عن النبي صلل الله عليه وسلم قال 7( شي ا وو دودس الخبياء سليمان بن داود» فلا دخلَهُ وو جد حَرَه وعَمَّهُ قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه)ء قال الطبراني: لا يروئ هذا ال حديث عن أبي موسئ إلا بهذا الإسناد تفرَّدَ به إبراهيم بن مهدي.
الرّجل من بقايا أثر الحلق» E E NEE 97 - 2 2 > موم و 3 ت ۶ اون کا ا و اندي وا و ا بو لكان قر »قاف کل بها هو الأنسبُ به. انتهی.
بجمع متفرقات المسائل ا ب
کتاب الحنائز َو وما يتعلق بها 2C شیءِ یکره للإنشان أن يتمناه؟ ا بو وسر و ۶ و 2 أقول: هو الموت» فإنه يكره أن يتمناه الإنسان؛ لخوف الدنياء كضيق العاش» وإن كان للدين كخوف الوقوع في المعصيةء فلا يُكرّه. كذا في «الدرٌ المختار»“ في (كتاب الحظر والإباحة). أي محتضر يرك على حالهء ولا يوج إلى القبلة؟ ې و ر : و 7 و و 22 و أقول: هو مَن يَشْقَ عليه ذلك» ويفضى التحريك إلى التكلف. فيترك علن حاله. كذا في «البحر الرّائق»)”. « أي سورة يُسَتَحَبَّ قراءتّها عند المحتضر ؟ 4 ع أقول: هي سورة يس. قال في «شرعة الإسلام»: ومن السنّة: قراءة يس عند المحتضر»ء وحضورٌ
م
القاطين: وأهل الخبر» ويطيّتٌّ ما حول الميتفإلة مضه ة الملدتكة: اسه :
)١( «الدر المختار»(65: 559). دار إحيار التراث. (؟) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق»(؟: .)١185
"مم لل ب ب ي يي سسب تهذِيبٍ تفع المفتي والسائل « أي رجل ظهرتٌ منه كلماثٌ الكفر» وإريحكمٌ بكفره؟ اول هال في «البحر الرّائق»: قالوا: إذا أظهرٌ منه كلماتٍ توجبٌ الكفرّ لا يحكم بكر E لفون جو غ اا ها وور ا ف أي محتضر لا يث فلا ی أقولٌ: هو المرجوم .كما في «الدّرٌ المختار»”” عن (معراج الدّراية». أي مَيتِ وان سق بطنها؟ اولاق ج د ا قال محمد ه: يق بَطنهاء وججْرَحُ الولدٌُ لا يسمٌ إلا ذلك. كذا في «فتاوئ قاضى خان)”. © بخلاف ما إذا ماتت ودُفِنَت فرؤيتٌ في المنام أنها ولدت. فإنَّه حينئزٍ لا ينبش قبرها؛ لإخراج ارلا ماهوا الول عات برك الأ والمنامٌ خيالٌ بحض. كذا في 0 الاحتساب» عن «الخانيّة)*.
ا شن 0
.)١185 من «البحر الرائق»)(؟: )١(
(6) «الدّرالمختار شرح تتويرالأبضار1: دار إحياء التراث. (۳) «فتاوی قاضی خان)(۱۸۸:۱).
() «الفتاری الخانية»(1: .)١6
في «السّراجيّة): الممنتن لا يُغْسّل. انته وني «فتح القدير»: غسل الميتِ فرص بالإجماع إذا (ر يكن اميت مُشّكِلاَ, فا ته مختلّف فيه.
۾
ول ل في ثيابه» والأوّل أول. انته”. © أي غَسَلٍ لا ادى بالعْوّق؟ أقولُ: هو عَرَقُ ا ميت. فَإنهُ لا يَكْفِي؛ ت غلا ان ا لا مِرّنا بعَسَلِهه وإر نفعلّه» ولر نقض حَفَهُ بعد. في «السّراجيّة): مَيتٌ وَجِدَ في الل د ق ف أي مق لا لل ا غ أقول: هو الكافرٌ الذي ليس له ول مسلم» فإنَّ الأموات على أربعةٍ أقسام: منهم: من يُصَل عليه ولا يُعَسَّله وهو الشُهيد. ومنهم: من يُكَسَّلء ويُصلٌ عليه» وهو المسلمٌ الذي مات حَتَفَ أنفه. ومنهم: من يغسّل» ولا يَصَلْ عليه وهو الباغي» وقاطع الطريق» والكافر الذي له وَل مسلم.
ومنهم: من لا عسل ولا يُصلل عليه» وهو ما ذكرنا. كذا في «المنافع».
.)59 من «فتح القدير عل الهداية»)(؟: )١( .)١73/:1()ةيجارسلا (؟) من «الفتاوىل
لم لل بي يي سسب تهذيبٍ نفع المفتي والسائل « أي شهيدٍ يُعَسَّل؟ ay لق ل ا ل قيل: ذلك بالجنابة» والجيضء أو التّفاسء هذا عند أبي حنيفةً ك وبه قال
(0 *
أحمر“ تون من المالكيّة وابن سريج ”2 وابن أبن هركرةة من الشافعيّة
فى 0 وهو قول للأورَّاعِيٌ. وقال: لا يْمَسّلء وهو قولٌ الشَّافِعٌِ©» وأشهب".كذا في «البناية»”. 6ی میت لا برضا؟
0
.)٤١١:۲(»ينغملا« انظر: )١(
(1) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» ا ملقب بسخنون» انتهت ت إليه رئاسة العلم
في المغربء له: «المدونة»» أخذ عن آي القاسم» وابن وهب» وأشهب» (550١-5:0١ه).
انظر: «العبر)(۱: )٤۳١۳- ٤۳۲ . الأعلام)( :74(
)۳( وقع في الأصلء و«البناية»: «ابن شريح». ولاه تحريف من سريج» وهو أحمد بن عمر
بن سريج البغدادي» شيخ الشافعية في عصره» وعنه اند نتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق» قال
أبو إسحاق: كان ابن سريج يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتئل المزني» بلغت مصنفاته
الأربعمئة. منها: «الودائع»ء و«تذكرة العالراه (ت٣٠"ه).انظر: «طبقات
الشيرازي»(ص18١١). «طبقات الآسنوي)(717:1).
e 0 بن الحسين البغداديء أبو علي المعروف بابن أبي هريرة» أحد أئمة الشافعيّة. نتهت إليه إمامة العراقيين » من مؤلفاته : شرحين عل «مختصر المزني» حدقا سوط
0 ختصرأء (ت5: *م). انظر: «وفيات»(71: 76). و«طبقات الآسنوي)(7: .)19١
(6) انظر: «المجموع»)(0: (TE
)١( وهو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبرا هيم القَيّيِيَ الجعُديٌ المالكيّ ضري أبو
عمرو» تلميذ الإمام مالك وانتهت له الرّئاسة بمصر بعد ابن القاسم» ولد سنة خمسين ومئة»
وقيل: سنة اربعین» (ت٤ ۲۰ه). انظر: «(وفیات)(۱: ۲۳۹-۲۳۸). «العبر)»(۱: .)١ ٤١
(۷) «البناية في شرح الهداية)(۲: .)٠١١١
بجمع متفرقات المسائل ۲ أقولٌ: هو الي الذي لا يعقل» قال الحم 7 ف «حاشية الأشباه» نقلاً عن «التَّاتارخانيّة»: يوضّاً اميت وضوءةٌ للصّلاةء قال شمسٌ الأئمّة المَلَوَانَ: هذا في حت البالغ» والصّبيٌ الذي يعقل الصّلاة. ما الصَّبِىُ الذي لا يعقل الصّلاةء فإ يُخَسَّلء ولا يُوضّأ. انتهى". وهكذا في «البحر الرّائق)”. أي عَسَلٍ لامَسّح للرَّأْسِ فيه؟ أقولٌ: هو غسل الميت. وهذا في رواية» وفي «البرهان): المختارٌ أنه يمسح. انتهول. « أي عسل هو أفضل بالماء الحاك؟ أقولٌ: هو عُسَلٌ المبّتء فإنّهُ أفضل بالماءِ الحا بخلاف عُسَل اليّ» فإنَ الكناق والبارة فيه سوا ت علية العاقية المتمطورئ #متنتفيداً من «التاقا وها ةا وإ ريص يه را عر اليا
أقول: هو عسل الميّتِ بخلاف الحيّ) فإنّهُ يبدأ بعَسَل يديه. كذا في (فن فروق) «الأشباه)©.
ا
8 - © ي وُصوءٍ لا يعاد بعد خروج الحدث؟
.)؟١١/ «غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر»(؟: )١( .)٠۸١ «البحر الرائق شرح كنز الدقاق»(۲: )۲(
(9) في « غمز العيون»(7؟: /ا5 .)١ 58-١
(5) «الأشباه والنظائر»(ص 175 7).
أقولٌ: هو وضوءٌ الميت» قال في «مجمع البحرين): ثم جس فيمُسَح برفق» ويكفي عَسل المخرج. انته. وفي «تنوير الأبصار):لا ا ووه بالخارج منه. انتهی”. « أي زمانٍ يحرم للزّوج فيه أن يمس امرآته؟ 0 و I E ٤ ا ت ء أقول: هو زمان ما بعد الموتء فإن الزوجة إذا ماتت حَرَمَ على الزوج أن لها واا النّظَرٌ فلا يُمَنَعُ منه عن الأصحٌ. كذا في «تنوير الأبصار»”. E E Ns
0 . 20 7 و ع و الول عو ادي مكرما نقد روي إن والجدعن وهر تروط قال
فال رسو الله ا ون غل مت فير 6". وهو أمرٌ استحباب لإزالةٍ الرّائحة الكرية » وعليه الأكثرٌ للخَبَرٍ الصّحيح: «لَيْسَ عَلَيكُمْ في مَيْتِكم غْسَّل)»*.
وقيل: الأمرٌ للوجوب؛ لأنه لا يؤمن من رشامي المغسولء وهو لا يعلمٌ
.)01/0 :١(»راصبألا «تنوير )١(
(5) «تنوير الأبصار»(١: 01/0).
(۳) في «سنن الترمذي»(۳: رقم (2)497., وقال الترمذي الحديك خسن وا سدق أي داود»(": )٠ ١ رقم .)3١111( و(اسئن نن ابن ماجه)(١: .)١55( مقر):١ ٠ ولمسئلد أمد»(۲: ۰ رقم (51/ا/1). و(صحيح ابن حبان)(: 518) رقم .)١151(
() في «سنن الدارقطني)(۲:٦۷) رقم »)٤( و«المستدرك)(1: 57 0) رقم (577) مرفوعاًء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاريء وإريخرجاه؛ وفيه رفض لحديث مختلف فيه عل محمد بن عمرو بأسانيد: (من غسل ميتا فليغتسل). وفي «سنن البيهقي الكبير“(1: )۳٠١ رقم »)۱۳١۸( وقال البيهقي: وروي هذامرفوعا ولا يصح رفعه.
ومهة مكانة وفيه: أن اللا لمعمل طاهر علل الصحيح. كذا ف «المرقاة». ت 0 سور و ٠. 3 و و ر س و س أقولٌ: هو ما تحْرَمُ له في حياته» فيكرَةُ أن يُكَّنَ اليْتُْ من الرّجال في لباس الحرير» والإبريشم» وغيبره. لَص عليه في انصاب اللاحتساب»» واا ن | قر لباس بعد ماته » فع نلناستة و كاهو للق ا ا حدر بل متا ی حب ده و التكفين علل أداءِ الذين من مال الميّت. «أيٌلونٍ يستحبٌ في الكَمَن؟ أقولٌ: هو البياض. كا في «خزانة الرّوايات» عن «العَتَّاييّة). أي مَيّتِ EYe بل تلفت فى خر قة والحدة؟ أقرلة شو ا e ت کی و٥ . قال في «البحر الرّائق): عن '«المجَتَبَن»: المكَفْئُونَ” اثنا عَشْر : ١.الرّجل ۲.والمرأًة. والثالث: المراهق الْستهي» وهو كالبالغ. والرّابع : المرَاهفَةٌ هة الْسَهيّةء وهي كالمرأة. الخامس: الصَّبِن الذي إريراهقء فَبُكَمْفُ في خرقتيّنٍ إزارٌ وردائ» ولو كفن في واحبٍ أجزأه.
والسّادس: الد ت التّى ار تراهق» فعند محمّد ذه كَمَنْهَا ثلاثة» وهذا أكثره.
)١( وقع في الأصل: «المكفون»» والمثبت من «البحر).
o۳٦ تحت a ادیب اخ الى والسائل والسَابعٌ: الشقط قَبْلَفتَه ولا يُكَمَنُ كالعضو من الميت وَالثَامِنٌ: التتن المشُكل: فُكَمَْ 4 كَتَكْفِينِ الجارية» ويُسَجَّ قبره. والتاسع: الشّهيد ويُدَفَنُ بدَمِهء وثيابه» إلاما ليس من جنس الكَمَن. والعاشر: ا وهو كالحلال عندنا. والحادي عَشْرٌ: المتبوش الطَّريّء فَيُكَمُنُ كالذي إريُدٌ والثاني 2 و ةا اننهرة 0 « أي صلاةٍ تُشْتَطْ فيها سوئ طهارة مكانٍ الصَّلاة هار مکانِ آخر اشا أ فا ا ظهاوة مكاق النث اهنا ا في «القنيّة)» أي: الصَّدرٌ الحسامٌ. فو الطيارة فو التجانة لق و الغورة شط و حقٌّ الإمام» والميّت جميعاً. انتهل". لكن في «العالمكيريّة؛ عن «المضمرات»: طهارة مكان الميتِ ليس بشرط.
09
دق
انتهی « أي صلاةٍ قَمَقَهَُ الممصلّ فيها لا تقض الوضوء؟ أقولٌ: هي صلاة الجنازة. كذا في «رمز الحقائق)*. « أي صلاة لا تفسدٌ بمحاذة المرأة الرَّجُلَ فيها؟
.)١91١ «البحر الرائق)(7: )١(
(۲) من «قنية المنية)(ق۳۹/ ب).
() من «الفتاوى العالمكبرية)(١: .)١١۳ () من «رمز الحقائق»(١: .)٠١
بجمع متفرقات المسائل ۷
أقول: هى صلاة الجنازة. كذا في «معدن الحقائق».
© أي صلاة تُكْرَهُ في المسجد؟
ع ال و ت
أقول: هى صلاة الجنازة» واختلفوا في علته:
فمنهم: من قال: بأنَّ المسجدّ ل يْبّنَ لذلك» قَدَكَرَهُ صلاةٌ الجنازة فيه وحينئظٍ فالكراهة تَنزييّة.
ومنهم: مَن عذَّلهُ بخوفٍ التّلويث» فعلّ هذا الكراهة تحريميّة» وجح العلامة قاسم”» والصحيح أن المنع لصّلاة الجدازة» و إن ر يكن المت فيه إلا لعذر مطرء ونحوه.كذا في «الأشباو» في( بحث أحكام المسجد)”".
وفي «الخلاصة»: صلاةٌ الجنازة في المسجدٍ الذي تُقامُ فيه الجماعة مكروهة سواءٌ كان الميّتْ والقومٌ في المسجد, أو كان القومٌ في المسجدٍ والميْتْ خارجه. أو كان الإمامُ مع بعض القوم خارجٌ المسجدء والقومٌ الباقي في المسجد, أو كان لمحت ف المسجد» والإمام والقوم خارجَ المسجد» ف «الفتاوى الصغيري»: هو
وني «مجمع البحرين): ونمتعها في مسجد وعلل عضو وغائب. انتهى .
(۱) وهو قاسم بن فُطْلُوبُعَا بن عبد الله السُودُونّ الضرِيّ الحتَفيَ» أبو العدل زين الدَّينء والسُّودُونِيّ نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني نائب السلطان الحنفي. من مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء). و«الترجيح والتصحيح علل القدوري»» و(اشرح المجمع»). و(شرح مختصر المنار)» واشرح المصابيح», (481/4-80ه). انظر: «الضوء اللامع»(5: .)١110-185 «التعليقات» (ص517١58-1١). «البدر الطالع)(5 5 -/51). (؟) «الأشباه والنظائر)(ص۳۷۰-۳۹۹).
مه شطب سس سح تهذيب نفع المفتي والسائل وفي «البحر الرّائق»: الإطلاق أوفقٌ لإطلاق الحديث الذي رواه أبو داود". كذا في «فتح القدير»”", فا في «غاية البيان»» و«العناية»”" من أن الميِّتَ وبعضّ القوم إذا كان خارج المسجده والباقي فيه فلا كراهة حيئذٍ ممنوع. انتهى ©. وني «البرهان شرح مواهب الرّحمن»: إن ا كراهة التنزيه اختارّها ا انتهێ . ١ أي صلاة أَمَّتِ المرأةٌ النَّآسَ فيها فَكَمَت؟ أقولٌ: هي صلاةٌ الجنازة. ففي «القَنْيّة»: (بم): أي برهان صاحب «المحيط»: أمَّت امرأةٌ في صلاة
ا لجنازة فلا تعاد» وفيها عن (نظ): أي ١نُظُم الرَنْدَويبَ يِسَتِيّ 1 : ار يو جد ر ل عليها السا جاز. انتهول” .
چ 4 4 ع - E 5 وقال في «الأشباه» في (أحكام الأنث): ولا تؤمٌ في الجنازة» ولو فعلت
(1) وهو: عن أبن هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي © قال: (من صكّ عاك جنازة في مسجل فلا شيء له) في (سنن نن اٻي داود»(٣ Vv: )رقم (۳۱۹۱) . واسئن ابن ماجه)(١: 7)رقو(1917). ولمسكد أحمد)(5: ٤ ) رقم (4۷۲۸). وامسند ابي داود الطيالسي)( ص٤ )١* رقم ٠( ۱.). و«شرح معاني الآثار»(۱: ۲۹۲). وغیرها.
(۲) «فتح القدير عل الهداية»(7: .)4١
(۳) «العناية علل الهداية)(۲: .)۹١
(5) من «البحر الراكق)(7: .)5١ ١
(4) أي «نظم الفقه» ليحيئ بن علي الزَّنْدَوِيِسَنيّ» سبقت ترجمته.
(5) من «قنية المنية»(59/ أ).
بجمع متفرقات المسائل حم ي لسقط الفرض بصلاتها. انتھیل. وزاد الحَمّويٌّ: وإن بطلتٌ صلاةٌ الرّجال حَلّمّها". أي صلاة يكره الذعاءٌ بعدها؟ 0 و أقول: هي صلدة الجنازة علل رواية. قال الرَاهدِي ٤ (العبة ی و اید الا يج ادر كرو 0 نُمّ قال: وقال: عُحَمَدُ بن الفضل*: لا بأسّ به وتُقل عن (ط): أي «المحيط): لا يقومُ ا لعا مد او ا SS ا أقول: دهي س لقاو ر فيها أن يحاذي اللي جزءاً من المت ن لو صل والجنازة عل الذّكان المرتفع بحيث لر توجد المحاذاقه لا
تجوز. نص عليه ال حمَوى”ناقلاً عن «الشَّحمَةِ)*. ه ي ميت وُجِدَ وني يدو مصحف وني عنقه رُنّار“» فلا بُصَل عليه؟
سر سر
انتهى
)١( من «الأشباه والنظائرع(ص7"”5).
(1) انتهئن من «غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر»(؟: 7/ا١).
(۳) من «قنية المنية)(ق۹"/ أ).
)٤( آي صاحب («القنية).
(5) هو محمد بن الفضل الكّاريّ (ت١/الاه). سبقت ترجمته.
() من «قنية المنية»(ق94"/ أ).
(۷) في «غمز العيون» في (الفن الثالث)(۲: .)٠٠٠
.)٠٠١ :١(»ءاهقفلا «تحفة )۸(
(۹) الزنَارٌ: ما على وسط المجوسي والنصراني» وني «التهذيب»: ما يلبسه الذي يشده على وسطه. انظر: «اللسان»(۳: .)۱۸۷١
2 . و 4 ىه أقول: هو الذي وَحِدَ في دار الوسلام كذلك؛ لآن الزئار من شعائر الا ةقينا ذا رده مي كذلك في دار الحرب حيث يُصَلََّ عليه؛ لأنه لا کید ني دار ا جرب أماناً إلا به. كذا في (الفرٌ السّادس) من «الأشباه والتّظائر»". «أيّمَيتِ يُصَلّ عليه تَبّعاً لدار الإسلام؟ أقولٌ: هو الا الذي وَحِدَ ف دار الإسلام, وإريعلم إسلامة و فمات فيه. كذا في «الحداية»”7. » أي صلاةٍ صلاها رجل قد حَلَفَ قبل ذلك على أنه لا يُصَلٌ » فلم َنَت بها؟ أقول: هى صلاةٌ الجنازة . نص عليه في «الأشباه»” في (القاعدة السّادسة) من (الفنٌ الأوّل). « أي ميت يُعَرّق؟ أقول: هو ن تعر َه كرجل مات في الَفِيت RT ا er عليه» ت ر ف البحر لتعذّر الدّفن. كذا ف «جامع اراو «المحيط)». قلث: يُعَلَمُ من التّعليل أنه لو مات في السّفينة» وهي واقفةٌ عل الشَّط ويمكنٌ الذفنُ بالتزول منها لا يُرَمَى في البحرء بل يُذَفَن؛ لانعدام الضُرورة» والله أعلم, وعِلمَه أَتّمْ.
.)"١9ص(»رئاظنلاو «الأشباه )١( .)97 (؟) «الهداية شرح بداية المبتدي»)(1: «الأشباه والنظائر» في (قاعدة العادة حكمة)(ص۹۷). )۳(
عي ا ااا س س س س اق أو ماو ا ع ا
أقولٌ: هو جماعةٌ المسلمينَ الذين اختلطوا EN الفريقانِ أو كانت الكمَارٌ أكثر» وار تَكّنَ علامةٌ يُعرف”" بها المسلمٌ من الكافر» اق بون كود يدون في مقايرالمشركين بغير الصّلاة بخلاف ما إذ كانت علامةٌ تہ تمي بها جنائز المسلمينَ عن الكافرينء فانُّ حينئظٍ يُصَلّ على المسلم دون غيره» وتكون موتى ١ المسلمينَ أكثرٌ فحيتذٍ يُصَلَّ عليهم بنيّةَ الصَّلاةٍ علل المسلمينء ويُدَفَنُونَ في مقابر المسلمين.
عن الال د لمسائل الي حرجت من قاعدة : (إذا اجتمعَ المانعُ والمقتضئ يُقَدَمُالمانع»» فإئها تق تقتضي عدم التغسيل للكل من غيرٍ تفصيل. AS (الفن الأوّل) في (القاعدة الثانية) من «الأشباه»”.
ه أي شيءِ يُكْرَهُ مل الجنازة عليه؟
SE a شيل علد الي نَصّ عليه إلياس زاده” في (شرح الثقاية» .
« أي تلقين ار
أقولٌ: هو التَّلقينٌ بعد الموت خلافاً للشَّافِيت 8.
)١( ني الأصل: «تعرف).
(؟) «الأشباه والنظائر»(ص7١١-18١).
)۳( هو ووو و الان را الوم تمق ترس التقايق» الى لل خه اميد 1١ مارى) انر «الكشف»(١۱۹۷)ء «دفع الغواية)(۳۷). «معجم المؤلفين)(۳: .)۸٠ ١
(6) ظاهر كلام النووي في «المنهاج» والشربيني في «شرحه» عليه(۱: )۳۳١ يدل علل آنه يلقن الشهادة قبل الموت لا بعده. والله أعلم.
اوا ت د ج ت د
هذا آخرٌ الكلام في هذا المرام» ا والصلاة علل سيد الأنام» وعلن آله العظام وأصحابه الكرام ا ا ت الليالي والأيام من قيام القيامة» فوم القيام".
(1) النسخة التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب توفي الإمام اللكنوي أثناء طباعتهاء كا سيأتي في خاتمة طبعهاء وقد رثاه تلميذه المدرابي بقصيدة» ذكر أبيات منها في نهاية هذا الكتاب» وأيضاً في نهاية كتاب «الآثار LE الطبع مع هذه الأبيات. خاتمة الطبع: الحمدٌ ين هو الوق للمفتي والسّائل في جواب الشؤال» وسؤال المسائل, والصَّلاةٌ والسَّلامُ علل نيه صاحب المعجزات بالدّلائل» وعان آله وصحبه الذَّينِ هم في فقِهِ أحكام شرعِهٍ وسائل. وبغل: = فهذه الرّسالةٌ المسَّة ب«نفع المفتى والسّائل بجمع متفرّقاتٍ المسائل» قد استتبّ طبعُها بإدارة ا خان الرّفيع الشّان ُحَمَدِ عبد الواحدٍ خان في المطبع المصطفائي؛ محمد مصطفى خان» سنه ثلاثِ عشرةً مئةٍ وأربع هجرية» لكن مصتفها العلام» المفتي في دين الإسلام في أثناء طبعهاء رح بالخفات إك دار السّلامء وآية سلام علل عبادِه الذين اصطفئء تاريخ رحلته. وأنا العبدٌ الأسي الى محمد عبدٌ العليّ المدراميّ» أرّحتُ أيضاً تاريينٍ في مرئيته: إن الدنياَاءلَيس ليدنيابقا إن ادا وا فا كم ارت لاتقلاب الدَّهْر ِن مَوْتِ وَعَيًا دائ هادم اللّذا اٿ في عل يِذدَاءٍ قَدٌيَصْوت هاماكن كان حا كان يوقافيفا ا TST مات عبد ا حى لكن ريمت 00 سَمَهُمَالايَموت بَعقَة بالضرع ليلا قد توق الإله
يجمع متفرقات المسائل ا
ذاكرا الآفية اللي فم ا ا
بَعَدَها آثار قيض الروح سارت بكاوت إنّه أحياعُلومَ الدّين في الدّنيالتَا
إِنَّن العْقَبَى له جَنَاتٍ عَدَنٍ لاتوت كنان عار )١( تيا في الصّراط
قا يَنْظُرٌ سوئ الأتحرئ إلى الدُنيا إِنَّه عَلامةٌ في كل عِلم بالكلام
اا عو ان اکا اخ اوت َيه الجاري من التصنيفي جار في
قَيَضّهُ قد مَاعَ مِن مِنْدٍ إلى روم ولوت کد یاف ایو و
کر الوت ق یی ن عدر مرت EE 0
َاقّ أَعَلامَاً جييعاً فَوٌّقّ سَبّق في المُّوت سا NE
َرْسَ الطّلابٌ تَوْضِيحاً على وجو ابوت رِيَرَلَ في طُول عُمَر خَاوِصَاًفَنَ 1
بَلْلَهُيَوْمَاً وَلَيْلاَمِن كتاب الله قوت إِستَقَاضَ المَيّضَ ِن ضيفو اهل
وَامتَفَاد اليد من إفتائِو أهل القَنُوتِ عِلَمُهُالْقُولُ شَمْسُ الصحو تعلو
َه العْقُولُ بَكْرٌ الزَّخمْر يجري بِالُيُوت ذِهُنْهُ صَافِ كَبَدّر بل كا في البَدِر نور
طَبِعْهُ جار كَبَخُر بل كه في البَحَر حوت ي عَبنِ ل نَفِض في مَوْتِه فَجَعَاعَلَيِّهِ
امسا
3£
أي قَلَبِ مَا بَكَئ في عَمَّهِ همَمَّ السّكُوتٍ
و تحت جنة وا
ل توح حزن جَاءَ من في الصحاري والبيُوت الك الآنى E E
قات عبد الي والقيوم حى ليوات
16 2 0 م ۳ 59 ١ :
م
لتر سك جر اجر
1 0 م ا Cs وما
چ
تهذيب نفع المفتي والسائل
بجمع متفرقات المسائل بع
المراجع
. أحكام الخواتيم وما يتعلق بها“ لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ٿت ۷۹۵ ه)» ت:
عبد الله القاضى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط .۱ء ١١٤١ه.
. "إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي (١٠٤-٠٠٠ه)» دار إحياء الكتب العربية»
القاهرة.
. «أصول الفقه تاريخه ورجاله“ للدكتور شعبان مُحَمّد إِمَبَاعِيل» دار المريخ. الرياض. ط١.
“م
. «إعانة الطالبين» للسيد البكر بن محمد الدمياطىء دار الفكر» بيروت. . ”إعلاء السنئن» لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۱۳۹١ه)» ت: حازم القاضي. دار
الكتب العلمية . ط١. 9917١م.
. ”أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر.» لمحمد جميل الشطيء دار
البشائر» ط١. 5١5١اه.
. "إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير“ لعبد الحي اللكنوي (105-1775ه».؛ مطبع
جشمة فیض» لکنو» 5 ١117اه.
. "إقامة الحجّة في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة» لعبد الحي اللكنوي (7515١-5٠1١ه)ء
ت: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 9577١م.
. ”آكام المرجان في أحكام الجان" لمحمد بن عبد الله الشبلي» (57١/59-1/اه). ت: مجدي محمد
الشهاويء مكتبة الإيان» القاهرة.
. ”آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس» لعبد الحي اللكنوي (1775١-1705اه)ء
المطبع المصطفائيء لكنوء ١٠١٠١ه.
. ”إيضاح المكنون في الذيل علل كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين بن مير
سليم(ت11794ه)ء دار الفكر»١١55١اه.
0
.١١
.۲
NY
4
0
٦
۷
. «الآثار ال مخطية في المكتبة القادرية“ لعماد عبد السلام رؤوف» مطبعة المعارف» بغدادى
اها
. «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لعبد الحي اللكنوي (۱۲۹۲-٤١١١ه)» ت: محمد
السعيد بن بسيوني زغلولء مكتبة الشرق الجديد؛ بغداد.
. ”الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).ت:
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط.. 995١م.
. «الآحاد والمثاني» لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (05٠7-/1417ه). ت: د. باسم فيصل
الجوايرة. ط١. ١1١51١ه. دار الراية. الرياض.
الا اديت التي لآ أصل طا قكقاب الاخياء) لعينة الوشاب تن عل اليل 02ت
١ه)» ت: عبد الفتاح ا حلو ومحمود الطناحيء دار إحياء الكتب العربية» مصر.
. «الأحاديث المختارة» لمحمد بن عبد الواحد المقدسبى(/571 57-0 5ه )» ت: عبد الملك عبد
الل مكية النهضة الجديكة؛ فكة المكزمة:12 ٤ه
. «الإحاديث الموضوعة في الأحكام المشر_وعة» لعمر بن بدر الموصلي الوراني (/001-
7ه)ءت: ربيع السعوديء مكتبة الطرفين» الطائف» ط ٤١١۲۰۱. ١ه.
. «الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل الجعفي البّخَارِيٌ (7057-145ه). ت: محمد فؤاد عبد
الباقى. ط”7. 5٠4 ١ه. دار البشائر الإسلامية . بيروت.
«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لعلى بن سلطان محمد القاري المهروي» ت: محمد الصباغ, المكتب الإسلامي» ط۲ ١١٤١ه.
«الأشباه والنظائر عل مذهب أب حنيفة النعان» لإبراهيم بن محمد بن نجيم(ت١91ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» 0٠5١اه.
«الأعلام»: لخير الدين الرّركلي. بدون دار طبع» وتاريخ طبع.
«الأمالمحمد بن إدريس الشافعي ١ 5-١6٠( 7ه دار المعرفة» بيروت ط 7, 1197ه. «الإمام زفر وأراؤه الفقهية» للدكتور أب البقظان عطية الجبوري؛ جامعة بغداد. دار الحرية للطباعة» بغداد» ٠97ا١ه.
«الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلاي. دار البشائر الإسلامية. طا.ءمه١ةاها
«الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين الحنبلي؛ مكتبة المحتسب»ء عمان» 9177١م.
«الأنساب» لعبد الكريم بن محمد التميمي السَّمعَانِ (ت0557ه). ت: عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط. 2١ //9١ه.
.۸
.۹
١ ضة
AN
E
0
Eb
۳۷
۸
.۹
.١
.
«لإنصاف» لعلل بن سليان المرداوي (۸۸0-۸1۷ه)»ء ت: محمد حامد الفقى» دار إحياء التراث.
«الاتقان في علوم القرآن“ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (159/-١١9ه». دار الكتب العلمية. بيروت.
. ”الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي(ت 1۸۳ ه)» ت: زهير عشان»
دار الأرقم.
«لاقناع“ لمحمد الشربيني الخطيب. دار الفكرء بيروت.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(۹۲-٠۹۷ه). دار المعرفة. بيروت. بدون تاريخ طبع .
”البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع“لمحمد بن محمد الشوكاني (ت٠55١١ه)ء مطبعة السعادة» مصرء ط١. 5/7 17١ه.
«البناية في شرح الهداي» لمحمود بن أحمد العَيّيَي(6505-1/77/ه). دار الفكرء ط.١2 168ام.
«التاج والإكليل» لمحمد بن يوسف العبدري (/851/ه». دار الفكرء بيروت» ط. ”2 ۸ ھ.
"التحقيق العجيب في التثويب» لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه). مطبع جشمة فيض . لكنوء 5 ١۱۲۰ھ
«التعليق الممجد عن موطأ محمد» لعبد الحي اللكنوي (1775١-112:5ه). ت: د. تقي الدين الندويء دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق. ط١. ١1491م:-. 1 «التعليقات السنية على الفوائد البهية» لعبد الحي اللكنوي (775١-5١11١ه)ء ت: أحمد الزعبي» دار الأرقم؛ بيروت» ط.1 /199م..
«التلويح علل التوضيح“ لمسعود بن عمر التفتازاني» سعد الدين» (ت 95 لاه ). مطبعة صبيح ت
. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (/15-
۳ ه)» ت: مصطفى العلوي وحمد البكري. ۳۸۷١ه. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب.
”التنبيه“ لإبراهيم بن علي الشيرازي (۷1-۳۹۳٤ه)» ت: عاد الدين مد عار الكتب» ببروت» ط۰۱ ٤١۳ ۱ه.
”الثمر الداني شرح رسالة القيرواني» لصالح بن عبد الله الأزهريء المكتبة الثقافية» بيروت.
<
6
0
٦
.۷
۸
..
0
.6١
.0۲
.0۳
05
00
.61١
0V
. «الجامع الصحيح المختصر» لمحمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيَ (95١-7657ه)ءت:
د.مصطفل البغاء دار ابن كثير واليهامة» بيروت» ط. »۰۷ ٤ ١ه. «الجامع ا لعن اخبير الشیبانی (ت۱۸۹ه). عار الکتب» ط ٠٤۰٩۰۱. هه
5 الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي(797-
هالاه)ءات : عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 8 .١417 «الجواهر والدرر ني ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر محمد بن عبد الرحمن السخاوي -۸۳١( 5 ه)» ت: د. حامد عبد المجيد ود. طه الزيني» وزراة الأوقاف المصرية» ” اها
«اجوهرة النيرة شرح مختصر- القدوري» لأبي بكر بن علي بن محمد الْحَدَادِيّ ( ¥۰ ١ ه). المطبعة الخيرية» 2١ 777١اه.
. «الحصن الحصين في كلام سيد المرسلين» لمحمد بن محمد الجزريء مطبعة العلوم؛ لكنوء
7١ه. وأيضاً طبعة: مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» مصرء 1759١ه.
«الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: لعلاء الدين محمد بن علي الْحَضَكَفِي الحنفي (ت۱۰۸۸ه) . مطبوع في حاشية ”رَدَ الْمحتّار». دار إحياء التراث العربي . بيروت.
ا «الدرر الكامنة ف 0 المئة الثامنة» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني(ت” دوله). دار
الجيل.
«الذخائر الأشرفية في ألفاظ الحنفية» لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت١947ه). ت: محمد حسن الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروت» ١ 1/8١5١ه.
«الرسائل الزينيئة» لإبراهيم بن محمد بن نجيم (ت٠41ه): ت: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت. الأوكى» ٠٠5١ه.
”الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشر_فة» لمحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة.
«الروض المربع؛ لمنصور بن يونس البهوتي (١٠٠٠٠-٠١٠٠ه)» مكتبة الرياض الحديثة» الریاض» ۳۹۰٠١ه.
. الزهد“هناد بن السري الكوني(57١-577 7ه )» ت: عبد الرحمن عبد الجبارء دار الخلفاء
للكتاب الإسلامى» الكويت» طا 5_:٠:5١اه.. TT لحار كا ا عر ل ادام ف وريه
E GR الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (6-1134 ه). باكستان.
۹۷٦ ام.
. 0
64 . ”الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية»: لأمد بن مصطفيئن» طاشكبرى زاده
6
1١
1۲
۳
14
. 10
11
16 046
الا. ا
الا
.V٤
بجمع متفرقات المسائل ع «السنن الواردة في الفتن» لأي عمر عفان بن سعيد المقرئ الدان ٤٤6-۴۷ ١( )تة د: ضياء الله المباركفوريء دار العاصمة. الرياض» ط. 5١572١ ١ه.
«الشرح الكبير» لأحمد الدردير» ت: محمد عليشء دار الفكرء بيروت.
”الصحاح“ للجوهري» ت: نديم وأسامة مراشله» دار الحضارة العربية» بيروت» طا ٤ ۷ ه.
. ”الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحمن السحَاويٌ (۹۰۲-۸۳۱ه)» دار
الكت اة
«العبر في خبر من غبر»: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي(/4/اه). ت: د. صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت. 9517١م:-.
«العناية على الحداية»: لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الرومي البَابرّتي(٤ »)۷۸٦-۷١ ببامش «فتح القدير»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 1
«الفتاوي البَرّازية» لمحمد بن محمد بن شهاب. ابن البَّزَّاز الكَردَري الْحَوَارزميَ الحتفى(ت ۸۲۷). الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١٠7١ه. مهامش «الفتاوي الهندية».
. «الفتاوئا التاتارخانية» من خطوطات وزارة الأوقاف العراقية. ۷
”الفتاوي الخيرية لنفع البرية»:لخير الدين بن أحمد بن نور الدين علي بن زين الدين الرَّملٍ الحتفي(49-١81١٠1ه). دار المعرفة. ط”. 1915م . أعيدة بالأفست عن الطبعة الأميرية. ۰ ھ.
«الفتاوى السراجية» لسراج الدين علي بن عثمان الأوشيء المطبع العالي في لكنو» ١1٠7 ه. ”الفتاوي العالميكرية» لمجموعة من العلماء. أمر بتدوينها عالمكيره حاكم الهند» الطبعة الأمبرية ببولاق» مصر. ١١١١ه.
. «الفردوس بمأثور الخطاب“لشرویه بن شهردار الدیلمی(٥٤٤-۹٠٥)» نت سعيد بن
بسیوني زغلول» دار التب العلمية» بیروت» ط۱ 9/87١م.
«الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور: وهبه الزحيلي. دار الفكر. ط٤.
"الفوائد البهية في تراجم الحتفية' : لعبد الحي الكنوي ١ 5-١775( ه)» ت: أحمد الزعبي. دار الأرقم. بيروت. ط١. /199م:-.
”الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة“ محمد بن على الشوكاني »)٠٠٠١-۱۱۷۳( ت: عبد ارقن العلمى لمكب الأشلاي تروت طا 11197
«الفواكه الدواني» لأحمد بن نمیر النمرواي (ت ۱۲۲٣ ه)» دار الفکر» بیروت» ٤۱١ ١ه.
. 06
آلا. VV
.۷۸
.٩ 6
4١
.AY
.AY
.A€
.Ao
41
.AV
.A^
4
46
۹ ذيب نفع المفتي والسائل «القاموس المحيط» لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفَبّرُوزآبادي (ت۷٠۸ه). طبعة مطصفئ بابي الحلبي.
«القوانين الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي ١-7970 5 /اه).
«القول الأشرف في الفتح من الملصحف» للإمام اللكنوي (7754١-17:05ه) . المطبع العلوي .
«الكافي في فقه ابن حنبل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمبى(770-051ه)ءت: زهير الشاويش. المكتب الإإسلامی» بروت» ٤۲١۸ ١ه.
«الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري (ت ٠۳١ ه). دار الكتاب العربي.
«الكفاية علك الحداية» لجلال الدين اللخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ طبع.
«الكلام الجليل فيا يتعلق بالمنديل» لعبد الحي الكنوي (1105-1775ه). المطبع المصطفائى. لكنو. 7994١ه.
«الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي» ت: د.جبريل جبورء الناشر: قم اد تدك نات
«اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع لمحمد بن خليل المشيشي -١777( 6ه)ءت: فواز زمرلي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط .٠ء 516١اه.
«اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (49/- ١ه)» دار المعرفة» ببروت» ط.۳» ١١٤٠١ه.
”اللمعة في حصائص الجحمعة“لعبد الرحمن بن أي بكر السيوطى (ت١١۹ه)» مكتبة الشر-ق ااك ا ۰ ٠
«المبدع»لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(7 5-4١ 88ه). المكتب الإسلامي» بيروت» ۹١ ه.
«المبسوط“ لمحمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹٠ه)ء ت: أبو الوفاء الأفغاني» عار الكتب» طا ١٠١٤١ه.
«المبسوط»: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء المتوقٌ بحدود (500ه).507١ه. دار المعرفة. بيروت.
”المجموع شرح المهذب" ليحيئ بن شرف النووي(57171-5771ه).ات: محمود مطرحيء بيروت؛ء دار الفكر» ط/ا١51١٠١اه.
”المحرر في الفقه“ لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية (5157-545ه). مكتبة المعارف» الریاض» ط.١» 5٠5١ه.
.٩۱
.۲
۳
4
.٥
.
.۷
.۸
01
بجمع متفرقات المسائل !بش «المحيط البرهاني في الفقه النعاني» لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري» (ت7١5ه). (كتاب الصلاة إلى صلاة التطوع)» رسالة دكتوراه في جامعة بغداد لكامل الرواي» /511١ه. «المحيط البرهاني في الفقه النعاني» لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري» (ت7١5ه). (كتاب الطهارات) رسالة دكتوراه في جامعة بغداد لصالح الرواشده» 5٠5 ١ه.
المختار» لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي(ت 1۸۳ ه)» ت: زهير عثمان: دار الأرقمء مطبوع مع «الاختيار».
«المستدرك عليالصحيحين»: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (١405-77ه).ت مصطفئ عبد القادر. ط١. ١51١ه. دار الكتب العلمية . بيروت.
”المسند المستخرج علل صحيح مسلم» لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 57١ ه). ت: محمد بن الحسن الشافعيء دار الكتب العلمية» بیروت» ط. ١ 9957١م.
«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه»). المطبعة الأميرية» ط۰۲۰ ۹۰۹٠م.
«المصفئ شرح منظومة الخلاف» لعبد الله بن أحمد النْسَفِي(ت١ ٠١٠/اه)ء ت: خالد نهاد ط١١» بغداد. 69١5١ا١ه.
«المصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ (59١715-1ه) ت: كمال الحوت» ط.٠١»ء مكتبة الرشدء الرياض» ٠4 5١ه.
«المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (177١-١١7ه)ء ت: حبيب الرحمن الأعظمي» ط. 1 المكتب الإسلامي» بيروت» "01 5١ه.
. ”المصنوع في معرفة الموضوع؛لعلل بن سلطان محمد القاري الهروي المي (ت5 ٠ ١ ١ه)ءت:
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طفق 5١5١اه.
. ”المعجم الأوسط» السليان بن أخيد الطَيرّاني ( ٣۹-۰ ٣ه)» ت : عبد المحسن ب بن إبرهيم
الحسينيء دار الحرمين, القاهرة» 515 ١ه.
. ”المعجم الصغير» : لسليمان بن أحمد الطَّيَرَاني ( 0-50 5"5ها)ءت : عمر شكور محمود»
ط ٠ المكتب اللإسلامي ودار عمار» بيروت» عمان» 5٠5 اه.
”المعجم الكبير) ' لسليهان بن أحمد الطَبَّرّاني ( ٣٣٣-۰ ه).ت: مدي السلفي» ط.۲»
٤ ٠ه مكتبة العلوم والحكم» الموصل.
1 ”المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية»
1445 ام.
. ”المغرب في ترتيب المعرب» لناصر بن عبد السيد المطرزي الحنفى (ت7١1ه). دار الكتاب
الغو
۳ ٤
. «الموضوعات» لعبد الرحمن بن على بن الجوزي القرشى (١551-/5941ه)» ت: عبد الرحمن
١16
/ا١١. . ”النور السافر عن أخبار القرن العاشر» لمحيي الدين عبد القادربن شيخ بن عبد الله
1۱1۸
. «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ماني الإحياء من الأخبار“لعبد الرحمن بن
الحسين العراقي» زين الدين» (ت5٠4ه). دار إحياء الكتب العربية. بهامش «الإحياء».
. ”المغني'لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي(170-6551هاء دار الفكر» بيروت. ”المقادير الشرعية وأهميتها في تطبيق الشريعة الإسلامية» لمنير حمود الكبيسي. رسالة ماجستير
مقدمة إِكل جامعة بغداد. ١5 5١ه.
. «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الالسنة» لمحمد بن عبد ال رحمن
السخاوي (۹۰۲-۸۳۱ه)» ته عبد الوهاب عبد اللطيف». دار الكتب العلمية. بيروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ه.
. «الملتقط في الفتاوى الحنفية» لمحمد بن يوسف الحسيني السمرقندي (ت٦٥٠ه). ت
محمود نصار ويوسف أحمد. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١. ١57١ه.
. ”المتتخب من مسند عبد بن حميد»: لعبد بن حميد بن نصر الكسبى(ات594 ١ه ). ت: صبحى
السامرائى ومحمود خليل الصعيدي. مكتبة السنة . القاهرة. ١55١ه.
. المنتقى من السنن المسندة: لأبى محمد عبد الله بن على بن الجارود(ت۷ ٠اه)ء مؤسسة
الكتاب الثقافية» بيروت» ط.١2 5٠/8 ١ه. «المنهج القويم شرح المقدمة ا لحضرمية» الميتمي» بدون دار طبع» وتاريخ طبع. ”المهذب» لإبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكر» بيروت.
حمل المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط .۰۱ ١۱۳۸ھ
. ”النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» لعبد الحي اللكنوي (ت1705ه»). عالرالكتب».
ط.۱» ٤*٦ اه. «النقاية“ لعبيد الله بن مسعود» صدر الشريعة ( ت۷٤ ۷ه)» مطبع دهلی» ۲۸٦ اه.
العّيدروسي ( 510 ١-/177م). دار الكتب العلمية . بيروت. ط١. 004٠5١ه.
. ”الهداية شرح بداية المبتدي»: لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت947 4ه). مطبعة مصطفئ البابي.
الطبعة الأخيرة.
. «الوسيط في المذهب»: لمحمد بن محمد الغزالي ٠0-54 65٠5( 5ه). ت: أحمد محمود إبراهيم
ومحمد محمد تامر» دار السلامء القاهرة» ط.٠١» ١١/ 5 ١ه.
. ”بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" لأي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٥۸۷ ه)» دار الكتاب
العریی» بيروت» ط. 27 ۲ه
TY
۳
. "5
.١7ا/
178
.۹
۳۱
۲
NE
. 75
١75
بجمع متفرقات المسائل موق ”بداية المبتدي“ لعلى بن أبي بكر المرغيناني(ت ٠۹۳ ه)» مطبعة وادي الملوك» مصر ط٣ هه ا
«بستان العارفين» لنصر بن محمد السمرقندي» أبي الليث (ت ۳۷٠ ه)» المطبعة الميمنية» مصر» ۱۳۰۷ ه مطبوع بهامش ”تنبيه الغافلين».
«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (59/- E E ARO ١ 1
.ا سيس النظر؛ لعبيد الله بن عمر الدبوسي» بو زید»(ت ٤۳۰ ه)» > طبع في المطبعة الأدبية»
ا
.تاج التراجم » لأبي الفداء قاسم بن فُطَلُوبُهَا (ت41/4ه). ت: محمد خير رمضان. دار
القلم . دمشق. ط۱. ۱۹۹۲م.
«تا ES الجن مزه د ال دی ها . طبعة ا
”تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ لعثهان بن علي الزيلعي» فخر الدين» المطبعة الأميرية ا
«تحذير المسلمين من الإحاديث لوصحو NE a a (10ه)ءت : محي الدين مستوء دار ابن كثير» دمشق ق» ط ٤١٥.۱. ۱ه.
. «تحفة الطلبة في مسح الرقبة». للإمام اللكنوي (1105-1775ه). المطبع المصطفائي لكنو. ١1١7١اه. «تحفة الفقهاء»: لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرَقَنِدِي (ات4579ه). دار الكتب العلمية. بيروت.
«تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة» لمحمد عبد الحي اللكنوي (775١-1705ه). المطبع اللصطفائی. لکنو. ١١١١ه.
«تحفة النبلاء في جماعة النساء" لمحمد عبد الحي اللكنوي (775١-105١ه). المطبع المصطفائى. لكنو. 749١ه.
«تخريج أحاديث إحياء علوم الدين“للعراقي وابن السبكي والزبيدي» استخراج: محمود الحداد دار العاصمة» ببروت» ط١۰ ۸١١١ه.
. ”تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك؛ لمحمد عبد الحي اللكنوي -١775(
.ها7١5 لکنو» » E CN ٤
. ”تذكرة الحفاظ»: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي (/1> -۸٤۷ه)» ت: عبد الرحمن بن
بحي المعلمى (171/5١1ه». دار الكتب العلمية» ببروت.
۷
۴۸ .۹
1٤۱
. ۲
€۳
٤
.١165 ۷
۸ .۹
.0۹
.6١ . ۲
1١07
«تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» لمحمد عبد ال حي اللكنوي (1105-1775ه»). مطبع أنوار محمد, لكنوء ١115ه.
. «تفسير الجلالين» لجلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي» دار ا حديث. القاهرة» ط.١.
”تقريب التهذيب» لأحمد بن على ابن حجر العَسَقَلاننٍ (857-1/1/7ه). ت: عادل مرشد»ء مؤسسة الرسالة. ط.١21 445 ام.
. «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافِعي الكبير» لأمد بن علي ابن حجر العَشَّقَلانٍ
(”/ا/ا-657م/ه)ات: عبد الله هاشم. 1 ه. المدينة المنورة.
. ”تنبيه الغافلين» لنصر بن محمد السمرقندي» أي الليث (ت ۳۷١ ه)» المطبعة الميمنية» مصر
۷ هھه.
«تتزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة لعلي بن محمد بن عراق الكناني (۷٠۹1۳-۹ه)» ت: عبد الوهاب عبد اللطيف و عبد الله الغماري» دار الكتب العلمية» بروت» ط .۰۱ ۱۳۹۹ه.
. ”تنوير الأبصار» للتمرتاشي. مطبوع في حاشية ”رَدَ الْحْتّار». دار إحياء التراث العربي.
5
بيروت. «تبذيب الأسماء واللغات» ليحيئ بن شرف النوّويّ الشافعىٌ (577-5711). المطبعة اة
: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف المزي. أبو الحجاجء (56-؟:5/اه)ء ته
بشار عواد. مؤسسة الرسالة» ط1 ٤۱١ ١ه.
«جامع أحكام الصغار" لمحمد بن محمود الاستروشني» المطبعة الأزهرية» طذ١» ٠ ها «جامع الرموز ف شرح النقاية» لشن الدين محمد القهستاني» المطبعة المعصومية» استانبول» اه
صرهة لسعو برضو SE
«حاشية الدسوقى" لمحمد عرفة الدسوقى» ت: محمد عليش» دار الفكر» بيروت.
«حاشية الشر-نبلالي علل درر الحكام» لحسن الشر-نبلالي» الشركة الصحفية العثانية» ١ هھه.
«حاشية العدوي'لعلي الصعيدي العدوي» تت يوسف البقاعى» دار الفكر» بيروت.
ادر العا ثوفاة مرجع الال لاوم الل ری ۱١٠٣ا م نة فیض ٥۰ ۱۲۰ه.
. "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»: لأبي نُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: (ت ٤٠٠ ه).
4:1 1ه.دار الكس الغلمية: يرزوث.
.6
. ١66
.١65
.١6ا/
.١1 64
10۹
۰
١1١ ١1
۳ ٤
.٥ ٦
. ۷
۸
.۹
۷۱
بجمع س ببببببب ببح حححححبب ب هق “حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الفقهاء»: لمحمد بن أحمد الشاشى القفال. (479- ٧۷ ه). ت: د. پاسین درادکه. ط.۱. ٠ ه.مؤسسة الرسالة ودار الأرقم. الأردن. «حواشي الشرواني لعبد الحميد الشرواني» دار الفكر» بيروت.
«"حواشي الهداية» للإمام اللکنوي (۱۲۹۲-٤۱۳۰ه). دیوبند سهارنیور. ۱١٤۱ه.
«حياة الحيوان الكبرئ؛ لكمال الدين الدميري» ال مكتبة الإسلامية.
«خزانة الفقه» لنصر بن محمد السمرقندي» أبي الليث (ت١۳۷ه)» ت: د.صلاح الناهي» المطبعة الأهلية» بغداد. 1١1/6 ه.
. "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»: لمحمد أمين لمحبي (1561١-11494١م:). دار
صادر. «خلاصة البدر المنير» لعمر بن على بن الملقن (5-1/77 ١/ه)» ت: حمدي السلفي» مكتبة الرشدء الرياض» ط.١. ١٠55١ه.
. «"خلاصة الكيداني»» وهي من مخطوطات المكتبة القادرية في العراق. . ”در المنتقى في شرح الملتقئ“ للإمام علاء الدين محمد بن علي ا لحصگفي (۱۰۸۸ه). دار
الطباعة العامرة . .٠١١١ مامش ”مجمع الأنهر».
”درر الحكام شرح غرر الأحكام» للا خسرو الحنفي» الشركة الصحفية العثمانية» ١٠7١ه. «دفع الغواية» الملقبة ب«مقدمة السعاية» لعبد الحي اللكنوي (775١1705-1ه). باكستان 5اوام.
«دليل الطالب“ لمرعي بن يوسف الحنبليء المكتب الإسلاميء بيروت» ط”ء 9489١م. «ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية“ ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء» 7ه
«ردٌ المحتار عل الدر المختار» لمحمد أمين بن عمرء ابن عابدين الحنفى (19/4١-7607١ه). داق إنخياء الثراك الحو »وروت: 1
«رسائل الأركان“ لعبد العلي محمد اللكنويء بحر العلوم (ت775١ه»). المطبع العلوي. لكنوء 9١7١اه.
«رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني“ لعبد الله بن أبي زيد القيرواني(ت87اه»). مطبعة مصطفى الحلبى.
الو اا ر الد لمحمود بن أحمد العيني» بدر الدين» (ت٥٥۸ه)» مطبعة
وادي النیل» مصرء 199١ه.
. «روض المناظر في علم الأوائل والأواخر»: لأي الوليد محمد بن محمد ابن الشحنة
(65١81/ه).ت: سيد محمد مهنول . دار الكتب العلمية. ط١. ۷١٤١ه.
.ا١ا/؟
۳
.١ا/:
ك.د
.١ا/ا/
. ١726
. ١04
.۱
. ۲
A۳
A٤
. ٦
65 3-3 مذيب نفع المفتي والسائل «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: لمحبي الدين يحيئ بن شرف النَّوّوِيٌ الشَافِعِيَ (309- 5). ط1!. 80 1ه. المكتب الإسلامي. بيروت. ا
”زاد المستقنع» لموسئ بن أحمد بن سار المقدسي (ت ٦۹٠ ه)» ت : علي محمد الهندي» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة.
«سئن أبي داود» لسليهان بن أشعث السجستاني (5٠؟11/6-5ه) .ت: محمد محيي الدين عبد الحميذ» دار الفكر» بيروت.
١سئن ابن ماجه“ لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بتروت. 1
سكن الترمذي) محمد بن غيسق التزملى (74-ةلالاه)ءات: المداشاكر واعرون »دار إحياء التراث العربي» بيروت.
”سنن الذَارَفُطّني» لأب الحسن علي بن عمر الدَارَفُطَنِي ٠ ٦( ۳۸۵-۰ ه)» ت: السید عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت» ٦ ھ.
”سنن الدارمى “ لعبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (١۱۸-١٠۲ه)» ت: فواز أحمد وخالد العلمي» دار التراث العربيء بيروت» ط .۷ه
«سئن النَّسَائيٌ الكبرئ»: لأحمد بن شعيب النَّسَائِي (15؟ دلا )ت عبد الغقار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ٤١١١١۱. ١ه.
. «شرح العمدة» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (717-7751/اه)» مطبعة العبيكان» الرياض»
ت : مسعود صالح» »ط.521١5١ه
ن شرح الوقاية» لعبيد الله بن مسعود» صدر الشريعة»(ت ٤۷ ۷)» > مطبع ف فتح الكريم الواقع ف u ۰ ها
«شرح خلاصة الكيداني“ لتاج الدين الريحاني» مطبع در أحمد أمد حسن خان. الهندء ۹ ه.
«شرح صحيح مسلم»: ليحيئ بن شرف النووي (51/5-5771)ءدار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط.؟.
«شرح عين العلم وزين الحلم» لعلي بن سلطان محمد القاري الحروي (5-970١١ه).ء مكتبة إحياء العلوم العربية» مصرء ط .ل ١اه"اه
: «شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (74؟ -51اه)ءت: محمد زهري
النجار» دار الكتب العلمية» بروت» ط .۰۱ ۳۹۹٠١ه. تن شرح منظومة رسم المفتي» لمحمد أمين بن عابدين (۲١۲٠ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مطبوعة ضمن ”رسائل ابن عابدين“ ب
. AY
.A۸
.۹
.۱
.-.۲
.-.۳
.
.-.٥
.١155
.١1/
.١154
١184
.5١١
بجمع متفرقات المسائل حبحب ا هق «صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حِبّان التميمي(05اه). ت: شعيب الأرناؤوط». مؤسسة الرسالة» بيروت» ط.7. 5١5١ه.
«صحيح ابن خزيمة»: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (111-7577ه).؛ ت: د. محمد مصطفئ الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» ۹ ها
«صحيح مسلم) لمسلم بن الحجاج ا -551ه)ءت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت.
. ”طبقات الشافعية الكبرئ» لعبد الوهاب بن على السبكى (/71/ا-١لالاه). دار المعرفة»
ا
«طبقات الشافعية» لأحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي شهبة الدمشقي (9/الا- ۱ه)» ت: د. الحافظ عبد العليم خانء دار الندوة الجديدة» بيروت» ۸ اها
«طبقات الشافعية“ لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي ٤( ١۷۷۲-۷ه)ء ت: كمال الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط.١./ا٠85١ه.
«طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ت5175ه). ت: خليل الميس. دار القلم. بيروت. بدون تاريخ طبع
«طبقات الفقهاء» لأحمد بن مصطفيئن طاشكبرىئ زاده (ت/97ه». مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء ط. 7 ١٠118اه.
«طبقات المفسرين“ لمحمد بن على الداودي( ت 55 4ه ).» ت: على محمد مكتبة وهبة» مصر» AFIS 1 1
«طرب الأماثل بتراجم الأفاضل» لعبد المي اللكنوي (775١-05١ه). ت: أحمد الزعبي. دار الأرقم. بيروت. ط١. /99١م:-.
«طلبة الطلبة» لعمر بن محمد النسفى» ت: محمد حسن الشافعىء دار الكتب العلمية» رو 0۸ھ ٠ ۰
«ظفر الأماني بشرح مختصر الشر_يف الجرجاني» للإمام اللكنوي (755١-11:4اه). تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط.. 515١اه. «علل ابن آبي حاتم“ لعبد الرحمن بن محمد الرازي (717-7140لاه)ء ت: محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 15٠65 ١ه.
. علماء العرب في شبه القارة الهندية» ليونس الشيخ إبراهيم السامرائي» وزارة الأوقاف
العراقية» 9/5١ه.
"عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية“ لعبد الحي اللكنوي (1705-1775ه). المطبع المجتبائى. دهلى. ٠75١ه.
. ۲
. ۹٦
۷
.5٠
.۱ .۲
OD
٤ ٥0
. 1۷
«عين العلم وزين الحلم“ مكتبة إحياء العلوم العربية» مصر» ط.۱» ۳ه مطبوع مع
. «عيون المسائل» لنصر بن محمد السمرقنديء أبي الليث (ت ١۳۷ه)» ت: د. صلاح الدين
الناهى» مطبعة أسعد» بغداد» ٦ ھ.
. غاية المقال فيا يتعلق بالنعال» لعبد الحي اللكنوي (771١1705-1١ه) . مطبع جشمة
. «غمز عيون البصائر عن الأشباه والنظائر» لأمد بن محمد الحمويء المطبعة العامرة»
اها
«غنية المستملي شرح منية المصلٌ»: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت957ه)» مطبعة سنده» ۱۲۹۵ ه.
«غيث الغمام على حواشي إمام الكلام“ لعبد الحجي اللكنوي (ت٤١١٠ه) المطبع العلوي» لكنوء 5 ١7١اه.
5 ره اه . فتاوی قاضى خان» لحسّن بن مَنْصُور بن حَحُمُود الأورْجَنْدِيَ (ت597ه»). الطبعة الأميرية
ببولاق» مصر» ۹ھ مبامش «الفتاوي ال هندية».
«فتح الباري شرح صحيح البَحَاري» لأحمد بن علي ابن حجر العَسَّقَلانٍ م
ت: محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب» ١717/9 هه دار المعرفة» بيروت.
«فتح القدير للعاجز الفقير عا الحداية» لمحمد بن عبد الواحد ابن العام (۱-۷۹۰٦۸ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت.
”فتح المعين» لزين الدين بن عبد العزيز المليباريء دار الفكر » بيروت.
«فتح الوهاب“لزكريا بن محمد الأنصاري (71/-477ه». دار الكتب العلمية» بيروت» ط.١1:181١اه.
«فتح باب العناية بشرح النقاية“ لعلي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰-٤١١ه)» ت: محمد نزار تیم وهیثم نزار تیم» دار الأرقم» بیروت» ط .۰۱ ۱۸٤١ه.
«فقه سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم جميل» وزارة الأوقاف العراقية» ٤ ۹۷١ه.
”فهرس المخطوطات العربية في مكتبة اللأوقاف العامة في بغداد» للدكتور عبد الله الجبوري» وزارة الأوقاف العراقية» مطبعة الإرشاد. ط١» “/191م.
”قنية المنية“ للزاهدي» من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف العراقية.
«قوت المغتذين بفتح المقتدين» لعبد الحي اللكنوي (1705-1775١ه). المطبع المصطفائي. لكنو. 799١اه.
11۸
. 189
°
۱
۲ TY
۲€
0530
.31775
/ا51.
TA
.۹
۹
۳١
۲
بجمع س ___ببببببببب بجح يي ج «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» لمحمود بن سليان الكفوي (ت نحو ٠99ه). من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد.
«كشاف القناع»لمنصور بن يونس البهوتي» ت: هلال مصيلحيء دار الفكرء بيروت» ۲ ه.
«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث» لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت77١١ه)ءت: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط.؛. ١١٤١ه.
«كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»: لمصطفى بن عبد الله القسطنطينى الحنفى ENBER ګګ "كفاية الطالب» أبو الحسن المالكي» ت: يوسف البقاعيء دار الفكر, بيروت» 517١ه. "كنز الدقائق» لعبد الله بن محمود النسفيء (ت١٠/اه). المطبعة الحميدية المصر_ية» 7ه
. ”لسان العرب» لمحمد بن مكرمء ابن منظور(ت١ ١لاه)؛ ت: عبد الله الكبير و محمد حسب
الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف .
متن أبي شجاع»لأحمد بن الحسين الأصفهاني» ت: د.مصطفى البغاء دار الإمام البخاري» دمشق» ط۰۱ ۱۳۹۸ه.
متن القدوري» لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه)» مطبعة مصطفى الحلب» مصرى ط.» ۱۳۷۷ھ
«مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرا الشيخ زاده الرُومِي عبدٍ الرَّحَنٍ بن محمد (ت ۷۸ ٠ه دار الطباعة العامرة» ٠١١١ .
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد“ لعلي بن بي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)» دار الريان للتراث» ودار الكتاب العربي» بيروت» /1٠5١ه.
«مختار الصحاح؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» رت ككك) ت: حمزة فتح الله مواشينة الرسالة:4117 اهن
«ختصر المنرقى» لعمر بن الحسين الحنرقى ( ت٤۳۸ ه))» ت: زهير الشاويشء المكثب الأشاوضى) عرو ى `
«مختصر الطحاوي» لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١77ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتاب العربي.
”مختصر خليل في فقه الإمام مالك“ لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي» مطبعة مصطفئ البابي» مصرء ١75١ه.
TY
٤
0
٢
۷ ۸
.۹
۹
١
. 5 TE
٤
t0 ٦
۷
TA
وااو س س _ روي لقع لقي وساف «مختلف الرواية» لمحمد بن عبد الحميد السمرقندي(ت ٥٥۲ ه)» ت: عيسى زكى عيسي»› ۷ اه.
«مرآة اجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان» لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت۷1۸ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط .۱ ۹۷۰٠م.
«مراسيل أبي داود» لسليمان بن أشعث السجستاني (ت١٥۲۷ه)» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط.١ 8/٠5١ه.
«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» لحسن بن عدار الشرنبلالي (59١٠3ه)ء ت: عبد الجليل عطاء دار النعمان للعلوم؛ بيروت. ط.١2١١5١ه.
«مسند أب داود الطيالسى» لسليان بن داود (ت5 ١٠ه». دار المعرفة» بيروت.
”مسند أبي عوانة“ ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني» أبي عوانة (ت5١١ه). ت: أيمن بن E
«مسند بي يعلل“ لأحمد بن علي أي يعلل الموصلي (١٠۷-۲٠۳ه). ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط .١ء 5 5٠ ١ه.
«مسند إسحاق بن راهويه» لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (۲۳۸-۱۹۱ه)» ت: عبد الغفور عبد الحق» TT
«مسند ابن الجعد» لعلى بن الجعد الجوهري (770-115ه), ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر» بيروت. 1
«مسئد ابن حنبل» لأحمد بن حنبل(715١-51 1ه ). مؤسسة قرطبة. مصر.
منت الان المسكرن«النحر التعماز» لاد بخ مرو ال ار(6 ۲-١ 3ه ت :د فوط الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحکم» بيروت المدينة» ط.١. 09٠5١ه. «مسند الحميدي“ لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۹٠۲ه)»ء ت: حبيب الرحن الأعظمى» دار الكتب العلمية ودار المتنبي» بيروت والقاهرة. . "مسند الشافعي» لمحمد بن إدريس الشافعي (٠5١-5١١ه). دار الكتب العلمية . بيروت. . مسند الشاميين؛ ' لسليمان بن أحمد الطَبراني ( ١٠-٠٠۳ه). ت: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ١. ١١٤٠ه.
«مسئند الشهاب» لمحمد بن سلامة القضَاعى (ت454ه). ت: مدي السلفى» مؤسسة اا ٤
”مصباح الزجاجة» لأحمد بن أبي بكر الكناني(۲٦۷-١٠٤۸ه)» ت: محمد الكشناوي» دار العربية» ببروت» ط۲. ٠7" 5١ه.
۹
10۰ .۱ .۲ .or
0٤ ”مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لا مد بن مصطفول» طاشکریٰ زاده» دار الكتب العلمية.
Yoo
. 0
oV .To0۸
.۹
۰
۱
1۲
TY
. ٤
بجمع متفرقات المسائل ا
«معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» للعلامة عبد الحي بن فخر الدين الحسني (ي4 اها تزاجفة: أبى اطسق التدوئ ومن مط وها تعمل للقن العونية يتعفيق: .١ 87 وهو مطبوع باسم ”الثقافة الإسلامية في الحند".
«معالرالتنزيل في علم التفسير»حسين بن مسعود الفراء البغوي(ت١ده)ء ت: خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» /1٠15١ه.
«معجم الأدباء» لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت577ه). مكتبة عيسو البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة.
«معجم لغة الفقهاء» للدكتور: محمد رواس قلعه جي. والدكتور: حامد صادق. دار النفائس. ط١ . ٩م
یی مقايين اللقهلاجةين فارمن ين ركريا اكه 4 مانت : عبد السلام هارون .دار الكتب العلمية .
«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الخطيب الشربينيء دار الفكر.
بروت» ط۰۱ ۱٤١٥ .
«مقدمة التعليق الممجد عن موطأ محمد" لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه)ءت: الدكتور تقي الدين الندويء دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشقء ط.١» ١991١م. «مقدمة الحداية» لعبد الحي اللكنوي (775١-05١1١ه). ديوبند سهارنيور. ١0٠5١ه. «مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» للإمام اللكنوي 5-١5755( ۹ھ). المطبع المجتبائي . دهلي. ٠ ه.
«ملتقئ الأبحر» لإبراهيم الحلبي» مطبعة علي بك» ١74١ه. وأيضاً: طبعة: ت: الشيخ ان اك ٠ sS اها
«منار السبيل» لإبراهيم بن محمد بن ضويان (١۲۷٠-١١٠١٠٠ه)» ت: عصام القلعجي» مكتبة المعارف الریاض» ط.۲» ١١١١ه.
”منحة الخالق على البحر الرائق“لمحمد بن أمين بن عابدين(ت ۲١٠٠١ه)» ط۲» دار المعرفة. ”منهاج الطالبين؛ بحي بن شرف النووي (١۳٦-١۷٦ه)» دار الفكر.
«منية المصلى وغنية المبتدي» لمحمد بن محمد الكاشغري (ت8 ٠ لاه ). مطبعة محمدي . بمبئ. 1
«موارد الظمآن" لعلي بن أبي بكر الحيثمي(017-1/75./ه)ء ت: محمد عبد الرزاق حمزة؛ دار الكتب العلمية» بيروت.
0
. 71
۷
۸
.۹
.۷۱
۷
VY
V٤
° .۷ ٦
۷ ۸
«مواهب الجليل» لمحمد بن عبد الرحمن المغربي( ۹١ ٤-۹۰۲ ه)» دار الفكر» بيروت» ط۲» ۸ھ.
«مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» لإبراهيم بن موسىئ لطرابلسي (517./- 7ه». من مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية.
«موضوعات الصغاني» لمحمد بن الحسن الصغاني (۷۷٥-٠٠٠ه)» ت: نجم عبد الرحمن» دار المأمون للتراث» دمشق» ط7,. 04٠5١ه.
«موطأ الإمام مالك»: لأبي عبد الله مالك بن أنس الصبحي (117/94-917١ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي ز دار إحياء التراث العربي . مصر.
«موطأ محمد» لمحمد بن الحسن الشيباني (89١ه)» ت: الدكتور تقي الدين الندويء دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط١. ١0م مطبوع مع شرحه”التعليق الممجد»
. ”ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه» لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت9 "اده ).
ت: د. عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» ط١»/1501١ه.
«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحد الذهبي( ت۸٤ ۷ه)» ت: د. عبد الفتاح أبو سئة؛ :دار الكتب العلمية بيروت» طا 5١١ ١ه
«نزهة الخنواطر وبهجة المسامع والنواظر»: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت١٤١١ه). دائرة المعارف العثانية. الحند. راجعه أَبُو الحسن الندوي. ط١. 1917/7م.
«نزهة المجالس ومنتخب النفائس» لعبد الرحمن بن عبد السلام الصفوريء دار الجيل» بيروت. ط018 5٠8 ١اه.
«نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية»: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ات57/اه). ت :محمد يوسف البنوريء دار الحديث» مصرء /1101ه.
«مهاية الزين» لمحمد بن عمر الجاويء دار الفكر» بيروت» ط.١ .
«نباية المراد شرح هداية ابن العمادلعبد الغني بن إسماعيل النابلسبي_(0٠5١57-1١١ه).ء ت: عبد الرزاق الحلبي» الجفان والجابي» ط١ء 5١5١ه.
«هدية العارفين»: لإسماعيل باشا البغدادي (ت74١ه) . دار الفكر . ١١٤٠١ه.
«وقاية الرواية في مسائل المداية“ لمحمود بن عبيد الله» تاج الشريعة» من خطوطات مكتبة الأوقاف العراقية.
بجمع متفرقات المسائل
الموضوعات مقدمة طبعة التهذيب مقدم طبعة الأصل الملبحث الأول: كتب الفتاوى المطلب الأول: كتب الفتاوئ تمثل الجانب التطبيقي للفقه المطلب الثاني: كت الفتاوى عند الحنفية: المطلب الثالث: كيفية تدوين كتب الفتاوى المطلب الرابع: أثر الأطوار الفقهية في كتب الفتاوئ المطلب الخامس: أثر الصدر الشهيد في كتب الفتاوا الملبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام اللكنوي المطلب الأول: في اسمه وكنيته ونسبه ونسبته وغيرها المطلب الثاني: مراحل طلبه للعلم المطلب الثالث: شيوخه المطلب الرابع: فرق زمانه المطلب الخامس: تلاميذه نص تهذيب نفع المفتي والسائل
1 > اديب تقح انى والساقل کاب اله ارات ا لودو ۷o مسائل متشتتة في أفعال الوضوء وكيفيته ۸٦ نا داو يال فطق 91 باب ما يجورٌ به التَّوضُوْ والعْسّل به وما لا يجورٌ به وما يتعلّقٌ به 0 لل ۱۱۷ ا ٤ نا على السات ١ کا تالاناس وما على به ۷ ا ا 1۰ ما ون ل ان ۱۷۸ فا يتا الاجا وال والعائظ وغ 1٤ كتاتٌُ الصّلوات ۱۹ ما يتعلّق بأوقات الصّلاة ۳٤ ما يتعلّق بالأذان والإقامة والإجابة 6 ال وط اة 3 ما تعلق بالقعود والركوع والسجود والقيام والقراءة والتشهد ۹۲ مال اا ا ا ۳۱٦ د ات ا YY ذكر الثياب التي تكره الصلاة فيها وما يتعلّقٌ به 6 ذكر الأمكنة التي تكره الصلاة فيها وما يتعلّقٌ به 8 ناتغل الجاعة ۳٤۷
حي تراك لمان ما يتعلّقٌ بالإمامة والاقتداء ما تعلق بقضاء الفوائلت ما يرق بالأعداز المسبقطة لأركان الله اش الاق اة اران راشاب نا تعلق بالجمعة مسائل متشتتة متعلقة با جمعة ما يتعلّقٌ بالعيدين كتاب الحظر والإباحة ما يتعلّق بالأكل والشّربٍ ماع ل وال ع واک ورا ایا وا ا ل افوا ا و لابا وا لن ب DEANE fee RES OC ما يتعلّقٌ بإطاعة الرّوجات للأزواج وحقوقهم عليهنَ ما عل الاد و ف اف واا وا ما يتغل بإطاعة الوالذين و فض ال جنا للاقارب ما يتعلّقٌ بالوالدين بالنسبة إلى الأولاد ANS N aL ما يتعلّقٌ بالمساجد وما يفعل فيها وما لا يفعل ما بحب علن الناس من الإخبار وقبول الأخبار ما يتعلّقٌ بالغيبة واللعنة وغيرهما شا يعلق بالحيوانات وفيه: الصيد والذبح وما يحل وما لا يحل
۳0۸ ۹ ۷۰ ۳۸۱ A4 ۳40
۹ ۹ ۸ E. ۳۹
۸ 07 0۹ ا AY ۹۱ ۹۳
نا شل ات ال ار الك وال 0۹ ا ع ال واا الود راللام والشعاة واا الله ١ كتاب الجنائز وما يتعلّقُ بها ۹
المراجع 060